تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير الثقافة والرياضة، بعد الاطلاع على القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء، المعدّل، وعلى الم ...
المادة (1) : يُعتمد النظام الأساسي لمركز شب ...
المادة (1) : بموجب قرار وزير الثقافة والفنون والتراث رقم (5) لسنة 2008، تمّ تأسيس مركز شباب الكعبان، مدته غير مح ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزير: و ...
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به ...
المادة (3) : مقر المركز هو ...
المادة (4) : يهدف المركز إلى ما يلي:- 1- إعداد الشباب إعداداً سليماً في جميع النواحي، وتدريبهم على تحمّل المسؤو ...
المادة (5) : يعمل المركز على تحقيق أهدافه ويباشر أنشطته بما يخدم أعضاؤه، ويعو ...
المادة (6) : تكون العضوية في المركز كالآتي: 1- العضو العامل: القطري الجنسية الذي تُقبل عضويته، والمستوفي لشروط ...
المادة (7) : يشترط للحصول على العضوية العاملة للمركز، الآتي: 1- أن يكون قطري الجنسية. 2- ألا يقل عمر العضو عن ...
المادة (8) : 1- يقدم طلب العضوية إلى المركز، خلال مواعيد العمل الرسمية، وذلك على النموذج المخصص لذلك، ويجب أن ير ...
المادة (9) : يتمتع العضو بحسب عضويته بالحقوق الآتية: 1- المشاركة ومزاولة الأنشطة المختلفة ضمن أنشطة المركز. 2- ...
المادة (10) : يجب على عضو المركز الالتزام بالواجبات الآتية: 1- العمل على تحقيق أهداف المركز، وتجنب كل ما يضر بكي ...
المادة (11) : أولاً: انتهاء العضوية: تنتهي العضوية بالمركز في أيّ من الحالات الآتية: أ- الوفاة. ب- إذا فقد الع ...
المادة (12) : يتعين على الرئيس أن يصدر قراره بعد التحقق من سبب انتهاء العضوية. ولا يجوز لهذا العضو أن يتقدم بطلب ...
المادة (13) : ثانيا: تعليق العضوية أو إسقاطها: تعلق العضوية اذا تأخر العضو عن سداد رسم الاشتراك لمدة تتجاوز التس ...
المادة (14) : تعتبر الجمعية العمومية السلطة العليا في المركز، وتضم جميع الأعضاء اللذين لهم حق حضورها طبقاً لهذا ا ...
المادة (15) : تباشر الجمعية العمومية كافة الصلاحيات والاختصاصات المخوّلة لها بموجب هذا النظام، ...
المادة (16) : تعقد الجمعية العمومية للمركز نوعين من الاجتماعات: (1) اجتماعات عادية [الجم ...
المادة (17) : تتكون الجمعية العمومية للمركز من الأعضاء الذين لهم حق حضورها، المسددين لالتزاماتهم المالية المقررة ...
المادة (18) : تجتمع الجمعية العمومية للمركز اجتماعاً عادياً مرة كل عام، في موعد يحدده الرئيس خلال الثلاثة أشهر ال ...
المادة (19) : يجب على الرئيس توجيه الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الحضور، وذلك على النحو التالي:- ...
المادة (20) : يحق لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الحضور استلام نسخة من المستندات الخاصة بجدول الأ ...
المادة (21) : يتولى المركز حسب ما تحدده اللوائح والقرارات، بناءً على قرار ال ...
المادة (22) : يشترط لصحة اجتماع الجمعية العمومية حضور الأغلبية المطلقة (النصف زائد واحد) للأعضاء الذين لهم حق الح ...
المادة (23) : يتم التصويت في الجمعية العمومية حضورياً وعلناً، فيما عدا انتخاب الرئيس ونائب الرئيس، فيتم بالاقتراع ...
المادة (24) : تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات، يرجح الجا ...
المادة (25) : إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً وفقاً للأحكام المبينة في هذا النظام، فلا يؤثر في صحة ...
المادة (26) : يجوز للرئيس دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي، إذا طرأ ما يدعو لذلك، ويجب عليه دعوتها إلى الاج ...
المادة (27) : مع عدم الإخلال بما جاء بهذا النظام من أحكام، يُتبع في دعوة الجمعية الع ...
المادة (28) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية:- (1) سحب الثقة من الرئيس ونائب الرئيس، ...
المادة (29) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء الذين لهم حق الحضور، وتصد ...
المادة (30) : يرأس اجتماع الجمعية العمومية الرئيس، أو نائبه في حالة غ ...
المادة (31) : تجتمع الجمعية العمومية العادية وغير العادية في مقر المركز، ولا يصح اجتماعها في مكان آخر إلا بحضور ث ...
المادة (32) : يجب على الرئيس إخطار الإدارة المختصة، بميعاد اجتماع كل جمعية عمومية عادية، أو غير عادية، قبل الميعا ...
المادة (33) : إذا حالت ظروف قاهرة دون عقد اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد لانعقادها، يُعلن الرئيس عن تأج ...
المادة (34) : إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلا وحالت أسباب قهرية دون الانتهاء من جدول الأعمال، ترفع الجلسة، ويعتب ...
المادة (35) : إذا لم توافق الجمعية العمومية على اعتماد ميزانية السنة المنتهية وإقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة ...
المادة (36) : لا يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب غيره في حضور اجتماعاتها والتصويت على قراراتها. كما لا يجوز ل ...
المادة (37) : يتولى الرئيس إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، وفقاً لأحكام هذا النظام والخطة الاستراتيجية ...
المادة (38) : تَنتخِب الجمعية العمومية الرئيس ونائب الرئيس من بين أعضائها وفقاً ...
المادة (39) : يشترط فيمن يرشح نفسه لأيّ من منصبي الرئيس ونائب الرئيس، توافر ما يلي: 1- أن يكون قطري الجنسية. 2- ...
المادة (40) : مع عدم الإخلال بما جاء بهذا النظام من أحكام، يتم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس عن طريق (الانتخاب الفرد ...
المادة (41) : ضوابط تقديم طلبات الترشح لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس:- (أ) شروط التسجيل:- تتم حسب التعليمات والإرش ...
المادة (42) : في حال سحب طلب الترشح بعد قفل باب الترشح، أو أثناء انعقاد الجمعية العمومية، لا يجوز لمن سحب ترشحه إ ...
المادة (43) : يجب أن تتضمن بطاقة الانتخاب جميع الأسماء المرشحة لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس، وعلى أعضاء الجمعية الع ...
المادة (44) : إجراءات ما بعد الجمعية العمومية وانتخاب الرئيس ونائب الرئيس الجديدين للمركز: (1) يتم تغيير التواقي ...
المادة (45) : يجوز لكل من الرئيس ونائب الرئيس الاستقالة من منصبه، وفي هذه الحالة، تُعد الاستقالة مقبولة بعد مضي ث ...
المادة (46) : يتولى الرئيس مباشرة الاختصاصات التالية: 1- إعداد الخطة الاستراتيجية للمركز بعد التنسيق مع الإدارة ...
المادة (47) : يتولى نائب الرئيس مساعدة الرئيس في إدارة المركز، وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات التالية: 1- ...
المادة (48) : لا يجوز للرئيس أو نائب الرئيس الجمع بين هذا العم ...
المادة (49) : لا يجوز الجمع بين أيّ من منصبي الرئيس ونائب الرئيس في أكثر من مركز شبابي، كم ...
المادة (50) : يعاون الرئيس في إدارة المركز جهاز تنفيذي يرأسه مدير عام المركز، ويحدد الهيكل التنظ ...
المادة (51) : يشترط فيمن يعين في مناصب الجهاز التنفيذي توافر الشروط التالية: 1- أن يكون قطري الجنسية. 2- أن يكو ...
المادة (52) : يكون المدير العام مسؤولاً عن إدارة أعمال المركز ونشاطاته المختلفة وسير العمل فيه أمام الرئيس، ويتول ...
المادة (53) : في حال غياب أي من المسؤولين التنفيذيين، أو وجود ما يمنعهم من ممارسة اختصاصاتهم، مما يترتب عليه تعطي ...
المادة (54) : يجب على المركز إخطار الإدارة المختصة بصورة من القرارات الصادرة من الرئيس، وذلك خلال سبعة أيام من تا ...
المادة (55) : توضع القرارات الخاصة بالأعضاء التي اتخذت في اجتماعات الجمعية العمومية، أو من الرئيس أو نائب الرئيس ...
المادة (56) : لوائح تنظيم أعمال المركز: يضع الرئيس ما يراه من لوائح لتنظيم أعمال المركز الفنية والإدارية والمالي ...
المادة (57) : يكون للمركز عن كل سنة مالية موازنة سنوية وحساب ختامي. وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة الم ...
المادة (58) : يحظر على المركز التصرف في الأراضي أو العقارات أو المباني المخصصة له من الدولة للإنتفاع بها، سواء با ...
المادة (59) : يسترشد المركز بالقواعد والتعليمات والنماذج المحاسبية التي تصدرها الوزارة. وللوزارة القيام بالمراجع ...
المادة (60) : تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:- (1) الدعم المقدّم من الوزارة أو الهيئات أو الجهات الحكومية. ...
المادة (61) : تحدد اللائحة المالية للمركز، أو القرارات التي يصدرها الرئيس بالتنس ...
المادة (62) : يتعين على الأعضاء سداد رسم الاشتراك السنوي، حسب الفئات المقررة لكل نوع من أنواع العضوية، اعتبارا من ...
المادة (63) : على المركز أن يودع أمواله النقدية باسمه الذي أشهر به، لدى أحد المصارف أو البنوك المحلية، ويتم إخط ...
المادة (64) : يكون الاحتفاظ بالسلف المستديمة والمؤقتة بالمركز وصرفها طبقاً ...
المادة (65) : أموال المركز بما فيها الاشتراكات، والممتلكات الثابتة والمنقولة المملوكة للمركز، والهبات والوصايا وا ...
المادة (66) : يجوز للمركز تأسيس شركات تجارية، أو المساهمة في تأسيسها، لخدمة نشاط أو ...
المادة (67) : لا يجوز للمركز أن ينفق أمواله في غير الأغراض التي أنشئ من أجلها، كما لا يجوز له الدخول في أيّة مراه ...
المادة (68) : لا يجوز للرئيس إبرام عقود تتجاوز مدتها مدة إدارته للمركز إلا بموافقة الإدارة المختصة. كما لا يجوز ...
المادة (69) : يكون الرئيس مسؤولاً عن الوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة على مخالفته أحكام القانون والنظام ا ...
المادة (70) : يختص مراقب الحسابات بما يلي: (1) فحص ومراجعة الحسابات الختامية والقوائم المالية للمركز، وإبداء الر ...
المادة (71) : إذا خلا مركز مراقب الحسابات، أو امتنع عن مباشرة اختصاصاته، يختار الرئيس بقرار منه من يحل محله بعد م ...
المادة (72) : يجوز للجمعية العمومية غير العادية للمركز التقدّم باقتراح للإدارة المختصة لدمج المركز في غير ...
المادة (73) : يحدد القرار الصادر من الوزير بدمج المركز أو حله طريقة التصفية، وكيفية التصرف في أمواله وممتلكاته ال ...
المادة (74) : يؤشر بالقرار الصادر بحل المركز أو دمجه، في سجل المراكز الشبابية المعد لذلك بالوزارة، وتنشر ...
المادة (75) : يحظر على الرئيس ونائب الرئيس والمسؤولين التنفيذيين والإداريين وأعضاء وموظفي المركز، الصادر قرار بدم ...
المادة (76) : يقع باطلا كل قرار أو إجراء يصدر عن الم ...
المادة (77) : لا يجوز للمركز، قبل الحصول على موافقة الإدارة المختصة، أن ينتسب أو يشترك أو ينضم، إلى جمعية أو هيئة ...
المادة (78) : على المركز أن يحتفظ في مقره، بالسجلات والدفاتر التالية: 1- سجلات بأسماء الأعضاء المشتركين، تدون في ...
المادة (79) : تسري أحكام هذا النظام على مركز شباب الكعبان، و ...
المادة (80) : "حكم انتقالي" تتشكل الجمعية العمومية الأولى للمركز من المواطنين القطريين المسجلين في عضوية المركز ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن