بشأن ضوابط تنظيم التظلم والاطلاع على أوراق الإجابة للطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحانات صفوف النقل بمرحلة التعليم الثانوي بنوعيه (العام، الفني).
المادة () : بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهم ...
المادة (1) : تسري أحكام هذا القرار على طلاب صفوف النقل ب ...
المادة (2) : للطالب المتضرر من نتائج امتحاناته في صفوف النقل بمرحلة التعليم الثانوي بنوعيه: (العام، الفني) التقد ...
المادة (3) : تشكل لجنة برئاسة رئيس لجنة النظام والمراقبة بالمدرسة، وبعضوية ستة أعضاء من اللجنة، وتحت الإشراف الع ...
المادة (4) : يتوجه الطالب إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة في الموعد المحدد له، ويسمح لولي الأمر فقط بالحضور مع ...
المادة (5) : تشكل لجنة رئيسية بكل إدارة تعليمية برئاسة السيد وكيل الإدارة، وعضوية كل من مديري التعليم الثانوي ال ...
المادة (6) : تشكل لجنة بقسم شئون الطلبة بالإدارة التعليمية برئاسة رئيس القسم وعضوية العاملين بالقسم، وتختص بالآت ...
المادة (7) : تشكل لجنة فنية من عضوين بكل إدارة تعليمية عن كل مادة على حدة، وتختص اللجنة بمراجعة صور كراسات الإجا ...
المادة (8) : تقوم لجنة النظام والمراقبة بالمدرسة بتعديل النتائج في جميع السجلات المدون بها نتائج الطلاب، وإخطا ...
المادة (9) : للطالب الحق في استرداد قيمة مقابل أداء خدمة أعمال التظلمات من نت ...
المادة (10) : يقوم التوجيه المالي والإداري بالإدارة التعليمية بمتابعة تحصيل قيمة مبالغ التظلمات، وإثبات إجمالي ال ...
المادة (11) : الحصائل الناشئة عن التظلمات من نتائج امتحانات صفوف النقل بمرحلة التعليم الثانوي بنوعيه (العام والفن ...
المادة (12) : (أوجه الصرف من صافي حصيلة مقابل خدمة أعمال التظلمات)
يتم توزيع صافي حصيلة مقابل خدمة أعمال التظلما ...
المادة (13) : أحكام عامة:
1- تلتزم جميع الإدارات التعليمية ومدارس التعليم الثانوي بنوعيه: (العام والفني) التابعة ...
المادة (14) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى جميع الجه ...
التوقيع : أ.د/ طارق شوقي - وزير التربية والتعليم والتعليم الفني