تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، بعد ا ...
المادة (1) : الموافقة على تسجيل وشهر تعديل ا ...
المادة (1) : تؤسس جمعية خيرية وفقاً لأحكام القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية وهذا النظام الأ ...
المادة (2) : 1. دعم وتقديم وتشجيع العمل الخيري والتنموي والإنساني. 2. ترسيخ العمل الخيري وتدعيم قيم المواطنة وح ...
المادة (2) : يسجل تعديل النظام الأساسي ويشهر وفقا لأحكام القا ...
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
المادة (3) : لا يكون من أغراض الجمعية تحقيق ربح ماد ...
المادة (4) : يشترط في عضو الجمعية ما يلي: 1. أن يكون قطريا. 2. ألا يقل سنه عن ثماني عشر سنة ميلادية. 3. ألا ي ...
المادة (5) : يقدم طلب العضوية على النموذج الذي يعده مجلس إدارة الجمعية، ولمجلس الإدارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ...
المادة (6) : يجب على كل من طالبي الانضمام للجمعية بمن فيهم الأشخاص الذين يوقعون على عقد التأسيس أن يقدموا إقرارا ...
المادة (7) : يجوز لمجلس الإدارة أن يمنح العضوية الشرفية لمن يؤدي خدمات جليلة للجمعية، ولا يكون لهذا العضو حق ال ...
المادة (8) : تحدد قيمة الاشتراك السنوي للعضو بمبلغ (1000) ألف ريالاً قطرياً، يؤديه دفعة واحدة أو على أقساط شهرية ...
المادة (9) : - يلتزم عضو الجمعية بالواجبات التالية: 1. أداء الاشتراك السنوي في المواعيد المقررة. 2. المحافظة ع ...
المادة (10) : - يتمتع عضو الجمعية بالحقوق التالية: 1. المشاركة في أنشطة الجمعية. 2. حضور اجتماعات الجمعية العمو ...
المادة (11) : لكل عضو أن ينسحب من الجمعية في أي وقت يشاء ولمجلس الإدارة الحق في مطالب ...
المادة (12) : - تسقط العضوية بقرار من مجلس الإدارة في الحالتين التاليتين: 1. إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية ...
المادة (13) : - يفصل العضو من الجمعية بقرار من مجلس الإدارة في الحالتين التاليتين: 1. إذا أضر ب ...
المادة (14) : يتعين على مجلس الإدارة، قبل فصل العضو من الجمعية، إخطاره كتابة بالأسباب الداعية لفصله بكتاب مسجل عل ...
المادة (15) : يجوز لمن أسقطت عضويته أو فصل من الجمعية التظلم من القرار الصادر في هذا الشأن إلى الجمعية العمومية خ ...
المادة (16) : يجوز إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين انتهت عضويتهم بسبب الانسحاب أو الذين أسقطت عنهم بسبب عدم أداء ...
المادة (17) : لا يكون للعضو الذي أسقطت عضويته أو فصل لأي سبب من الأسباب أو لورثته في حال وفاته، ال ...
المادة (18) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضا ...
المادة (19) : تدعى الجمعية العمومية للانعقاد في اجتماع عادي مرة كل سنة، بناء على دعوة من مجلس الإدارة، وذلك خلال ...
المادة (20) : تعقد اجتماعات الجمعية العمومية في مقر الجمعية، ويجوز عقدها في مكان ...
المادة (21) : يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه. واستث ...
المادة (22) : يحضر الأعضاء اجتماعات الجمعية العمومية، ولكل عضو الحق في أن ينيب عنه عضوا آخر يمثله في اجتماعات الج ...
المادة (23) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء الذين لهم حق الحضور، فإذا لم يكت ...
المادة (24) : يكون التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية علانية برفع الأيدي. ويكون التصويت بالاقتراع السري ف ...
المادة (25) : تختص الجمعية العمومية في اجتماعها العادي بالنظر في المسائل الآتية: 1. التقرير السنوي لمجلس الإدارة ...
المادة (26) : لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة، ويجب عليه أن يقوم بدعوتها إ ...
المادة (27) : تختص الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي بالنظر في المسائل الآتية: 1. المسائل الهامة والعاجلة ...
المادة (28) : لا يجوز للجمعية العمومية في اجتماعها العادي أو غير العادي، أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعم ...
المادة (29) : لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية، العادي أو غير العادي، صحيحاً إلا إذا تم إخطار هيئة تنظيم الأعمال ...
المادة (30) : تدون محاضر اجتماعات الجمعية العمومية وقراراتها في سجل خاص، ويوقع عليها الرئيس والسكرتير، ويثبت في م ...
المادة (31) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء ا ...
المادة (32) : يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يُشكل من تسعة (9) أعضاء، تنتخبهم الجمع ...
المادة (33) : إستثناء من حكم المادة السابقة يختار المؤسسون عددا من الأعضاء، لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة، يش ...
المادة (34) : يشترط في عضو مجلس الإدارة ألا تكون خدمته في جهة عمله قد انتهت لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة، أو أسن ...
المادة (35) : يُمثل رئيس المجلس الجمعية أمام القضاء، و ...
المادة (36) : يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، وإذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة حل محله من كان حائزاً لأ ...
المادة (37) : - يختص مجلس الإدارة بكل ما يتعلق بإدارة الجمعية، وعلى وجه الخصوص ما يلي: 1- رسم الخطط وإعداد برامج ...
المادة (38) : يجتمع مجلس الإدارة في مقر الجمعية بدعوة من رئيسه، أو نائبه في حالة غياب الرئيس، مرة واحدة على الأقل ...
المادة (39) : يرأس اجتماعات مجلس الإدارة رئيس المجلس، أو نائبه في حالة غياب الرئيس، ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة ...
المادة (40) : إذا تغيب أحد أعضاء المجلس عن الحضور ثلاثة اجتماعات متتالية، دون عذر يقبله مجلس الإدارة، اع ...
المادة (41) : - يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي: 1. رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات مجلس الإدارة. 2. التو ...
المادة (42) : - يختص سكرتير مجلس الإدارة بما يلي: 1. تحضير جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة، واجتماعات الجمعية ا ...
المادة (43) : - يختص أمين الصندوق بما يلي: 1. الإشراف على جميع المعاملات المالية للجمعية. 2. تنفيذ قرارات مجلس ...
المادة (44) : تبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير، وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام واستثناءً من ...
المادة (45) : تتكون مالية الجمعية من الاشتراكات والهبات والتبرعات والإعانات والقروض والوصايا والأوقاف وغير ...
المادة (46) : تعتبر أموال الجمعية ملكاً لها، وليس لأعضائها، أو ا ...
المادة (47) : تتقيد الجمعية بالقواعد والتعليمات والنماذج ال ...
المادة (48) : تحتفظ الجمعية في مقرها بجميع السجلات والدفاتر والمستندات التي تنص عليها القواعد ...
المادة (49) : تودع الجمعية أموالها النقدية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية يختاره مجلس الإدارة، ...
المادة (50) : على مجلس إدارة الجمعية أن يقدم إلى الجمعية العمومية الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية مدققاً بو ...
المادة (51) : تخصص موارد الجمعية للصرف منها على أغراضها، ويجوز للجمعية بعد موافقة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية ...
المادة (52) : لا يجوز للجمعية أن تقوم بجمع التبرعات إلا بتصريح من هيئة تنظيم الأعمال الخيري ...
المادة (53) : لا يجوز للجمعية الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أي جمعية أو هيئة أو نادٍ مقره خارج الدولة إلا ...
المادة (54) : تخضع أعمال الجمعية وحساباتها لإشراف ورقابة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، وذلك ل ...
المادة (55) : يجوز لمجلس إدارة الجمعية بموافقة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية أن ينشئ فرعاً أو أكثر للجمعية إذا اقتضت ...
المادة (56) : لا يجوز تعديل النظام الأساسي إلا بقرار تصدره الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي يحضره أغلبية الأعض ...
المادة (57) : لا يجوز دمج الجمعية أو اتحادها مع غيرها إلا بقرار تصدره الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي يحضره أ ...
المادة (58) : يجوز حل الجمعية بقرار من الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي يحضره ثلثا ا ...
المادة (59) : لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية أن تصدر قراراً بحل الجمعية في إحدى الحالات الاتية: 1- إذا نقص عدد أعضا ...
المادة (60) : في حال حل الجمعية لأي سبب من الأسباب فلا يجوز التصرف في أموالها، لغير الجم ...
المادة (61) : يكون حل الخلافات التي تتعلق بأعمال الجمعية، أو بتفسير هذا النظام الأساسي وما قد يثور ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن