تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون أمراض الحيوانات لسنة 1901".
المادة (2) : (1) على كل شخص تكون في حيازته أو تحت رعايته أبقار مصابة أو يشتبه في أنها مصابة بالطاعون ألبقري أو أي مرض آخر معدٍ أن: (أ ) يخطر بذلك فوراً أقرب مجلس محلي مختص، (ب) يبقى أي حيوان مصاب أو يشتبه في أنه مصاب بمعزل عن أي حيوان غير مصاب أو لا يشتبه في أنه مصاب، (ج) يمنع نزع جلد أي حيوان مات بسبب المرض، (د) يمنع نقل الجيف والفضلات والروث من جوار الأبقار المصابة أو التي يشتبه في أنها مصابة وأن يتخلص من هذه المواد بحرقها، (هـ) يمنع انتقال أي أبقار تنتمي إلى القطيع أو القطعان التي تضم الحيوانات المصابة طالما أن ذلك القطيع أو تلك القطعان في حيازته أو تحت رعايته. (2) في حالة الفشل في تنفيذ أحكام البند (1) يكون مالك الأبقار مسئولاً عن ذلك الفشل وأن لم يكن حاضراً وكذلك وكيله أو راعي أبقاره أو أي شخص عينه ليتولى رعايتها شأنهم في ذلك شأن الأشخاص الذين في حيازتهم أو تحت رعايتهم أبقار مصابة أو يشتبه في أنها مصابة بمرض الطاعون ألبقري أو أي مرض آخر معدٍ. (3) يجوز للمجلس المحلي المختص في أية ولاية أو أي موظف من موظفي الثروة الحيوانية أن يأذن بفعل أي من الأشياء المحظورة بموجب البند (1).
المادة (3) : جميع الإداريين الشعبيين ملزمون بالتبليغ عن تفشي المرض بين أبقار أي فرد في منطقتهم ويكونون مسئولين بالقدر ذاته شأنهم في ذلك شأن الأشخاص المذكورين في المادة 2 عن ذلك التبليغ على النحو المشار إليه في تلك المادة.
المادة (4) : على المجلس المحلي المختص عند تلقي المعلومات عن تفشي المرض أن يتخذ وبمساعدة وكيل أول الثروة الحيوانية أو ممثله خطوات يتحقق بموجبها ما إذا كان المرض المبلغ عنه الطاعون ألبقري.
المادة (5) : للمجلس المحلي المختص بمشورة وكيل أول الثروة الحيوانية أو ممثله عند التحقق من وجود مرض الطاعون ألبقري أن: (أ ) يعلن أن أي مكان أو ناحية داخل نطاق اختصاصه تعتبر منطقة موبوءة، (ب) يمد أو يضيق أو يعدل بأية طريقة أخرى حدود المنطقة الموبوءة، (ج) يعلن أن منطقة كانت موبوءة قد صارت خالية من مرض الطاعون ألبقري
المادة (6) : إذا أعلن أن أي مكان أو ناحية تعتبر منطقة موبوءة فيجب تنفيذ التعليمات الآتية: (أ) لا يجوز نقل أي أبقار أو عظامها أو جلودها أو قرونها أو أظلافها أو أي جزء آخر منها من أو إلى أي منطقة موبوءة أو في داخلها بدون إذن مكتوب من المجلس المحلي المختص، (ب) على ملاك الأبقار أن يبذلوا قصارى جهدهم لمنع قطعانهم من الاختلاط بقطعان الآخرين وعليهم بقدر المستطاع أن يسقوها في مكان آخر غير النيل أو أي مورد ماء عام آخر. وعلى كل الإداريين الشعبيين أن يبذلوا قصارى جهدهم للتحقق من أن هذه التعليمات قد نفذت، (ج) على المالكين لأكثر من عشرة رؤوس من الأبقار بناء على توجيه المجلس المحلي المختص لهم أن يبلغوا فوراً مكاتب المجالس المعنية بالترتيبات التي اتخذت لإطعام وسقي أبقارهم.
المادة (7) : يكون للمجلس المحلي المختص سلطة تفتيش ومعالجة وتطعيم أي أبقار متى كان ذلك مناسباً وعلى كل الإداريين الشعبيين وملاك الأبقار تقديم كل مساعدة ممكنة للمجلس المحلي المختص للقيام بذلك العمل سواء داخل المنطقة الموبوءة أو خارجها.
المادة (8) : تكون للمجلس المحلي المختص بمشورة وكيل أول الثروة الحيوانية أو ممثله بغرض تنفيذ أحكام هذا القانون السلطة في أن: (أ ) يعلن أن أي مكان أو ناحية تعتبر منطقة موبوءة، (ب) يمنع أو ينظم تحركات الأبقار والأشخاص من وإلى المنطقة الموبوءة أو في داخلها، (ج) يحدد وينظم طريقة عزل الأبقار أو التفريق بينها في المنطقة الموبوءة وطريقة تطعيم ومعالجة الأبقار سواء داخل المنطقة الموبوءة أو خارجها، (د) يمنع أو ينظم طريقة إزالة الجيف أو العلف أو المخلفات أو الروث أو أي شئ آخر من أو إلى المنطقة الموبوءة أو في داخلها، (هـ) يحدد وينظم طريقة الإبادة بالحرق أو بغيره أو بدفن الجيف أو العلف أو المخلفات أو الروث أو أي أشياء أخرى موجودة داخل المنطقة الموبوءة أو أزيلت منها أو بالتصرف فيها أو معالجتها بأي طريقة أخرى، (ز) يحدد وينظم طريقة تطهير وتعقيم المنطقة الموبوءة أو أي جزء منها، (ح) يحدد وينظم طريقة تعقيم ملابس الأشخاص الذين يخالطون أو يعملون مع الحيوانات المريضة أو التي يشتبه في أنها مريضة أو الذين يوجدون في منطقة موبوءة وطريقة استعمال الاحتياطيات الواقية من انتشار المرض عن طريق هؤلاء الأشخاص، (ط) يمنع نبش الجيف التي دفنت، (ي) يمنع أو ينظم عرض الأبقار المريضة أو التي يشتبه في أنها مريضة في الأسواق أو أي أماكن أخرى تعرض فيها عادة للبيع، (ك) يمنع أو ينظم إرسال الحيوانات المريضة أو التي يشتبه في أنها مريضة أو يمنع حملها أو ركوبها أو قيادتها أو نقل أي روث أو أشياء أخرى يحتمل أن تنشر المرض في السكك الحديدية أو الطرق أو الأنهار. (ل) يحدد وينظم الاستيلاء على أو حجز أو التصرف في الأبقار المريضة أو التي يشتبه في أنها مريضة والتي تكون قد عرضت أو حملت أو حفظت بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون أو لأمر صادر من المجلس المحلي المختص وأن يحدد وينظم مسئولية مالك تلك الأبقار أو مرسلها أو المرسلة إليه بالنسبة لمصاريف ذلك الاستيلاء أو الحجز أو التصرف، (م) يحدد وينظم طريقة إصدار وإبراز التراخيص المتعلقة بتحركات ونقل الأبقار والأشياء، (ن) يمنع أو ينظم إقامة أسواق الأبقار وبيعها، (س) يحدد وينظم طريقة تطهير وتعقيم الأماكن التي استخدمت لإقامة أسواق الأبقار أو بيعها أو كمربض لها والساحات والحظائر والإسطبلات والسفن والمركبات والزرائب والأماكن الأخرى التي تستخدم للأبقار سواء كانت في منطقة موبوءة أو لم تكن، (ع) يحدد وينظم طريقة رسم الحيوانات، (ف) يقوم أو يأمر بالقيام بأية أعمال أخرى ذات طابع مماثل يراها وكيل أول الثروة الحيوانية أو من ينوب عنه مناسبة،
المادة (9) : يجوز للمجلس المحلي المختص في أي وقت بموجب أمر يصدره أن يمد نطاق تطبيق أحكام هذا القانون لتشمل أي مرض أبقار معدٍ آخر ولتطبق على الضأن والماعز أو أي حيوان آخر يمشي على أربع.
المادة (10) : الأشخاص الذين يرفضون أو يفشلون في تنفيذ أي من أحكام هذا القانون أو أية أوامر صادرة بموجبه يعاقبون عند الإدانة بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة أو بالغرامة التي تحددها المحكمة.
المادة (11) : يجوز أن تكون المحاكمة عن الجرائم بموجب أحكام هذا القانون أمام محكمة جنائية ثانية وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 أو أمام أية محكمة ذات سلطات أعلى وتكون المحاكمة أما إيجازية أو غير إيجازية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن