بشأن إعفاء مصانع الطائرات من تقديم مشروع حساب ختامي عن كل مصنع على حدة عن سنة 1951 - 1952.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 619 لسنة 1953 بإنشاء مجلس إدارة المصانع الحربية ومصانع الطائرات،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الحربية،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 182 لسنة 1955
ينص البند (5) من المادة 4 من القانون رقم 619 لسنة 1953 بإنشاء مجلس إدارة المصانع الحربية ومصانع الطائرات على أنه يختص مجلس إدارة المصانع الحربية ومصانع الطائرات بالموافقة على مشروع الحساب الختامي لكل مصنع متضمنا جميع الإيرادات والمصروفات الاعتيادية منها والخاصة بالأعمال الجديدة وكذا حساب الأرباح والخسائر وذلك المقارنة بالأسعار العالمية.
ولما كانت ميزانية مصانع الطائرات قد ربطت عن العالم المالي 1951 - 1952 بالتطبيق للقانون رقم 195 لسنة 1951 الخاص بربط ميزانية الدولة لسنة 1951/1952 متضمنة اعتمادات إجمالية لكل مصانع الطائرات كوحدة واحدة في أبوابها الثلاث على خلاف حكم البند (5) من المادة 4 من القانون رقم 619 لسنة 1953 المشار إليه الذي يجب بمقتضاه أن يكون مشروع الحساب الختامي مبوبا عن كل مصنع على حدة فقط اقترحت إدارة حسابات مصانع الطائرات استصدار قانون بإعفاء مصانع الطائرات من وضع مشروع حسابها الختامي لكل مصنع على حدة عن عام 1951/1952 للموافقة عليه من مجلس إدارة المصانع الحربية ومصانع الطائرات لتلافي هذا الخلاف.
وقد وافقت وزارة المالية والاقتصاد على ذلك.
ويتشرف وزير الحربية بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة.
رجاء الموافقة عليه واستصداره.
وزير الحربية
المادة (1) : استثناء من حكم البند (5) من المادة 4 من القانون رقم 619 لسنة 1953 المشار إليه تعفى مصانع الطائرات من تقديم مشروع حساب ختامي عن كل مصنع على حدة للموافقة عليه من مجلس إدارة المصانع الحربية ومصانع الطائرات عن سنة 1951/1952.
المادة (2) : على وزير الحربية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس الوزراء