بشأن تحديد تأليف اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية وكيفيات سير عملها.
المادة () : رئيس الحكومة،
ووزير الداخلية،
بناء على القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية الصادر بتنفيذه ...
المادة (1) : تطبيقا لمقتضيات المادة 7 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.19.46 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1440 ...
المادة (2) : تتألف اللجنة، التي يرأسها رئيس غرفة بمحكمة النقض، يعين لهذه الغاية وفق المقتضيات الجاري بها العمل، ...
المادة (3) : يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو، على سبيل الاستشارة، ...
المادة (4) : تتولى وزارة الداخلية مهام الكتابة الدائمة للجنة. ولهذا الغرض، تقوم، على وجه ...
المادة (5) : تعقد اللجنة اجتماعها، في جلسة واحدة أو أكثر حسب الحاجة، خلال الفترة الموالية لصدور مقرر وزير الداخل ...
المادة (6) : تجتمع اللجنة بدعوة مشتركة من وزير الداخلية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع ال ...
المادة (7) : يمكن للجنة أن تعهد بدراسة مسائل أو قضايا معينة، ...
المادة (8) : طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.19.46، تضطلع اللجنة، على وجه الخصوص، بالمها ...
المادة (9) : لتحديد عدد الأشخاص الذين سيتم استخراج أسمائهم من قاعدة البيانات السالفة الذكر، في أفق إنجاز عملية ا ...
المادة (10) : يجب على اللجنة أن تراعي في تحديد المعايير التي ستعتمدها لاستخراج أسماء الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم ...
المادة (11) : تأخذ اللجنة بعين الاعتبار، عند استخراج أسماء الأشخاص المدعوين لأداء الخدمة العسكرية، توزيع الفوج بح ...
المادة (12) : تسهر اللجنة، بتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الداخلية، على ما يلي:
1- القيام، فور حصر قوائم الأشخ ...
المادة (13) : ينشر هذا القرار ...
التوقيع : سعد الدين العثماني - رئيس الحكومة