بشأن قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1958.
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1958."
المادة (2) : يحظر على أي شخص أن يعقد بالذات أو بالوساطة اتفاقًاً من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو مع هيئات أو أشخاص يعلم أنهم ينتمون بجنسيتهم إلى إسرائيل أو يعملون لحسابها كما يحظر التعامل مع الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل، ويحدد مجلس الوزراء تلك الشركات والمنشآت في إعلان ينشر في الجريدة الرسمية:
المادة (3) : (1) يحظر دخول أو تبادل أو الاتجار في البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية المنقولة في السودان سواءً وردت من إسرائيل مباشرة أو بطريق غير مباشر.
(2) تعتبر إسرائيلية كل البضائع والسلع المصنوعة، في إسرائيل والتي يدخل في صناعتها أو تجهيزها أياً كانت نسبته من منتجات إسرائيل والتي يصدر بتحديدها إعلان من مجلس الوزراء ينشر في الجريدة الرسمية.
(3) تعتبر في حكم البضائع الإسرائيلية كل السلع والمنتجات التي يعاد شحنها من إسرائيل وكذلك السلع والمنتجات التي تصنع خارج إسرائيل بقصد تصديرها لحسابها أو لحساب أحد الأشخاص أو إحدى الهيئات المبينة في المادة 2، ويصدر بتحديد تلك السلع والمنتجات إعلان من مجلس الوزراء ينشر في الجريدة الرسمية
المادة (4) : يجب على المستورد في الحالات التي يعينها وزير المالية والاقتصاد الوطني تقديم شهادة منشأ عن البضائع المستوردة وقت طلب ترخيص الاستيراد أو في الميعاد الذي يحدده الوزير ويبين بها اسم البلد الذي صنعت فيه السلع المستوردة وأنه لم يدخل في صنعها أو تجهيزها أية مادة من منتجات إسرائيل أياً كانت نسبتها.
ولا يسمح بمرور البضائع المستوردة من الحظيرة الجمركية دون تقديم الشهادة المشار إليها عند الطلب.
المادة (5) : يمنع تصدير السلع التي يعينها مجلس الوزراء إلى البلاد التي يثبت لها أنها تعيد تصديرها إلى إسرائيل
المادة (6) : دون إخلال بالاتفاقيات الدولية التي يكون السودان طرفاً فيها، تسري أحكام المواد 3، 4، و5 على البضائع والسلع التي تدخل أراضي السودان أو تمر عبرها وتكون برسم إسرائيل أو أحد الأشخاص أو إحدى الهيئات المنصوص عليها في المادة 2
المادة (7) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالسجن مدة قد تمتد إلى عشر سنوات أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً، وفي كل حالات الإدانة يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة ويحكم كذلك بمصادرة وسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة إذا كان أصحابها على علم بالجريمة وقت النقل.
التوقيع :