بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي.
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته,
وعلى القانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي,
نصدر القانون التالي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (9) من القانون رقم (7) لسنة 2006 المشار إليه, النص التالي:
التسجيل
المادة (9)
أ- يجب أن تسجل في السجل العقاري جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق عقاري أو نقله أو تغييره أو زواله, وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لتلك التصرفات, ولا يعتد بهذه التصرفات إلا بتسجيلها في السجل العقاري.
ب- مع مراعاة أحكام دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 المشار إليه, تعتبر التصرفات العقارية المنشئة للحقوق العقارية والتي تسجل في السجل العقاري لدى الدائرة نافذة في مواجهة الكافة, حتى ولو كان من أجرى التصرف العقاري مدينا لدى الغير, ما لم يكن التصرف العقاري قد قصد به الإضرار بحقوق الغير, وذلك كله دون الإخلال بحقوق الشخص حسن النية.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي