تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون رقابة الأطعمة لسنة 1973".
المادة (2) : في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنىً آخر: "أخصائي التحاليل" يقصد به الشخص المؤهل الذي يقوم بالإشراف على إدارة المعامل الكيميائية بالمعمل المركزي أو من ينوب عنه في الولايات، "الأطعمة" يقصد بها أي مأكولات أو مشروبات يتم إعدادها أو توزيعها أو تقديمها لاستعمالها لاستهلاك الإنسان وتمثل أي مواد أخرى تدخل في صناعتها أو أي جزء من تلك المواد وتشمل أيضاً (الألبان)، "تداول" يقصد بها تحضير أو صناعة أو تعبئة أو توزيع أو عرض أو بيع أو تسليم أو تخزين أي طعام أو أي جزء من ذلك الطعام، "اللجنة" يقصد بها اللجنة الاستشارية لرقابة الأطعمة التي يتم إنشاؤها وتشكيلها بموجب أحكام المادة 9، "مادة مضافة" يقصد بها أية مادة لا تكون بمفردها طعاماً أو عنصراً أساسياً للطعام ولكنها تضاف لأغراض فنية في صناعة الأطعمة أو تداولها وتشمل الإشعاعات أو المواد التي تستعمل لحفظ الأطعمة أو تغليفها مما يجعلها جزءاً من الطعام بطريق مباشر أو غير مباشر، "المحافظ" يقصد به محافظ المحافظة المعني، "مفتش الرقابة" يقصد به الشخص الذي تعينه السلطة المختصة وفقاً لأحكام المادة 8(2) ، "المواصفات" يقصد بها مواصفات الأطعمة التي تقررها اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون لتحديد عناصر أي طعام ونوعه وطبيعته والمواد المضافة أو التي يمكن إضافتها إليه، "الوزارة" يقصد بها وزارة الصحة، "الوزير" يقصد به وزير الصحة، "الوكيل" يقصد به وكيل وزارة الصحة.
المادة (3) : (1) يعتبر طعاماً مغشوشاً كل طعام أريد به، عن علم وقصد، الغش أو محاولة الغش إذا: (أ) أضيفت إليه مادة أخرى أو حذفت منه أو خففت أي مادة من عناصره مما يقلل جودته أو يؤثر على نوعه أو طبيعته المحددة في المواصفات المقررة، (ب) خالفت الديباجة الملصقة عليه حقيقة تكوينه أو تركيبه أو قيمته أو مصدره أو عمره أو محل صنعه، (ج) خالفت الديباجة الملصقة عليه المواصفات المقررة لصنعه بأي طريقة أخرى. (2) كل شخص يتداول طعاماً مغشوشاً أو أية مادة يحتمل أن تستعمل في غش الطعام أو يشرع في ذلك أو يحرض عليه يعتبر مرتكباً جريمة ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً.
المادة (4) : (1) يعتبر الطعام فاسداً إذا: (أ) تغير تكوينه أو تغيرت خواصه الطبيعية من حيث الطعم أو الرائحة أو المظهر سواءً كان التغيير كلياً أو جزئياً مما يجعله غير صالح لاستهلاك الإنسان، (ب) انقضى التاريخ المحدد لاستعماله حسبما هو محدد في ديباجته، (ج) احتوى الطعام على فضلات حيوانية أو ديدان ويستثنى من ذلك الخمير وفصائل الصوفان وغيرها من الأطعمة التي تتقبل بطبيعتها توالد بعض الكائنات غير المضرة للصحة. (2) كل من يتداول مع علمه طعاماً فاسداً أو يشرع في ذلك أو يحرض عليه يعتبر مرتكباً جريمة ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً
المادة (5) : (1) يعتبر الطعام ضاراً إذا: (أ ) احتوى على مادة سامة أو ضارة قد تهدد حياة الإنسان أو تضر بصحته فوراً أو بعد تعاطي ذلك الطعام بصفة متكررة، (ب) احتوت المواد المستعملة في تعبئته أو تغليفه على مواد سامة قد تضر بصحة الإنسان أو تتسبب في إصابته بأي مرض، (ج) تم تحضيره أو توزيعه بوساطة أشخاص مصابين بأمراض معدية أو جروح أو قروح ناقلة للعدوى أو يشتبه في إصابتهم بأمراض معدية أو أنهم حاملون لها. (2) كل من يتداول مع علمه طعاماً ضاراً أو يشرع في ذلك أو يحرض عليه يعتبر مرتكباً جريمة ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوا أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً
المادة (6) : (1) يجب أن يكون الطعام المعبأ مستوفياً لأحكام هذا القانون ومطابقاً للمواصفات المقررة بمقتضى اللوائح الصادرة بموجبه. (2) يجب أن تلصق بطاقة أو ديباجة على وعاء الطعام المعبأ توضح مقداره وتركيبه وتاريخ صناعته والتاريخ المحدد لاستعماله وغير ذلك من المواصفات التي تقررها اللوائح. (3) كل من يخالف أحكام هذه المادة يعتبر مرتكباً جريمة ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً واحداً أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً
المادة (7) : (1) يجب استيفاء الطعام المصدر وأية مواد معدة للتصدير تدخل في صنع الطعام أحكام هذا القانون ومطابقة المواصفات المقررة بمقتضى اللوائح الصادرة بموجبه. (2) كل من يخالف أحكام هذه المادة يعتبر مرتكباً جريمة يعاقب عليها بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً
المادة (8) : (1) يخول لضابط التفتيش التابعين للمحليات سلطة ضبط أية مخالفة لأحكام المواد 3(2) أو 4(2) أو 5(2) أو 6(3) أو 7(2) [7] (2) يجوز للمحلية المختصة أن تعين مفتشين للرقابة تختارهم وفقاً للمؤهلات المقررة في اللوائح وتكلفهم بإجراء تفتيش دوري في المحافظات المختلفة بغرض التأكد من تنفيذ أحكام هذا القانون ويجوز أن تعهد إليهم بأية اختصاصات أخرى تراها ضرورية. (3) يجب على مفتش الرقابة أن يرفع تقريراً وافياً للمحلية المختصة بنتيجة تفتيشه وله أن يضمنه أية اقتراحات أو توصيات يراها مناسبة
المادة (9) : (1) تنشأ لأغراض هذا القانون لجنة بالوزارة تسمى "اللجنة الاستشارية لرقابة الأطعمة" يتم تشكيلها على الوجه الآتي: (أ ) الوكيل أو من ينوب عنه رئيساً (ب) أخصائي التحاليل مقرراً (ج) نائب الوكيل للطب الوقائي بالوزارة، عضواً (د) ممثلان لوزارة الزراعة والغابات، أعضاء (هـ) ممثل لوزارة الثروة الحيوانية، عضواً (و) ممثل لوزارة العلاقات الاتحادية عضواً (ز) ممثل لوزارة الصناعة، عضواً (ح) ممثل لوزارة العدل، عضواً (ط) ممثل لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، عضواً (ي) ممثل للغرف التجارية عضواً. (ك) ثلاثة أشخاص يعينهم الوزير من ذوي الخبرة والمؤهلات، أعضاء (2) يجوز للجنة أن تشكل لجاناً متخصصة من بين أعضائها وأن تستعين بذوي الخبرة من غير أعضائها في أداء بعض الأعمال المحددة.
المادة (10) : تختص اللجنة بالآتي: (أ ) إبداء الرأي والمشورة للوزير متى طلب منها ذلك، (ب) دراسة أفضل الوسائل لرقابة الأطعمة ومنع التلاعب فيها وتحضير البحوث العلمية والاستفادة من آراء الخبراء في هذا الشأن، (ج) إبداء الرأي حول تحديد مواصفات الأطعمة، (د) إبداء الرأي حول تحديد المواصفات الصحية لمحلات تداول الأطعمة، (هـ) دراسة إمكانية إنشاء معامل للتحاليل والاختبارات بالمحافظات، (و) تحديد المواد الصالحة لتغليف الأطعمة وتعبئتها، (ز) تحديد نسبة المادة أو المواد التي يمكن إضافتها لآي طعام بغرض تحسين لونه أو نكهته أو شكله وتحديد الأطعمة التي يسمح بإضافة تلك المواد إليها، (ح) تحديد الإجراءات الواجب اتباعها في المعمل عند أخذ العينات وكيفية فحصها، (ط) تحديد مؤهلات المفتشين ومؤهلات ضباط التفتيش، (ي) وضع أسس التحاليل للأطعمة للقطاعين العام والخاص مقابل أداء الرسوم المقررة في اللوائح، (ك) إبداء الرأي حول الشروط الواجب توافرها في العاملين في مجال تداول الأطعمة، (ل) أية اختصاصات أخرى ترى اللجنة اقتراحها للوزير بغرض تنفيذ أحكام هذا القانون، أو يرى الوزير إحالتها إليها للبت فيها.
المادة (11) : (1) تحدد اللجنة مواعيد دورية لاجتماعاتها ويجوز لرئيس اللجنة أن يدعوها لأي اجتماع طارئ متى ما لزم الأمر. (2) يشكل نصف أعضاء اللجنة النصاب القانوني المطلوب لعقد اجتماعاتها وعند تساوي الأصوات في المسائل المعروضة للتصويت يكون للرئيس صوت مرجح.
المادة (12) : يكون قرار اللجنة فيما يتعلق بنتائج تحليل الطعام نهائياً.
المادة (13) : (1) يجوز للمحكمة بجانب العقوبات المنصوص عليها في المواد 3(2) و 4(2) و 5(2) و6(3) و7(2) أن تأمر بمصادرة الأطعمة موضوع المخالفة ويجوز لها الأمر بإبادتها. (2) يجوز للمحكمة بناءً على توصية مقدمة من اللجنة أن تأمر باستعمال الأطعمة التي صدر بشأنها قرار بالإبادة في أي مجال آخر غير استهلاك الإنسان.
المادة (14) : (1) يجوز للمحلية المختصة إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولتحقيق أغراضه. (2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1) يجوز أن تنص تلك اللوائح على الآتي: (أ ) الرسوم الواجب دفعها عند التحليل، (ب) المواصفات والشروط الصحية الواجب توافرها في الأطعمة، وفي أماكن تداولها وفي الأشخاص العاملين في مجال تداولها، (ج) المؤهلات والمستويات الواجب توافرها في ضابط التفتيش التابعين لمجالس الحكم المحلي المختصة وفي مفتشي الرقابة، (د) المستويات والمواصفات الواجب توافرها في معامل التحاليل والاختبارات بالمحافظات.
المادة (15) : يجوز للمحلية المختصة تفويض كل أو بعض سلطاتها الواردة في هذا القانون لمحافظ أية محافظة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن