بشأن إنشاء وتشكيل لجنة الجودة والمعايير الإكلينيكية بالقطاع الصحي.
المادة () : رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن و ...
المادة (1) : تنشأ لجنة تسمى "لجنة الجودة والمعايير الإكلينيكية بالقطاع الصحي" تتبع المجلس الأعلى للصحة، ويشار إل ...
المادة (2) : يصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من رئيس المجلس الأعلى للصحة بناء على ترشيح كل جهة. و ...
المادة (3) : تختص اللجنة القيام بالمهام الآتية:
1- اقتراح خطة للجودة ووضع السياسيات والمعايير والنماذج الاسترشا ...
المادة (4) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها بصفة دورية مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعها صحيحا ...
المادة (5) : يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص، وأن تدعوهم لحضور اجتماعاتها لمناقشتهم والاست ...
المادة (6) : ترفع اللجنة تقارير دورية نصف سنوية بنتائج أعمالها، كما ترفع ...
المادة (7) : يمنح رئيس وأعضاء اللجنة مكافآت مالية وفقا للمعايير والقواعد الواردة بالقرار رقم (25) لسنة 2015 بشأن ...
المادة (8) : على رئيس المجلس الأعلى للصحة والجهات المعنية – كل فيما يخصه – تنفيذ أح ...
التوقيع : خليفة بن سلمان آل خليفة - رئيس مجلس الوزراء