بشأن تنظيم تصويت المصريين خارج جمهورية مصر العربية في الاستفتاء على تعديل بعض مواد دستور جمهورية مصر العربية.
المادة () : رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم ...
المادة (1) : لكل مصري بالخارج الحق في الإدلاء بصوته في الاستفتاء، متى كان اسمه مقيدا بقاعدة ب ...
المادة (2) : يتم التصويت بالاستفتاء عن طريق الاقتراع السري المباشر أمام اللجان المبينة بقرار الهيئة المشار إليه ...
المادة (3) : لرئيس اللجنة وأعضاء وموظفي لجان الاستفتا ...
المادة (4) : على رئيس اللجنة التأكد من شخصية كل ناخب، ويسلمه بطاقة تصويت، على ظهرها خاتم البعثة أو توقيع رئيس ال ...
المادة (5) : تحرر كل لجنة محضرا تثبت فيه جميع الإجراءات التي اتبعتها منذ بداية الاقتراع حتى نهايته، ويوقع المحضر ...
المادة (6) : في نهاية اليوم الأول من الأيام الثلاثة المحددة للاستفتاء، يعلن رئيس اللجنة ختام هذه العملية، ويغلق ...
المادة (7) : تجرى عملية الاقتراع والفرز والحصر في وجود ممثلي ومندوبي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من ...
المادة (8) : لا يجوز للناخب أن يدلي بصوته داخل لجنة الاقتراع ذاتها أكثر من مرة أو أن ...
المادة (9) : بعد انتهاء اليوم الأخير للاقتراع تقوم اللجان في مقارها بالخارج بأعمال الفرز تحت إشراف رؤساء هذه الل ...
المادة (10) : يحرر محضر بكافة الإجراءات موقع عليه من رئيس وأعضاء وأمين اللجنة بكل سفارة أو قنصلية، وتوضع بطاقات ا ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ...
التوقيع : القاضي/ لاشين إبراهيم - رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات - نائب رئيس محكمة النقض