تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل, المعدل بالقانون رقم (19) لسنة 2015, ...
المادة (1) : يعمل بأحكام لائحة تنظيم العمل بمجلس ...
المادة (1) : تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: القانو ...
المادة (2) : يعقد المجلس اجتماعاته بالمقر الرئيسي للصندوق، ويجوز ...
المادة (2) : تلغى لائحة نظام العمل بمجلس إدارة صندوق ...
المادة (3) : يعمل بأحكام هذا القرار من اليوم ال ...
المادة (3) : أ- يجتمع المجلس اجتماعا عاديا كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من الرئيس، ويجوز له الدعوة لاجتماع غير ...
المادة (4) : أ- يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ب- تصدر ق ...
المادة (5) : يحضر الرئيس التنفيذي اجتماعات المجلس، وله أن يطلب من المجلس حضور واحد أو أكثر من كبار موظفي الصندوق ...
المادة (6) : يجوز للمجلس، بناء على اقتراح الرئيس أو ثلاثة من الأعضاء، أن يعقد اجتماعا أو جزءا منه مغلقا، وفي هذه ...
المادة (7) : تعرض على المجلس التقارير التي تعدها اللجان المشكلة بقرار منه والمتعلقة بأداء المجلس، أو بعمل الجهاز ...
المادة (8) : للمجلس أو لجانه، بحسب الأحوال، الاستعانة بموظفي الصندوق أو أهل الخبرة أو ذوي الشأن، ودع ...
المادة (9) : يجوز عند الضرورة – وفقا لما يقدره الرئيس – أن تعرض بعض الموضوعات على المجلس بطريق التمرير، وترفق به ...
المادة (10) : يختص الرئيس - فضلا عن الاختصاصات المقررة بموجب القانون واللوائح - بالآتي: 1. الدعوة لاجتماعات المج ...
المادة (11) : للعضو تقديم ما يشاء من الاقتراحات والدراسات كتابة إلى أمين السر قبل اجتماع المجلس بثمان وأربعي ...
المادة (12) : يعرض جدول أعمال المجلس لإقراره في بداية كل اجتماع، ولا ...
المادة (13) : لا تجوز مناقشة موضوع غير وارد في جدول أعمال المجلس إلا في حالة الاستعجال وتحت بند ما يستجد من أعمال ...
المادة (14) : على العضو لدى نظر المجلس أو أي من لجانه - بحسب الأحوال - لأي موضوع تكون للعضو فيه مصلحة شخصية مباشر ...
المادة (15) : للمجلس أن يقرر إرجاء بحث بعض الموضوعات المدرج ...
المادة (16) : يحرر أمين السر في كل اجتماع مشروع محضر يدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين، وملخص المناقشات، ...
المادة (17) : يجوز للمجلس تكليف الرئيس أو الرئيس التنفيذي أو لجنة أو أكثر للقيام بمها ...
المادة (18) : يشكل المجلس في أول اجتماع له لجنة للتدقيق، ولجنة لاستثمار أموال الصندوق. وللمجلس أن يشكل لجانا أخر ...
المادة (19) : تشكل لجنة التدقيق على النحو الآتي: 1. رئيس وعضوان يختارهم المجلس من بين أعضائه، على أن يكونوا من ذ ...
المادة (20) : تتولى لجنة التدقيق مساعدة المجلس في الأمور الآتية: 1. الإشراف على جودة ونزاهة ضوابط وممارسات المحا ...
المادة (21) : يجوز للجنة التدقيق، في سبيل قيامها بمهامها، الآتي: 1. أن تستعين بمستشارين أو محاسبين خارجيين. 2. ...
المادة (22) : تجتمع كل لجنة بدعوة من رئيسها أو من الرئيس، وتتبع في شأن الدعوة للاجتماع ...
المادة (23) : يعد الرئيس التنفيذي مشروع الخطة السنوية للصندوق وفقا للضوابط المنصوص عليها في القانون، ويتولى التنس ...
المادة (24) : يجوز للرئيس التنفيذي أن يقر مشروعات غير مدرجة في الخطة السنوية، بشرط أن تتوافق مع أهدافها وسياساتها ...
المادة (25) : يعرض الرئيس التنفيذي على المجلس تقريرا دوريا كل ثلاثة أشهر، ما لم يقرر المجلس مدة أقل، يتضمن نشاط ا ...
المادة (26) : لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وعضوية مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق ...
المادة (27) : يجب على العضو وكذلك العضو في اللجان التي يشكلها المجلس من غير أعضائه، القيام بالآتي: 1. الالتزام ب ...
المادة (28) : يجب على العضو إن طرأ ما يستوجب غيابه عن أحد اجتماعات المجلس أو لجانه أن يخطر بذلك الرئيس أو رئيس ال ...
المادة (29) : لا يجوز للعضو وكذلك العضو في اللجان التي يشكلها المجلس من غير أعضائه، القيام بالآتي: 1. منافسة الص ...
المادة (30) : يجوز لأي عضو طلب إعفائه من عضوية المجلس بالتماس مكتوب خال من أي قيد أو شرط يقدم إلى الرئيس. ويعرض ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن