بشأن تنظيم شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في اللجان المشتركة.
المادة () : بعد الاطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالإدارة المختصة إدارة علا ...
المادة (2) : يشترط فيمن يرشح نفسه ممثلا عن العمال في اللجنة المشتركة ما يلي:
1- أن يكون عاملا في المنشأة بموجب ...
المادة (3) : لإنشاء اللجنة المشتركة، على صاحب العمل، إخطار الإدارة المختصة، على النموذج رقم (1) المرفق بهذا القر ...
المادة (4) : لكل من توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار، أن يرشح نفسه في انتخابات اللجنة ...
المادة (5) : على صاحب العمل أو من ينوب عنه إخطار الإدارة المختصة بقرار تشكيل اللجنة المشتركة، وذلك بعد تسمية ممث ...
المادة (6) : تكون مدة عضوية اللجنة سنتين ميلاديتين تبدأ من اليوم التالي لاعتماد الإدارة المختصة لتشكيل اللجنة.
...
المادة (7) : تجتمع اللجنة مرة واحدة شهريا بمقر المنشأة، وكلما دعت الحاجة لانعقادها بطلب من رئيسها أو أغلبية أعضا ...
المادة (8) : توقع محاضر اجتماعات اللجنة من رئيس اللجنة وأمين السر، وتنشر قرارات ...
المادة (9) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ...
التوقيع : يوسف بن محمد العثمان فخرو - وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية