تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون تسجيل أسماء الأعمال لسنة 1931" .
المادة (2) : (1) يجوز لمجلس الوزراء بمقتضى قرار ينشر في الجريدة الرسمية أن ينص على تطبيق هذا القانون على أي مدينة أو منطقة أو مكان في السودان ابتداء من التاريخ الذي يحدد في ذلك القرار (2) يجوز للوزير بمقتضى قرار ينشر في الجريدة الرسمية أن يعين موظفاًِ ليكون مسجلاًَ وأن يحدد مكتباً لتسجيل أسماء الأعمال ، وفقاً لأحكام هذا القانون ،في تلك المدينة أو المنطقة أو ذلك المكان . (3) يجوز لمجلس الوزراء أو الوزير بحسب الحال أن يصدر بنفس الطريقة قراراً يلغي بمقتضاه أي قرار بموجب أحكام هذه المادة
المادة (3) : في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر: (اسم العمل) يقصد به الاسم أو الإسلوب لأي عمل يزاول سواء أكان في شراكة أو غيرها. (أعمال) تشمل كل حرفة أو عمل أو مهنة. (بيت تجاري) يقصد به جمعية أو شراكة مكونة من اثنين أو أكثر من الأفراد بالتضامن لمزاولة أعمال بقصد الربح. (محكمة) يقصد بها المحكمة المدنية العامة. (مسجل ومكتب تسجيل) يقصد بذلك المسجل المعين ومكتب التسجيل المحدد بمقتضى قرار يصدره الوزير بمقتضى أحكام المادة 2(2) لأية مدينة أو منطقة أو مكان يطبق عليها أو عليه أحكام هذا القانون بموجب قرار يصدر تحت المادة 2(1) وجميع مشتقات كلمة ((سجل)) تشير إلى التسجيل الذي يجريه ذلك المسجل أو الذي يجري في مكتب التسجيل المذكور. (مسجل) تشمل مساعد المسجل. (مقرر) يقصد به مقرر بموجب أحكام هذا القانون أو أي لوائح أو أوامر صادرة بموجبه. (وزير) يقصد به وزير العدل.
المادة (4) : لا تطبق أحكام هذا القانون على أية شركة مسجلة في السودان بموجب أحكام قانون الشركات لسنة 1925.
المادة (5) : مع مراعاة أحكام هذا القانون يسجل بالكيفية المقررة: (أ) كل بيت تجاري له محل عمل بالسودان ويزاول عملاً تحت اسم عمل لا يشتمل على الأسماء الحقيقية لجميع الشركاء، (ب) كل فرد له محل بالسودان ويزاول عملاً تحت اسم عمل لا يشتمل على اسمه الحقيقي .
المادة (6) : (1) يجب على كل بيت تجاري أو شخص مطلوب منه أن يسجل بموجب أحكام هذا القانون ويزاول عملا في أية مدينة أو منطقة أو أي مكان يتقرر تطبيق هذا القانون عليه بمقتضى قرار صادر بموجب المادة2 (1) أن يقوم بهذا التسجيل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون في تلك المدينة أو المنطقة أو ذلك المكان ، ولا يجوز لذلك البيت التجاري أو الشخص البدء في العمل في أية مدينة أو منطقة أو أي مكان مما ذكر بعد العمل فيه بهذا القانون حتى يتم تسجيله (2) يتم التسجيل بأن يرسل أو يسلم للمسجل في مكتبه بيان من الأنموذج المقرر يشتمل على البيانات الآتية : (ا) اسم العمل (ب) طبيعة العمل العامة (ج) المركز الرئيسي (د) جميع الأمكنة الأخرى التي يزاول فيها العمل . (هـ) عندما يتطلب بدء الأعمال أو أي جزء منها موافقة مسبقة مكتوبة من السلطة المختصة ، صورة من تلك الموافقة تخول الفرد أو في حالة البيت التجاري ، تخول كل الأفراد الذين يكونون أعضاء فيه ، بدء الأعمال أو الجزء منها يشهد الفرد أو جميع أفراد البيت التجاري ، حسب الأحوال على أنها صورة طبق الأصل منها . (و) إذا كان التسجيل المراد إجراؤه متعلقاً ببيت تجاري يذكر الاسم الكامل والجنسية ومحل الإقامة العادي وأي أعمال أخرى (إن وجدت) لكل فرد من الشركاء أو أعضاء البيت التجاري ، (ز) إذا كان التسجيل المراد إجراؤه متعلقاً بفرد فيذكر اسمه بالكامل ومحل إقامته العادي وأي أعمال يزاولها (إن وجدت)
المادة (7) : البيان المطلوب لأجل أغراض التسجيل يوقع عليه الفرد في حالة الفرد ويوقع عليه جميع الشركاء في حالة البيت التجاري .
المادة (8) : إذا حدث أو أحدث تغيير في أي من التفاصيل المسجلة المتعلقة بأي بيت تجاري أو فرد أو تطلب ذلك التغيير موافقة مسبقة مكتوبة من السلطة المختصة يجب على ذلك البيت التجاري أو ذلك الفرد إبلاغ المسجل عن ذلك التغيير خلال شهر بعد حدوثه أو إحداثه بكتاب موقع عليه حسبما نص عليه في المادة 7 ويجب أن ترفق صورة طبق الأصل من الموافقة سالفة الذكر متى كان ذلك مطلوباً.
المادة (9) : إذا توقف البيت التجاري أو الفرد المسجل عن مزاولة أعماله في السودان فيجب على ذلك البيت التجاري أو الشخص إبلاغ المسجل عن ذلك لكتاب موقع عليه حسبما نص عليه في المادة 7
المادة (10) : إذا أخل أي بيت تجاري أو فرد بأية مادة من المواد السابقة فيكون كل فرد أو شريك في البيت التجاري وقع منه الإخلال عرضة عند إدانته لغرامة مقدارها خمسة جنيهات عن كل يوم يستمر فيه الإغفال وتأمر المحكمة التي تدين ذلك الفرد أو الشريك بتقديم بيان بالتفاصيل المطلوبة إلى المسجل خلال المدة التي تحددها في الأمر.
المادة (11) : إذا اشتمل أي بيان مطلوب تقديمه بموجب أحكام هذا القانون على أي شيء مغاير للحقيقة في أي واقعة جوهرية مع علم الموقع عليه بذلك يعاقب عند الإدانة بغرامة قدرها خمسون جنيها أو بالسجن ستة أشهر أو بالعقوبتين معاً.
المادة (12) : (1) يرفض المسجل تسجيل اسم العمل في الأحوال الآتية إذا : (أ) كان مطابقا أو قريب المشابهة لاسم عمل آخر مسجل على نحو يقصد به الغش إلا إذا أعرب صاحب العمل الحالي المسجل عن قبوله بالكيفية التي التي يطلبها المسجل . (ب) اشتمل على أي كلمات تدل صراحة أو ضمنا على إذن الحكومة أو موافقتها أو رعايتها أو اشتمل على ألفاظ يرى المسجل أنها توحي أو يقصد منها الإيحاء بوجود أية صلة بالحكومة أو البلدية أو أية سلطة محلية أخرى إلا إذا وافق الوزير على استعمال تلك الكلمات كجزء من اسم العمل وذلك بقرار مكتوب يصدره. (ج) إذا اشتمل على الكلمات "بنك أو أعمال مصرفية أو "غرفة تجارية" ما لم يوافق الوزير على ذلك كتابة. (2) يجوز لأي شخص يتظلم من قرار صادر من المسجل بمقتضى هذه المادة أن يستأنفه أمام المحكمة . (3) لا يجوز أن يفسر تسجيل اسم العمل بموجب أحكام هذا القانون على أن يخول استعمال ذلك الاسم إذا كان حظر استعماله ممكنا بغض النظر عن ذلك التسجيل . 12 أ- (1) يجوز للوزير أن يأمر برفض تسجيل أي اسم عمل إذا رأى أن ذلك التسجيل ضد المصلحة العامة . (2) يرفض المسجل التسجيل إذا صدر أمر وفقاً للبند (1) من هذه المادة ويبلغ طالب التسجيل بذلك الرفض. (3) يجوز لطالب التسجيل استئناف قرار المسجل أمام المحكمة خلال شهر واحد من تاريخ تسلمه إخطار بذلك الرفض.
المادة (13) : (1) يجوز للوزير أن يأمر برفض تسجيل أي اسم عمل إذا رأى أن ذلك التسجيل ضد المصلحة العامة. (2) يرفض المسجل التسجيل إذا صدر أمر وفقاً لحكم البند (1) ويبلغ طالب التسجيل بذلك الرفض. (3) يجوز لطالب التسجيل استئناف قرار المسجل أمام المحكمة خلا شهر واحد من تاريخ تسلمه إخطاراً بذلك الرفض.
المادة (14) : يحتفظ المسجل بكل بيان يقدم بموجب أحكام هذا القانون ويسلم للبيت التجاري أو الشخص طالب التسجيل شهادة تسجيله تنشر تفاصيل ذلك البيان بالكيفية التي تقرر( إن وجدت).
المادة (15) : (1) يجوز لأي شخص بعد دفع الرسوم المقرر في كل حالة الإطلاع على البيانات المحفوظة في مكتب التسجيل أو طلب شهادة تسجيل أي أعمال أو صورة أو مستخرج من أي بيان مسجل مصدق عليه من المسجل. (2) تقبل شهادة التسجيل أو صورة أو المستخرج من أي بيان مسجل بموجب أحكام هذا القانون كبينة أمام جميع المحاكم وفي كافة الإجراءات القانونية ، مدنية كانت أم جنائية متى ما كان المسجل صدق قانوناً على صحتها تصديقاً يحمل توقيعه.
المادة (16) : إذا أغفل أي بيت تجاري أو شخص تقديم بيان التفاصيل المطلوب منه تقديمه أو بيان التغيرات التي تحدث في تلك التفاصيل فإن حقوقه بمقتضى أي عقد أبرمه أو دخل فيه أو تم إبرامه أو الدخول فيه نيابة عنه فيما يتعلق بالأعمال التي طلبت التفاصيل بصددها وحقوقه الناشئة عن ذلك العقد تكون في أثناء مدة ذلك الإغفال غير قابلة للتنفيذ بمقتضى دعوى أو أية إجراءات قانونية أخرى سوى أقيمت الدعوى أو الإجراءات باسم العمل أو بخلاف ذلك. على أنه : (أ) يجوز لأي بيت تجاري أو لأي شخص أغفل تقديم البيانات المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من المحكمة إعفاءه من القيد المفروض على التنفيذ بموجب أحكام هذه المادة وللمحكمة أن تمنح ذلك الإعفاء إما بصفة عامة أو بالنسبة إلى عقد معين وبالشروط التي تفرضها متى ما اقتنعت بأن الإغفال كان مصادفة أو نشأ عن السهو أو اقتنعت لأي أسباب أخرى كافية بأن العدالة والإنصاف يقتضيان منح ذلك الإعفاء. (ب) ليس في هذه المادة مت يخل بحقوق أي أطراف أخرى في ذلك العقد في مواجهة من يقع منه الإغفال فيما يتعلق بذلك العقد كما ذكر سابقاً . (ج) إذا قام أي طرف آخر في عقد دعوى على من وقع منه الإغفال ، أو أتخذ ضده أي إجراء لتنفيذ حقوقه بمقتضى ذلك العقد فليس في هذه المادة ما يمنع ذلك الشخص من تنفيذ حقوقه بمقتضى ذلك العقد ضد ذلك الطرف في تلك الدعوى أو ذلك الإجراء عن طريق الدعوى الفرعية أو المقاصة أو غير ذلك.
المادة (17) : (1) يجوز للوزير أن يصدر من وقت لآخر لوائح لتنفيذ أحكام هذا القانون تنفيذاً صحيحاً على ألا تتعارض مع أحكامه ويجوز له تعديل تلك اللوائح أو إلغائها وله أن يقرر فيتلك اللوائح ما يأتي : (أ) تنظيم مكاتب التسجيل (ب)الرسوم التي تدفع بموجب أحكام هذا القانون (ج) النماذج التي استعمل بموجب أحكام هذا القانون (د) الواجبات التي يؤديها أي مسجل بموجب أحكام هذا القانون (هـ) إدارة التسجيل وتنظيمه بصفة عامة بموجب هذا القانون وأية مسائل متفرعة عن ذلك. (2) تخضع جميع اللوائح التي تفرض رسوماً لموافقة وزير المالية وتوضع جميع اللوائح الأخرى أمام المجلس الوطني الانتقالي
المادة (18) : تنظر مخالفات هذا القانون المحكمة الجنائية الأولى أو أية محكمة أعلى.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن