تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 بأساس ربط الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1939 عن السنوات من سنة 1948 إلى سنة 1951 بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير، وعلى القانون رقم 587 لسنة 1954 بأساس ربط الأرباح التجارية والصناعية المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1939 عن السنوات من سنة 1952 إلى سنة 1954، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 206 لسنة 1955 نص القانون رقم 587 لسنة 1954 على استمرار العمل في السنوات من سنة 1952 إلى سنة 1954 بأحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1953 التي نصت على اتخاذ الأرباح المقدرة لسنة 1947 بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساسا لربط الضريبة عليهم عن كل من السنوات من سنة 1948 إلى سنة 1951. ورغبة في التيسير على الممولين فقد تضمنت المادة الثانية من القانون استثناء من تطبيق أحكامه بالنسبة لذوي الحسابات المنتظمة غير أن شروط هذا الاستثناء بالصيغة التي جاءت في القانون أثارت لهما في التفسير كما أنها انطوت على عكس ما أريد القانون من تيسير على الممولين وتبسيطا لإجراءات ربط الضريبة وتحصيلها. ومن أجل هذا رؤى تعديل هذا النص بحيث يتمشى مع الحكمة التشريعية التي دعت إلى إصدار القانون رقم 587 لسنة 1954 فنص في المادة الأولى من المشروع المرافق على أن يستثنى من تطبيق أحكامه الممولون الذين يثبت أنهم يمسكون حسابات منتظمة عن كل من السنوات من سنة 1952 إلى سنة 1954 بدلا مما كان يتطلبه القانون السابق من اشتراط انتظام هذه الحسابات في السنوات من سنة 1950 إلى سنة 1954، وذلك لأن سنتي 1950، 1951 تخضعان لحكم المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 ويجري الربط في شأنها حكما متى كان الممول خاضعا لربط الضريبة بطريق التقدير في سنة الأساس ومن ثم فلا وجه لإعادة النظر في انتظام حسابات الممول فيهما كما حدد النص موعد تقديم طلبات الممولين وطريقة تقديمها لاستفادة من حكم هذه المادة. ومن مقتضى هذا التعديل أيضا وتمشيا مع التسلسل المنطقي للتشريع رؤى أن تعدل الفقرة 2، بحيث يقتصر الاستثناء الوارد بها على الممولين الذين ربطت عليهم الضريبة ربطا نهائيا قبل العمل بهذا القانون عن أية سنة من السنوات من سنة 1952 إلى سنة 1954. ولما كانت الفقرة 2 قد استثنت الممولين الذين استحدثوا نشاطا جديدا زيادة عن نشاطهم في السنة المتخذة أساسا للتقدير وذلك فقط بالنسبة للسنوات التالية لاستحداث هذا النشاط وحيث أن النص بوضعه القائم يقيد استثناء تلك الفئة من الممولين وخروجها عن حكم هذا القانون إطلاقا مع أن حكمة الاستثناء تنحصر في حدود النشاط المستحدث، فقط لذلك رؤى تعديل صياغة النص بحيث يقتصر الاستثناء على النشاط المستحدث، أما النشاط الأصلي فتربط عليه الضريبة وفقا لأحكام هذا القانون. ولما كان التشريع قد عالج حالة الاستحداث وأغفل حالة التوقف فقد رؤى تمشيا مع غرض التيسير أن يستثنى أيضا الممولين الذين يتوقفون عن مزاولة نشاط مستقل وذلك فقط في حدود هذا النشاط فستنزل من وعاء الضريبة. والمقصود بالنشاط في الحالتين هو كل نشاط يختلف نوعيا عن النشاط الأصلي ويصلح بذاته أن يكون أساسا لربط مستقل. ولما كان القانون يقوم على ربط الضريبة حكما طبقا للأرباح المقدرة في سنة الأساس ورغبة في اختصار إجراءات التحصيل فقد ضمن التشريع الجديد استثناء من نص المادة 48 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ويقتضي هذا الاستثناء بأن يؤدي الممولون الذين تنطبق عليهم قاعدة الربط الحكمي ضريبة سنة 1954 على أساس هذا الربط لأعلى أساس نتيجة إقراراتهم وذلك قبل 15 مايو سنة 1955. ويتشرف وزير المالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة للموافقة عليه وإصداره. وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : يستبدل بالمادة 2 من القانون رقم 587 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي ويعمل به من 11 نوفمبر سنة 1954. "مادة 2 - يستثنى من أحكام المادة السابقة: (1) الممولون الذين لديهم حسابات منتظمة في السنوات من سنة 1952 إلى سنة 1954 بشرط أن يثبت انتظامها في جميع تلك السنوات متى طلبوا المحاسبة على أساسها وبشرط أن يتقدموا بهذا الطلب إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل 15 مايو سنة 1955 بخطاب موصى عليه بعلم وصول وإلا ربطت عليهم الضريبة طبقا لأحكام المادة الأولى. (2) الممولون الذين ربطت عليهم الضريبة نهائيا قبل العمل بهذا القانون عن أية سنة من السنوات من سنة 1952 إلى سنة 1954 وذلك بالنسبة للسنوات التي تم الربط عليها نهائيا. (3) الممولون الذين استحدثوا نشاطا جديدا يختلف في نوعه عن نشاطهم في السنة المتخذة أساسا للربط، وذلك بالنسبة لهذا النشاط الجديد، وتتخذ الأرباح المقدرة له عن أول سنة لاحقة بدأ فيها الممول نشاطه أساسا للربط عن هذا النشاط في السنوات التالية. (4) الممولون الذين يتوقفون عن مزاولة نشاط مستقل يستمر العمل بالربط الحكمي لغاية تاريخ التوقف وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 58و 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه".
المادة (2) : يضاف إلى القانون رقم 587 لسنة 1954 المشار إليه مادة جديدة برقم 2 مكررة نصها الآتي: "مادة (2) مكررة - استثناء من نص المادة 48 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يكون على الممولين الخاضعين لأحكام هذا القانون أن يدفعوا الضريبة المستحقة عن سنة 1954 من واقع الربط الحكمي في السنة المتخذة أساسا للربط وذلك قبل أول مايو سنة 1955 وبمقدار ما تكون الضريبة عن تلك السنة واجبة الأداء.
المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون وله إصدار القرارات اللازمة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن