تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون " قانون ترخيص الوكلاء التجاريين ومراقبتهم لسنة 1972
المادة (2) : يلغى قانون ترخيص الوكلاء التجاريين ومراقبتهم لسنة 1968.
المادة (3) : في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : "سلطة مرخصة" يقصد بها المراقب أو أي شخص آخر يخول له الوزير بأن يقوم بعمل السلطة المرخصة ، "شخص" تشمل شخص طبيعي أو اعتباري ، "عمل" يقصد به أي عمل أو مهنة يمارسها صاحبها بصفة دائمة أو مؤقتة بغرض الكسب وتشمل أي عمل ينفذ أو مشروع يباشر في السودان بغرض الكسب. "المجلس" يقصد به المجلس الاستشاري المنشأ بموجب أحكام المادة 16 "المراقب" يقصد به مراقب الوكلاء التجاريين المعين بموجب أحكام المادة 19 ويشمل أي شخص ينوب عنه على أن يعين بأمر من الوزير، "الوزير" ويقصد به النائب العام ، "وكيل تجاري" (أ) تشمل أي شخص في السودان ، (أولا) دخل في علاقة وكالة مع أي شخص خارج السودان بغرض استيراد أي بضائع أو سلع أو أي أشياء أخرى إلى السودان أو تصديرها منه أو ترحيل أو تخزين أو توزيع أو بيع بضائع في السودان أو عمل بصفة وسيط في أي معاملة تجارية أو خدمات ناشئة خارج السودان ، (ثانيا) له أي حق أو امتياز مطلق أو منفرد من شخص خارج السودان في استيراد أو تصدير أي بضائع أو ترحيل أو تخزين أو تطوير أو توزيع أو بيع أو التصرف بأي طريقة أخرى في أي بضائع أو سلع أو أي أشياء أخرى في السودان سواء كان ذلك الشخص أم لم يكن وكيلاً لأي شخص خارج السودان ، (ب) لا تشمل الهيئات السودانية الحكومية أو شبه الحكومية أو الهيئات المنشأة بقانون. "يقرر" يقصد بها يقرر بمقتضى اللوائح الصادرة وفقاً لهذا القانون.
المادة (4) : (1) يحظر على أي شخص إن يمارس أو يستمر في ممارسة عمل وكيل تجاري في السودان إلا بعد أن يحصل على ترخيص من السلطة المرخصة. (2) ينتهي العمل بأي ترخيص في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة ، (3) يمنح الترخيص في الاستمارة المقررة بعد دفع الرسم المقرر
المادة (5) : (1) يجب على أي شخص يرغب الحصول على ترخيص وكيل تجاري أن : أ. يقدم طلباً بذلك إلى السلطة المرخصة في الاستمارة المقررة. ب. يرفق مع الطلب الرخصة التي حصل عليها بموجب أحكام قانون رخص التجار لسنة 1930 أو بموجب قانون آخر وكذلك شهادة الجنسية أو شهادة التسجيل وعقد الوكالة أو التفويض أو إقراراً بطبيعة علاقته مع الموكل خارج السودان. (ج) بقدم للسلطة المرخصة بيان بنوع أو أنواع السلع أو البضائع أو أي شيء آخر يتعلق بعمل الوكيل مع توضيح فئات العمولة ، (د) يقدم عنوانه ومقر عمله الرئيسي واسمه ، (هـ) يقدم قائمة بأسماء ممثليه الرئيسيين ووكلائه الفرعيين إن وجدوا ، (2) للسلطة المرخصة أن ترفض الطلب إذا لم يمتثل أي شخص يرغب في الحصول على ترخيص وكيل تجاري للأحكام الواردة في البند (1) . (3) كل شخص يقدم معلومات أو بيانات أو وثائق ورد ذكرها في المادة وهو يعلم أنها غير صحيحة يكون مرتكباً مخالفة لأحكام هذه المادة ،
المادة (6) : يجوز للسلطة المرخصة أن تمتنع عن منح ترخيص تجاري أو تجديده لأي شخص إذا كان ذلك الشخص : (أ) غير سوداني (ب) غير مرخص له في بمزاولة عمل في السودان بموجب قانون رخص التجار لسنة 1930 أو بموجب أي قانون آخر ساري المفعول أو إذا سحبت تلك الرخصة. (ج) قد صدر ضده حكم في جريمة التهريب أو التزوير في رخص الاستيراد أو أخل بأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه ، (د) قد تعامل مع أي من البلاد المحظور التعامل معها بموجب أحكام قوانين المقاطعة السارية المفعول في السودان.
المادة (7) : (1) إذا فشل مقدم الطلب في تقديم أي مستندات أو بيان رسم أو معلومات أو غيرها مما يكون ملزماً بتقديمه بموجب أحكام هذا القانون فيجوز للسلطة المرخصة أن تعلن مقدم الطلب كتابة بنيتها في رفض الطلب لذلك السبب مع منحه مهلة مقدارها شهر واحد وإذا لم تتسلم السلطة ذلك المستند أو البيان أو الرسم أو المعلومات الأخرى خلال تلك المهلة فيجوز رفض الطلب ، (2) إذا كان من رأي السلطة المرخصة أن البيانات الواردة في المستند المقدم بموجب أحكام هذا القانون غير دقيقة أو معيبة فيجوز لتلك السلطة أن توجه إعلاناً مكتوباً إلى مقدم الطلب يحدد فيه الأمر الموصوف بأن غير دقيق أو بأنه معيب وتطلب منه تلافي ذلك الأمر خلال مهلة مقدارها شهر مع إعلانه بأنه إذا أغفل تلافيه جاز أن يرفض الطلب, فإذا أغفل مقدم الطلب تلافي ذلك الأمر خلال المهلة المذكورة أو لم يقم خلال تلك المهلة بإقناع السلطة المرخصة بانتقاء عدم الدقة أو العيب جاز للسلطة المرخصة أن ترفض الطلب . (3) يجوز للسلطة المرخصة أن تمد بموافقة الوزير أي مهلة نص عليها في هذه المادة.
المادة (8) : يصدر الترخيص وفقاً لتقدير السلطة المرخصة ويجوز لها أن ترفض منح أو تجديد أو إلغاء أي ترخيص في أي وقت .
المادة (9) : يجب على كل وكيل تجاري أن يوافي السلطة المرخصة بعد كل ستة أشهر من تاريخ منح الترخيص ببيانات وافية عن أي عمولة أو أي مقابل آخر يحصل عليه بصفته وكيلاً تجارياً على أن يؤيد وصول تلك العملة إلى بنك السودان .
المادة (10) : إذا رفضت السلطة المرخصة لمقدم الطلب الترخيص أو تجديده فعليها أن تخطره كتابة برفض الطلب .
المادة (11) : (1) تجدد السلطة المرخصة رخصة الوكيل التجاري سنوياً على أن يقدم طلب التجديد خلال ثلاثة أشهر قبل انتهاء مدة الترخيص (2) أي شخص يستعمل ترخيصاً انتهت مدته يكون مرتكباً مخالفة .
المادة (12) : أي ترخيص يمنح بموجب أحكام هذا القانون شخصي ولا يجوز تحويله أو التنازل عنه لأي شخص أو التصرف فيه بأية كيفية أخرى وأي شخص يخل بأحكام هذه المادة يكون مرتكباً جريمة.
المادة (13) : يجوز للسلطة المرخصة أن تلغي أي ترخيص في أي وقت كلياً أو جزئياً في الحالات الآتية : (أ) إذا فشل الوكيل في أن يفي في نظر السلطة المرخصة باحتياجات المستهلك أو المستورد من البضائع أو المعدات أو قطع الغيار أو أي شيء آخر موضوع وكالته ، (ب) إذا احتكر الوكيل التجاري استيراد أو توزيع أو ترحيل أو تخزين أو تطوير أو بيع أية بضائع أو سلع أو غيرها مما يكون موضوعاً للوكالة لصالح أشخاص معينين. (ج) إذا أدين الوكيل التجاري في أي جريمة تتعلق بالتهريب أو التزوير في رخص الاستيراد أو بمخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه. (د) إذا حصل الوكيل على التجاري من طريق الغش أو الاحتيال أو بأية طريقة أخرى غير مشروعة ، (هـ) إذا ألغيت رخصته بموجب أحكام قانون رخص التجار لسنة 1930 أو بموجب أحكام أي قانون آخر ، (و) إذا تعامل مع دول محظور التعامل معها حسب قوانين المقاطعة المعمول بها في السودان. (ز) إذا قام بأي عمل يضر بسمعة السودان التجارية .
المادة (14) : يجوز لمقدم الطلب الذي رفضت السلطة المرخصة طلبه باستخراج ترخيص أو تجديده ، أو الوكيل التجاري الذي ألغيت السلطة ترخيصه خلال شهرين من تاريخ تسلمه إخطارها بالرفض أو الإلغاء أن يرفع استئنافاً إلى المجلس وله أن يقدم للمجلس أي مستندات ذات علاقة باستئنافه .
المادة (15) : (1) على المجلس عندما ينظر في أي استئناف وفقاً لأحكام المادة 14 أن يستمع إلى الوكيل التجاري وإلى السلطة المرخصة وأن يرفع توصية برأيه إلى الوزير. (2) يجوز للوزير حسب تقديره أن يؤيد توصية المجلس أو أن يرفضها
المادة (16) : (1) لأغراض هذا القانون ينشأ مجلس يسمى " المجلس الاستشاري لترخيص الوكلاء التجاريين" وتكون مهمته ممارسة السلطات التي يمنحها له هذا القانون وإسداء المشورة للوزير فيما يتعلق بتطبيقه . (2) يشكل المجلس من الأشخاص الآتي بيانهم : (ا) المراقب رئيساً (ب) ممثل لوزارة المالية عضواَ (ج) ممثل لديوان النائب العام عضواَ (د) ممثل لوزارة الصناعة والتجارة عضواً (هـ) ممثل لبنك السودان عضواَ (و) ثلاثة أعضاء يعينهم الوزير لمدة سنتين بعد التشاور مع الهيئات التجارية المعينة عضواَ (3) عندما ينعقد المجلس للنظر في أي استئناف ضد قرار ..السلطة المرخصة لا يكون المراقب إذا كان هو السلطة المرخصة عضواً فيه وينتخب المجلس في هذه الحالة رئيساً للجلسة من بين أعضائه
المادة (17) : (1) يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يضع اللوائح الداخلية لتنظيم إجراءات اجتماعاته . (2) ينعقد المجلس ويجيز قراراته وفقاً لما يقرر في اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (18) : يعد المجلس تقريراً سنوياً عن التوكيلات التجارية في السودان بعد أخذ رأي المراقب متضمناً التوصيات اللازمة المتعلقة بذلك ،
المادة (19) : يعين الوزير من بين موظفي وزارته شخصاً ليكون مراقباً للوكلاء التجاريين .
المادة (20) : يختص المراقب بالرقابة على الوكلاء التجاريين وتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
المادة (21) : مع عدم الإخلال بعموم أحكام المادة 20 يجوز للمراقب أن يتحرى بنفسه أو من طريق أي موظف يفوضه عن صحة أي معلومات فيما يتعلق بعمل أي وكيل تجاري أو أي أشخاص تابعين له أو عن حدوث أي من الحالات الواردة في المادة 13.
المادة (22) : يجب على كل وكيل تجاري أن يخطر المراقب كتابة في مدة لا تجاوز شهراً بأي تغيير يتعلق : (أ) برخصته التي حصل عليها بموجب أحكام قانون رخص التجار لسنة 1930 أو بموجب أحكام أي قانون آخر. (ب) بنوع السلع أو البضائع موضوع وكالته أو علاقتها بالموكل خارج السودان. (ج) بإضافة أي أعمال غير الأعمال التي منح الترخيص أساساً من أجلها ، (د) بمقره الرئيسي أو عنوانه.
المادة (23) : يجوز للوزير أن يصدر لوائح لا تتعارض مع أحكام هذا القانون لتنفيذ أحكامه على الوجه الصحيح .
المادة (24) : (1) كل شخص يخل بأحكام المواد 4 (1) ، 5 (3) ، 9 ، 11 (2) ، 12 و 22 يكون مرتكباً مخالفة لأحكام هذا القانون ، ويعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالعقوبتين معاً (2) كل شخص يخل بأحكام اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز المائة جنيه أو بالعقوبتين معاً.
المادة (25) : تكون المحاكمة في المخالفات لأحكام هذا القانون أمام قاضي المحكمة الجنائية الثانية أو أية محكمة جنائية أعلى .
المادة (26) : يجوز للوزير تحديد فئات الرسوم وتعديلها بالاتفاق مع وزير المالية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن