بشأن تحديد القواعد المتعلقة بمراقبة تسميات المنشأ والأسماء الجغرافية وعلامات الجودة الفلاحية وتصديقها وكذا كيفيات اعتماد هيئات التصديق.
المادة () : إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- بمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عا ...
المادة (1) : تطبيقا لأحكام المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 13-260 المؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو ...
المادة (2) : يقصد في مفهوم هذا القرار ما يأتي:
- تجمع المستفيدين: تجمع مهني لفلاحين و/ أو محولي المنتجات الفلاح ...
المادة (3) : للاستفادة من تسمية منشأ أو اسم جغرافي أو علامة جودة فلاحية واستعمال الشعار الذي يوافقها، يجب على كل ...
المادة (4) : يتضمن طلب التعريف الملحق بمخطط المراقبة الموقع من طرف المتعامل الاقتصادي، على وجه الخصوص:
- هوية ا ...
المادة (5) : يرسل طلب التعريف إلى تجمع المستفيدين الذي يفحصه طبقا للالتزامات المطلوبة، ويستلمه بوصل، ثم يسجل الم ...
المادة (6) : يعد تجمع المستفيدين قائمة المتعاملين الاقتصاديين المعرفين ويحينها الاستعمال علامة الجودة.
يرسل تجم ...
المادة (7) : تفرض مراقبة المطابقة الخصائص الواردة في دفتر الأعباء لكل علامة جودة على كل متعامل اقتصادي يستعمل عل ...
المادة (8) : تنجز المراقبة على أساس مخطط المراقبة الذي يعد بالتشاور بين تجمع الطالبين وهيئة التصديق ويحدد مخطط ا ...
المادة (9) : يجب على تجمع المستفيدين التعريف بمضمون مخطط المراقبة قبل تطبي ...
المادة (10) : تودع هيئة التصديق طلب الاعتماد مرفوقا بالملف، لدى اللجنة الوطنية لعلامات الجودة التي تسلمها وصل إيد ...
المادة (11) : تفحص اللجنة الوطنية لعلامات الجودة طلب الاعتماد مرفوقا بملفه، ويمكنها أن تطلب من هيئة التصدي ...
المادة (12) : تعرض اللجنة الوطنية لعلامات الجودة على الوزير المكلف بالفلاحة مشروع مقرر يرخص لهيئة التصديق ممارسة ...
المادة (13) : يتم اعتماد هيئات التصديق بموجب قرار من الوزير المكلف بالفلاحة حسب نوع علامة الجودة وفئة المنتوج ويم ...
المادة (14) : تلتزم هيئة التصديق المعتمدة بإعلام اللجنة الوطنية لعلامات الجودة، فورا، بأي تعديل يمس شروط ممارستها ...
المادة (15) : تضمن هيئة واحدة للتصديق مطابقة المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي لخصوصيات، دفتر الأعباء للاسم ...
المادة (16) : يمكن كل هيئة تصديق الاستعانة بمناولين تتوفر فيهم كل ضمانات الكفا ...
المادة (17) : يعود اختيار هيئة التصديق إلى تجمع المستفيدين، يتجسد عبر إبرام عقد يلزم مجموع المتعاملين الاقتصا ...
المادة (18) : يعلق الوزير المكلف بالفلاحة اعتماد هيئة التصديق لمدة لا تتعدى ستة (6) أشهر، في حالة ما إذا لم تعد ه ...
المادة (19) : عندما تفقد هيئة التصديق اعتمادها، يستعين تجمع الطالبين بهيئة تصديق أخرى. وإذا استحال ...
المادة (20) : تضمن هيئة التصديق مطابقة المنتوج المتطلبات دفتر أعبائه بواسطة شهادة مطابقة تسلمها للمتعاملين الاقتص ...
المادة (21) : تصنف الخروقات التي تمس بنود دفتر الأعباء، إلى ثلاث (3) فئات حسب تأثيرها على جودة المنتوج وعدم احترا ...
المادة (22) : يعود اختصاص اتخاذ التدابير لمعالجة الخروقات الصغيرة أو البليغة وكذا التحقق من رفع المتعامل الاقتصاد ...
المادة (23) : تصدر اللجنة الوطنية لعلامة الجودة العقوبات المطبق ...
المادة (24) : ترسل هيئة التصديق إلى اللجنة الوطنية لعلامات الجودة، في أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام، بعد تاريخ استن ...
المادة (25) : تضمن اللجنة الوطنية لعلامات الجودة متابعة المراقبات التي يقوم بها هيئات التصديق.
وبهذه الصفة، يجب ...
المادة (26) : ترسل هيئة التصديق إلى اللجنة الوطنية لعلامات الجودة:
- كل ثلاثي: المعطيات المتعلقة بعدد المراقبات ...
المادة (27) : تعمل اللجنة الوطنية لعلامات الجودة على تنسيق أعمال مراقبة المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي ا ...
المادة (28) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ل ...
التوقيع : عبد القادر بوعزقي - وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري