بشأن تأسيس مركز إثراء الثقافي واعتماد وثيقة تأسيسه ونظامه الأساسي.
المادة () : وزير الثقافة والرياضة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء، المعدّل،
وعلى الم ...
المادة (1) : تؤسس هيئة ثقافية تسمى مركز "إثراء ا ...
المادة (1) : بموجب قرار وزير الثقافة والرياضة رقم (204) لسنة 2 ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزير: و ...
المادة (2) : تعتمد وثيقة التأسيس والنظام الأساسي لم ...
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به ...
المادة (3) : مقر المركز هو "مدينة الدوحة"، ويجوز للمركز بعد الح ...
المادة (4) : يهدف المركز إلى ما يلي:-
1- تعزيز مفهوم الدبلوماسية الثقافية وتمتين التقارب بين الثقافات.
2- إثرا ...
المادة (5) : يدير شؤون المركز مدير يكلفه الوزير، ويجوز للمدير تشكيل مجلس تنفيذي يعاونه في ذلك، يتكو ...
المادة (6) : يشترط في المدير ما يلي:
1- أن يكون قطرياً.
2- أن يكون حسن السيرة طيب السمعة.
3- أن لا يكون قد سب ...
المادة (7) : يتولى المدير إدارة شؤون المركز الفنية والإدارية والمالية بما يضمن تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، ...
المادة (8) : يباشر نائب مدير المركز الاختصاصات التالية:
1- جميع اختصاصات ...
المادة (9) : يجوز منح المدير ونائبه وأعضاء المجلس التنفيذي مكافأ ...
المادة (10) : يتولى المجلس التنفيذي معاونة المدير في إدارة شؤون المركز، ويكون له بصفة خاصة الاختصاصات التالية:
1 ...
المادة (11) : يكون المدير ونائبه مسؤولان بالانفراد والتضامن عن تسوية الحقوق والالتزامات المترتبة على مخال ...
المادة (12) : يباشر المدير المالي للمركز الذي يعين بقرار من المدير، الاختصاصات الآتية:
1- الإشراف العام على أموا ...
المادة (13) : يكون المدير مسؤولا أمام الوزير عن إدارته لشؤون المرك ...
المادة (14) : يجوز بقرار من الوزير، حل المركز أو إدماجه في مركز آخر من المراكز التابعة لها، أو تتولى الإشراف عليه ...
المادة (15) : تتولى الوزارة اتخاذ إجراءات حل أو دمج المركز، وتعيين من يتولى مباشرة هذه الإجراءات، وذلك بتحديد حقو ...
المادة (16) : للوزارة أن تقوم بإغلاق المركز إدارياً لمدة مؤقتة قابلة للتجدي ...
المادة (17) : يكون للمركز عن كل سنة مالية موازنة سنوية وحساب ختامي، وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة الم ...
المادة (18) : يتعين على المدير إعداد الحساب الختامي للمركز في مدة لا تتجاوز ...
المادة (19) : تتكون الموارد المالية للمركز من الآتي:
1- الموازنة التي تعتمدها الوزارة.
2- الإعانات الحكومية.
3 ...
المادة (20) : تودع أموال المركز النقدية باسمه لدى أحد المصارف الو ...
المادة (21) : لا يجوز للمدير أن ينفق أموال المركز في غير الأغراض التي أنشئ من أجلها، كما لا يجوز له الدخول في أية ...
المادة (22) : تدقق حسابات المركز من قبل إدارة التدقيق بالوزارة.
ولإدارة التدقيق في الوزارة حق الاطلاع عل ...
المادة (23) : للوزارة تعيين مراقب حسابات، يتولى مراجعة حسابات المركز، وله في سبيل ذلك الحق في الاطلاع على جميع ال ...
المادة (24) : يرفع مراقب الحسابات للوزارة، في الثلاث الأشهر الأولى التالية لانتهاء السنة ...
المادة (25) : أموال المركز بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة ...
المادة (26) : لا يجوز للمركز إنشاء منشآت جديدة، أو إضافة أو تكملة المنشآت القائم ...
المادة (27) : يجب على المدير أن يحتفظ بالسجلات والدفاتر الآتية:
أ- دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والتبرعات و ...
المادة (28) : لا يجوز للمركز أن ينتسب أو يشترك أو ينضم إلى جمعية، أو هيئة، أو نادٍ، أو لجنة، أو منظمة، أو اتحاد، ...
المادة (29) : يحظر لعب القمار، أو إدخال الخمور والمواد ال ...
المادة (30) : على المدير إعداد الهيكل التنظيمي للمركز واللوائح الداخلية والمتطلبات اللازمة بموجب هذا النظام وتعتم ...
المادة (31) : تسري أحكام هذا النظام على مركز إثراء الث ...
التوقيع : صلاح بن غانم العلي - وزير الثقافة والرياضة