تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: السلطة: سلطة المياه. المجلس: مجلس المياه الوطني. الرئيس: رئيس سلطة المياه الفلسطينية. التزويد بالمياه: توفير المياه من كافة المصادر المتاحة. مصادر المياه: جميع مصادر المياه التي تقع ضمن حدود إقليم فلسطين البري والبحري سواء كانت تقليدية (سطحية او جوفية) كمياه الينابيع بما فيها الينابيع الحارة والآبار والجداول والأنهار والبحيرات والبحار والتجمعات المائية، أو غير تقليدية كمياه الصرف الصحي والمياه المحلاة والمياه قليلة الملوحة. إدارة مصادر المياه: تنمية وتطوير وحماية مصادر المياه وتخطيط استخدامها. السياسة المائية: السياسة التي يقرها المجلس المجلس من أجل المحافظة على الحقوق الطبيعية والسياسية على مصادر المياه واستعمالاتهاومشاريعها في فلسطين. المنشأة: أية إنشاءات او تجهيزات يقصد منها استغلال المياه سواء باستخراجها أو تجميعها أو تخزينها. إعادة التعبئة المائية: توجيه المياه إلى الطبقات السفلية (الجوفية) من أي مصدر مائي بما في ذلك مياه الفيضان أو مياه الصرف الصحي المعالجة سواء جرى ذلك مباشرة عن طريق إعادة تعبئة الآبار أو الخزانات أو الحفر أو عن طريق جعل المياه تتسرب من السطح إلى التربة الجوفية. الصرف الصحي: نظام تجميع وتصريف ومعالجة المياه العادمة. البئر: كل منشأة يقصد منها إخراج المياه الموجودة في باطن الأرض إلى سطحها. النبع: مكان خروج المياه الجوفية من باطن الأرض بطريقة طبيعية. المياه الجوفية: المياه المتوافرة في الخزان المائي الجوفي. المياه السطحية: أية مياه جارية او ساكنة فوق سطح الأرض بما فيها الجداول والأنهار والأودية والعيون والسواقي أو أي تجمع للمياه العادمة والبحيرات والبحار. الخزان المائي الجوفي: تكوين أو طبقات جيولوجية من المواد التي تسمح بنفاذ المياه إلى داخلها وتخزينها تحت سطح الأرض وهي قابلة للاستغلال. حقوق التصرف:هي حق الإدارة والإشراف والتخطيط والتنظيم لكافة مصادر المياه دون المساس بحقوق الاستخدام القائمة. مرفق المياه الوطني: الجهة المسؤولة عن تزويد المياه بالجملة على مستوى الوطن. مرافق المياه الإقليمية: المؤسسات والمصالح التي تقوم بتوفير خدمات المياه والصرف الصحي. التلوث: أي تغيير يطرأ على خصائص ومكونات المياه يؤدي إلى ضرر على صحة الإنسان والبيئة. الملوث: أي مادة يمكن أن تؤدي إلى تغيير في خصائص ومكونات المياه قد يؤدي إلى ضرر على الإنسان والبيئة. معايير جودة المياه: معايير تشارك في وضعها السلطة بالتعاون مع الهيئات الرسمية المعنية للحفاظ على المعايير المثلى لجودة المياه. العداد: الجهاز المعتمد لقياس كمية المياه عبر نقطة محددة نظام تعرفة المياه: نظام يعتمد على معايير مدروسة من أجل فرض تسعيرة المياه. الشبكة: مجموعة من الأنابيب المتفرعة من الأنبوب الرئيسي إلى المستخدم. البيئة: المحيط الذي يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من هواء وماء وتربة، وما عليها من منشآت والتفاعلات القائمة بينها. الحرم المائي: مساحة محدودة تحيط بمصدر مائي ومنشأة مائية. التنقيب: جميع العمليات المتعلقة بالبحث والتحري الخاصة بالمصادر المائية وتشمل الحفر والتحليل وأية دراسات تفصيلة أخرى.
المادة (2) : يهدف هذا القانون إلى تطوير وإدارة مصادر المياه وزيادة طاقتها وتحسين نوعيتها وحفظها وحمايتها من التلوث والاستنزاف.
المادة (3) : 1- تعتبر جميع مصادر المياه الموجودة في فلسطين أملاكاً عامة. 2- يحدد حرم المصدر المائي ومنشآت المياه العامة وفق معايير موضوعية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. 3- لكل شخص الحق في الحصول على حاجاته من المياه ذات الجودة المناسبة لاستعمالها، وعلى كل مؤسسة رسمية او أهلية تقدم خدمات المياه أن تقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان هذا الحق ووضع الخطط اللازمة لتطوير هذه الخدمات.
المادة (4) : يمنع الحفر أو التنقيب او الاستخراج كما يمنع التجميع أو التحلية أو المعالجة للمياه لأغراض تجارية أو إنشاء أو تشغيل منشأة للمياه أو الصرف الصحي دون الحصول على ترخيص بذلك.
المادة (5) : 1- يكون استخدام المياه لتلبية الاحتياجات التالية:- أ- الاحتياجات المنزلية. ب- الزراعة والري. ج- الطلب الصناعي. د- الطلب التجاري. هـ الطلب السياحي. و- أية استخدامات أخرى عامة أو خاصة. 2- يجب الحصول على المصادقة والترخيص اللازمين قبل تحويل حق الاستخدام من استخدام إلى آخر.
المادة (6) : 1- تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تسمى (سلطة المياه) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية. 2- تتبع السلطة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. 3- يكون المقر الرئيسي للسلطة مدينة القدس ويكون المقر المؤقت لها في أي مكان آخر تتخذه السلطة.
المادة (7) : تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون تمارس السلطة المهام والصلاحيات التالية: 1- تتولى المسؤولية الكاملة عن إدارة مصادر المياه والصرف الصحي في فلسطين. 2- إعداد السياسة المائية العامة والعمل على تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ورفع التقارير الدورية عن الوضع المائي للمجلس. 3- مسح مصادر المياه واقتراح أوجه تخصيص المياه وأولويات استعمالها. 4- إقامة مناطق حماية من خطر التلوث وممارسة الرقابة والإشراف عليها والموافقة على نقل المياه بين المناطق الجغرافية. 5- ترخيص استغلال المصادر المائية بما في ذلك إنشاء الآبار العامة والخاصة وتنظيمها والتنقيب عن المياه وحفر الآبار التجريبية والاستكشافية والإنتاجية وأية أمور أو أنشطة متعلقة بالمياه والصرف الصحي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية. 6- دراسة مشاريع المياه والصرف الصحي أو المكملة لها ووضع معايير التصميم وضبط الجودة والمواصفات الفنية والعمل على مراقبة تطبيقها. 7- إعادة تأهيل وتطوير دوائر المياه لتزويد المياه بالجملة على مستوى محافظات الوطن كافة باعتبارها مرافق مياه وطنية، وتحدد مسؤولياتها ومهامها بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية. 8- إجراء التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع الخطط والبرامج لتنظيم استعمال المياه ومنع التبذير وترشيد الاستهلاك وتنظيم حملات التوعية في هذا المجال. 9- الإشراف على مهنة حفر الآبار وتأهيل المقاولين في مجال إنشاء المنشآت المائية وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون. 10- وضع الخطط والبرامج لتدريب الكوادر الفنية العاملة في مجال المياه لتطوير إدارة المصادر المائية والإشراف على تنفيذها وتطويرها. 11- العمل على تحقيق التوزيع العادل والإستخدام الأمثل لضمان ديمومة المصادر المائية الجوفية والسطحية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإيجاد الحلول والبدائل المناسبة في حالة الطوارئ. 12- التنظيم والإشراف على البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون المياه والصرف الصحي ومتابعتها مع الجهات المتخصصة وذات العلاقة. 13- تأهيل مراكز البحوث والدراسات والتدريب العاملة في مجال المياه وفقاً للإجراءات التي يحددها النظام المشار إليه في الفقرة (7). 14- المشاركة في وضع المواصفات المعتمدة لنوعية المياه لمختلف أوجه استعمالها مع الجهات المختصة وتعميم تطبيقها. 15- العمل على تطوير وتنسيق برامج التعاون الفني الدولي والإقليمي والثنائي في مجال المصادر المائية وعقد المؤتمرات والندوات وتمثيل فلسطين في اللقاءات الإقليمية والدولية في هذا المجال. 16- إعداد مشاريع القوانين والأنظمة وإصدار التعليمات المتعلقة بالمصادر المائية وتنفيذها وتقديم الرأي من الناحية الفنية في النزاعات المتعلقة بالمصادر المائية. 17- أية مهام أخرى تناط بها بمقتضى أحكام القوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة (8) : أولاً يشكل مجلس مياه وطني على النحو التالي: 1- رئيس السلطة الوطنية رئيساً 2- وزير الزراعة عضواً 3- وزير المالية عضواً 4- وزير الحكم المحلي عضواً 5- وزير الصحة عضواً 6- وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً 7- رئيس سلطة البيئة عضواً 8- رئيس سلطة المياه عضواً 9- أمين العاصمة (القدس) عضواً 10- ممثل عن رئيس اتحاد السلطات المحلية عضواً 11- ممثل عن الجامعات الفلسطينية عضواً 12- ممثل عن الجمعيات واتحادات المياه عضواً 13- ممثل عن المرافق الإقليمية عضواً ثانياً: يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس ثالثاً يكون رئيس السلطة أمين سر المجلس رابعاً: يتم اختيار ممثلي القطاع الأهلي على أساس الخبرة والاختصاص والكفاءة في هذا المجال ويعينون بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. خامساً:مدة عضوية ممثلي القطاع غير الحكومي سنتان ويجوز تمديد هذه المدة لمرة واحدة.
المادة (9) : يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: 1- إقرار السياسة المائية العامة. 2- إقرار سياسة تطوير واستغلال المصادر المائية والاستخدامات المختلفة. 3- إقرار الخطط والبرامج الهادفة إلى تنظيم استعمالات المياه ومنع التبذير وترشيد الاستهلاك. 4- إقرار سياسة التعرفة. 5- المصادقة على تخصيص الأموال للاستثمار في قطاع المياه. 6- إقرار التقارير الدورية عن نشاط السلطة وسير العمل بها. 7- إقرار لوائح السلطة والمصادقة على الأنظمة الداخلية التي تحكم إدارتها وعملياتها. 8- المصادقة على تعيين مجالس إدارة المصالح الإقليمية. 9- إقرار الموازنة السنوية للسلطة ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها. 10 تطبيق النظام المالي المعمول به في السلطة الوطنية الفلسطينية. 11- أية مهام أخرى تناط وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (10) : 1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل 6 أشهر على الأقل ويجوز عقد اجتماع طارئ بطلب من رئيس المجلس أو أربعة أعضاء إذا دعت الضرورة لذلك ويرأس الجلسة الرئيس أو نائبه في حال غيابه. 2- يشترط لصحة اجتماعات المجلس حضور ثمانية أعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس أو نائبه. 3- يتولى أمين سر المجلس إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وإصدار مذكرات الدعوة وصياغة القرارات وتنفيذها.
المادة (11) : للمجلس أن يستعين بالخبراء والمستشارين والفنيين من ذوي الخبرة والإختصاص.
المادة (12) : يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر دائمة أو مؤقتة يخولها بعض مهامه أو صلاحياته أو يكلفها القيام بمهمة محددة ورفع تقرير بشأنها.
المادة (13) : 1- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أو لأي موظف من موظفي السلطة أن يكون طرفاُ في أي من العقود بما في ذلك مشتريات اللوازم أو عطاءات الأشغال التي تبرمها السلطة، كما لا يحق له أن يعمل في تلك المشاريع أو الأعمال ويجني منها أي ربح أو نفع مادي بصورة مباشرة أو غير مباشرة، باستثناء الرواتب والمكافآت التي يتلقاها من وظيفته في السلطة أو مقابل الاشتراك بأي من المهام المنوطة به بمقتضى أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 2- إذا خالف أي عضو من أعضاء المجلس أو أي موظف في السلطة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة يتعرض للإجراءات والعقوبات القانونية ويكون ملزماً برد جميع المبالغ التي حصل عليها من جراء تلك المخالفة بالإضافة إلى التعويض عما لحق السلطة أو أي شخص آخر من ضرر نتيجة ذلك.
المادة (14) : 1- يعين بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناءً على تنسيب من مجلس المياه الوطني رئيس للسلطة ونائب له من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة في هذا المجال ويحدد في القرار الدرجة الوظيفية لكل منهما. 2- يتولى نائب الرئيس المهام والصلاحيات المخولة للرئيس حال غيابه أو شغور منصبه.
المادة (15) : أولاً: يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية: 1- تنظيم وإدارة السلطة والإشراف على كافة موظفيها ومستخدميها وإدارتها المختلفة. 2-إعداد الموازنة والتقارير المالية ورفعها للجهات الرسمية لإقرارها وتصديقها حسب الأصول. 3- تنفيذ قرارات المجلس. 4- توقيع الاتفاقيات المائية نيابة عن الحكومة طبقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة. 5- المشاركة في الأنشطة الهادفة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال المياه والصرف الصحي. 6- إعداد التقارير الدورية عن نشاط السلطة ومستوى الأداء فيها واقتراح الحلول لمواجهة المعوقات والصعاب التي تعترض سير العمل. 7- أية مهمة يكلف بها من قبل المجلس أو مجلس الوزراء. ثانيا: لرئيس السلطة تفويض بعض مهامه لنائبه.
المادة (16) : 1- يجوز للسلطة تعيين مستشار أو مجموعة من المستشارين من أجل تنفيذ مهامها. 2- للسلطة الاستعانة بمستشارين وخبراء يمثلون مختلف القطاعات لأداء مهامها كلما اقتضت الضرورة ذلك. 3- لا يجوز أن يكون لأي من المستشارين أو أقاربه حتى الدرجة الثانية مصلحة في أية مسألة تعرض عليه لإبداء الرأي فيها.
المادة (17) : يلتزم موظفو السلطة ومستشاروها بالتعليمات التي تصدرها فيما يتعلق بالحفاظ على سرية المعلومات وعدم نشرها في مجال المياه أو أي مجال آخر منوط بهم.
المادة (18) : وفقاً لأحكام هذا القانون تفرض رسوم الترخيص وتحدد شروطه ومدته وإجراءاته ومجالاته ونقله وتعديلاته وتجديده وكل ما يتعلق بذلك بما فيه التصاريح بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (19) : يجوز للسلطة تعديل أو وقف أو إلغاء الترخيص إذا لم يباشر المرخص له بإقامة المشروع خلال المدة المحددة له بالترخيص، أو إذا تبين لها تقديم معلومات غير صحيحة أو إذا لم يجر تنفيذ المشروع على النحو المحدد في شروط الترخيص وبما يتفق وأحكام القانون.
المادة (20) : يوضع نظام تعرفة موحد للمياه ويجوز تعديله من حين لآخر، بهدف تشجيع مستخدمي المياه للمحافظة على مصادر المياه المتوفرة ولتحقيق الاستخدام الأمثل لها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (21) : تتكون الموارد المالية للسلطة من: 1- ما يخصص لها في الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية. 2- المنح والوهبات والإعانات الموافقة على قبولها، توضع في حسابات خاصة بالسلطة ويتم متابعتها مباشرة من وزارة المالية والسلطة.
المادة (22) : تعتبر أموال السلطة أموالاً عامة وتحصل وفق قانون تحصيل الأموال العامة المعمول به.
المادة (23) : 1- تورد كافة تحصيلات السلطة لحساب الخزينة العام الذي تديره وزارة المالية. 2- تنظيم حسابات السلطة وسجلاتها وكافة شؤونها المالية طبقاً لقوانين السلطة الوطنية الفلسطينية وللأصول المحاسبية المعتمدة في السلطة الوطنية الفلسطينية. 3- تدقق حسابات السلطة من قبل وزارة المالية وهيئة الرقابة العامة. 4- تتمتع السلطة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
المادة (24) : على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا تعفى أية دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية أو أهلية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من الرسوم والأجور وبدل الانتفاع وبدل الاستخدام التي تتحقق أو تفرض لقاء الخدمات التي تقدمها السلطة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (25) : بموجب أحكام هذا القانون تنشأ مرافق مياه إقليمية بناء على رغبة الهيئات المحلية وجمعيات مستخدمي المياه لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي وتحدد مهامها وصلاحياتها وتشكيلها وإدارتها ومواردها المالية وحلها وجميع الأمور المتعلقة بعملها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (26) : على المرافق الإقليمية وجمعيات مستخدمي المياه تحديد أسعار المياه لمختلف الاستعمالات وفق نظام التعرفة المقر.
المادة (27) : يجوز للسلطة التعاقد مع مرافق إقليمية لتشغيل أنظمة المياه البديلة.
المادة (28) : 1- للسلطة حق الإشراف والرقابة على المرافق الإقليمية وجمعيات مستخدمي المياه بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بحقها لمخالفتها أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه. 2- للمجلس بناء على تنسيب الجهات ذات العلاقة أن يقرر بقرار مسبب وقف أو حل مجلس إدارة خدمات أي من المرافق الإقليمية أو جمعيات مستخدمي المياه ويكون هذا القرار قابلاً للطعن لدى المحكمة المختصة.
المادة (29) : مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون البيئة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة لحماية المصادر المائية وللحيلولة دون تلوثها تقوم السلطة بما يلي: 1- المشاركة في تنظيم استخدام الموارد الصناعية والزراعية التي قد تتسبب في تلوث مصادر المياه أو أنظمة التزود بها. 2- المشاركة في إعداد الإرشادات الخاصة بتقييم الأثر البيئي لأي نشاط يتعلق بمصادر المياه او أنظمة التزود بها. 3- المشاركة في إعداد الآليات الخاصة بإدارة الأزمات عند حدوث جفاف أو فيضانات أو أوبئة عبر المياه أو تلوث عام. 4- المشاركة في إعداد قائمة بأسماء الملوثات التي تتطلب ترخيصاً والتعويض عن الأضرار الناجمة عنها.
المادة (30) : للسلطة أن تصدر قراراً بوقف إنتاج أو توفير المياه إذا تبين لها تلوث مصدرها أو نظام التزود بها ولها إغلاق المصدر او النظام إذا استمر التلوث، وعليها أن تخطر الجهات المعنية بذلك، والتخلص من الملوثات بصورة مستعجلة.
المادة (31) : 1- يجوز للسلطة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى اعتبار أي منطقة تحتوي على مياه جوفية منطقة محمية، إذا كانت نوعية أو كمية المياه معرضة لخطر التلوث. أو إذا اقتضت عملية تنفيذ السياسة المائية ذلك. على أن تقوم بتوفير مصادر مياه بديلة. 2- يتم نشر إعلان في الصحف المحلية قبل ثلاثين يوماً من تاريخ اعتبار المنطقة محمية، متضمناً فرض قيود على استخدام المياه، ويجوز لها بإعلان لاحق إلغاء أو تعديل الإعلان كلما اقتضت الضرورة ذلك.
المادة (32) : على كل من تسبب في إحداث أي تلوث في أي مصدر للمياه أو نظام التزود بها أن يقوم بإزالة الملوث لهذا المصدر أو النظام على نفقته، وفي حالة رفضه أو تعذر قيامه بذلك على السلطة إزالة التلوث وإجراء عملية التنظيف على نفقة المتسبب بعد إخطاره بذلك مهما بلغت التكاليف وتحصل منه وفق قانون تحصيل الأموال العامة.
المادة (33) : تتولى السلطة مهام الرقابة على مصادر المياه بما في ذلك:- 1- حفظ السجلات التي تتضمن المعلومات التفصيلية عن استخدامات المياه والتراخيص. 2- على مشغلي منشآت المياه والصرف الصحي المرخصين تقديم تقارير دورية عن إنتاج أو توزيع أو استخدام المياه في المواعيد التي تحددها السلطة لذلك. 3- للسلطة وضع القواعد والمعايير اللازمة لفحص ومعايرة وإصلاح العدادات التالفة وضبط تسرب المياه.
المادة (34) : 1- بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يجوز للسلطة طلب استملاك الأراضي والعقارات أو دخول أراضي الغير لتنفيذ أنشطتها. 2- للسلطة التفتيش على مصادر المياه ونظم التزود بها وأي مكان يشتبه بأنه ملوث ولها دخول أي عقار أو مبنى خاص او عام لتحقيق هذا الغرض وفقاً للأصول. 3- يكون للعاملين الذين يصدر قرار بتحديدهم من رئيس السلطة صفة الضابطة العدلية لضبط الجرائم والمخالفات التي حظرها القانون.
المادة (35) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى. أ- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بما يعادلها بالعملة المتداولة كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية: 1- أحدث تلوثاً في أي مصدر من مصادر المياه أو أنظمة التزود بها أو تسبب في وقوعه وعدم إزالته خلال المدة التي تحددها له السلطة. 2- القيام بحفر الآبار الجوفية بدون ترخيص أو خالف شروط الرخصة الممنوحة له. 3- الاعتداء على أي مصدر مائي أو نظام للصرف وأدى إلى إلحاق التلف بها أو تعطيل أي منها. 4- القيام بإيصال المياه او سمح بإيصالها لنفسه أو للغير دون أن يكون مصرحاً له بذلك. ب- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بما يعادلها بالعملة المتداولة كل من: 1- قام بأي من الأعمال والمهام التي لا يجوز لغير السلطة القيام بها بمقتضى أحكام هذا القانون جون موافقتها الخطية المسبقة. 2- تصرف بمصادر المياه أو بالمياه أو بالمشاريع الخاصة بها أو بالمجاري العامة بصورة تخالف أحكام هذا القانون.
المادة (36) : إذا أدين أي شخص بارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (35) فللمحكمة أن تحكم عليه بقيمة الأضرار التي نتجت عن المخالفة وإلزامه بإزالة أسبابها وآثارها وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل ارتكابها وذلك خلال المدة التي تحددها له المحكمة، وإذا تخلف عن ذلك تأمر الجهات المختصة بتنفيذ تلك الأعمال والرجوع على المحكوم عليه بجميع نفقاتها.
المادة (37) : في حالة تكرار الأفعال المجرّمة في المادة (35) تضاعف العقوبة المذكورة في هذه المادة.
المادة (38) : يستمر العمل بالتراخيص الصادرة بموجب أحكام القوانين والأنظمة المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون إلى حين انتهاء مدتها ويجري توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (39) : لصاحب الأرض أو العقارات التي لحقها ضرر من جراء دخول العاملين في السلطة إليها الحق في التعويض المناسب سواء كان ذلك ناتجاً عن الحرمان من التصرف بها أو استخدامها أو تلف المياه أو تلف المحاصيل أو الحرمان من المصدر المائي.
المادة (40) : تنقل بموجب أحكام هذا القانون كافة حقوق الإشراف والتنظيم والتخطيط لمصادر المياه إلى السلطة عند نفاذ أحكام هذا القانون.
المادة (41) : بما لا يتعارض مع ما ورد في أحكام هذا القانون تستمر الجهات الحكومية او المؤسسات الرسمية أو الأهلية أو البلديات بممارسة المهام والصلاحيات المنوطة بها بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها إلى أن يتم إحداث المرافق الإقليمية بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (42) : لمجلس الوزراء وبناء على تنسيب المجلس إصدار الأنظمة التي يراها مناسبة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (43) : يلغى قانون سلطة المياه رقم 2 لسنة 1996 وأي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (44) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن