تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين الثانية، والثالثة/ فقرة ثالثة من القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، النصان الآتيان: المادة (الثانية): تسري أحكام القانون المرافق على تراخيص البحث عن المعادن، واتفاقيات الاستغلال الصادرة بقانون أيا كان تاريخ سريانها وذلك فيما لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقيات. المادة (الثالثة/ فقرة ثالثة): وللهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وللجهة المختصة، بحسب الأحوال، دعوة المرخص لهم للتفاوض والاتفاق على تطبيق مقدار القيمة الإيجارية والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال المنصوص عليها في القانون المرافق على التراخيص التي صدرت لهم.
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد (1، 3/ فقرة ثانية، 4، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 15، 16، 18، 21/ فقرة ثالثة، 24/ فقرة أولى، 25، 26، 27، 28/ فقرة أولى، 29، 30، 31، 34، 35، 36، 37، 39، 40، 42، 43) من قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (1): يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية. الهيئة: الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية. الجهة المختصة: الجهة الإدارية المختصة بتسيير وإدارة المحاجر والملاحات تحت الإشراف الفني للهيئة، وهي المحافظة بالنسبة للمحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاصها، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمحاجر والملاحات الواقعة في نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة. السلطة المختصة: الوزير المختص بإصدار تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم، والمحافظ أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، المختص بإصدار تراخيص خامات المحاجر والملاحات. المنطقة الاقتصادية الخالصة: هي المنطقة البحرية التي تمارس عليها الدولة المصرية حقوقا خاصة في الاستخدام والاستغلال وفقا للاتفاقيات الدولية والمعاهدات الثنائية النافذة. خامات المناجم: المعادن وخاماتها والأحجار الكريمة وما في حكمها، والصخور والطبقات والرواسب المعدنية والكيميائية، والمياه المعدنية الخارجة من باطن الأرض إذا كان استغلالها بقصد استخراج مواد معدنية منها، والأملاح التبخيرية، متى كان أي منها موجودا على سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الإقليمية أو في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة، وغيرها من الخامات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص. كل مادة صلبة متجانسة تكونت بفعل عوامل طبيعية غير عضوية لها تركيب كيميائي محدد ونظام بلوري مميز. خامات المحاجر: رمال البناء والزلط والدلوميت والبازلت والطفلة والحجر الجيري والجرانيت والرخام بأنواعه المختلفة. المعادن الثمينة: عناصر كيميائية معدنية ذات قيمة اقتصادية تتكون بصورة طبيعية مثل الذهب والفضة والبلاتين وغيرها. الأحجار الكريمة: المعادن والمواد الطبيعية التي تستخدم في أغراض الزينة وصناعة المجوهرات. المناجم: مواقع استخراج خامات المناجم من باطن الأرض أو فوق سطحها. المحاجر: مواقع استخراج خامات المحاجر. المحاجر والمناجم: المنجم أو المحجر الذي لا تزيد مساحته الكلية على ستة عشر كيلو مترا مربعا. الملاحات: المواقع الطبيعية أو الصناعية التي تستخرج منها الأملاح. البحث: عملية فحص سطح الأرض أو باطنها لتقدير مدى صلاحيتها للاستغلال الاقتصادي. الاستغلال: عملية استخراج الخامات المعدنية سواء من على سطح الأرض أو من باطنها أو من محاليلها. التعدين: عملية استخراج وتهيئة الخامات المعدنية لتكون صالحة للاستخدام. مادة (3/ فقرة ثانية): كما تتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة الاختصاصات ذاتها فيما يتعلق بخامات المحاجر والملاحات الواقعة في دائرتها طبقا للضوابط والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (4): تتولى الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بخامات المناجم والمحاجر والملاحات وبأعمال البحث عنها واستغلالها، على أن يعتمد الترخيص من السلطة المختصة بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة، وذلك كله طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتقوم الجهة المختصة بتحديد مساحات المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاصها والتي تتولى استغلالها بذاتها بموافقة مجلس الوزراء طبقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وللهيئة الحق في حجز المناطق التي ستباشر فيها أعمال البحث والاستغلال لخامات المناجم بذاتها، على أن يصدر بالحجز ومدته قرار من الوزير المختص، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط حجز المناطق وكيفية الاستفادة منها بعد انتهاء فترة البحث. مادة (6): يجوز طرح مناطق للبحث والاستغلال التعديني بقرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة السلطة المختصة. ويكون الطرح وفقا للائحة خاصة، تتضمن تنظيم طرق وإجراءات التعاقد والطرح والترسية في الحالات المختلفة فيما يتعلق بخامات المناجم والمحاجر، وضوابط المفاضلة بين مقدمي الطلبات، وذلك كله دون التقيد بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، على أن يؤخذ رأي وزارة الدفاع في شأن ما تقرره من شروط وقواعد ومتطلبات شئون الدفاع عن الدولة. وتتولى الجهات المختصة بوزارة الدفاع القيام بأعمال البحث والاستغلال للخامات الخاضعة لهذا القانون في الأراضي التي تقع في ولايتها. مادة (7): يجوز أن يرخص بقانون للسلطة المختصة في أن تعهد بالبحث عن المواد المعدنية واستغلال المناجم والمحاجر والملاحات إلى شركة أو مؤسسة بشروط خاصة دون التقيد بأحكام هذا القانون، ويحدد القانون الصادر بالترخيص هذه الشروط. ويسري حكم هذه المادة على خامات الوقود المنصوص عليها بالقانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر والمنظم لخامات الوقود بحثا واستغلالا. مادة (8): مع عدم الإخلال بحكم المادة (7) من هذا القانون، تصدر تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم بقرار من الوزير المختص، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة. وتصدر تراخيص البحث والاستغلال للمناجم التي لا تزيد مساحتها على كيلو متر مربع بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وبحد أقصى منجم واحد لكل مرخص له من أشخاص القانون الخاص. مادة (9): يكون منح ترخيص الاستغلال للمحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات التي لا تزيد مساحتها على ستة عشر كيلو مترا مربعا بقرار من الجهة المختصة، ولمدة لا تزيد على خمسة عشر عاما. ولا يجوز منح ترخيص الاستغلال لما زاد على المساحة المنصوص عليها بالفقرة السابقة أو لمناجم المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة إلا بقانون. مادة (10): يؤدي المرخص له بأعمال الاستغلال لخامات المناجم سنويا للهيئة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة، وتئول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القيمة الإيجارية المستحقة التي يؤديها المرخص له عن كل ترخيص لخامات المناجم، وتسدد سنويا ومقدما. ويجوز لمجلس إدارة الهيئة كل ثلاث سنوات اقتراح تعديل القيمة الإيجارية لمساحات المناجم، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص. ولا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن (5%) ولا أن تزيد على (20%) من قيمة الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله المرخص له، وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالنسبة لكل خام، على أن تخصص نسبة (1%) من هذه القيمة للمساهمة في التنمية المجتمعية بالمحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (11): للجهة المختصة القيام بأعمال الاستغلال لخامات المحاجر والملاحات في دائرة اختصاصها سواء بذاتها أو بالاشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء واستيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة وتحت إشرافها الفني. ويؤدي المرخص له سنويا للجهة المختصة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة، وتئول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القيمة الإيجارية المستحقة التي يؤديها المرخص له عن كل ترخيص لخامات المحاجر والملاحات، وتسدد سنويا ومقدما. ويجوز للجهة المختصة كل ثلاث سنوات اقتراح تعديل القيمة الإيجارية لمساحات المحاجر والملاحات ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص. ولا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن (5%) ولا أن تزيد على (20%) من قيمة الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله المرخص له، وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالنسبة لكل خام، على أن تخصص نسبة (6%) من هذه القيمة للمساهمة في التنمية المجتمعية للجهة المختصة الواقع بها مساحة الاستغلال، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (15): لا يجوز التنازل عن تراخيص البحث أو الاستغلال الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الغير إلا إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، وقيام المتنازل بسداد مثلي القيمة الإيجارية السنوية للهيئة أو الجهة المختصة، حسب الأحوال، نظير التنازل، ولا يسري التنازل إلا بعد اعتماده من السلطة المختصة. مادة (16): تقيد في سجل خاص بالهيئة أو بالجهة المختصة، بحسب الأحوال، المساحات التي أجريت بها أعمال زادت من قيمتها، وكذلك المساحات التي انقضت التراخيص الصادرة بشأنها، ويعلن عنها كمساحات خالية مميزة للاستغلال، وتطرح في مزايدة عامة على الوجه المبين باللائحة المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون. مادة (18): يصدر ترخيص البحث للمناجم بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة لمدة سنتين، ويجوز تجديده لمدتين، كما يجوز تجديده لمدة ثالثة بمبررات فنية تقبلها الهيئة. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات المالية لفترات البحث. مادة (21/ فقرة ثالثة): وفي حالة وجود الخام بكميات اقتصادية ورفض المرخص له بالبحث استغلالها، يكون للهيئة الحق في استغلالها إما بذاتها أو من خلال إحدى شركاتها أو عرضها للاستثمار، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك. مادة (24/ فقرة أولى): تصدر تراخيص استغلال خامات المحاجر من الجهة المختصة بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة وتحت إشرافها الفني على عمليات استخراج الخام، وذلك كله طبقا للشروط والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (25): يجوز للمرخص له باستغلال خامات المناجم أن يستخرج مواد البناء اللازمة لأعمال التعدين فقط والموجودة بالمساحة محل الترخيص دون أن يؤدي إتاوة عنها، وفي حالة نقلها خارج مساحة الترخيص يؤدي الإتاوة المقررة. مادة (26): على الجهة المختصة القيام باستبدال محجر آخر بالمحجر محل الترخيص، بالمساحة ذاتها وفي أقرب منطقة، للمدة المتبقية من الترخيص، في أي من الحالات الآتية: 1- حاجة الدولة لأرض المحجر أو لأي جزء منه لغرض من أغراض النفع العام أو للأغراض العسكرية أو لثبوت احتوائها على آثار. 2- ثبوت وجود معوقات فنية لاستمرار العمل بالمحجر لأسباب لا دخل للمرخص له فيها، فإذا تعذر استبدال المحجر ترد للمرخص له القيمة الإيجارية المتبقية من مدة الترخيص. 3- وجود خامات مناجم مختلطة أو مصاحبة بخامات المحاجر. مادة (27): يحظر إصدار ترخيص استغلال المحاجر في الأراضي الزراعية والأراضي المستصلحة إلا بعد موافقة وزارة الزراعة. مادة (28/ فقرة أولى): تصدر تراخيص استغلال الملاحات الطبيعية أو الصناعية من الجهة المختصة بعد موافقة الهيئة وتحت إشرافها الفني على عملية استخراج الخام طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (29): يجوز للسلطة المختصة، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بالنسبة للمناجم، إيقاف سريان ترخيص البحث أو الاستغلال مؤقتا إذا شكل البحث أو الاستغلال خطرا جسيما على أمن وسلامة العمل والعاملين أو الغير أو المنطقة المرخصة، أو إذا قدمت الهيئة تقريرين فنيين بوجود مخالفات فنية ارتكبها المرخص له، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحوال وقواعد وإجراءات إيقاف التراخيص وإعادة سريانها. مادة (30): يجوز للمرخص له أن يطلب وقف ترخيص الاستغلال مؤقتا لأسباب فنية تقبلها الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، ويصدر بالوقف ومدته والآثار المترتبة عليه قرار مسبب بذلك من السلطة المختصة. مادة (31): يجوز للسلطة المختصة، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بالنسبة للمناجم، إصدار قرار بإلغاء ترخيص البحث أو الاستغلال للمناجم أو المحاجر أو الملاحات، بحسب الأحوال، إذا توافرت أي من الحالات الآتية: 1- عدم سداد القيمة الإيجارية أو الإتاوة خلال ستين يوما من تاريخ الاستحقاق. 2- مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية. 3- مخالفة أي من شروط أو أحكام الترخيص. 4- صدور حكم واجب النفاذ بإشهار إفلاس المرخص له. 5- تصفية الشركة المرخص لها أو حلها أو انقضاء مدتها. 6- عدم بدء الأعمال محل الترخيص لمدة أقصاها شهر من تاريخ استلام المساحة لأسباب ترجع للمرخص له، أو التوقف بدون إذن كتابي من الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، لمدة ستة أشهر متصلة. 7- التنازل عن الترخيص إلى الغير أو التأجير من الباطن دون موافقة كتابية من الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال. 8- إذا قام المرخص له بتشوين المستخرجات على أرض خارج حدود المساحة المرخص له بها دون أن يحصل على عقد إيجار عنها. 9- إذا ثبت قيام المرخص له باستخراج خامات من خارج المساحة المرخص بها. 10- إذا توفى المرخص له وكان الترخيص ساريا ولم يطلب ورثته أو أحدهم الحلول محله خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ الوفاة أو طلبوا الحلول ولم تتوافر فيهم الكفاءة المطلوبة لتنفيذ الترخيص. 11- إذا خالف المرخص له شروط التشغيل، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال ستين يوما من تاريخ إنذاره من الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال. 12- إذا ثبت تلوث المنطقة المرخص بها لسبب يرجع للمرخص له، ولم يقم بمعالجتها رغم إنذاره بذلك من الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال. 13- إذا قدم المرخص له للهيئة أو للجهة المختصة، بحسب الأحوال، بيانات كاذبة أو مستندات ثبت تزويرها. وتخطر الهيئة حال إلغاء ترخيص البحث والاستغلال بالنسبة للمحاجر والملاحات. مادة (34): يؤدي طالب الترخيص مقدما للهيئة أو للجهة المختصة، بحسب الأحوال، تأمينا ماليا يعادل مثل القيمة الإيجارية السنوية لضمان تنفيذ شروط الترخيص في حالة الاستغلال. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط سداد التأمين وأحوال رده. مادة (35): يلتزم المرخص له بأن يقدم إلى الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، تقارير ربع سنوية تشتمل على البيانات المتعلقة بالعاملين لديه، والخام المستخرج، وتحليله، والمنقول منه، والمخزون، والمباع، ومتوسط أسعار البيع، والمفرقعات المستخدمة وكمياتها والمتبقي منها، وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون لضمان جدية الأعمال، وتكون هذه البيانات سرية، ولا يجوز الكشف عنها لأي جهة إلا في الحالات المنظمة في القانون. مادة (36): تئول إلى الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، جميع الخرائط والبيانات المتعلقة بالترخيص وذلك في حالات إلغائه أو التنازل عنه أو انتهاء مدته عدا الخرائط والبيانات المتعلقة بالتراخيص الصادرة للقوات المسلحة. مادة (37): يجب أن يتضمن الترخيص التزام المرخص له بأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية، وقانون المحميات الطبيعية، والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامهما. كما يجب أن يتضمن الترخيص التزام المرخص له في حالة عثوره على آثار أو حفريات أو ظواهر جيولوجية نادرة بإيقاف الأعمال والإبلاغ الفوري للهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، لاتخاذ شئونها، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازم اتباعها في هذه الحالات والآثار المترتبة على ذلك. مادة (39): يكون لمفتشي الإدارة المختصة بالهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. مادة (40): يلتزم المرخص له بنقل الكميات المشونة من المساحة المرخص بها وكذا المعدات والآلات الخاصة به خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص، على أن يسدد المرخص له تعويضا يعادل ضعف القيمة الإيجارية عن هذه المدة، وحال عدم قيامه بنقلها خلال المدة المشار إليها يكون للهيئة أو للجهة المختصة، بحسب الأحوال، الحق في نقل المعدات والآلات خارج مساحة الترخيص على نفقته. كما يجوز لها بيع الكميات المشونة من الخام حال الخشية من التلف أو السرقة أو الهلاك أو إذا أعاقت عملية الانتفاع بمساحة الأرض. وإذا لم يكن قد سددت إتاوة عن الكميات المشونة يتم استئداء الإتاوة المستحقة عنها من قيمة البيع، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك. ويجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بأيلولة ملكية ما تبقى من الكميات المشونة أو المعدات أو الآلات الموجودة في المساحة المرخص بها إلى الدولة. وفي جميع الأحوال، يراعى، إذا لم يكن قد سددت إتاوة عن الكميات المشونة في الحالة المنصوص عليها في هذه المادة، استئداء الإتاوة المستحقة عند نقلها. مادة (42): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخرج خاما من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص. وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال تكرار الجريمة. ويعاقب المرخص له الذي يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار الجريمة. ويعاقب قائد المركبة التي تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وغرامة مالية تعادل ضعف قيمة المادة المحجرية، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة في الجريمة، ورد مثلي قيمة ما تم استخراجه من خامات. مادة (43): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخيص بإقامة محجر أو باستغلاله على أرض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من صدر له الترخيص وأقام المحجر أو استعمله أو استغله أو قام بتشغيله مع علمه بذلك. وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
المادة (3) : تضاف إلى القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية مادة جديدة برقم (الخامسة مكررا)، نصها الآتي: المادة (الخامسة مكررا): تجوز مزاولة الأنشطة الخاضعة لأحكام القانون المرافق، بنظام المناطق الاستثمارية المنصوص عليها بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وتتمتع المشروعات العاملة في هذه الأنشطة بالحوافز المنصوص عليها بالمواد (10، 11، 12، 13) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وذلك كله بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
المادة (4) : تضاف إلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014 مادة جديدة برقم (43 مكررا)، نصها الآتي: مادة (43 مكررا): يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بحمولة تجاوز الحمولة المقررة برخصة التسيير. ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بغير غطاء سميك يغطى المركبة ويحول دون تطاير أو تساقط المواد الخام أثناء سيرها.
المادة (5) : يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014 تنفيذا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن