بشأن ربط ميزانية معهد الإدارة العامة للسنة المالية 1955/1956.
المادة () : جدول حرف ب - الإيرادات
جنيه
36.400 إعانة من ميزانية ديوان الموظفين.
1.300 إعانة إضافية من قسم إعانة غلاء المعيشة.
ــــــــــــ
37.700
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة () : جنيه | جنيه | | |
| 8.230 | باب 1 - | ماهيات وأجر ومرتبات. |
| 6.670 | باب 2 - | مصروفات عامة. |
| 21.500 | باب 3 - | أعمال جديدة |
| 1.300 | باب 4 - | إعانة غلاء المعيشة. |
37.700 | | | |
المادة (1) : تقررت ميزانية مصروفات معهد الإدارة العامة للسنة المالية 1955/ 1956 بمبلغ 37.700ج (سبعة وثلاثين ألفاً وسبعمائة جنيه) موزعة على الأبواب المختلفة وفقاً للجدول حرف (أ) المرافق لهذا القانون.
وتقررت ميزانية إيراداته للسنة المالية 1955/ 1956 بمبلغ 37.700ج (سبعة وثلاثين ألفاً وسبعمائة جنيه) وفقاً للجدول حرف "ب" المرافق لهذا القانون.
المادة (2) : إن وجود اعتماد لغرض معين في جداول المصروفات لا يعفي من المحافظة بكل دقة على أحكام اللوائح المعمول بها فيما يتعلق باستخدام ذلك الاعتماد.
المادة (3) : لا يجوز إطلاقاً تعيين موظفين أو مستخدمين أو عمال احتساباً على وفور الميزانية، أو تجاوزا للاعتمادات المخصصة لهذه الأغراض، أو ترقية موظف أو مستخدم بصفة شخصية أو قيد موظف أو مستخدم على درجة أدنى من درجته، وكل ما تم على خلاف ذلك من تعيين أو ترقية أو قيد قبل صدور قانون ربط ميزانية سنة 1941 - 1942 أو بمقتضى قواعد تسوية حالة قدامى الموظفين والمنصفين يظل على حاله حتى يزول سببه أو يسوى.
كذلك لا يجوز بغير قانون تعديل عدد الوظائف المدرجة بالميزانية أو درجاتها أو تجاوز الاعتمادات المخصصة لتعيين الموظفين والمستخدمين والعمال.
المادة (4) : لا يجوز فتح اعتمادات إضافية بالميزانية بتسوية تجاوز في اعتمادات الأبواب الواردة بها إلا إذا كان بالأخذ من وفور جملة ربط هذه الميزانية.
المادة (5) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون.
التوقيع : مجلس الوزراء