بشأن دعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
المادة () : رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ...
المادة (1) : تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 88.13، تمنح الدولة إعانات مالية لدعم الصحاف ...
المادة (2) : تستفيد من الدعم المذكور المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع المستوفية للشروط التالية:
1- شرو ...
المادة (3) : يتم احتساب الدعم المقدم للمؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع وفق تصنيف يحدد بقرار مشترك للسلطة ...
المادة (4) : تحدث لجنة ثنائية في إطار تفعيل نظام الدعم العمومي للصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
تتولى اللجنة ا ...
المادة (5) : يرأس اللجنة الثنائية ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، وتتألف، بالإضافة إلى الرئيس، من ستة ...
المادة (6) : يعين رئيس وأعضاء اللجنة الثنائية من غير ممثلي الإدارة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، ويعين ...
المادة (7) : تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال تتبع مآل صرف الدعم العمومي وتقييم مدى احترام المؤسسات الصحاف ...
المادة (8) : يلتزم أعضاء اللجنة الثنائية بالقيام بمهامهم بكل استقلالية وتجرد ونزاهة. كما يجب عليهم الامتناع عن ا ...
المادة (9) : يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الثقافة والاتصال ووزير الاق ...
التوقيع : سعد الدين العثماني - رئيس الحكومة