بشأن تشكيل لجنة الإحصاء الاستشارية وتنظيم أعمالها.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن الإحصاءات الرسمية، الم ...
المادة (1) : تشكل لجنة الإحصاء الاستشارية المنصوص عليها في القانون رقم (2) لسنة 2011 المشار إليه، برئاسة رئيس جه ...
المادة (2) : تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، ق ...
المادة (3) : تمارس اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في الماد ...
المادة (4) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، مرة على الأقل كل شهر، وتكون اجتماعات اللجنة في غير أوقات العمل الرسمي ...
المادة (5) : للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين والمختصين، لجاناً فرعية أو مجموعات عمل لدرا ...
المادة (6) : للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها، من ترى ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى واله ...
المادة (7) : على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بنس ...
المادة (8) : ترفع اللجنة تقارير دورية بنتائج أعمالها، وكلما طلب م ...
المادة (9) : تسري في شأن مكافآت رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة، أ ...
المادة (10) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القر ...
التوقيع : عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء