بشأن قانون إخلاء المبانى العامة لسنة 1969 م.
المادة (1) : - يسمى هذا القانون "قانون إخلاء المباني العامة لسنة 1969م"
المادة (2) : في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنىً آخر:
"سلطة مختصة" يقصد بها ديوان الحكم المحلي أو أية سلطة من سلطات الحكم المحلي أو أية هيئة عامة منشأة بموجب أي قانون أو معهد القرش الصناعي، كلٌ فيما يتعلق بمبانيه العامة.
"مباني عامة" يقصد بها أية مباني تمتلكها أو تستأجرها الحكومة أو أية سلطة من سلطات الحكم المحلي أو أية هيئة عامة منشأة بموجب أحكام أي قانون أو معهد القرش الصناعي
المادة (3) : (1) يجوز للسلطة المختصة ، في أي وقت ، أن تقدم إنذاراً لأي شخص يشغل مبنىً عاماً تطلب منه إخلاء ذلك المبنى خلال مدة معينة فإذا انقضت تلك المدة دون أن يخلي الشخص المبنى العام يجوز لوالي الولاية المعني بناءً على طلب تقدمه إليه السلطة المختصة بالرغم من أي حكم مخالف في أي قانون آخر ، أن يأمر سلطات الشرطة بإخلاء ذلك المبنى وباستعمال القوة اللازمة لتحقيق ذلك الغرض.
(2) تقدم السلطة المختصة الطلب المشار إليه في البند (1) إلى وزير العدل فإذا اقتنع وزير العدل أن هنالك أسباباً معقولة وعادلة للإخلاء ، أحال ذلك الطلب إلى وزير الداخلية لممارسة السلطات المنصوص عليها في البند (1).
(3) يعتبر إي إنذار قدم أو أي فعل تم قبل العمل بهذا القانون أنه قدم أو تم وفقاً لأحكامه.
المادة (4) : لا يجوز لأية محكمة أن تعقب على أي أمر صدر أو فعل تم أو اعتبر أنه صدر أو تم بموجب أحكام هذا القانون.
التوقيع :