بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة العليا للمعلومات الصحية.
المادة () : رئيس المجلس الأعلى للصحة:
بعد الاطلاع على قانون الضمان الصحي الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2018،
...
المادة (1) : تنشأ لجنة تسمى (اللجنة العليا للمعلومات الصحية) تتبع المجلس الأعلى للصحة، ويشار إليها في هذا القرار ...
المادة (2) : تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وإذا خلا محل أحد الأعضاء لأي سبب م ...
المادة (3) : تختص اللجنة بوضع خطط واستراتيجيات التحول الرقمي بالمستشفيات الحكومية، بالتعاون والتنسيق المباشر مع ...
المادة (4) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الأقل، ويكون اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، على أ ...
المادة (5) : يجوز للجنة أن تشكل فرق عمل من بين أعضائها أو غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص للعمل على ...
المادة (6) : يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص، وأن تدعوهم لحضور اجتماعاتها لمناقشتهم ...
المادة (7) : ترفع اللجنة تقريرا دوريا بنتائج أعمالها وتوصيا ...
المادة (8) : على المعنيين تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به ...
التوقيع : الفريق طبيب/ محمد بن عبد الله آل خليفة - رئيس المجلس الأعلى للصحة