بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات".
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى القانون المدني,
وعلى القانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات ...
المادة (1) : تنشأ جامعة خاصة مصرية تسمى "الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات" ت ...
المادة (2) : تهدف الجمعية إلي الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي, وتوفير المتخصصين والخبراء والفنيين في ...
المادة (3) : تتكون الجامعة من الكليات الآتية:
1- كلية علوم الكمبيوتر.
2- كلية الإدارة.
وللجامعة إنشاء ...
المادة (4) : يكون للجامعة ميزانية خاصة تحدد إيراداتها ونفقاتها وتتضمن توزيع صافي الفائض الناتج عن نشاطها بما يحق ...
المادة (5) : يكون للجامعة مجلس أمناء يشكل أساسا من بين المؤسسين على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبا ...
المادة (6) : يختص مجلس الأمناء بما يأتي:
1 - رسم السياسة العامة للجامعة، والأخذ بما يراه من توصيات المؤتمرات ال ...
المادة (7) : يقوم مجلس الجامعة على النشاط الأكاديمي للجامعة ويرأسه رئيس الجامعة ويضم في عضويته نائبا أو أكثر لرئ ...
المادة (8) : يختص مجلس الجامعة بما يأتي:
1 - تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للجامعة.
2 - متابعة تنفيذ ...
المادة (9) : يكون لكل كلية أو معهد عال متخصص عميد ووكيل أو أكثر ومجلس يشكل برئاسة العميد، وعضوية الوكلاء، وأقدم ...
المادة (10) : يكون لكل كلية أو معهد عال متخصص عميد ووكيل أو أكثر ومجلس يشكل برئاسة العميد، وعضوية الوكلاء، وأقدم ...
المادة (11) : يختص مجلس الكلية أو المعهد بما يلي:
1 - تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للكلية أو المعهد.
...
المادة (12) : تقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقا للشروط ...
المادة (13) : تمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، الماجستير، والدكتوراه، وتمنح الدبلومات العامة والخاصة وك ...
المادة (14) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعم ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية