بشأن إصدار قواعد التداول بالهامش.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية, والمعدل بالمرسوم بقانون رق ...
المادة (1) : يعمل بقواعد التداول بال ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه القواعد يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض ...
المادة (2) : يجوز مزاولة نشاط التداول بالهامش بعد الحصول على ترخيص من ...
المادة (2) : يلغى القرار رقم (6) ...
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا الق ...
المادة (3) : يشترط لمنح الشركة ترخيص مزاولة نشاط التداول بالهامش أن يتوفر لديها ما يلي:
1. ترخيص لمزاولة نشاط ت ...
المادة (4) : يقدم طلب الترخيص لمزاولة نشاط التداول بالهامش إلى الهيئة مشفوعًا بالبيانات والمستندات المؤيدة للطلب ...
المادة (5) : تصدر الهيئة قراراها في طلب الترخيص خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندا ...
المادة (6) : يجوز التعامل بالتداول بالهامش بين الشركة وعميلها بعد توقيع اتفاقية التداول بالهامش.
يجب أن تتضمن ا ...
المادة (7) : يكون شراء الأوراق المالية بالهامش وفقا للشروط الواردة بالاتفاقية، ويلتزم العميل عند الشراء في هذه ا ...
المادة (8) : تحتسب نسبة هامش الصيانة بطرح إجمالي مساهمة الشركة مضافا إليها أية مصاريف أو عمولات مستحقة للشركة من ...
المادة (9) : لا يجوز فتح أكثر من حساب للتداول بالهامش للشخص الواحد لدى أكثر من شركة، ويستخدم هذا الحساب للتعامل ...
المادة (10) : تلتزم الشركة المرخص لها بمزاولة نشاط التداول بالهامش بما يلي:
1. اتخاذ إجراءات العناية الواجبة وال ...
المادة (11) : تلتزم الشركة المرخص لها بمزاولة نشاط التداول بالهامش بصورة مستمرة بما يلي:
1. الاحتفاظ بالملاءة ال ...
المادة (12) : 1. لا يجوز قبول ضمانات في حساب التداول بالهامش عدا الأوراق المالية الممولة بالهامش أو الأوراق المال ...
المادة (13) : تحدد الهيئة الأوراق المالية المسموح بتداولها بالهامش أو بإيداعها في حساب التداول بالهامش كهام ...
المادة (14) : تعتبر ملكية مالك الأوراق المالية التي اشتراها العميل عن طريق التداول بالهامش، بأنها ملكية تعلق بها ...
المادة (15) : للشركة إقفال حساب التداول بالهامش، وتحديد حقوقها المتعلقة بالأوراق المالية الخاصة بأي من عملائها دو ...
المادة (16) : على الشركة عند حدوث أي من الحالات المشار إليها في المادة (15) من هذه القواعد، إعلام الهيئة، والأسوا ...
المادة (17) : تكون الشركة مسؤولة عن الأضرار التي قد تلحق بعميلها أو الغير في حال استخدامها للسل ...
المادة (18) : تقوم الأسواق المالية بالتحقق من التزام الشركة بأحكام هذه ال ...
المادة (19) : للهيئة إيقاف الشركة عن مزاولة نشاط التداول بالهامش في أي من الحالات الآتية:
1. إذا تجاوزت النسب ال ...
المادة (20) : يجوز للهيئة اتخاذ قرار بوقف العمل بهذه القواعد بشكل كامل أو وقف التعام ...
المادة (21) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذه القواعد وفقا للقانون والأنظ ...
التوقيع : محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني - رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية