تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون، "قانون الكمبيالات لسنة 1917".
المادة (2) : في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر: "إصدار" يقصد به تسليم كمبيالة أو سند لأول مرة تسليماً مكتمل الشكل، إلى شخص يأخذ الكمبيالة أو السند بإعتباره حائزاً، "تسليم" يقصد به نقل الحيازة من شخص لآخر حقيقةً أو حكماً، "تظهير" يقصد به تظهير تم بالتسليم، "حائز" يقصد به المستفيد أو المظهر إليه كمبيالة أو سند متى ما كانت في يده تلك الكمبيالة أو السند، كما يقصد به حامل الكمبيالة أو السند، "حامل" يقصد به الشخص الذي في حيازته كمبيالة مستحقة الدفع لحاملها أو سند مستحق الدفع لحامله، "دعوى" تشمل الدعوى الفرعية وطلب المقاصة، "سند" يقصد به سند إذني، "شخص" يشمل جماعة من الأشخاص سواء أكانت ذات شخصية اعتبارية أم لم تكن، "قبول" يقصد به قبول تم بالتسليم أو الإعلان، "قيمة" يقصد بها مقابل ذو قيمة، "مصرف" تشمل جماعة من الأشخاص تشتغل بأعمال المصارف سواء أكان لها شخصية إعتبارية أم لم تكن، "مفلس" يقصد به أي شخص أشهر إفلاسه بموجب أحكام قانون الإفلاس الذي يكون معمولاً به في ذلك الوقت، "مكتوب" تشمل المطبوع "والكتابة" تشمل الطباعة.
المادة (3) : (1) الكمبيالة أمر مكتوب موقع عليه من محرره وغير مقيد بشرط موجهٍ منه إلى شخص آخر يكلفه فيه بأن يدفع مبلغاً معيناً من النقود عند الطلب أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين إلى شخص معين أو لأمره أو لحامل ذلك الأمر. (2) لا يعتبر الصك كمبيالة إذا لم تتوفر فيه تلك الشروط أو إذا طلب فيه القيام بأي عمل بالإضافة إلى دفع مبلغ من النقود. (3) لا يعتبر الأمر بدفع قيمة الكمبيالة من مال معين أمراً غير مقيد بشرط بالمعنى المراد في هذه المادة ولكن يعتبر الأمر بالدفع غير مقيد بشرط متى ورد بصورة مطلقة مضافاً إليه ما يأتي: (أ) ذكر مال معين يستوفى منه المسحوب عليه ما دفعه أو حساب معين يقيد عليه ما دفعه، أو (ب) ذكر المعاملة التي أدت إلى تحرير الكمبيالة. (4) لا تكون الكمبيالة غير صحيحة بسبب أنها: (أ) لم تؤرخ، (ب) لم تذكر فيها القيمة التي أعطيت من أجلها أو أنها كانت خالية تماماً من ذكر القيمة، (ج) لم يذكر فيها المكان الذي تسحب فيه أو المكان الذي تدفع فيه قيمتها.
المادة (4) : (1) يجوز أن يكون الدفع في الكمبيالة لساحبها أو لأمره أو للمسحوب عليه أو لأمره. (2) إذا كان الساحب والمسحوب عليه في الكمبيالة شخصاً واحداً أو كان المسحوب عليه شخصاً وهمياً أو غير أهل للتعاقد فيجوز للحائز أن يعتبر الصك كمبيالة أو سنداً بحسب اختياره.
المادة (5) : (1) يجب أن يذكر في الكمبيالة اسم المسحوب عليه أو أن يعين بطريقة أخرى كافية لمعرفته. (2) يجوز سحب الكمبيالة على شخصين أو أكثر سواء أكانوا شركاء أو غير شركاء ولكن الأمر الموجه إلى شخصين مسحوب عليهما بالتبادل أو إلى شخصين أو أكثر مسحوب عليهم بالتعاقب، لا يعتبر كمبيالة.
المادة (6) : (1) إذا لم تكن الكمبيالة مستحقة الدفع لحاملها فيجب أن يذكر فيها اسم المستفيد أو يعين فيها بطريقة كافية لمعرفته. (2) يجوز أن يكون الدفع في الكمبيالة لمستفيدين اثنين أو أكثر بالاشتراك أو لواحد من اثنين أو لأحد المستفيدين أو لبعضهم بالتبادل، كما يجوز أن يكون الدفع فيها لشاغل منصب معين وقت الدفع. (3) إذا كان المستفيد شخصاً وهمياً أو غير موجود فيجوز اعتبار الكمبيالة مستحقة الدفع لحاملها.
المادة (7) : (1) اذا اشتملت الكمبيالة على الفاظ تحظر نقلها او تدل على ان المراد ان تكون غير قابلة للنقل تكون صحيحة فيما بين اطرافها ولكنها لا تكون قابلة للتداول. تكون قابلة للتداول. (2) تكون الكمبيالة القابلة للتداول مستحقة الدفع إما لأمر المستفيد أو لحاملها. (3) تعتبر الكمبيالة مستحقة الدفع لحاملها إذا كان مصرحاً فيها بذلك أو إذا كان التظهير الوحيد أو الأخير فيها على بياض. (4) تعتبر الكمبيالة مستحقة الدفع لأمر المستفيد إذا كان مصرحاً فيها بذلك أو بدفع قيمتها لشخص معين ولم تشتمل على كلمات تحظر نقلها أو تدل على أنه يراد أن تكون غير قابلة للنقل. (5) إذا كان مصرحاً في متن الكمبيالة أو في تظهيرها بأنها لأمر شخص معين ولم يجعل الدفع فيها له أو لأمره فيكون الدفع مع ذلك أو لأمره بحسب اختياره.
المادة (8) : (1) يعتبر المبلغ المطلوب دفعه بموجب الكمبيالة مبلغاً معيناً بالمعنى المراد في هذا القانون وإن اشترط أن يدفع:[48] (أ) حذفت، (ب) على أقساط معينة، (ج) على أقساط معينة مع اشتراط استحقاقه كله عند التخلف عن دفع أحد الأقساط، (د) حسب سعر مبادلة معين في الكمبيالة أو سعر مبادلة قابلة للتعيين بالطريقة المبينة في الكمبيالة. (2) إذا كان المبلغ المطلوب دفعه مبيناً بالكلمات وبالأرقام أيضاً ووجد بين الاثنين خلاف كان المبلغ المبين بالكلمات هو المستحق الدفع. (3) إذا كان المبلغ المطلوب دفعه مبيناً أكثر من مرة بالكلمات أو أكثر من مرة بالأرقام ووجد خلاف كان المبلغ الأصغر هو المستحق الدفع. (4) حذف.
المادة (9) : (1) تكون الكمبيالة مستحقة الدفع عند الطلب إذا: (أ) نص فيها على أن يكون الدفع عند الطلب أو عند الإطلاع عليها أو عند تقديمها، أو (ب) لم ينص فيها على ميعاد الدفع. (2) الكمبيالة التي تقبل أو تظهر بعد فوات ميعاد استحقاقها تعتبر مستحقة الدفع عند الطلب بالنسبة لمن قبلها أو ظهرها بعد فوات ميعاد الاستحقاق.
المادة (10) : تكون الكمبيالة مستحقة الدفع في ميعاد قابل للتعيين بالمعنى المراد في هذا القانون إذا نص فيها على أن يكون الدفع: (أ) خلال مدة معينة بعد تاريخها أو بعد تاريخ الإطلاع عليها، (ب) عند وقوع أمر معين محقق الوقوع أو بعد وقوعه بمدة معينة ولو كان زمن وقوعه غير محقق، والصك المنصوص فيه على استحقاق دفعه عند وقوع حادث غير محقق الوقوع لا يعتبر كمبيالة ولا يصححه وقوع الحادث
المادة (11) : إذا صدرت الكمبيالة مستحقة الدفع خلال مدة معينة بعد تاريخها دون أن يكون عليها تاريخ أو إذا لم يؤرخ القبول في الكمبيالة المستحقة الدفع خلال مدة معينة بعد تاريخ الإطلاع عليها، فيجوز لأي حائز لها أن يضع عليها التاريخ الحقيقي لإصدارها أو قبولها وتكون مستحقة الدفع وفقاً لهذا التاريخ، على أنه: (أ) إذا وضع الحائز خطأً وبحسن نية تاريخاً غير التاريخ الحقيقي، (ب) في كل حالة يوضع للكمبيالة تاريخ غير التاريخ الحقيقي ثم تصل الكمبيالة إلى يد حائز بطريق صحيح. فلا تبطل الكمبيالة بل تنفذ وتكون مستحقة الدفع كما لو كان التاريخ الذي وضع عليها هو التاريخ الحقيقي.
المادة (12) : (1) إذا كانت الكمبيالة مؤرخة أو كان قبولها أو أي تظهير الوارد عليها مؤرخاً فيعتبر هذا التاريخ هو التاريخ الحقيقي لسحبها أو قبولها أو تظهيرها على حسب الأحوال ما لم يثبت العكس. (2) لا تكون الكمبيالة غير صحيحة لمجرد تقديم تاريخها أو تأخيره.
المادة (13) : (1) إذا وافق حلول ميعاد دفع الكمبيالة طبقاً لنصها يوم عطلة فتعتبر أنها مستحقة الدفع في يوم العمل التالي ليوم العطلة. (2) إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع خلال مدة معينة بعد تاريخها أو بعد تاريخ الإطلاع عليها أو بعد وقوع أمر معين فلا يحسب لتحديد ميعاد الدفع أول يوم يبدأ فيه سريان المدة ويحسب يوم الدفع فيها. (3) إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع خلال مدة معينة بعد تاريخ الإطلاع عليها يبدأ سريان الميعاد من تاريخ قبولها إن قبلت أو من تاريخ الاحتجاج (البروتستو) إن حرر بشأنها احتجاج عدم القبول. (4) يقصد بكلمة "شهر" عند ورودها في الكمبيالة الشهر بحسب التقويم الميلادي ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة (14) : يجوز لساحب الكمبيالة ولأي مظهر لها أن يكتب فيها اسم شخص يرجع إليه الحائز عند الضرورة أي عند رفض قبولها أو رفض دفع قيمتها ويسمى هذا الشخص "الملتزم بالدفع عند الاقتضاء" وللحائز الخيار في الرجوع عليه عند الضرورة أو في عدم الرجوع عليه حسبما يراه مناسباً.
المادة (15) : لساحب الكمبيالة أو أي مظهر لها أن يشترط فيها صراحة ما يأتي: (أ) عدم التزامه أو تقييد التزامه للحائز، (ب) أن يعفى الحائز من كل أو بعض واجباته في مواجهته.
المادة (16) : (1) قبول الكمبيالة هو تصريح المسحوب عليه بتلبية أمر ساحبها. (2) يشترط لصحة القبول ما يأتي: (أ) أن يكتب القبول على الكمبيالة وأن يوقعه المسحوب عليه ويكفى أن يضع المسحوب عليه إمضاءه على وجه الكمبيالة دون أن يكتب شيئاً آخر. (ب) ألا يذكر في القبول أن المسحوب عليه سيفي بوعده بأية طريقة أخرى غير دفع نقود.
المادة (17) : (1) يجوز قبول الكمبيالة: (أ) قبل أن يوقع عليها الساحب أو إذا كانت لأي سبب آخر غير مكتملة، (ب) بعد فوات ميعاد استحقاقها أو بعد سبق رفض قبولها أو بعد رفض دفع قيمتها. (2) إذا رفض المسحوب عليه قبول كمبيالة مستحقة الدفع بعد الإطلاع ثم قبلها بعد ذلك كان من حق الحائز أن يطلب جعل القبول من تاريخ تقديمها الأول للمسحوب عليه لأجل قبولها ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
المادة (18) : (1) القبول إما أن يكون: (أ) مطلقاً، أو (ب) مقيداً. (2) القبول المطلق هو تلبية أمر الساحب بلا قيد أو شرط، والقبول المقيد بنص صريح هو الذي يغير الأثر المترتب على الكمبيالة كما حررت وعلى الخصوص يكون القبول مقيداً إذا كان: (أ) مقترناً بشرط، أي يجعل الوفاء من القابل متوقفاً على شرط ذكر في صيغة القبول، (ب) جزئياً، أي مقصوراً على دفع جزء من المبلغ الذي حررت به الكمبيالة، (ج) القبول محلياً أي أن يكون قبولاً بالدفع في مكان خاص معين، (شرح. القبول بأن يكون الدفع في مكان معين يعتبر قبولاً مطلقاً ما لم يذكر صراحة بأن يكون الدفع في ذلك المكان دون سواه). (د) مقيداً بزمان، (هـ) قد صدر من واحد أو أكثر من المسحوب عليهم وليس منهم كلهم.
المادة (19) : (1) إذا خلت الكمبيالة من أحد البيانات الجوهرية فإن من تكون الكمبيالة في حيازته يملك ابتداءً سلطة تكملة ما بها من نقص على أي وجه يستصوبه. (2) يشترط لكي يكون مثل هذا الصك بعد تكملته نافذاً في مواجهة أي شخص يكون طرفا فيه قبل التكملة أن تتم التكملة خلال مدة معقولة وأن تكون مطابقة تمام المطابقة للسلطة الممنوحة وتكون المدة المعقولة في هذا الشأن مسألة خاصة بالوقائع. ومع ذلك إذا نقل صك من هذا القبيل بعد تكملته إلى حائز بطريق صحيح كان صحيحاً ونافذاً في يده من جميع الوجوه وله أن ينفذه كما لو تمت تكملته في مدة معقولة وكانت مطابقة تمام المطابقة للسلطة الممنوحة.
المادة (20) : (1) كل عقد بمقتضى الكمبيالة سواء أكان الملتزم به هو الساحب أو القابل أو المظهر لا يكون مكتملاً ويجوز الرجوع عنه إلى أن يتم تسليم الصك لأجل تنفيذه ومع ذلك فإذا كتبت صيغة القبول على الكمبيالة وأعلن المسحوب عليه الشخص المستحق لها أو من يوجه هذا الشخص بإعلانه بأنه قد قبلها كان القبول تاماً ولا يجوز الرجوع عنه. (2) فيما بين الأطراف مباشرة وفيما يتعلق بأي طرف غير مباشر خلاف الحائز بطريق صحيح: (أ) يشترط لصحة التسليم أن يحصل من ساحب الكمبيالة أو قابلها أو مظهرها أو بإذن من أحدهم (ب) يجوز أن يكون التسليم مقيداً بشرط أو لغرض خاص دون غيره وليس لنقل ملكية الكمبيالة. أما إذا وجدت الكمبيالة في يد حائز بطريق صحيح كان ذلك قرينة قاطعة على أن جميع الأطراف السابقين عليه قد سلموا الكمبيالة تسليماً صحيحاً على وجه يجعلهم ملزمين في مواجهته. (3) إذا خرجت الكمبيالة من حيازة الشخص الذي وقع عليها بصفته ساحباً أو قابلاً أو مظهراً اعتبر ذلك قرينة على أنه سلمها تسليماً صحيحاً غير مقيد بشرط ما لم يثبت العكس.
المادة (21) : (1) الأهلية الواجب توفرها فيمن يلتزم كطرف في كمبيالة هي ذات الأهلية اللازمة للتعاقد ومع ذلك لا يترتب على هذه المادة تخويل الهيئات الاعتبارية الحق في أن تلتزم بمقتضى كمبيالة بصفتها ساحباً أو قابلاً أو مظهراً إلا إذا كان لها هذا الحق بموجب القانون الخاص بتلك الهيئات الذي يكون معمولاً به. (2) إذا سحبت كمبيالة أو ظهرت من شخص ليس له أهلية الالتزام بمقتضى كمبيالة أو لم يكن مالكاً لهذا الحق فإن حائزها يكون له بمقتضى ذلك السحب أو التظهير الحق في قبض قيمتها وتنفيذها ضد أي طرف آخر غير من ذكر.
المادة (22) : لا يلتزم الشخص بالكمبيالة بصفته ساحباً أو مظهراً أو قابلاً إذا لم يكن قد وقع عليها بتلك الصفة ومع ذلك: (أ) إذا وقع الشخص على الكمبيالة باسمه التجاري أو بالاسم الذي تسمى به، التزم بها كأنه وقع عليها باسمه الخاص. (ب) توقيع الشخص باسم البيت التجاري يقوم مقام توقيعه بأسماء جميع الأشخاص الملتزمين بصفتهم شركاء في ذلك البيت التجاري.
المادة (23) : مع مراعاة أحكام هذا القانون إذا وقع على الكمبيالة بإمضاء مزور أو وقع عليها دون إذن ممن ينسب إليه الإمضاء فلا يكون للتوقيع المزور أو غير المأذون به قيمة ولا يترتب عليه حق استيفاء الكمبيالة أو إبراء الذمة من دفع قيمتها أو إلزام أي طرف بدفع قيمتها إلا إذا كان الطرف المراد استبقاؤها رغماً عنه أو المراد إلزامه بدفع قيمتها ممنوعاً لسبب ما من التمسك بالتزوير أو بعد الإذن ومع ذلك لا تخل هذه المادة بإجازة توقيع غير مأذون به لم يصل إلى حد التزوير.
المادة (24) : توقيع الشخص بصفته وكيلاً يعتبر إشعاراً بأن سلطة الوكيل في التوقيع محددة ولا يلتزم الأصيل بموجب هذا التوقيع إلا إذا كان الوكيل بتوقيعه هذا يعمل في حدود سلطته.
المادة (25) : (1) إذا وقع شخص على كمبيالة بصفته ساحباً أو مظهراً أو قابلاً وأضاف إلى توقيعه كلمات تدل على أنه يوقع عن أصيل أو بالنيابة عنه أو بصفته نائباً فلا يكون ملزماً شخصياً ولكنه لا يعفى من الالتزام شخصياً لمجرد أن يضيف إلى توقيعه كلمات تصفه بأنه وكيل لغيره أو نائب عن آخر. (2) للفصل فيما إذا كان التوقيع الموجود على الكمبيالة هو توقيع الأصيل أو الوكيل الذي كتب الإمضاء بخط يده، يؤخذ بالتفسير الأصلح لصحة الكمبيالة.
المادة (26) : (1) يتكون المقابل ذو القيمة في الكمبيالة من: (أ) أي مقابل يكفي ليكون مقابلاً لأي عقد من العقود العادية، (ب) أي دين أو التزام سابق ويعتبر هذا الدين أو الالتزام السابق مقابلاً ذا قيمة سواء أكانت الكمبيالة واجبة الدفع عند الطلب أو في ميعاد مستقبل. (2) إذا أعطيت في أي وقت من الأوقات قيمة في نظير كمبيالة اعتبر حائزها "حائزاً" بالقيمة بالنسبة لقابل الكمبيالة وجميع أطرافها الذين أصبحوا كذلك قبل ذلك الوقت. (3) إذا كان لحائز الكمبيالة حق في حبسها ناشئ عن عقد أو بحكم القانون اعتبر "حائزا" بالقيمة بمقدار المبلغ الذي كان له من أجله حق الحبس.
المادة (27) : (1) الطرف المجامل في الكمبيالة هو الشخص الذي يوقع على الكمبيالة بصفته ساحباً أو قابلاً أو مظهراً دون أن يأخذ قيمة عنها قاصداً بعمله إعارة اسمه لغيره. (2) يكون الطرف المجامل ملتزماً للحائز بالقيمة سواءً عرف هذا الحائز وقت أخذه الكمبيالة أن ذلك الطرف هو شخص مجامل أو لم يعرف ذلك.
المادة (28) : (1) الحائز بطريق صحيح هو الحائز الذي استلم كمبيالة تامة ومستوفاة بحسب ظاهرها ويشترط فيه ما يأتي: (أ) أن يكون قد أصبح حائزاً لها قبل فوات ميعاد استحقاقها وألا يعلم برفض قبولها إذا سبق أن قدمت ورفض قبولها. (ب) أن يكون قد استلم الكمبيالة بحسن نية وبالقيمة وألا يكون عالماً وقت نقلها إليه بوجود عيب في ملكية من نقلها إليه. (2) تعتبر على وجه الخصوص ملكية الشخص الذي تداول الكمبيالة ملكية معيبة بالمعنى الوارد في هذا القانون إذا حصل على الكمبيالة أو على قبولها بطريق الغش أو الإكراه أو بالقوة والإرهاب أو بأية وسيلة غير جائزة قانوناً أو بمقابل غير مشروع أو أخل في نقله إياها بأحد التعهدات أو في أية ظروف تبلغ حد الغش. (3) الحائز - سواء أكان بالقيمة أو لم يكن - الذي يستمد ملكيته للكمبيالة من حائز بطريق صحيح ولم يكن طرفاً في أي غش أو عمل غير مشروع مما يؤثر علي صحة الكمبيالة، تكون له جميع الحقوق التي للحائز بطريق صحيح في مواجهة القابل وجميع أطراف الكمبيالة السابقين على الحائز المذكور.
المادة (29) : (1) كل طرف وجد توقيعه على كمبيالة يعتبر بصفة مبدئية أنه أصبح طرفاً فيها بالقيمة. (2) كل حائز كمبيالة يعتبر بصفة مبدئية أنه يحوزها بطريق صحيح إلا إذا رفعت دعوى وثبت فيها بالإقرار أو بأي دليل أن قبول الكمبيالة أو إصدارها أو تداولها عقب ذلك مشوب بالغش أو الإكراه أو استعمال القوة والإرهاب أو أي عمل غير مشروع فإن عبء الإثبات ينتقل ما لم يثبت الحائز أن قيمة مقابل الكمبيالة قد دفعت بحسن نية بعد وقوع الغش أو العمل غير المشروع المدعى بوقوعه.
المادة (30) : (1) تداول الكمبيالة يكون بنقلها من شخص إلى آخر بكيفية يصبح بها الشخص الذي نقلت إليه حائزاً لها. (2) يكون تداول الكمبيالة المستحقة الدفع لحاملها بالتسليم. (3) يكون تداول الكمبيالة المستحقة الدفع للأمر بتظهيرها من الحائز تظهيراً يتم بالتسليم. (4) إذا نقل حائز الكمبيالة المستحقة الدفع لأمره هذه الكمبيالة لغيره بالقيمة بدون أن يظهرها فنقلها بهذه الصفة يعطي لمن نقلت له الكمبيالة نفس الحق الذي كان لناقلها وله كذلك الحق في إلزام ناقلها بتظهيرها له. (5) يجوز للملتزم بتظهير كمبيالة بالنيابة عن غيره أن يضع التظهير بصيغة تنفي عنه المسئولية الشخصية.
المادة (31) : يشترط في التظهير الذي ينقل الكمبيالة ما يأتي: (أ) أن يكتب التظهير على نفس الكمبيالة وأن يوقع عليه المظهر ومجرد توقيع المظهر على الكمبيالة دون إضافة كلمات يعد في ذاته كافياً للتظهير وإذا كتب التظهير على ورقة ملحقة بالكمبيالة أو على صورة كمبيالة أصدرت أو نقلت في بلاد تعترف بصور الكمبيالة فيعتبر التظهير مكتوباً على الكمبيالة نفسها. (ب) أن يكون التظهير بكامل قيمة الكمبيالة وعلى ذلك فالتظهير الجزئي أي الذي ينقل إلى المظهر إليه جزءاً فقط من المبلغ المستحق الدفع أو الذي ينقل الكمبيالة إلى اثنين أو أكثر من المظهر إليهم كل منهم بمفرده لا يعد تظهيراً موجباً لنقل ملكية الكمبيالة. (ج) إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع لأمر مسحوب لهم أو مظهر إليهم اثنين أو أكثر ولم يكونوا شركاء فيجب لصحة التظهير صدوره منهم جميعاً إلا إذا كان الموقع منهم على التظهير له سلطة التظهير عن الآخرين. (د) إذا وقع في الكمبيالة مستحقة الدفع للأمر خطأ في تعريف المستفيد أو المظهر إليه في كتابة اسمه فيجوز له عند تظهيرها أن يوقع بتلك الكيفية مع إضافة توقيعه الحقيقي إذا استصوب ذلك. (هـ) إذا وجد على الكمبيالة تظهيران أو أكثر اعتبر كل منهما صادر بحسب ترتيبه الظاهر في الكمبيالة إلى أن يثبت العكس. (و) يجوز أن يكون التظهير على بياض أو خاصاً ويجوز كذلك أن يكون مشتملاً على عبارات تجعله مقيداً.
المادة (32) : إذا تبين من التظهير أنه معلق على شرط فيجوز للدافع أن يهمل الشرط ويعتبر وفاؤه للمظهر إليه صحيحاً سواء تحقق الشرط أم لم يتحقق.
المادة (33) : (1) التظهير على بياض هو تظهير لم يعين فيه المظهر إليه، ويكون دفع الكمبيالة المظهرة بهذه الكيفية لحاملها. (2) التظهير الخاص هو التظهير الذي يعين فيه الشخص الذي تدفع قيمة الكمبيالة له أو لأمره. (3) تطبق أحكام هذا القانون الخاصة بالمستفيد، مع مراعاة التعديلات اللازمة، على المظهر إليه بتظهير خاص. (4) إذا كان تظهير الكمبيالة على بياض فيجوز لأي حائز لها أن يحول هذا التظهير على بياض إلى تظهير خاص وذلك بأن يكتب فوق إمضاء المظهر أمراً بدفع قيمة الكمبيالة لنفسه أو لشخص آخر أو لأمر أحدهما.
المادة (34) : (1) التظهير المقيد هو تظهير يحظر تداول الكمبيالة بعد هذا التظهير، أو الذي ينص فيه على أنه مجرد إذن بالتعامل بالكمبيالة بالكيفية المنصوص عليها فيها، وليس نقلاً لملكية الكمبيالة مثال ذلك أن يذكر في التظهير "أدفعوا لزيد فقط" أو "أدفعوا لزيد لحساب عمرو" أو "أدفعوا لزيد أو لأمره للتحصيل". (2) التظهير المقيد يعطي المظهر إليه حقاً في قبض قيمة الكمبيالة وفي مقاضاة أي طرف فيها يكون المظهر إليه حق مقاضاته ولكن لا يعطي للمظهر إليه سلطة نقل حقوقه بصفته مظهراً إليه إلا إذا أجاز التظهير له ذلك صراحة. (3) إذا صرح في التظهير المقيد بجواز نقل الكمبيالة بعد ذلك فيكون لجميع المظهر إليهم بعد المظهر إليه الأول ذات الحقوق التي للمظهر إليه الأول بمقتضى التظهير المقيد وعليهم ما عليه من التزامات.
المادة (35) : (1) إذا كانت االكمبيالة قابلة للتداول من الأصل فتبقى كذلك إلى أن: (ا) تظهر تظهيرا مقيدا (ب) تبرأ الذمة منها بالدفع أو لسبب آخر. (2) إذا تم تداول كمبيالة فات ميعاد استحقاقها فلا يكون تداولها إلا بجميع ما كان في ملكيتها من العيوب وقت استحقاقها ولا يمكن لأي شخص وصلت إليه الكمبيالة بعد ذلك أن يملك أو يعطى لغيره حقاً يزيد عما كان للشخص الذي أخذها منه. (3) الكمبيالة الواجبة الدفع عند الطلب يعتبر أن ميعاد استحقاقها قد فات بالمعنى والغرض المقصودين من هذه المادة إذا استدل من ظاهرها على أنها استمرت في التداول مدة غير معقولة ولهذا الغرض تكون مسألة المدة غير المعقولة مسألة وقائع. (4) كل تداول للكمبيالة يعتبر بصفة مبدئية أنه حصل قبل فوات ميعاد استحقاقها، إلا إذا وجد بالكمبيالة تظهير يحمل تاريخاً تالياً لميعاد استحقاقها. (5) إذا رفضت كمبيالة لم يفت ميعاد استحقاقها ثم أخذها شخص مع علمه برفضها فإنه يأخذها بجميع ما كان في ملكيتها من العيوب وقت رفضها إلا أنه لا يترتب على هذا البند أي مساس بحقوق الحائز بطريق صحيح.
المادة (36) : إذا نقلت الكمبيالة إلى ساحبها أو إلى مظهر سابق أو إلى القابل فيجوز لمن عادت إليه منهم مع مراعاة أحكام هذا القانون أن يعيد إصدارها وأن ينقلها ثانية ولكن ليس له أن يطلب قيمتها من أي من أطرافها قبله ممن سبق إن كان هو ملزماً في مواجهته.
المادة (37) : لحائز الكمبيالة الحقوق والسلطات الآتية: (أ) أن يقاضى في الكمبيالة باسمه، (ب) إذا كان حائزاً للكمبيالة بطريق صحيح فهو يحوزها خالية من أي عيب في ملكية الأطراف السابقين عليه وكذلك من أية دفوع شخصية محضة جائز لهم التمسك بها فيما بينهم وله أن ينفذ دفع قيمتها في مواجهة جميع الأطراف الملتزمين بها، (ج) إذا وجد عيب في ملكية الحائز ثم: (أولاً) نقل الكمبيالة لحائز بطريق صحيح اكتسب هذا الحائز حقاً صحيحاً وكاملاً في الكمبيالة، (ثانياً) استلم قيمة الكمبيالة وكان الدفع بطريق صحيح فتبرأ ذمة الشخص الذي دفعها.
المادة (38) : (1) الكمبيالة المستحقة الدفع بعد الاطلاع عليها يلزم تقديمها للقبول لأجل تحديد ميعاد استحقاقها، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ قبولها أو من تاريخ الاحتجاج لعدم القبول. (2) إذا اشترط صراحة في الكمبيالة وجوب تقديمها للقبول فيجب تقديمها للقبول قبل إمكان تقديمها للدفع. (3) في غير هذه الأحوال ليس من الضروري تقديم الكمبيالة للقبول ليكون أي طرف فيها ملزماً بها.
المادة (39) : (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون يجب علي الحائز الذي نقلت له كمبيالة واجبة الدفع بعد الإطلاع عليها أن يقدمها للقبول أو ينقلها في خلال في مدة معقولة. (2) إذا لم يفعل ما نص عليه في البند (1) تبرأ ذمة الساحب وجميع المظهرين السابقين على الحائز المذكور. (3) لتحديد المدة المعقولة بالمعنى المراد في هذه المادة يراعى نوع الكمبيالة والوقائع الخاصة بكل حالة.
المادة (40) : (1) يعتبر تقديم الكمبيالة صحيحاً إذا قدمت وفقاً للقواعد الآتية: (أ) أن يكون تقديم الكمبيالة من الحائز نفسه أو ممن ينوب عنه إلى المسحوب عليه أو إلى شخص التقديم آخر مأذون له من المسحوب عليه في قبولها أو في رفض قبولها نيابة عنه وذلك في ساعة مناسبة من أيام العمل وقبل فوات ميعاد استحقاقها، (ب) إذا كانت الكمبيالة مسحوبة على اثنين أو أكثر ليسوا شركاء فيجب تقديمها لهم جميعاً ما لم يكن أحدهم مأذوناً له في القبول عن الجميع فيجوز تقديمها له دون غيره، (ج) إذا توفى المسحوب عليه فيجوز تقديم الكمبيالة لمن يمثله شخصياً، (د) إذا كان المسحوب عليه مفلساً فيجوز تقديم الكمبيالة له أو لأمين الدائنين أو لمن يدير أموال التفليسة، (هـ) التقديم للقبول بطريق البريد يعد كافياً. (2) يستغنى في الأحوال الآتية عن تقديم الكمبيالة للقبول وفقاً لهذه القواعد ويجوز اعتبارها كأنها رفضت لعدم قبولها: (أ) إذا كان المسحوب عليه متوفى أو مفلساً أو شخصاً وهمياً أو فاقد أهلية التعاقد بالكمبيالات، (ب) إذا تعذر بعد بذل الجهد المعقول إجراء ذلك التقديم، (ج) إذا قدمت الكمبيالة تقديماً غير صحيح ولكن قبولها رفض لسبب آخر. (3) مجرد اعتقاد حائز الكمبيالة بأنها سترفض عند تقديمها لا يعد عذراً لعدم تقديمها.
المادة (41) : إذا قدمت كمبيالة صحيحة للقبول ولم تقبل خلال أربعة وعشرين ساعة فيجب على من قدمها أن يحتج لعدم قبولها ويكون الاحتجاج في ذات اليوم الذي قدمت فيه الكمبيالة أو في أثناء اليومين التاليين لليوم المذكور فإذا لم يفعل سقط حق الحائز في الرجوع علي الساحب والمظهرين.
المادة (42) : (1) يثبت رفض قبول الكمبيالة أو عدم قبولها باحتجاج (بروتستو) عدم القبول. (2) مع عدم الإخلال بإحكام هذا القانون يكون لحائز الكمبيالة الحق في الرجوع فوراً على الساحب والمظهرين متى حصل احتجاج (بروتستو) عدم القبول ولا يلزم بعد ذلك تقديمها للدفع.
المادة (43) : (1) يجوز لحائز الكمبيالة أن يرفض القبول إذا كان مقيداً بشرط، وإذا لم يحصل على قبول مطلق جاز له أن يحتج لعدم قبولها. (2) إذا وافق حائز الكمبيالة على قبول مقيد ولم يكن الساحب أو أي مظهر قد أذن له في ذلك صراحة أو ضمناً أو لم يوافق عليه فيما بعد فتبرأ ذمة الساحب والمظهر من الالتزام بموجب الكمبيالة. ولا تسرى أحكام هذا البند على القبول الجزئي الذي أعلن عنه إعلاناً صحيحاً ويجب في الأحوال التي يكون فيها القبول مقصوراً على جزء من الكمبيالة الاحتجاج بالنسبة للباقي منها. (3) إذا تلقى ساحب الكمبيالة أو مظهرها إعلاناً بأنها قبلت قبولاً مقيداً ولم يصرح الحائز في خلال مدة معقولة بعدم موافقته على ذلك فيعتبر موافقاً عليه.
المادة (44) : مع مراعاة أحكام هذا القانون يجب أن تقدم الكمبيالة للدفع تقديماً صحيحاً وأن يحصل الاحتجاج في حالة رفضها وإلا برئت ذمة الساحب والمظهرين. يكون تقديم الكمبيالة للدفع صحيحاً إذا قدمت وفقاً للقواعد الآتية: (أ) إذا لم تكن الكمبيالة مستحقة للدفع عند الطلب فيجب تقديمها للدفع في تاريخ استحقاقها. (ب) إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع عند الطلب فيجب مع مراعاة أحكام هذا القانون، أن تقدم خلال مدة معقولة من وقت إصدارها لإلزام الساحب بها ومن وقت تظهيرها لإلزام المظهر بها.ولتحديد المدة المعقولة يراعى نوع الكمبيالة والوقائع الخاصة بكل حالة. (ج) يجب أن يكون تقديم الكمبيالة من الحائز أو ممن أذن له باستلام قيمتها نيابة عنه وذلك في ساعة مناسبة من أيام العمل وفي المكان الصحيح كما سيأتي ذكره ويكون تقديمها إما إلى الشخص المعين في الكمبيالة بصفته دافعاً أو إلى من أذن له بالدفع أو برفض الدفع عنه وذلك إذا أمكن العثور على هذا الشخص في ذلك المكان ببذل جهد معقول. (د) يتحقق تقديم الكمبيالة في المكان الصحيح: (أولاً) إذا عين في الكمبيالة مكان لدفع قيمتها فيه وقدمت في ذلك المكان، (ثانيا) إذا لم يعين مكان للدفع ولكن ذكر في الكمبيالة عنوان المسحوب عليه أو القابل وقدمت الكمبيالة في ذلك المكان، (ثالثاً) إذا لم يبين في الكمبيالة مكان الدفع ولم يذكر فيه عنوان وقدمت الكمبيالة للمسحوب عليه أو القابل في محل عمله إن كان معلوماً وإن لم يكن معلوماً ففي محل إقامته المعتاد إن كان معلوماً، (رابعاً) في غير هذه الأحوال إذا قدمت الكمبيالة في المكان الذي قد يوجد فيه المسحوب عليه أو القابل أيا كان هذا المكان أو في آخر محل معلوم لعمله أو لإقامته. (هـ) إذا قدمت الكمبيالة في المكان الصحيح ولم يمكن بعد بذل جهد معقول، العثور على شخص مأذون له في الدفع أو في رفض الدفع فلا يلزم بعد ذلك تقديم الكمبيالة إلى المسحوب عليه أو إلى القابل. (و) إذا كان المسحوب عليهم أو القابلون اثنين فأكثر ولم يكونوا شركاء ولم يعين في الكمبيالة مكان للدفع فيجب تقديمها إليهم جميعاً. (ز) إذا توفي المسحوب عليه أو القابل ولم يعين في الكمبيالة مكان للدفع فيجب تقديمها إلى من يمثله شخصياً - إن وجد - وكان من الممكن العثور عليه ببذل جهد معقول. (ح) يكفي أن يتم التقديم بطريق البريد.
المادة (45) : يجب إثبات الامتناع عن الدفع بتحرير احتجاج (بروتستو) عدم الدفع ولا يجوز تحرير احتجاج (بروتستو) عدم الدفع في اليوم الذي تكون فيه الكمبيالة مستحقة الدفع بل يجب أن يكون ذلك في يوم من يومي العمل التاليين لليوم المذكور. مع مراعاة أحكام هذا القانون تبرأ ذمة الساحب والمظهرين السابقين علي الحائز إذا لم يحصل احتجاج (بروتستو) عدم الدفع في الميعاد.
المادة (46) : في حالة إفلاس القابل قبل حلول ميعاد الاستحقاق يجوز للحائز أن يحتج فوراً ويستعمل حقه في الرجوع على من له حق الرجوع عليهم.
المادة (47) : إذا كتب الساحب على الكمبيالة أن إرجاعها يكون دون مصروفات فإن ذلك يعفى الساحب من الاحتجاج ومن مراعاة المواعيد المقررة لإعلان الاحتجاج أما إذا كتب تلك العبارة أحد المظهرين فلا يعفى حائز الكمبيالة من الاحتجاج ولا من القيام بالإجراءات اللازم استيفاؤها لحفظ حقه في الرجوع على المظهرين السابقين.
المادة (48) : (1) يعذر الحائز إذا تأخر في تقديم الكمبيالة للدفع أو في عمل احتجاج (بروتستو) عدم القبول أو احتجاج (بروتستو) عدم الدفع متى كان التأخير ناشئاً عن أسباب خارجة عن إرادته وغير راجعة إلى تقصيره أو سوء تصرفه أو إهماله فإذا زال سبب التأخير فيجب إجراء التقديم وعمل الاحتجاج (البروتستو) مع بذل جهد معقول في ذلك. (2) يستغنى عن تقديم الكمبيالة للدفع في الأحوال الآتية: (أ) إذا لم يتيسر بعد بذل الجهد المعقول تقديم الكمبيالة وفقاً لأحكام هذا القانون فإن مجرد اعتقاد الحائز بأن الكمبيالة سترفض عند تقديمها لا يعفيه من وجوب تقديمها، (ب) إذا كان المسحوب عليه شخصاً وهمياً، (ج) بالنسبة للساحب إذا لم يكن المسحوب عليه أو القابل ملتزماً فيما بينه وبين الساحب بقبول الكمبيالة أو بدفع قيمتها ولم يكن لدى الساحب ما يحمله على الاعتقاد بأن الكمبيالة ستدفع قيمتها إذا قدمت، (د) بالنسبة لأحد المظهرين إذا كان الغرض من سحب الكمبيالة أو قبولها مجاملته ولم يكن لديه ما يحمله على توقع دفع قيمتها إذا قدمت، (هـ) بالتنازل عن التقديم صراحة أو ضمناً.
المادة (49) : (1) تعد الكمبيالة مرفوضة لعدم الدفع في إحدى الحالتين الآتيتين: (أ) إذا قدمت تقديماً صحيحاً للدفع ورفض الدفع أو تعذر الحصول عليه، (ب) إذا قام عذر في تقديمها للدفع وفات ميعاد استحقاقها ولم تسدد. (2) مع مراعاة أحكام هذا القانون يكون لحائز الكمبيالة حق الرجوع فوراً على الساحب والمظهرين بعد الاحتجاج عنها لعدم الدفع.
المادة (50) : مع مراعاة أحكام هذا القانون يجب عند الاحتجاج لعدم القبول أو عدم الدفع إعلان الساحب وكل من المظهرين بالاحتجاج وتبرأ ذمة كل ساحب أو مظهر لم يعلن، على أنه إذا: (أ) حرر عن الكمبيالة احتجاج (بروتستو) عدم القبول ولم يعلن الاحتجاج فلا يخل عدم إعلان الاحتجاج بحقوق من حازها بطريق صحيح بعد وقوع ذلك الإعلان، (ب) حرر عن الكمبيالة احتجاج (بروتستو) عدم القبول وأعلن الاحتجاج إعلاناً صحيحاً فلا يلزم إعلان ما يلي ذلك من احتجاج (بروتستو) عدم الدفع إلا إذا كانت الكمبيالة قد قبلت في تلك الفترة.
المادة (51) : يشترط لصحة الإعلان عن الاحتجاج (البروتستو) أن يحصل وفقاً للقواعد الآتية: (أ) يجب أن يحصل الإعلان من حائز الكمبيالة أو ممن ينوب عنه أو من مظهر يكون هو نفسه ملتزماً بموجب الكمبيالة وقت الإعلان أو ممن ينوب عن ذلك المظهر، (ب) يجوز أن يحصل الإعلان عن الاحتجاج من وكيل إما باسمه هو أو باسم أي طرف له حق الإعلان سواء أكان ذلك الطرف هو الموكل أو لم يكن، (ج) إذا حصل الإعلان من الحائز أو ممن ينوب عنه استفاد من ذلك جميع الحائزين اللاحقين له وجميع المظهرين السابقين عليه الذين لهم حق الرجوع على الطرف المعلن، (د) إذا حصل الإعلان من مظهر له حق الإعلان كما سبق البيان أو ممن ينوب عنه، استفاد من ذلك الحائز وجميع المظهرين اللاحقين للطرف المعلن، (هـ) يجوز أن يحصل الإعلان كتابة أو بالاتصال الشخصي كما يجوز أن يكون بأية عبارة لوصف الكمبيالة وللتبليغ عن حصول احتجاج(بروتستو) لعدم قبولها أو لعدم دفعها، (و) لا يلزم أن يكون الإعلان المكتوب موقعاً عليه ويجوز إن كان الإعلان المكتوب ناقصاً أن يستوفى ويصحح بالاتصال الشفوي وإذا وقع في الإعلان خطأ في وصف الكمبيالة فلا يترتب على ذلك بطلان الإعلان إلا إذا خدع المعلن بسبب هذا الخطأ، (ز) إذا كان من الواجب إبلاغ إعلان الاحتجاج إلى أي شخص فيجوز إبلاغه لذلك الشخص نفسه أو لوكيله في هذا الشأن، (ح) إذا توفي الساحب والمظهر وعلم المعلن بذلك فيجب عليه إعلان ، من يمثل للمتوفى شخصياً - إن وجد - وكان يمكن معرفته ببذل جهد معقول، (ط) إذا أفلس الساحب أو المظهر فيجوز إبلاغ الإعلان إليه شخصياً أو لأمين الدائنين أو لمن يدير أموال التفليسة، (ى) إذا كان الساحبون أو المظهرون اثنين فأكثر ولم يكونوا شركاء فيجب أن يبلغ الإعلان لكل منهم ما لم يكن أحدهم مأذوناً له في استلام هذا الإعلان عن الآخرين، (ك) يجوز إبلاغ الإعلان فوراً بعد عمل الاحتجاج (البروتستو) عن الكمبيالة ويتحتم إبلاغه في ظرف مدة معقولة بعد الاحتجاج وإذا لم توجد ظروف خاصة فلا يعتبر أنه قد بلغ في مدة معقولة إلا ، إذا: (أولاً) أبلغ الإعلان أو أرسل إلى المعلن إليه بحيث يصله خلال سبعة أيام بعد عمل الاحتجاج عن الكمبيالة إذا كان المعلن والمعلن إليه مقيمين في جهة واحدة، (ثانياً) أرسل الإعلان خلال سبعة أيام بعد عمل الاحتجاج عن الكمبيالة في حالة وجود بريد خلال هذه السبعة أيام وإلا ففي أول بريد تالٍ لتلك المدة إذا كان المعلِن والمعلَن إلية مقيمين في جهات مختلفة، (ل) إذا كانت الكمبيالة وقت حصول الاحتجاج عنها في يد وكيل فيجوز له إما يتولى بنفسه الإعلان إلى جميع الأطراف الملزمين بالكمبيالة وإما أن يعلن موكله فإذا أراد إعلان موكله فيجب عليه أن يفعل ذلك في ظرف المدة المقررة كما لو كان الوكيل هو الحائز. وللموكل عند استلامه الإعلان نفس المدة المقررة للإعلان كما لو كان الوكيل الذي أعلنه حائزاً مستقلاً عنه، (م) إذا وصل إلى أحد أطراف الكمبيالة إعلان صحيح عن الاحتجاج كان له - بعد استلامه ذلك الإعلان ولأجل إعلان الأطراف السابقين عليه - ذات المدة التي تكون للحائز بعد عمل الاحتجاج، (ن) إذا كان الإعلان عن الاحتجاج قد تم بالعنوان الصحيح ووضع في البريد فيعتبر أن الراسل قد أعلن الاحتجاج إعلاناً صحيحاً بالرغم من أي تقصير يقع من سلطات البريد.
المادة (52) : (1) يقبل عذر التأخير في الإعلان عن الاحتجاج إذا كان التأخير ناشئاً عن أسباب خارجة عن إرادة الطرف المعلن وغير راجعة إلى تقصيره أو سوء تصرفه أو إهماله فإذا زال سبب التأخير فيجب إجراء الإعلان مع بذل جهد معقول في ذلك. (2) يستغنى عن الإعلان عن الاحتجاج في الأحوال الآتية: (أ) إذا تعذر بعد بذل جهد معقول إجراء الإعلان الذي يتطلبه هذا القانون إلى الساحب أو المظهر المراد إلزامه بالكمبيالة أو تعذر إيصال الإعلان إليه، (ب) في حالة التنازل صراحة أو ضمناً عن وجوب الإعلان يجوز التنازل عن إعلان الاحتجاج قبل حلول ميعاد الإعلان أو بعد فواته من غير حصول الإعلان بالطرق المقررة، (ج) فيما يتعلق بالساحب في الأحوال الآتية، إذا: (أولاً) اتحد شخص الساحب والمسحوب عليه، (ثانياً) كان المسحوب عليه شخصاً وهمياً أو غير أهل للتعاقد، (ثالثاً) كان الساحب هو ذات الشخص الذي قدمت له الكمبيالة، (رابعاً) كان المسحوب عليه أو القابل غير ملزم فيما بينه وبين الساحب بقبول الكمبيالة أو دفع قيمتها، (خامساً) ألغى الساحب الأمر بالدفع، (د) فيما يتعلق بالمظهر في الأحوال الآتية، إذا: (أولاً) كان المسحوب عليه شخصاً وهمياً أو غير أهل للتعاقد وكان المظهر عالماً بذلك وقت تظهيره الكمبيالة، (ثانياً) كان المظهر هو الشخص الذي قدمت له الكمبيالة للدفع، (ثالثاً) كانت الكمبيالة قد قبلت أو حررت مجاملة للمظهر.
المادة (53) : يكفي في الاحتجاج لعدم القبول أو لعدم الدفع أن يتم وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983.
المادة (54) : (1) إذا قبلت الكمبيالة قبولاً مطلقاً فلا يكون تقديمها ضرورياً لإلزام القابل بها. (2) إذا اشترط في صيغة القبول المقيد وجوب التقديم للدفع فلا تبرأ ذمة القابل من الكمبيالة بسبب عدم تقديمها له للدفع في يوم استحقاقها إلا إذا وجد نص صريح يقضي ببراءة ذمته. (3) ليس من الضروري لإلزام القابل بالكمبيالة أن يعمل عنها احتجاجاً أو أن يعلن برفضها. (4) يجب علي حائز الكمبيالة عند تقديمها للدفع أن يبرزها إلى الشخص الذي يطلب منه الدفع وعليه أن يسلم الكمبيالة فوراً للشخص الذي يقوم بدفع قيمتها.
المادة (55) : إذا برئت ذمة الساحب أو المظهر من الالتزام بالكمبيالة بسبب تقصير الحائز في تقديمها تقديماً صحيحاً أو في عمل احتجاج عنها أو في الإعلان عن رفضها، فلا يترتب على ذلك إبراء ذمة الساحب أو المظهر من الالتزام بمقابل الكمبيالة ما لم يكن قد أصابه ضرر من تقصير الحائز في القيام بواجباته وفي هذه الحالة لا تبرأ ذمته إلا بقدر ما يكون قد لحقه من خسارة.
المادة (56) : لا يترتب على مجرد تحرير الكمبيالة تحويل الأموال التي بيد المسحوب عليه والتي يمكنه الدفع منها وعلى ذلك لا يلتزم المسحوب عليه بكمبيالة لم يقبلها على الوجه الذي يتطلبه القانون.
المادة (57) : يترتب على قبول الكمبيالة بالنسبة لقابلها ما يأتي: (أ) أن يلتزم بدفع الكمبيالة وفقاً لصيغة قبوله، (ب) أن يمتنع عليه أن ينكر على الحائز بطريق صحيح أمراً من الأمور الآتية: (أولاً) وجود الساحب وصحة توقيعه وأهليته وسلطته في سحب الكمبيالة، (ثانياً) أهلية الساحب للتظهير عند حصوله إذا كانت الكمبيالة مسحوبة لأمره، ولكن لا يمتنع عليه إنكار أن التظهير حقيقي أو صحيح، (ثالثاً) وجود المستفيد وأهليته لتظهير الكمبيالة وقت قيامه بتظهيرها وذلك في حالة ما إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع لأمر شخص ثالث ولكن لا يمتنع عليه إنكار أن التظهير حقيقي أو صحيح.
المادة (58) : (1) يترتب على سحب الكمبيالة بالنسبة لساحبها ما يأتي: (أ) أن يكون ملزماً بقبولها إذا قدمت تقديماً صحيحاً وبدفع قيمتها طبقاً لصيغتها وأنه إذا رفضت الكمبيالة يكون ملزماً بتعويض الحائز أو أي مظهر يكون مجبراً على دفع قيمتها بشرط أن تكون الإجراءات المقررة في حالة رفض الكمبيالة قد اتخذت على الوجه الصحيح، (ب) أن يمتنع عليه أن ينكر على الحائز بطريق صحيح وجود المستفيد وأهليته لتظهيرها وقت التظهير. (2) يترتب على تظهير الكمبيالة بالنسبة لمظهرها ما يأتي: (أ) أن يكون ملزماً بقبولها إذا قدمت تقديماً صحيحاً وبدفع قيمتها طبقاً لصيغتها وأنه إذا رفضت الكمبيالة يكون ملزماً بتعويض الحائز أو أي مظهر لاحق له يكون مجبراً على دفع قيمتها بشرط أن تكون الإجراءات المقررة في حالة رفض الكمبيالة قد اتخذت على الوجه الصحيح، (ب) أن يمتنع عليه أن ينكر على الحائز بطريق صحيح أن توقيع الساحب وجميع التظهيرات السابقة حقيقية ومستوفاة من جميع الوجوه، (ج) أن يمتنع عليه أن ينكر على المظهر إليه التالي له مباشرة أو على أي مظهر إليه آخر لاحق له أن الكمبيالة كانت وقت تظهيره لها صحيحة وقائمة وأنه يملكها بسبب صحيح.
المادة (59) : الشخص الذي يوقع على كمبيالة ولم يكن ساحباً أو قابلاً يكون ملزماً بما يلتزم به المظهر للحائز بطريق صحيح.
المادة (60) : إذا رفضت الكمبيالة فإن مقدار التعويض الذي يعتبر تعويضاً محدداً يكون كما يأتي: (أ) يجوز للحائز أن يسترد من أي طرف ملزم بمقتضى الكمبيالة وكذلك يجوز للساحب الذي أجبر على الدفع أن يسترد من القابل وللمظهر الذي أجبر على الدفع أن يسترد من القابل أو الساحب أو من أي مظهر سابق ما يأتي: (أولاً) قيمة الكمبيالة، (ثانياً) حذفت، (ثالثاً) نفقات الاحتجاج، (ب) في حالة الكمبيالة التي رفضت في الخارج فيجوز بدلاً من التعويض سالف الذكر أن يسترد الحائز من الساحب أو المظهر وكذلك الساحب أو للمظهر الذي أجبر على دفع الكمبيالة أن يسترد من أي طرف ملزم له قيمة إعادة التحويل على أنه يجوز أن يلتزم كل من المظهرين أو الساحب بإعادة تحويل واحد فقط، (ج) حذفت،
المادة (61) : (1) حائز الكمبيالة المستحقة الدفع لحاملها يسمى "ناقلاً بالتسليم" إذا نقل الكمبيالة إلى غيره بتسليمه إياها بدون تظهيرها. (2) الناقل بالتسليم ليس ملزماً بموجب الكمبيالة. (3) الناقل بالتسليم الذي نقل كمبيالة يضمن لمن نقلها له مباشرة، إذا كان حائزاً لها بالقيمة، أنها صحيحة بحسب ظاهرها وبأن له الحق في نقلها، وأنه في وقت نقلها لم يكن عالماً بشيء يجعلها عديمة القيمة.
المادة (62) : (1) تبرأ الذمة من الكمبيالة بدفع قيمتها بطريق صحيح من المسحوب عليه أو من القابل أو ممن ينوب عنهما. والمقصود "بالدفع بطريق صحيح" أن تدفع الكمبيالة في وقت استحقاقها أو بعده للحائز عليها بحسن نية الذي لا يعلم بوجود عيب في ملكيته لها. (2) مع مراعاة الأحكام المبينة فيما بعد لا تبرأ الذمة من الكمبيالة إذا دفعت قيمتها من الساحب أو من مظهر غير أنه: (أ) إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع لشخص ثالث أو لأمره ودفع الساحب قيمتها فيجوز للساحب إلزام القابل بدفع قيمتها ولكن لا يجوز له أن يعيد إصدارها، (ب) إذا دفع مظهر قيمة الكمبيالة أو إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع لأمر الساحب ودفع الساحب قيمتها فتعود لمن قام بالدفع حقوقه السابقة بالنسبة للقابل أو للأطراف السابقين عليه ويجوز له أن يشطب تظهيره التظهيرات اللاحقة له وأن يتداول الكمبيالة من جديد إذا ستصوب ذلك. (3) تبرأ الذمة من كمبيالة المجاملة إذا دفع من حررت الكمبيالة لمجاملته قيمتها بطريق صحيح.
المادة (63) : إذا دفع الشخص الذي سحبت عليه الكمبيالة قيمتها بحسن نية وفقاً للمجرى العادي للمعاملات التجارية فلا يتحتم عليه إثبات أن تظهير المستفيد أو أي تظهير لاحق له قد حصل بمعرفة الشخص المنسوب إليه التظهير أو بإذنه ويعتبر دفع هذا الشخص لقيمة الكمبيالة حاصلاً بطريق صحيح ولو كان التظهير مزوراً أو موضوعاً بدون إذن.
المادة (64) : إذا كان قابل الكمبيالة حائزاً لها بوصفه ذا حق أو أصبح كذلك عند استحقاقها أو بعد استحقاقها تبرأ ذمته منها.
المادة (65) : (1) تبرأ الذمة من الكمبيالة إذا تنازل الحائز عند استحقاقها أو بعده عن حقوقه نحو القابل تنازلاً مطلقاً غير مقترن بشرط ويجب أن يكون التنازل بالكتابة إلا إذا سلمت الكمبيالة للقابل. (2) يجوز للحائر بذات الطريقة المنصوص عليها في البند (1) أن يعفى أي طرف في الكمبيالة من التزاماته فيها وذلك قبل استحقاق الكمبيالة أو عند استحقاقها أو بعده ولكن لا يترتب على ذلك مساس بحقوق الحائز بطريق صحيح الذي لم يكن عالماً بذلك الإعفاء.
المادة (66) : (1) تبرأ الذمة من الكمبيالة إذا ألغاها الحائز أو وكيله بقصد إلغائها وكان الإلغاء ظاهراً عليها. (2) تبرأ ذمة أي طرف بموجب الكمبيالة إذا ألغى الحائز أو وكيله توقيعه على الكمبيالة بقصد الإلغاء وفي هذه الحالة تبرأ ذمة أي مظهر كان له حق الرجوع على الطرف الذي ألغى توقيعه. (3) لا يترتب أي أثر على الإلغاء الذي يقع بدون قصد أو يقع خطأ أو بدون إذن من الحائز ومع ذلك إذا تبين من ظاهر الكمبيالة أنها قد ألغيت أو تبين من التوقيع أنه قد ألغى فإن عبء الإثبات يقع على الطرف الذي يدعي بوقوع الإلغاء بدون قصد أو عن خطأ أو بدون إذن.
المادة (67) : (1) تبطل الكمبيالة إذا وقع تغيير جوهري فيها أو في صيغة قبولها بدون رضاء جميع الأطراف الملزمين بموجبها إلا بالنسبة للطرف الذي قام بالتغيير أو أذن بالتغيير أو رضى به وبالنسبة للمظهرين اللاحقين له. ومع ذلك إذا غيرت الكمبيالة تغييراً جوهرياً ولم يكن ذلك التغيير ظاهراً فيها وكانت في يد حائز بطريق صحيح فيجوز لهذا الحائز أن ينتفع كما لو لم يقع فيها تغيير وأن ينفذ دفع قيمتها وفقاً لصيغتها الأصلية. (2) يعتبر تغييراً جوهرياً على وجه الخصوص أي تغيير في التاريخ أو في المبلغ المستحق دفعه أو في ميعاد الدفع أو في محل الدفع وكذلك إذا أضيف محل للدفع بدون رضاء القابل في الأحوال التي يكون فيها القبول مطلقاً.
المادة (68) : (1) إذا حصل على الكمبيالة احتجاج عدم القبول أو حصل عنها احتجاج عدم الدفع في حالة إفلاس المسحوب عليه ولم يكن ميعاد استحقاقها قد انقضى فيجوز لأي شخص برضاء حائز الكمبيالة أن يتدخل ويقبلها عقب الاحتجاج نيابة عن أي طرف ملتزم بموجبها أو نيابة عن الشخص الذي سحبت الكمبيالة لحسابه. (2) يجوز قبول الكمبيالة نيابة عن الغير قبولاً يقتصر على جزء فقط من المبلغ الذي تسحب به. (3) يشترط لصحة القبول نيابة عن الغير عقب الاحتجاج ما يأتي: (أ) أن يكتب القبول على الكمبيالة وأن يذكر في صيغته أنه قبول نيابة عن الغير، (ب) أن يوقع القابل نيابة عن الغير على صيغة القبول. (4) إذا لم يبين في صيغة القبول نيابة عن الغير صراحة اسم الشخص الذي حصل القبول نيابة عنه فيعتبر القبول نيابة عن الساحب. (5) إذا كانت الكمبيالة الواجبة الدفع بعد الإطلاع عليها قد قبلت نيابة عن الغير فيحسب ميعاد استحقاقها من تاريخ احتجاج (بروتستو) عدم القبول لا من تاريخ القبول نيابة عن الغير.
المادة (69) : (1) القابل نيابة عن الغير، يلتزم بهذا القبول بدفع قيمة الكمبيالة وفقاً لصيغة القبول عند تقديمها تقديماً صحيحاً إذا لم يدفع المسحوب عليه قيمتها بشرط أن تكون الكمبيالة قد قدمت للدفع تقديماً صحيحاً وعمل عنها احتجاج (بروتستو) عدم الدفع وأعلن القابل نيابة عن الغير بكل ذلك. (2) القابل نيابة عن الغير ملزم في مواجهة الحائز وجميع الأطراف في الكمبيالة اللاحقين لمن حصل القبول نيابة عنه.
المادة (70) : (1) الكمبيالة المرفوضة التي تقبل نيابة عن الغير عقب الاحتجاج أو الكمبيالة التي ينص فيها على الرجوع على الملتزم بالدفع عند الاقتضاء يجب تقديمها وعمل احتجاج عدم الدفع عنها في المدة المقررة بعد تاريخ استحقاقها قبل أن تقدم للدفع إلى القابل نيابة عن الغير أو إلى الشخص الذي يرجع عليه عند الاقتضاء. (2) إذا كان عنوان القابل نيابة عن الغير في ذات الجهة التي حصل فيها احتجاج (بروتستو) عدم الدفع فيجب ألا يتأخر تقديم الكمبيالة إليه عن اليوم التالي لتاريخ احتجاج (بروتستو) عدم الدفع وإذا كان عنوان القابل نيابة عن الغير في مكان آخر غير الجهة التي حصل فيها احتجاج (بروتستو) عدم الدفع فيجب لأجل تقديمها له ألا يتأخر إرسالها إليه عن اليوم التالي لتاريخ احتجاج (بروتستو) عدم الدفع. (3) يقبل عذر التأخير في التقديم أو عدم التقديم في جميع الأحوال التي يقبل فيها عذر التأخير في التقديم للدفع أو عدم التقديم للدفع. (4) إذا رفضت الكمبيالة ممن قبلها نيابة عن الغير فيجب عمل احتجاج (بروتستو) عدم الدفع لعدم قيامه بدفعها.
المادة (71) : (1) إذا حصل احتجاج (بروتستو) عدم الدفع عن الكمبيالة فيجوز لأي شخص غير القابل أن يتدخل ويدفع قيمتها عقب الاحتجاج نيابة عن أي طرف ملتزم بمقتضاها أو عن الشخص الذي سحبت الكمبيالة لحسابه. (2) إذا تقدم شخصان أو أكثر لدفع قيمة الكمبيالة نيابة عن أطراف مختلفين فيفضل منهم الشخص الذي يترتب على دفعه إبراء ذمة العدد الأكبر من الأطراف. (3) يجب إثبات الدفع نيابة عن الغير عقب الاحتجاج بكتابة تحرر على ورقة الاحتجاج (بروتستو) حتى يترتب عليه أثره القانوني وإلا اعتبر دفعاً اختياريا محضاً. (4) يجب أن تكون تلك الكتابة بصيغة إقرار صادر من الدافع نيابة عن الغير أو من وكيله في ذلك يصرح فيه بأنه يقصد دفع القيمة نيابة عن الغير ويذكر أيضاً اسم الشخص الذي يدفع نيابة عنه. (5) يترتب على دفع قيمة الكمبيالة نيابة عن الغير براءة ذمة جميع الأطراف اللاحقين للطرف الذي دفعت الكمبيالة نيابة عنه، غير أن الدافع نيابة عن الغير يحل محل الحائز ويخلفه في جميع حقوقه وواجباته بالنسبة للطرف الذي دفع نيابة عنه ولجميع الأطراف الملتزمين في مواجهته. (6) يكون للدافع نيابة عن الغير عندما يدفع للحائز قيمة الكمبيالة ونفقات الاحتجاج (البروتستو) الأصلية والعرضية حق استلام الكمبيالة ذاتها وورقة الاحتجاج (البروتستو) وإذا لم يسلمها الحائز عند طلبهما منه كان ملزماً في مواجهة الدافع نيابة عن الغير بما يترتب على ذلك من التعويض. (7) إذا امتنع حائز الكمبيالة عن استلام القيمة عقب الاحتجاج سقط حقه في الرجوع على أي طرف كانت ستبرأ ذمته بذلك الدفع.
المادة (72) : إذا ضاعت كمبيالة قبل انقضاء ميعاد استحقاقها فيجوز لمن كان حائزاً لها أن يطلب من الساحب أن يعطيه كمبيالة أخرى بذات الصيغة وعليه أن يعطي الساحب، إن طلب منه ذلك، ضماناً لما قد يطالبه به أي شخص إذا وجدت بعد ذلك الكمبيالة المدعى بضياعها. فإذا امتنع الساحب عن إعطاء تلك النسخة من الكمبيالة عند طلبها يجوز إجباره على ذلك.
المادة (73) : يجوز للمحكمة أو للقاضي عند نظر أية دعوى مرفوعة أو أية إجراءات إتخذت بمقتضى كمبيالة، أن يأمر بعدم الاستناد إلى ضياع الصك بشرط تقديم ما يراه القاضي أو المحكمة كافياً لتعويض أي شخص قد يطالب بمقتضى الصك المذكور.
المادة (74) : إذا طلب من كان حائزاً لكمبيالة ضائعة دفع قيمتها ورفض الدفع فله في سبيل أن يحفظ جميع حقوقه في مواجهة جميع الأطراف الملزمين بمقتضى الكمبيالة الأصلية أن يقوم بعمل احتجاج وبإبلاغ إعلان الاحتجاج طبقاً لما سبق بيانه ويكون هذا الإجراء كافياً إذا حصل وفقاً لقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 إلا أنه يجب استعمال نسخة من الكمبيالة يقدمها الساحب حسبما هو منصوص عليه في المادة 72 أو صورة منها يعتمدها حائز الكمبيالة الأصلية بدلاً عن الكمبيالة الأصلية.
المادة (75) : (1) إذا حررت الكمبيالة من عدة أجزاء وكان كل واحد منها مرقوماً وفيه إشارة لباقي الأجزاء فإن مجموع هذه الأجزاء يؤلف كمبيالة واحدة. (2) إذا ظهر حائز الكمبيالة ذات الأجزاء المتعددة جزأين أو أكثر لأشخاص مختلفين التزم بكل واحد منها وكذلك يلتزم كل مظهر بعده بالجزء الذي ظهره كما لو كانت تلك الأجزاء كمبيالات مستقلة. (3) إذا نقل جزءان أو أكثر من كمبيالة لحائزين مختلفين بطريق صحيح فإن الحائز الذي اكتسب منهم الحق في الكمبيالة أو لا يعتبر هو المالك الحقيقي لها بالنسبة لهؤلاء الحائزين إلا أنه لا يترتب على هذا البند مساس بحقوق من يقبل أو يدفع بطريق صحيح أو جزء منها يقدم إليه. (4) يجوز أن تكتب صيغة القبول على أي جزء ويجب أن يكتب على جزء واحد فقط. فإذا قبل المسحوب عليه أكثر من جزء ووصلت الأجزاء المقبولة منه إلى أيدي عدة حائزين بطريق صحيح فيجب عليه أن يلتزم بكل جزء من هذه الأجزاء كما لو كان كمبيالة مستقلة. (5) إذا دفع قابل الكمبيالة المسحوبة من عدة أجزاء قيمتها من غير أن يطلب تسليم الجزء الذي عليه صيغة قبوله ثم وجد هذا الجزء في ميعاد الاستحقاق في يد حائز بطريق صحيح فيكون ملزماً بمقتضاها لهذا الحائز. (6) مع مراعاة القواعد السابقة إذا برئت الذمة من أي جزء بدفع قيمته أو لأي سبب آخر، فتبرأ الذمة من جميع أجزاء الكمبيالة.
المادة (76) : الشيك هو كمبيالة مسحوبة على مصرف ومستحقة الدفع عند الطلب وفيما عدا ما نص على خلافه فيما يلي تسري على الشيك أحكام هذا القانون السارية على الكمبيالة الواجبة الدفع عند الطلب.
المادة (77) : مع مراعاة أحكام هذا القانون: (أ) إذا لم يقدم الشيك للدفع في ميعاد معقول من تاريخ إصداره وكان لساحبه أو لمن سحب الشيك على حسابه الحق فيما بينه وبين المصرف في أن تدفع قيمة الشيك عند تقديمه في هذا الوقت وأصابه ضرر فعلي من جراء التأخير، فتبرأ ذمته بقدر ما لحقه من ضرر، أي بمقدار، الزيادة التي صارت له في ذمة هذا المصرف بسبب عدم دفع قيمة الشيك، (ب) لأجل تحديد الميعاد المعقول يراعى نوع الصك والوقائع الخاصة بكل حالة، (ج) حائز الشيك الذي برئت ذمة ساحبه أو ذمة من سحب الشيك على حسابه يصبح دائناً للمصرف بدلاً من الساحب أو الشخص المذكور بمقدار براءة ذمة أي منهما وله أن يسترد ذلك القدر على المصرف.
المادة (78) : ينقضي التفويض الصادر للمصرف بالدفع والتزامه بدفع قيمة الشيك المسحوب عليه من عميله إذا: (أ) ألغى العميل أمر الدفع، (ب) أبلغ المصرف بوفاة العميل.
المادة (79) : (1) يعتبر الشيك مسطراً تسطيراً عاماً إذا أضيف إليه ما يأتي: (أ) عبارة "وشركاه" أو أي مختصر لها بين خطين متوازيين بعرض الشيك مضافاً إليها عبارة "غير قابل للتداول" أو بدونها، أو (ب) بوضع خطين متوازيين بعرض الشيك مع عبارة "غير قابل للتداول" أو بدونها. (2) ويعتبر الشيك مسطراً تسطيراً خاصاً بمصرف معين إذا أضيف إليه مكتوباً بالعرض على وجه اسم ذلك المصرف مع عبارة غير قابل للتداول أو بدونها.
المادة (80) : (1) يجوز للساحب تسطير الشيك تسطيراً عاماً أو خاصاً. (2) إذا صدر الشيك بدون تسطير فيجوز لحائزه أن يسطره تسطيراً عاماً أو خاصاً. (3) إذا كان الشيك مسطراً تسطيراً عاماً فيجوز لحائزه أن يسطره تسطيراً خاصاً. (4) إذا كان الشيك مسطراً تسطيراً عاماً أو خاصاً فيجوز لحائزه أن يضيف إليه عبارة "غير قابل للتداول". (5) إذا كان الشيك مسطراً لمصرف تسطيراً خاصاً فيجوز لذلك المصرف أن يسطره ثانية تسطيراً خاصاً لمصرف آخر لتحصيل قيمته. (6) إذا أرسل شيك غير مسطر أو شيك مسطر تسطيراً عاماً إلى مصرف لتحصيل قيمته فيجوز له أن يسطره تسطيراً خاصاً لنفسه.
المادة (81) : التسطير المقرر بموجب أحكام هذا القانون جزء جوهري من الشيك ولا يجوز قانوناً لأي شخص أن يمحوه أو يضيف إليه أو يغيره إلا طبقاً لما يجيزه هذا القانون.
المادة (82) : (1) إذا كان الشيك مسطراً تسطيراً خاصاً لأكثر من مصرف واحد فيجب على المصرف المسحوب عليه هذا الشيك أن يمتنع عن دفع قيمته إلا في حالة ما إذا كان الشيك مسطراً لمصرف موكل بالتحصيل. (2) إذا دفع المصرف المسحوب عليه قيمة ذلك الشيك بالرغم من تسطيره بتلك الكيفية أو دفع قيمة شيك مسطراً تسطيراً عاماً لغير مصرف أو دفع قيمة شيك مسطر تسطيراً خاصاً لمصرف غير المصرف المسطر له الشيك أو لغير المصرف الموكل من قبله بالتحصيل كان ملزماً أمام المالك الحقيقي للشيك بأي خسارة قد تصيبه نتيجة لدفع الشيك على هذا الوجه، ومع ذلك إذا قدم الشيك للدفع ولم يكن ظاهراً به وقت تقديمه أنه مسطر أو لم يظهر أنه كان مسطراً وتم محو التسطير أو أضيف إليه أو غير بما لا يجيزه هذا القانون فلا يكون المصرف الذي دفع قيمة الشيك بحسن نية وبغير إهمال مسئولاً أو ملزماً بشيء ما، كما أنه لا يجوز الاعتراض على الدفع بحجة أن الشيك كان مسطراً أو أن التسطير قد محي أو أضيف إليه أو غير بما لا يجيزه القانون أو بأن الدفع حصل لغير مصرف أو لغير المصرف المسطر باسمه الشيك أو الذي كان مسطراً باسمه أو لغير المصرف الموكل من قبله بالتحصيل على حسب الأحوال.
المادة (83) : إذا دفع المصرف المسحوب عليه شيكاً مسطراً تسطيراً عاماً قيمة الشيك إلى مصرف بحسن نية وبدون إهمال أو دفع قيمة الشيك إذا كان مسطراً تسطيراً خاصاً إلى المصرف المسطر له الشيك أو إلى المصرف الموكل من قبله بالتحصيل فإن المصرف الذي دفع القيمة والساحب في حالة وصول الشيك إلى يد المستفيد يكون لهما على التوالي ذات الحقوق ويوضعان في نفس المركز كما لو كان الدفع حاصلاً للمالك الحقيقي للشيك.
المادة (84) : إذا أخذ شخص شيكاً مسطراً وعليه عبارة "غير قابل للتداول" فلا يكون له حق ملكية أقوى من حق الشخص الذي تلقاه عنه. وكذلك ليس له أن ينقل لغيره حقاً أقوى من حق الشخص الذي تلقاه عنه.
المادة (85) : إذا استلم المصرف بالنيابة عن عميله بحسن نية وبدون إهمال قيمة شيك مسطر تسطيراً عاماً أو خاصاً لنفسه ولم يكن للعميل حق ملكية ذلك الشيك أو كان حق ملكيته له معيباً فلا يلتزم المصرف بأية مسئولية في مواجهة المالك الحقيقي للشيك لمجرد استلامه لتلك القيمة.
المادة (86) : (1) السند الأذني هو وعد بالكتابة غير مقيد بشرط صادر من شخص لآخر وموقع عليه ممن أصدره يتعهد فيه بأن يدفع عند الطلب أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين في المستقبل مبلغاً معيناً من النقود لشخص معين أو لأمره أو لحامل السند. (2) الصك المحرر في شكل سند مستحق الدفع لأمر محرره لا يعد سنداً إذنياً بالمعنى المراد من هذه المادة ما لم يظهره من أصدره. (3) لا يكون السند الإذني غير صحيح لمجرد اشتماله على تأمين إضافي مع الإذن ببيعه أو التصرف فيه.
المادة (87) : لا يكون السند الأذني مستوفياً وتاماً حتى يسلم إلى المستفيد أو إلى الحامل.
المادة (88) : (1) يجوز أن يحرر السند الأذني اثنان أو أكثر وأن يكونوا ملزمين به بالتضامن أو بالتضامن والانفراد بحسب صيغة السند. (2) إذا حرر السند الأذني بهذه الصيغة "أتعهد بدفع كذا" ووقع عليه شخصان أو أكثر اعتبر محرراً منهم بالتضامن والانفراد.
المادة (89) : (1) إذا ظهر السند الأذني المستحق الدفع عند الطلب فيجب تقديمه للدفع في ميعاد معقول من تاريخ تظهيره فإذا لم تدفع قيمته فيجب الاحتجاج عنه لعدم الدفع في ذات اليوم الذي قدم فيه أو في خلال اليومين التاليين ليوم تقديمه وإلا برئت منه ذمة المظهر. (2) لتحديد الوقت المعقول يجب مراعاة طبيعة الصك والوقائع الخاصة بكل حالة. (3) إذا تم تداول السند الأذني المستحق للدفع عند الطلب وتبين أنه قد مضت مدة معقولة من تاريخ إصداره ولم يقدم فلا يعتبر أن ميعاد استحقاقه قد انقضى بما يؤثر على حقوق الحائز بسبب عيوب في ملكية السند لم يبلغ عنها.
المادة (90) : (1) إذا نص في متن السند الاذني على وجوب دفع قيمته في مكان معين فيجب لإلزام محرره به تقديمه للدفع في ذلك المكان، وفي غير ذلك من الأحوال لا يكون تقديم السند للدفع ضرورياً لإلزام محرره به. (2) يجب لإلزام المظهر بالسند الاذني تقديم السند للدفع وإلحاق التقديم بالاحتجاج في حالة عدم الدفع. (3) إذا نص في متن السند الاذني على وجوب دفع قيمته في مكان معين فيجب لكي يلتزم به المظهر تقديمه في ذلك المكان المعين وإلحاق التقديم بالاحتجاج ولكن إذا كان مكان الدفع مذكوراً في السند بصورة مذكرة فقط فيكفي لإلزام المظهر أن يقدم السند في ذلك المكان وإلحاق التقديم بالاحتجاج ومع ذلك يكفي أيضاً تقديم السند لمحرره في غير ذلك المكان وإلحاق التقديم بالاحتجاج متى كان التقديم والاحتجاج مستوفيين للشروط الأخرى.
المادة (91) : يترتب على تحرير السند الاذني بالنسبة لمحرره ما يأتي: (أ) تعهده بدفع قيمة السند وفقاً لصيغته، (ب) أن يمتنع عليه أن ينكر على الحائز بطريق صحيح وجود المستفيد وأهليته للتظهير وقت تظهير السند.
المادة (92) : (1) مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل وفيما عدا ما نص عليه في هذه المادة تسري أحكام هذا القانون الخاصة بالكمبيالات مع، التعديلات اللازمة، على السندات الإذنية. (2) عند تطبيق تلك الأحكام يعتبر محرر السند الأذني في منزلة قابل الكمبيالة ويعتبر المظهر الأول للسند الأذني في منزلة ساحب كمبيالة مقبولة ومستحقة الدفع لأمر ساحبها. (3) لا تسري على السندات الأذنية أحكام الكمبيالات الخاصة بالأمور الآتية: (أ) التقديم للقبول، (ب) القبول، (ج) القبول عقب الاحتجاج (البروتستو)، (د) الكمبيالات ذات الأجزاء المتعددة.
المادة (93) : يعتبر الشيء أنه عمل بحسن نية بالمعنى الوارد في هذا القانون إذا حصل في واقع الأمر بأمانة ويستوي في ذلك حصوله بإهمال أو بغير إهمال.
المادة (94) : (1) في الأحوال التي يتطلب فيها هذا القانون التوقيع من شخص على صك أو كتابة لا يلزم أن يكون التوقيع حاصلاً من الشخص نفسه بل يكفي أن يكتب إمضاءه شخص آخر بأذنه وفي حالة التوقيع بالختم يكفي أن يكون هو الموقع بالختم أو أن يوقع به غيره بإذنه. (2) في حالة الهيئات الاعتبارية حيث يتطلب هذا القانون التوقيع على صك أو كتابة يكفي أن يختم الصك أو الكتابة بخاتم الهيئة الاعتبارية. ولا يجوز تفسير هذه المادة على أنها تتطلب ختم الكمبيالة أو السند الإذني بخاتم الهيئة الاعتبارية.
المادة (95) : لا تحسب أيام العطلة عند حساب الميعاد المحدد في هذا القانون لإجراء فعل أو عمل شيء إذا كان الميعاد أقل من ثلاثة أيام. يقصد بأيام العطلة في تطبيق أحكام هذا القانون الأيام التي يتقرر أنها عطلة بقرار من مجلس الوزراء ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (96) : في الأحوال التي يقضي فيها هذا القانون بعمل احتجاج (بروتستو) عن كمبيالة أو سند إذني في خلال مدة معينة أو قبل اتخاذ إجراءات أخرى يكفي أن تقدم الكمبيالة إلى الموظف المعين بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 وأن تدفع رسوم الاحتجاج (البروتستو) قبل مضي المدة المعينة أو قبل اتخاذ الإجراءات الأخرى ويجوز عمل الاحتجاج الرسمي في أي وقت بعد ذلك ويعتبر كما لو عمل في تاريخ تقديم الكمبيالة للموظف المشار إليه.
المادة (97) : تسري أحكام هذا القانون الخاصة بالشيكات المسطرة على قسائم دفع الأرباح.
المادة (98) : تبقى قواعد الإفلاس فيما يتعلق بالكمبيالات والسندات الإذنية والشيكات سارية المفعول عليها على الرغم من أي نصوص واردة في هذا القانون.
المادة (99) : (1) لا تقبل أية دعوى بموجب كمبيالة أو شيك أو سند إذني على أي طرف فيها بعد مضي خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه للحائز حق رفع الدعوى على ذلك الطرف. (2) يبدأ سريان تلك المدة بالنسبة للقابل من ميعاد استحقاق الكمبيالة إلا إذا: (أ) كان التقديم للدفع واجباً لإلزام القابل فيبدأ سريان المدة من تاريخ ذلك التقديم، (ب) قبلت الكمبيالة بعد ميعاد استحقاقها فيبدأ سريان المدة من تاريخ القبول. (3) يبدأ سريان المدة بالنسبة للساحب أو المظهر من تاريخ استلامه إعلاناً بحصول الاحتجاج (البروتستو).
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن