بشأن نظام الإفصاح عن العملات والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها والمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بحوزة المسافرين القادمين أو المغادرين.
المادة () : وفقا لمتطلبات المادة (8) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموا ...
المادة (1) : وضع لوحات استرشادية كافية في المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية توضح الحدود العليا لمبالغ الع ...
المادة (2) : سؤال شريحة من المسافرين القادمين أو المغادرين عن العملات والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها و ...
المادة (3) : الحد الأعلى المذكور في الجدول المرفق بهذا النظام ينطبق على الشخص الذي يبلغ من العمر 18 سنة فما فوق ...
المادة (4) : العملات والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة المذكورة ...
المادة (5) : بالنسبة للعملات والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة ا ...
المادة (6) : على مسؤولي الجمارك الاحتفاظ بكميات كافية من نماذج الإفصاح بحوزتهم في جميع الأوقات، وتزويد المسافرين ...
المادة (7) : نماذج الإفصاح التي تم ملئها يجب الاحتفاظ بها حسب المدة المحددة في قانون الجمارك الموحد ...
المادة (8) : في حالة عدم الإفصاح أو الامتناع عن تقديم معلومات إضافية عند الطلب أو الإخفاء عمدا لمعلومات يجب الإف ...
المادة (9) : إذا لم يقتنع ضابط الجمارك المسؤول بالأسباب فعليه اتخاذ إجراءات الضبط للمبالغ وأية أدوات مالية قابلة ...
المادة (10) : يتوجب على مسؤولي الجمارك التأكد باستمرار بأن الخطوات المذكورة في هذا النظام تطبق في جميع الأوقات، و ...
المادة (11) : تم تصميم "نموذج إفصاح للمسافرين القادمين والمغادرين" و"نموذج إفصاح المنشآت التي تستلم شحنات نقدية أ ...
المادة (12) : يتم طباعة مواد التوعية بهذا النظام ومتطلباته وكذلك النماذج المذكورة في البند (11) من هذا النظام من ...
المادة (13) : تقوم الهيئة الاتحادية للجمارك بإعداد برامج تدريبية وعقد دورات وندوات لتدريب جمي ...
المادة (14) : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسم ...
التوقيع : حارب مسعود الدرمكي - رئيس مجلس الإدارة - مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي