بشأن تعديل المادة 11 من القانون رقم 619 لسنة 1953 بإنشاء مجلس إدارة المصانع الحربية ومصانع الطائرات.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 619 لسنة 1953 بإنشاء مجلس إدارة المصانع الحربية ومصانع الطائرات والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الحربية،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 183 لسنة 1955
تنص المادة 11 من القانون رقم 619 لسنة 1953 بإنشاء مجلس إدارة المصانع الحربية ومصانع الطائرات على أن "يندب ديوان المحاسبة هيئة من موظفيه تختص بالمراقبة المالية والمراجعة وعليها أن ترفع إلى وزير الحربية تقريرا بملاحظتها عن أعمال المصانع الحربية ومصانع الطائرات كل ثلاثة أشهر وأن تقدم لوكيل الوزارة المساعد المختص ورئيس الديوان تقريرا سنويا عن الحساب الختامي لأعمال المصانع في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية".
ونظرا لأن تحديد المدة التي تقدم فيها الهيئة المشار إليها تقريرها السنوي عن الحساب الختامي بما لا يجاوز شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية لا يتناسب مع الوقت اللازم لعمليات إقفال الدفاتر الحسابية لاستخراج أرقام الحساب الختامي، وما يقتضيه عرض ذلك الحساب على مجلس الإدارة واعتماده ثم قيام هيئة المراقبة المالية بعد ذلك ببحثه ودراسة أرقامه فقد رؤى جعل بدء سريان مدة الشهرين التي تقدم الهيئة خلالها تقريرها هو تاريخ تسلم الديوان الحساب الختامي معتمدا من مجلس الإدارة.
لذلك أعد مشروع القانون المرافق متضمنا تعديل المادة 11 المشار إليها على النحو المذكور، ويتشرف وزير الحربية بعرضه على مجلس الوزراء بالصيغة التي ارتآها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه وإصداره.
وزير الحربية
المادة (1) : يستبدل بالمادة 11 من القانون رقم 619 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي:
"يندب ديوان المحاسبة هيئة من موظفيه تختص بالمراقبة المالية والمراجعة وعليها أن ترفع إلى وزير الحربية تقريراً بملاحظاتها عن أعمال المصانع الحربية ومصانع الطائرات كل ثلاثة أشهر وأن تقدم لوكيل الوزارة المساعد المختص ورئيس الديوان تقريراً سنوياً عن الحساب الختامي لأعمال المصانع في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تسليم الحساب الختامي للديوان معتمداً من مجلس الإدارة".
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء