تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون الرخص لسنة 1922
المادة (2) : تدفع الرسوم وفقاً لما يقرره، من وقت لآخر، المجلس المحلي المختص بموافقة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ، ويجوز للمجلس المحلي المختص في أي وقت أن يحدد النماذج اللازمة للرخص والأذونات التي تصدر بموجب هذا القانون.
المادة (3) : يجوز للمجلس المحلي المختص بموجب أمـر ينشر في الجريدة الرسمية أن (أ) يمنع أي شخص غير سوداني من مزاولة التجارة في أي منطقة يحددها في ذلك الأمر إلا بموجب رخصة ، (ب) يحدد السلطة التي تقوم بإصدار تلك الرخص وتجديدها.
المادة (4) : (1) يجوز للسلطة التي يحددها أي أمر يصدر بموجب المادة 3 أن ترفض إصدار أو تجديد أي رخصة لمزاولة التجارة ويجوز لها كذلك أن تصدر تلك الرخصة أو أن تقوم بتجديدها خاضعة لأي شرط معقول على أنه يجب على تلك السلطة في حالة رفضها إصدار أو تجديد أية رخصة أن توضح كتابة أسباب ذلك الرفض. (2) يرفع إلى محكمة المديرية أي استئناف ضد رفض إصدار تلك الرخصة أو رفض تجديدها أو ضد فرض أي شرط فيها ويجوز لمحكمة الاستئناف ، إذا اقتنعت بأن ذلك الرفض قد بني على أسباب خاطئة أو غير كافية أو أن الشرط غير معقول ، أن تأمر بإصدار تلك الرخصة وفقاً لأية شروط تراها معقولة.
المادة (5) : (1) يجوز لوالي الولاية المعني أو أي شخص مفوض منه أن يحرم أي سوداني من مزاولة التجارة في أي منطقة صدر بشأنها أمر ساري المفعول طبقاً للمادة 3 إذا : ( أ) أدين في جريمة تتعلق بالغش أو عدم الأمانة أو (ب) اقتنعت السلطة التي تصدر ذلك الأمر بأنه قد أحدث تأثيراً ضاراً بالأخلاق أو الصحة أو مصالح المواطنين في تلك المنطقة. (2) على السلطة المذكورة في البند (1) أن توضح كتابة الأسباب التي استندت إليها في تبرير ذلك الحرمان. (3) يرفع لمحكمة المديرية أي استئناف ضد الأمر بالحرمان من مزاولة التجارة ويجوز للمحكمة إذا اقتنعت بأن ذلك الحرمان قد بنى على أسباب خاطئة أو غير كافية أن تأمر بإلغائه.
المادة (6) : لا تكون أي رخصة صدرت وفقاً لأي أمر بموجب المادة 3 سارية لأكثر من سنة واحدة من تاريخ إصدارها وتكون قابلة للتجديد بعد انتهاء هذه المدة لفترات أخرى لا تجاوز أي منها سنة واحدة ويجب علي كل حامل رخصة يرغب في الاستمرار في مزاولة التجارة في المنطقة التي تشملها رخصته أن يقدم طلباً للسلطة المختصة لتجديد هذه الرخصة وذلك في ميعاد لا يقل عن شهر واحد قبل انقضاء مدة سريانها.
المادة (7) : يجوز أن يطلب من أي شخص قدم طلباً لمنحه رخصة لمزاولة التجارة أن يقوم قبل صدور تلك الرخصة بإيداع تأمين لا يجاوز مبلغاً يحدده وزير الداخلية بموافقة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ويكون ذلك التأمين قابلاً للمصادرة في حالة الإخلال بشروط الرخصة أو أن يقوم بتقديم تعهد مصحوب أو غير مصحوب بضمانات بدفع مبلغ مماثل كجزاء إذا لم يلتزم شروط تلك الرخصة.
المادة (8) : يكون لحامل أي رخصة صدرت وفقاً لأي أمر صدر بموجب المادة 3 ووفقاً لشروط تلك الرخصة الحق في التجارة في أي مواد أو بضائع عدا المشروبات الكحولية والأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات أو أي سلعة أخرى محظورة أو منع القانون الاتجار فيها.
المادة (9) : في المناطق التي تكون فيها رخص مزاولة التجارة ضرورية وفقاً لأي أمر ينشر بموجب المادة 3 ، لا يجوز لأي شخص أن يعمل كوكيل لحامل أية رخصة إلا بعد تصديق مكتوب من السلطة التي أصدرت الرخصة ويجب أن يقيد اسم ذلك الوكيل في تلك الرخصة . ويجوز سحب التصديق المذكور في أي وقت وبدون إخطار ويجب على الوكيل عندئذ أن يتوقف عن مزاولة ذلك العمل في المنطقة التي تشملها الرخصة.
المادة (10) : (1) يجوز لوالي الولاية المعني بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية أن يمنع استخدام عمال في أي جزء من السودان للعمل خارج السودان إلا بموجب رخصة . ويجوز أن يتضمن ذلك الأمر إعفاء من أحكامه للأشخاص أو الفئات من الأشخاص الذين يرى الوالي إعفاءهم مناسباً. (2) يجوز لوالي الولاية المعني أن يحدد في ذلك الأمر السلطة التي تقوم بإصدار تلك الرخص وتجديدها ويجوز له وفقاً لأحكام المادة 11 أن يفرض على حاملي تلك الرخص أية شروط يراها مناسبة. (3) يجوز لوالي الولاية المعني في أي وقت بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية أن يعدل أو يلغي أي أمر يصدر بموجب هذه المادة.
المادة (11) : يجوز أن يطلب من أي شخص قدم طلباً لمنحه رخصة بموجب المادة 9 أن يودع قبل إصدار تلك الرخصة تأميناً لا يجاوز جنيهاً واحداً عن كل عامل رخص له في استخدامه وفقاً لشروط تلك الرخصة على ألا يجاوز الحد الأقصى للتأمين 150 جنيهاً ويكون التأمين قابلاً للمصادرة في حالة الإخلال بشروط تلك الرخصة ِأو أن يقوم بعمل تعهد مصحوب أو غير مصحوب بضمانات بدفع مبلغ مماثل كجزاء لضمان التزامه بشروط تلك الرخصة.
المادة (12) : (1) لا يجوز لأي شخص أن يعمل وكيلاً لأي حامل رخصة صادرة بموجب المادة 10 إلا بعد تصديق مكتوب من السلطة التي أصدرت الرخصة ويجب أن يقيد اسم ذلك الوكيل في الرخصة. (2) يجوز سحب التصديق المذكور في أي وقت بموجب إخطار مكتوب لحامل الرخصة الذي يجب عليه أن يأمر وكيله فوراً بالتوقف عن مزاولة العمل في استخدام العمال بموجب تلك الرخصة.
المادة (13) : أي شخص يخالف أحكام هذا القانون أو أي أمر صدر بموجبه أو أي رخصة منحت وفقاً لأحكامه يعاقب بالسجن مدة يجوز أن تمتد لستة أشهر أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً.
المادة (14) : بالإضافة لأية عقوبة أخرى مقررة بمقتضى هذا القانون ، يجوز لأية محكمة مختصة بالنظر في المخالفات المنصوص عليها فيه أن تأمر بإبعاد أي شخص يخالف أحكامه أو أي أمر صدر بموجبه متعلقاً برخص مزاولة التجارة من أي منطقة كان يحمل رخصة للعمل فيها أو زاول التجارة فيها بدون رخصة وأن تصادر كلياً أو جزئياً أية بضاعة في حيازته ويجوز في الحالات التي قام فيها ذلك الشخص بإيداع تأمين أو تقديم تعهد وفقاً لأحكام المادة 7 إسقاط حقه في التأمين أو قيمة التعهد. لا ينفذ أي حكم بالمصادرة أو سقوط الحق إلا بعد تأييده بوساطة المحكمة المختصة.
المادة (15) : يجوز أن تنظر المخالفات لأحكام هذا القانون أو أي أمر يصدر بموجبه أمام محكمة جنائية ثانية وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م أو أي محكمة أعلى.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن