تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي والحكومة والمحافظين الرئيس: رئيس دولة فلسطين رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية المجلس: المجلس التشريعي الفلسطيني رئيس المجلس: رئيس المجلس التشريعي النظام الداخلي: النظام الداخلي للمجلس الحكومة: مجلس وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية رئيس الوزراء: رئيس الحكومة المحافظ: رئيس الوحدة الإدارية الأساسية المحافظة: الوحدة الإدارية الأساسية المكافآت: هي المخصصات أو الرواتب الشهرية لرئيس وأعضاء المجلس التشريعي ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء والمحافظين.
المادة (2) : يتقاضى رئيس المجلس مكافأة شهرية قدرها (4000) أربعة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا وتدفع له عن الفترة الممتدة من تاريخ توليه منصبه وحتى انتهاء فترة ولايته أو شغور مركزه أيهما أقرب.
المادة (3) : فيما عدا رئيس الوزراء والوزراء يتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية قدرها (3000) ثلاثة آلاف أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا وتستحق المكافأة من تاريخ حلف العضو اليمين، وحتى انتهاء فترة ولايته أو شغور مركزه أيهما أقرب.
المادة (4) : يستحق رئيس المجلس وأعضاؤه أو ورثتهم من بعدهم مبلغا يساوي (12.5%) من الراتب الشهري عن كل سنة قضاها في المجلس بحد أقصى لا يتجاوز (80%) من المبلغ الإجمالي المحدد للمكافأة الشهرية مربوطا بجدول غلاء المعيشة، يصرف شهريا فور شغور مركزه ولهذه الغاية تحسب كسور السنة سنة كاملة.
المادة (5) : يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهريا مقطوعا قدره (أربعة آلاف) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا وتدفع له عن الفترة ما بين اليوم التالي لنيل الحكومة ثقة المجلس وأدائها اليمين القانونية أمام الرئيس وحتى يوم تنصيب الحكومة التي تخلفها.
المادة (6) : يستحق رئيس مجلس الوزراء أو ورثته من بعده مبلغا يساوي (30%) من الراتب الشهري عن كل سنة قضاها في الحكومة بحد أقصى لا يزيد على (80%) من المبلغ الإجمالي المحدد للراتب الشهري مربوطا بجدول غلاء المعيشة، يصرف شهريا فور شغور مركزه ولهذه الغاية تحسب كسور السنة سنة كاملة.
المادة (7) : يتقاضى الوزير راتبا شهريا مقطوعا قدره (3000) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، ويدفع له عن الفترة الممتدة ما بين اليوم التالي لنيل الحكومة ثقة المجلس وحتى يوم شغور مركزه.
المادة (8) : يستحق الوزير أو ورثته من بعده مبلغا يساوي (20%) من الراتب الشهري عن كل سنة قضاها في الحكومة بحد أقصى لا يزيد على (80%) من المبلغ الإجمالي المحدد للراتب الشهري مربوطا بجدول غلاء المعيشة، يصرف شهريا فور شغور مركزه، ولهذه الغاية تحسب كسور السنة سنة كاملة.
المادة (9) : يتقاضى المحافظ راتبا شهريا وفقا لدرجته التي يحددها الرئيس في قرار تعيينه ويدفع له عن الفترة الممتدة من تاريخ مباشرته العمل وحتى انتهاء خدمته.
المادة (10) : يستحق المحافظ وورثته من بعده مبلغا يساوي (10%) من الراتب الشهري عن كل سنة قضاها كمحافظ وبحد أقصى لا يتجاوز (70%) من المبلغ الإجمالي المحدد للراتب الشهري مربوطا بجدول غلاء المعيشة، يصرف شهريا فور شغور مركزه ولهذه الغاية تحسب كسور السنة سنة كاملة.
المادة (11) : استثناء من أحكام المواد (4، 6، 8، 10) من هذا القانون يجب أن لا يقل الراتب التقاعدي لكل من رئيس المجلس أو عضو المجلس أو رئيس الوزراء أو الوزير أو المحافظ عن (50%) من الراتب الشهري أي كانت المدة التي قضاها أي منهم في ذلك المنصب.
المادة (12) : لا يجوز لرئيس المجلس وأعضاء المجلس ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء والمحافظين الجمع بين المكافأة والراتب الشهري أو أية مكافأة وراتب تقاعدي آخر.
المادة (13) : يجوز لرئيس المجلس أو عضو المجلس أو رئيس الوزراء أو الوزير أو المحافظ الجمع بين المستحقات التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون مع أية مستحقات تقاعدية أخرى بما لا يتجاوز الحد الأعلى في هذا القانون وتتولى الجهة المختصة قانونا بالتقاعد تنظيم وتنفيذ كل ما يتعلق بالحقوق التقاعدية.
المادة (14) : يخصص لرئيس المجلس وعضو المجلس ورئيس الوزراء والوزير الذي يمارس المهمة لأول مرة بدل تحسين أوضاع بقيمة (15.000) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، وبصرف المبلغ مرة واحدة في حياته بغض النظر عن مدد الولاية.
المادة (15) : 1. تحدد الحقوق المالية الأخرى لرئيس وأعضاء المجلس بقرار يصدر عن المجلس التشريعي. 2. تحدد الحقوق المالية الأخرى لرئيس الوزراء والوزراء والمحافظين بنظام يصدر عن مجلس الوزراء. وفي كلتا الحالتين يعمل به بعد إقراره في إطار قانون الموازنة العامة السنوي وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (16) : يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (17) : باستثناء الحقوق التقاعدية تطبق أحكام هذا القانون بعد نفاذه، ولا يطبق بأثر رجعي.
المادة (18) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن