بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1998 بشأن تشجيع الاستثمار فى فلسطين .
المادة (1) : تستبدل عبارتا (وزارة الاقتصاد الوطني و وزير الاقتصاد الوطني) بعبارتي (وزارة الاقتصاد والتجارة و وزير الاقتصاد والتجارة) أينما وردتا في القانون رقم (1) لسنة 1998 م بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين.
المادة (2) : تعدل أحكام البنود التالية الواردة في القانون رقم (1) لسنة 1998 بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين كما يلي: أولا: البند (أ) من المادة (14) ليكون: أ. يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من ثلاثة عشر عضوا يحق لهم التصويت وهم: 1. وزير الاقتصاد الوطني رئيسا. 2. ممثل عن كل من: أ. وزارة المالية نائبا للرئيس ب. وزارة الاقتصاد الوطني. ج. وزارة الزراعة. د. وزارة السياحة. هـ. وزارة التخطيط. و. وزارة الأشغال العامة والإسكان. ز. سلطة النقد الفلسطينية. 3. خمسة ممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني على أن يمارسوا مهماتهم بشكل مستقل. ثانيا: البند (4) من المادة (15) ليكون: 4. اقتراح السياسات الاستثمارية ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها. ثالثا: البندين (أ) و (ب) من المادة (17) ليكونا: أ. يكون للهيئة مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس الإدارة. ب. يشارك المدير العام في جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ 29/4/2003 وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : ياسر عرفات - رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية - ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية