تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون رخص التجار لسنة 1930"
المادة (2) : ألغت تشريعات سابقة
المادة (3) : في هذا القانون وفي جميع اللوائح والأوامر والإعلانات الصادرة بمقتضاه، ما لم يقتض السياق معنى آخر: "بائع متجول" يقصد به أي شخص ينتقل من مكان إلى آخر أو من سوق إلى آخر أو يذهب إلى منازل الغير حاملاً معه أي بضائع لبيعها أو لعرضها للبيع أو عارضاً للبيع عينات من بضائع لتسليمها فيما بعد ، وتشمل طائفة السماسرة أو التجار المتجولين باسم "التشاشين" ولكنها لا تشمل أي شخص لا يبيع غير الخضر أو الفاكهة أو الحبوب أو اللحم أو السمك أو غيرها من المأكولات التي هي من منتجات السودان أو منتجات الغابات المحلية أو الأشياء المصنوعة محلياً والتي يكون قد صنعها بنفسه أو قام بصنعها أحد أفراد أسرته ، "تاجر" يقصد به أي شخص يزاول عملاً وتشمل البائع المتجول، "تاجر أجنبي" يقصد به تاجر لا يكون له محل عمل في السودان ولكنه يزاول عمله عن طريق وكيل في السودان، "تاجر في السودان" يقصد به التاجر المقيم أو المتوطن في السودان أو التاجر الذي يكون محل عمله الرئيسي في السودان وتشمل الشركات المسجلة بموجب قانون الشركات لسنة 1925، "السلطة المرخصة" يقصد بها المجلس المحلي المختص الذي يزاول التاجر عمله داخل منطقته أو يرغب في مزاولة العمل في محل أو أكثر في تلك المنطقة، "شخص" تشمل أي بيت تجاري أو هيئة من الأشخاص سواء أكانت لها شخصية اعتبارية أم لم تكن، "شركة" يقصد بها شركة مسجلة بموجب قوانين الشركات في السودان أو بموجب قانون أي بلد آخر ساري المفعول في الوقت الحالي، "شركة مسجلة" يقصد بها شركة مسجلة بموجب قانون الشركات لسنة 1925 أو بموجب أي قانون آخر ينص على تسجيل الشركات أو بمقتضى اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون، "عمل" يقصد به أي عمل أو مهنة يمارسها صاحبها بصفة دائمة أو مؤقتة بغرض الكسب وتشمل أي عمل ينفذ أو مشروع يباشر في السودان بغرض الكسب، "مدير" تشمل مدير فرع والممثل الذي يتقاضى راتباً، "وزير" يقصد به وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، "وكيل" تشمل أي شخص يخول سلطة قبول أو تقديم طلبات معينة ويبرم عقوداً صحيحة بالنيابة عن أي تاجر أو يتسلم بضائع للبيع عموماً أو يقوم بشراء بضائع بالنيابة عن أي تاجر كما تشمل أيضاً أي تاجر يزاول تاجر أجنبي عن طريقه أو يزاول معه عملاً في السودان ومع ذلك لأجل تطبيق أحكام هذا القانون لا تشمل(مدير) إلا في حالة الشخص الذي يباشر عمل التاجر الأجنبي الذي يرى الوزير أن عمله يقتصر على مجرد شراء البضائع أو بيعها.
المادة (4) : لا تسري أحكام هذا القانون على :- (أ) السودانيين الذين يزاولون أية مهنة يكون الالتحاق بها وممارستها خاضعين لترخيص من هيئة مهنية أو هيئة أخرى مرخصة ولها إشراف على المهنة ، (ب) التاجر الذي تكون كل أرباحه معفاة من تقديرات أرباح الأعمال بمقتضى أحكام قانون ضريبة الدخل لسنة 1986م (ج) التجار الأجانب غير المقيمين في السودان والذين يزاولون العمل بوساطة وكيل سوداني وذلك إلى المدى الذي يخص التاجر الأجنبي نفسه ، (د) الشركات المسجلة وفقاً لأحكام قانون الشركات لسنة 1925، (هـ) الجمعيات التعاونية المسجلة.
المادة (5) : (1) لا يجوز لأي سوداني مزاولة أي عمل في أي محل بالسودان إلا إذا حصل من السلطة المرخصة على رخصة تاجر. (2) يجب أن يبين في رخصة التاجر المحل أو المحلات المرخص له بمزاولة عمـله فيها ، ويحظر على أي سوداني مزاولة عمله في أي محل عمل غير مرخص له بالعمل فيه على الوجه المتقدم. (3) يجوز للسلطة المرخصة أن ترفض منح رخصة فيما يتعلق بأي محل كما يجوز لها أن ترفض أن تضيف إلى الرخصة أي محــل لم يسبق الترخيص للتاجر بمزاولة عمله فيه إذا :- (أ) رأت أن مزاولة التاجر لذلك العمل في ذلك المحل يتعارض مع المصلحة العامة بسبب وجود عدد من الأعمال المماثلة أو المشابهة التي يزاولها بالفعل تجار آخرون في ذلك المكان ، (ب) إذا كان العمل المراد مزاولته في ذلك المحل سيزاوله أجنبي كمدير أو كوكيل أو كمستخدم براتب نيابة عن سوداني .
المادة (6) : (1) في هذه المادة تشمل كلمة "أجنبي" شراكة يكون فيها شريك أجنبي. (2) لا يجوز لأي أجنبي أن يقوم أصالة عن نفسه أو نيابة عن أي شخص بمزاولة أي عمل في أي محل بالسودان إلا إذا حصل من السلطة المرخصة على رخصة تاجر. (3) يجب أن يبين في رخصة التاجر المحل أو المحلات المرخص للأجنبي بمزاولة عمله فيها ويحظر على الأجنبي مزاولة عمله في أي محل عمل غير مرخص له به على الوجه المتقدم. (4) لا يجوز للسلطة المرخصة : (أ) أن تصدر رخصة لأجنبي إلا إذا أجاز الطلب محافظ المحافظة المعني ووزير المالية في الولاية ، (ب) أن تجدد رخصة ذلك الأجنبي إلا إذا كان ذلك الأجنبي: (أولاً) قد حصل خلال السنة السابقة مباشرة على رخصة سارية المفعول إلى نهاية تلك السنة ، و (ثانياً) قد أقام بالسودان إقامة عادية خلال مدة الرخصة، و (ثالثاً) زاول العمل بشخصه أو أسهم في مزاولته على أنه يجب على السلطة المرخصة أن ترفض منح رخصة فيما يتعلق بأي محل أو ترفض أن تضيف إلى الرخصة أي محل لم يسبق الترخيص للأجنبي بمزاولة عمله فيه إذا :- (-) رأت أن مزاولته لذلك العمل في ذلك المحل يتعارض مع المصلحة العامة بسبب وجود عدد من الأعمال المماثلة أو المشابهة التي يزاولها بالفعل في ذلك المكان تجار آخرون ،أو (-) كان العمل المراد مزاولته في ذلك المحل سيزاوله أجنبي كمدير أو كوكيل أو كمستخدم براتب نيابة عن أجنبي.
المادة (7) : عند ممارسة السلطة المرخصة لسلطاتها التقديرية بحسن نيه في رفض منح أو تجديد رخصة تطبيقاً لأحكام المادتين 5 و6 فإن قرارها في ذلك الشأن يكون نهائياً وقاطعاً وغير قابل لإعادة النظر فيه.
المادة (8) : الطلبات التي تقدم للحصول على رخص التجار أو تجديدها أو لإضافة عمل جديد إلى الرخصة أو لحذف محل عمل تقديم الممنوحة عنه الرخصة يجب تقديمها على النماذج التي تقررها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون.
المادة (9) : يجوز أن تصدر رخص التجار في أي وقت على أن ينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة ويجب أن تقدم طلبات التجديد قبل اليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير من السنة التالية.
المادة (10) : تكون باطلة رخص التجار التي لا تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (11) : (1) يجوز للسلطة المرخصة أن تلغي رخصة أي تاجر مرخص له إذا:- (أ) أدين في أي جريمة تتعلق بالأمانة ، (ب) أدين في أي جريمة تتعلق بعمله مما يخل بالأوامر واللوائح الصادرة وفقاً لأحكام قانون الرقابة على السلع لسنة 1978 ،أو التي استمر العمل بها وفقاً لأحكامه ، (ج) أشهر إفلاسه، (د) توقف عن مزاولة العمل بنفسه في السودان لمدة ستة أشهر أو أكثر، (هـ) أدلى بأية بيانات غير صحيحة مع علمه أو اعتقاده بعدم صحتها لغرض الحصول على رخصة أو تجديدها أو إضافة محل عمل جديد إلى الرخصة. (2) يجوز للسلطة المرخصة أن تحذف من الرخصة اسم أي محل عمل إذا كان التاجر المرخص له : ( أ) قد توقف عن مزاولة العمل في محل ذلك العمل، أو (ب) استبدل بسوداني أجنبياً كمدير لمحل ذلك العمل سواءً كان وكيلاً له أو مستخدماً عنده بمرتب.
المادة (12) : تكون الرسوم المستحقة الدفع عن منح رخص التجار وتجديدها وإضافة محل عمل جديد إليها بأمر يصدر من مجلس الوزراء بتوصية من الوزير ، ويجوز أن ينص الأمر على صدور رخص بنصف الرسوم المقررة أو دون رسوم لصغار التجار في الحدود ووفقاً للمعايير المبينة في الأمر.
المادة (13) : (1) كل من يزاول عملاً أو يشرع في مزاولته دون رخصة صحيحة أو يزاوله أو يشرع في مزاولته في أي محل غير مرخص به في تلك الرخصة يعاقب بغرامة تحددها المحكمة في حالة الجريمة الأولى أو السجن لمدة ستة أشهر أو بالعقوبتين معاً في حالة الجريمة الثانية أو اللاحقة. (2) تتولى المحاكمة عن المخالفات لأحكام البند (1) أو اللوائح الصادرة بموجبه محكمة جنائية ثانية بموجب أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وتجوز المحاكمة إيجازياً عن هذه المخالفات.
المادة (14) : يجوز للوزير أن يصدر من وقت إلى آخر اللوائح أو القواعد أو الأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن