تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 40 و49 و104 و299 و366 و390 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002): المادة 40. - يتلقى وكيل الملك ........................ ما يراه ملائما. يباشر بنفسه ............. ومتابعتهم. يحق لوكيل الملك .................. وإلقاء القبض. يحيل ما يتلقاه ................ التراجع عنه. يقدم لتلك الهيئات ............. بإجراءات التحقيق. يطالب بتطبيق العقوبات .......... في شأنها. يستعمل عند الاقتضاء ......... من مقررات. يجوز له، إذا تعلق الأمر ................. أو تعديله أو إلغائه. يحق له إذا تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية «العقارية، أن يتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية لإصدار أمر بعقل العقار في إطار الأوامر المبنية على طلب، ويقبل هذا الأمر الطعن بالاستئناف داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه، ولا يوقف الطعن وأجله التنفيذ. لا يقبل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف أي طعن. يترتب عن الأمر الصادر بالعقل منع التصرف في العقار طيلة مدة سريان مفعوله، ويكون كل تصرف بعوض أو بدون عوض مع وجود العقل باطلا وعديم الأثر، ما لم يتم رفع العقل من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات بناء على طلب من النيابة العامة أو من له مصلحة. يجوز له في حالة عدم وجود منازعة جدية، أن يأمر ............ (الباقي لا تغيير فيه.) المادة 49. - يتولى الوكيل العام للملك ............... محكمة الاستئناف. يمارس سلطته على ................ المادة 17 أعلاه. وله أثناء ............ العمومية مباشرة. يتلقى الشكايات ....... وكيل الملك المختص. يباشر بنفسه ................ وتقديمهم ومتابعتهم. ويحيل الوكيل العام للملك .............. التراجع عنه. يقدم لتلك ............... بإجراءات التحقيق. يحق له .................... وإلقاء القبض. يطالب بتطبيق العقوبات ...... وأن تبت بشأنها. يستعمل عند الاقتضاء .............. من مقررات. يجوز له، إذا تعلق الأمر ............... أو تعديله أو إلغائه. يحق له إذا تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية، أن يتقدم بطلب إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لإصدار أمر بعقل العقار، ويقبل هذا الأمر الطعن بالاستئناف أمام غرفة المشورة داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه، ولا يوقف الطعن وأجله التنفيذ. لا يقبل القرار الصادر عن غرفة المشورة أي طعن. يترتب عن الأمر الصادر بالعقل منع التصرف في العقار طيلة مدة سريان مفعوله، ويكون كل تصرف بعوض أو بدون عوض مع وجود العقل باطلا وعديم الأثر، ويمكن رفعه أمام المحكمة التي أمرت به في إطار القضاء الاستعجالي بناء على طلب من النيابة العامة أو من له مصلحة. يجوز له في حالة عدم وجود منازعة جدية، أن يأمر ........... (الباقي لا تغيير فيه.) المادة 104. - إذا تبين أثناء التحقيق ..................... الدولة الداخلي أو الخارجي. يجب على الفور .............. ووضع الأختام عليها. إذا أجري الحجز ............ في بنك المغرب، لا يمكن فتح الأختام ............. لأي سبب من الأسباب. إذا أجري الحجز لدى الغير ............ بسير التحقيق. يأمر قاضي التحقيق ................. مع متطلبات التحقيق. يجوز لقاضي التحقيق إذا تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية، أن يأمر بعقل العقار، ويمكن الطعن في هذا الأمر أمام الغرفة الجنحية داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه، ولا يوقف الطعن وأجله التنفيذ. يترتب عن الأمر الصادر بالعقل منع التصرف في العقار طيلة مدة سريان مفعوله، ويكون كل تصرف بعوض أو بدون عوض مع وجود العقل باطلا وعديم الأثر، ويبقى قاضي التحقيق مختصا لرفعه تلقائيا، أو بناء على طلب من النيابة العامة أو من له مصلحة. المادة 299. - تبت الهيئة القضائية ......... إلى تاريخ لاحق. إذا كان جميع الأطراف .............. لتسليم استدعاءات جديدة. يمكن للمحكمة ................ للحضور من جديد. يحق لها، تلقائيا أو بناء على ملتمس من النيابة العامة أو طلب من الأطراف، أن تأمر بعقل العقار كلما تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية. يترتب عن هذا الإجراء منع التصرف في العقار طيلة مدة سريان مفعوله، ويكون كل تصرف بعوض أو بدون عوض مع وجود العقل باطلا وعديم الأثر. المادة 366 - يبين في منطوق .................... أم غيابي. في حالة الحكم ......... لتحمل المصاريف. تبت المحكمة، ............ لتعذر الاحتفاظ بها. ويمكنها أن تأمر ......... من خطرها. يحق للمحكمة خلال كافة مراحل القضية البت في إجراء عقل العقار إذا تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية، ويستمر سريان مفعول هذا الإجراء إلى حين صدور مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به ما لم يتقرر رفعه. إذا صدر الحكم ................ من حقوق مدنية. المادة 390. - إذا لم يكن للفعل ..................... من له حق النظر. يسري نفس الحكم ............. في حالة اعتقال، كما تستمر تدابير المراقبة القضائية والإجراءات التحفظية الصادرة من قبل بما فيها الأمر الصادر بعقل العقار إذا تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية. تحيل النيابة العامة ............. عند الاقتضاء.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن