تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وعلى قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004 م، وعلى المشروع المقدم من مجلس الوزراء، وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/10/2005. وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القانون التالي:
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الوزير: وزير المالية. الهيئة: هيئة سوق رأس المال. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. إدارة التأمين: إدارة التأمين لدى الهيئة. المدير: مدير عام إدارة التأمين. أعمال التأمين: النشاط المتعلق بكافة أنواع التأمين المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك إعادة التأمين وأعمال وكلاء التأمين والوسطاء وأخصائي التأمين على الحياة (الإكتواريين) وأي نشاط آخر ذي علاقة بعقد وأعمال التأمين. عقد التأمين: أي اتفاق أو تعهد يلتزم بمقتضاه المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا أو مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن. عقد إعادة التأمين: أي اتفاق أو تعهد بين شركة التأمين الأصلية (الشركة المتنازلة) وشركة أو شركات أخرى (معيدي التأمين) تنقل بموجبه الشركة المتنازلة إلى معيدي التأمين كل أو بعض الأخطار التي التزمت بها للغير بموجب عقد تأمين أخذته على عاتقها أصلا، وذلك مقابل مبلغ معين تدفعه الشركة المتنازلة إلى معيدي التأمين يعرف باسم قسط إعادة التامين، ويلتزم معيدو التأمين بموجب هذا العقد بتعويض الشركة المتنازلة عما قد يلحقها من الإضرار التي أمنت للغير ضدها أصلا. المؤمن: شركة التأمين أو فرع شركة التأمين الأجنبية التي حصلت على إجازة لمزاولة أعمال التأمين بموجب أحكام هذا القانون. المؤمن له: الشخص الذي أبرم عقد التأمين مع المؤمن، أو المستفيد الذي اكتسب حقوق عقد التامين ابتداء أو حولت إليه بصورة قانونية. الإجازة: اجازة ممارسة أعمال التأمين الصادرة بموجب أحكام هذا القانون. شركة التأمين المحلية: كل شركة يتم تأسيسها في فلسطين وتسجل لدى مسجل الشركات لغايات القيام بأعمال التأمين. شركة التأمين الأجنبية: كل شركة يتم تأسيسها خارج فلسطين وتسجل لدى مسجل الشركات لغايات القيام بأعمال التأمين. الفرع: الفرع التابع للشركة ويقوم بأعمال التأمين نيابة عن الشركة وباسمها وبمقتضى شروط الإجازة. الوكيل: الشخص المفوض بممارسة أعمال وكيل التأمين بالنيابة عن الشركة أو عن أحد فروعها بموجب تفويض خطي من الشركة بما في ذلك أعمال وكالة إعادة التأمين. الوسيط: الشخص المفوض بممارسة أعمال وساطة التأمين بين المؤمن والمؤمن له بموجب تفويض خطي من المؤمن له بما في ذلك أعمال وساطة إعادة التأمين. أخصائي التأمين المعين(الاكتواري): الشخص الحاصل على شهادة أخصائي تأمين من إحدى المؤسسات المعترف بها من الهيئة وحصل على ترخيص منها لممارسة مهنة تقدير قيمة عقود التأمين والوثائق والحسابات المتعلقة بها والمعروف ب "الاكتواري " والمعين للقيام بهذه المهمة لدى الشركة . احتياطي الأخطار السارية: المبلغ الذي يرصده المؤمن في نهاية السنة المالية لتغطية الالتزامات التي قد تنشأ بعد انتهاء تلك السنة عن عقود تامين تم إصدارها قبل ذلك التاريخ وما زالت سارية المفعول. احتياطي ادعاءات تحت التسوية: المبلغ الذي يرصد في نهاية السنة المالية لتغطية التزامات نشأت عن مطالبات تم التبليغ عنها قبل انتهاء تلك السنة ولا زالت تحت التسوية. هامش الملاءة: قيمة ما يزيد من موجودات الشركة عن المطلوب منها مما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها كاملة ودفع مبالغ التعويضات فورا عند استحقاقها دون أن يؤدي ذلك إلى إعسار الشركة أو إفلاسها. ويجري احتساب هامش الملاءة وفقا لسياسات مجلس إدارة الهيئة وتعليمات مدير عام إدارة التأمين وفقا للمعايير المتعارف عليها دوليا. شهادة الملاءة: الشهادة التي تصدرها إدارة التأمين للشركة بما يفيد بأنها قد التزمت بمتطلبات هامش الملاءة المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التي تصدر بموجبه. المبلغ الأدنى للضمان: المبلغ الذي يعادل، على الأقل، ثلث هامش الملاءة المطلوب وتحدد إدارة التأمين الحد الأدنى لهذا المبلغ بتعليمات تصدر عنه. صندوق التأمين: مجموع الموجودات التي تحتفظ بها الشركة لضمان أعمال التأمين على الحياة باستثناء حقوق المساهمين. المدقق: مدقق الحسابات المرخص قانونا للعمل في فلسطين والمعتمد من قبل إدارة التامين. المركبة الآلية: كل مركبة تسير على الطرق بقوة ذاتية مهما كان نوعها والمركبة التي تجرها أو تسندها مركبة إذا كانت مرخصة لذلك، ويستثنى منها الكرسي بعجلات. رخصة المركبة: الإجازة الرسمية الصادرة عن سلطة الترخيص والتي تجيز تسيير المركبة على الطرق لمدة محددة. رخصة القيادة: الإجازة الرسمية الصادرة عن سلطة الترخيص والتي تجيز لصاحبها قيادة نوع أو أنواع معينة من المركبات. المركبات الثقيلة: كل مركبة يزيد وزنها الإجمالي عن أربعة آلاف كيلو جرام ويستثنى منها كل مركبة تجارية مرخصة لنقل سبعة ركاب أو اكثر. المركبات الخفيفة: كل مركبة خصوصية أو عمومية أو تجارية لا يزيد وزنها الإجمالي عن أربعة آلاف كيلو جرام. استعمال المركبة: السفر بالمركبة، ويشمل قيادتها أو ركوبها أو النزول منها أو دفعها أو جرها أو معالجتها أو إصلاحها على الطريق من قبل سائقها أو أي شخص آخر خارج نطاق عمله، كما يشمل أيضا تدحرج المركبة أو سقوطها أو انفصال أو سقوط أي جزء منها أو من حمولتها أثناء السفر، ويستثنى من الاستعمال: 1- تحميل أو تنزيل أو بيع البضائع أو المواد من المركبة أثناء وقوفها. 2- المركبة التي تحولت إلى معدة هندسية في موقع العمل، أو محلا للبيع. حادث الطرق: كل حادث نتج عنه إصابة شخص بضرر جسماني جراء استعمال مركبة آلية بما في ذلك الحوادث الناجمة عن انفجار أو اشتعال المركبة أو جزء من أجزائها أو عن مادة أخرى من المواد اللازمة لاستعمالها، كما يعد حادث طرق كل حادث وقع جراء إصابة مركبة واقفة في مكان يحظر الوقوف فيه، ولا يعد حادث طرق كل حادث وقع جراء استخدام القوة الآلية للمركبة لغير الغاية المخصصة لها لتسيير المركبة وكل حادث وقع جراء فعل ارتكب قصدا. المصاب: كل شخص لحقه ضرر جسماني ناجم عن حادث طرق، ويشمل ورثة الشخص المتوفى. المعالون: زوج الشخص وأبويه وأولاده ما دون سن الثامنة عشر إلا إذا كان على مقعد الدراسة الجامعية أو مقعدا شريطة إثبات ذلك. الصندوق: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على كافة أعمال التأمين، وتخضع لأحكامه جميع الشركات والوكلاء والوسطاء وأخصائيي التأمين والاكتواريين المرخصين، بما في ذلك الأشخاص الذين لهم علاقة بأعمال التأمين والأمور المتعلقة بها.
المادة (3) : 1- تشمل أعمال التأمين الفروع الآتية: أ- التأمين على الحياة. ب- التأمين الصحي. ج- تأمين الأموال (الادخار). د- التأمين ضد أخطار الحريق والأخطار المتحالفة معها. هـ-التأمين ضد أخطار النقل والمسؤوليات المتعلقة بها. و- التأمين ضد أخطار الحوادث والمسؤولية المدنية. ز- أمين على أجسام السفن وآلاتها والمسؤوليات المتعلقة بها. ح- أمين على أجسام الطائرات وآلاتها والمسؤوليات المتعلقة بها. ط- ين المركبات والمسؤوليات المتعلقة بها. ي- أمين ضد أخطار المهنة. ك- التأمينات الأخرى. 2- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لمعالجة الفروع الأخرى من أعمال التأمين، كأعمال التأمين المتعلقة بالتأمين ضد حوادث السرقة والحوادث الشخصية وإساءة الائتمان والتأمينات الهندسية، وأية أنواع تأمين أخرى لم تذكر في هذه المادة يرى مجلس الوزراء بالتنسيق مع الهيئة أن من الضروري معالجتها بنظام.
المادة (4) : تقوم هيئة سوق رأس المال بتنظيم أعمال التأمين المنصوص عليها في هذا القانون من أجل: 1- الإشراف والرقابة على تطبيق أحكام هذا القانون وأية قوانين وأنظمة وتعليمات متعلقة بأعمال التأمين، واتخاذ الإجراءات والقرارات والتعليمات اللازمة لذلك. 2- وضع سياسات مفصلة لتطوير وتنمية قطاع التأمين وإعداد الأنظمة اللازمة لتنفيذها، واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لذلك في حدود صلاحياتها المحددة في هذا القانون، بالتعاون والتشاور مع الجهات المختصة. 3- القيام بكل ما يلزم لتوفير المناخ الملائم لنمو وتقدم قطاع التأمين بما يعود بالنفع على النشاط الاقتصادي في فلسطين، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية. 4- حماية حقوق المؤمنين والمستفيدين من خدمات التأمين، والرقي بهذه الخدمات وتحقيق المنافسة الكاملة بين المؤمنين بما يكفل حماية حقوقهم ومصالحهم من خلال تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات والسياسة العامة لتطوير قطاع التأمين.
المادة (5) : عملا بأحكام قانون هيئة سوق رأس المال ، وبناء على قرار المجلس تقوم الهيئة بما يلي: 1- إعداد نظام يتضمن شروط ورسوم منح الإجازة لشركات التأمين لممارسة أعمال التأمين والوثائق والمعلومات والبيانات الواجب تقديمها للحصول عليها مع مراعاة الأحكام الواردة في الفصل السابع من هذا القانون. 2- إعداد نظام لفرض رسوم لقاء الخدمات التي تقدمها الهيئة للشركات والوكلاء والوسطاء. 3- وضع أسس احتساب الالتزامات التأمينية والاحتياطيات الفنية المقابلة لها وتحديد طريقة تقييم أصول الشركة وطبيعة وتوزيع الأصول المقابلة للالتزامات التأمينية. 4- وضع تعليمات لتحديد قيمة هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان وطرق وأساليب احتسابهما، واعتماد نماذج وشروط وإجراءات إصدار شهادات الملاءة. 5- وضع تعليمات للأسس التي يسمح للشركات بموجبها إعادة التأمين. 6- إعداد دراسات وأبحاث ومشاريع قوانين وأنظمة وإجراءات لتنظيم قطاع التأمين ولتحقيق الإشراف والرقابة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، مشاريع أنظمة في المجالات التالية: أ- طرق احتساب الاحتياطيات الفنية أو الحسابية التي تمثل التزامات الشركة. ب- طرق تقييم موجودات الشركة. ج- طبيعة توزيع موجودات الشركة التي تمثل التزاماتها التأمينية وتحديد مواقعها وما يناظر كل منها من الالتزامات. د- طرق احتساب التزامات الشركة. هـ- ترتيب إعادة التأمين ويشمل ذلك المعلومات التي على الشركات تقديمها بهذا الشأن. و- تحديد رسوم الرخص المطلوب دفعها من الشركات ووكلاء التأمين والوسطاء. ز- تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بأي نوع من أنواع التأمين، إذا ارتأت الهيئة ذلك مناسبا وضروريا. 7- إصدار وإعداد نشرات وإحصائيات سنوية عن قطاع التأمين وبرامج إعلامية لتوعية رجال الأعمال والمستفيدين من خدمات التأمين بأهمية هذه الخدمات وأثرها الإيجابي على تنمية التجارة والصناعة والاقتصاد الوطني بوجه عام. 8- إصدار تقرير سنوي عن نشاطات وإنجازات الهيئة وما يستجد من تطورات في قطاع التأمين ويشمل التقرير الخطط المستقبلية للهيئة فيما يتعلق بقطاع التأمين. 9- إعداد مشاريع القرارات والتعليمات في المجالات الآتية وعرضها على المجلس للموافقة عليها وإصدارها: أ- الإجراءات والشروط والنماذج المطلوبة لإصدار شهادة الملاءة. ب- منع أو تحديد استثمار الأموال المتحققة من أية فئة من فئات التأمين. ج- نسبة الفائض الموزع على المؤمن لهم في الحالات التي تقتضي ذلك. د- قيمة الكفالات المطلوبة من وكلاء التأمين والوسطاء. هـ- طرق مسك دفاتر وحسابات وسجلات ووثائق الشركة ووكلاء التأمين والوسطاء والتفاصيل المطلوب إدراجها في تلك الوثائق. و- البينات والمستندات المطلوب تقديمها للمجلس عن أي من نشاطات الشركة واشتراط أن تكون هذه الوثائق مصدقة من أشخاص مهنيين ومن أعضاء مجلس الإدارة أو أي موظف تعينه التعليمات التي يضعها المجلس. ز- نشر البيانات والمعلومات الواردة في تقارير وسجلات على النحو الذي يقره المجلس، وتوزيع هذه البيانات والمعلومات على الجهات الحكومية المختصة وعلى المهتمين بأعمال التأمين. 10- تحديد أسس توزيع الفائض المخصص لحملة عقود التأمين في الحالات التي تقتضي ذلك. 11- وضع تعليمات لبيان الأسس الواجب إتباعها في مسك وتنظيم الدفاتر الحسابية والسجلات والمستندات للشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات والتفاصيل الواجب إدراجها في هذه الوثائق. 12- نشر البيانات والمعلومات الواردة في دفاتر وسجلات الشركة بالطريقة التي يوصي بها المجلس وإرسالها إلى السلطات الرسمية المعنية وأية جهات أخرى لها علاقة بأعمال التأمين. 13- وضع تعليمات تلتزم بموجبها الشركات بتقديم المعلومات التالية: أ- البيانات والمعلومات الواردة في دفاتر وسجلات ووثائق الشركة وأية معلومات أخرى متعلقة بعمليات الشركة، بما في ذلك بيانات عن عقود التأمين التي تصدرها وأنواعها وإعادة التأمين ودخل ومصاريف الشركة، بالإضافة إلى أية معلومات عن نشاطات أي شركة ذات ملكية مشتركة مع شركة التأمين أو مرتبطة بها بأي شكل كان. ب- معلومات عن إدارة الشركة ومديرها العام ومدراء الدوائر بها وعن كوادرها الفنية ومدققي حساباتها، ومعلومات عن أي تعديلات مقترحة على هذه الوظائف.
المادة (6) : يجوز للهيئة وبناء على قرار المجلس ممارسة الصلاحيات التالية: 1- منع أو تقييد استثمارات الشركة في مجالات معينة. 2- وضع شروط منح الإجازة لوكلاء ووسطاء التأمين وخبراء التأمين وتحديد المؤهلات والخبرات المطلوبة لديهم، بما في ذلك أخصائيي التأمين على الحياة (الاكتوارييين). 3- إصدار الأوامر للشركات والوكلاء والوسطاء لإلزامهم بالتقيد بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. 4- تعيين أخصائي في التأمين على الحياة أو في أي نوع آخر من أنواع التأمين، أو مدقق حسابات قانوني لتدقيق أعمال أي شركة وتقويم أوضاعها وتقديم تقرير عنها، وتتحمل الشركة أجور التدقيق وأتعاب أخصائي التأمين التي تحددها الهيئة. وللهيئة نشر التقرير أو ملخصا عنه بالطريقة التي تراها مناسبة. 5- عدم الموافقة على تعيين مدير عام الشركة أو أي من الموظفين الرئيسين فيها أو وكيل التأمين المعتمد أو المدقق بسبب عدم توفر الكفاءة أو الخبرة اللازمة لديهم. 6- إعداد أنظمة أو لوائح تلزم شركات التأمين العاملة في فلسطين بإعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين المحلية وتحديد الأسس ونسب إعادة التأمين الواجب تطبيقها. 7- إعداد أنظمة أو لوائح لفرض التأمين الإجباري ضد أخطار معينة وتحديد شروطه وأحكامه العامة وحدود المسؤولية فيه. 8- وضع قواعد سلوك مهنية يتم التقيد بها من جميع الشركات والوكلاء والوسطاء عند وضع شروط عقد التأمين وعند التعامل مع المؤمن لهم.
المادة (7) : تشكل الهيئة لجنة للإشراف والرقابة على التأمين من داخل الهيئة وخارجها، على أن يكون إتحاد شركات التأمين ممثلا فيها، وتفوضها ما تراه مناسبا من صلاحياتها في هذا المجال.
المادة (8) : 1- لتحقيق أهداف الهيئة ولتنظيم ومراقبة أعمال التأمين وللحفاظ على حقوق ومصالح المؤمن لهم تتولى إدارة التأمين وبالاستناد إلى قانون هيئة سوق رأس المال وهذا القانون الصلاحيات والمسؤوليات اللازمة من أجل تنفيذ المهام المنوطة بها. 2- تنظم داخل الإدارة العامة للتأمين سجلات تبقى مفتوحة للجمهور للإطلاع على محتوياتها وتشمل: أ- سجل عام يحتوي على أسماء وعناوين ومعلومات أساسية ومالية عن الشركات العاملة في فلسطين وعن الوكلاء والوسطاء وأخصائيي التأمين على الحياة المجازين من الهيئة. ب- سجل مستقل لكل شركة يحتوي على الحسابات السنوية المدققة وعلى التقارير السنوية ومعلومات مفصلة وبيانات عن الشركة بما في ذلك أقساط التأمين والتعويضات والادعاءات وتحويلات العقود والاستثمار والودائع والاحتياطيات الفنية التي تحتفظ بها الشركة وأية معلومات أو وقائع أخرى ضرورية لحماية المؤمن لهم. سجل مستقل لكل وكيل تأمين أو وسيط أو أخصائي تأمين على الحياة تسجل فيه المعلومات والوقائع المتعلقة بهم كما هو محدد بتعليمات صادرة عن إدارة التأمين.
المادة (9) : يرأس إدارة التأمين مدير عام يتمتع بالصلاحيات الآتية: 1- تكليف الجهاز الإداري للهيئة بالتحقيق للحصول على المعلومات اللازمة والضرورية للرقابة والإشراف على أعمال التأمين ولضبط تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات والأوامر. 2- لمدير عام إدارة التأمين أو من يندبه أن يدقق في أي وقت جميع معاملات وسجلات ووثائق الشركة والوكلاء والوسطاء. 3- لغايات التحقق من التزام الشركات والوكلاء والوسطاء بأحكام هذا القانون يحق لمدير عام إدارة التأمين أن يطلب من الشركات ومن وكلاء التأمين والوسطاء أو من الراغبين في الحصول على إجازة تزويده بما يلي: أ- حسابات ودفاتر الشركة ودفاتر وكلاء التأمين والوسطاء بالشكل المنصوص عليه في القانون وأية معلومات عن الوضع المالي للشركة والوكلاء والوسطاء وعن أي شركة لها علاقة ملكية مع شركة التأمين أو مرتبطة بها، بما في ذلك المعلومات التي تم الحصول عليها من التحقيق الاكتواري، وللمدير أن يطلب تصديق هذه المعلومات أو الحصول على شهادة بصحتها من جهة يقوم بتحديدها. ب- الشروط العامة والخاصة ومعدلات الأقساط المتعلقة بأنواع معينة من عقود التأمين، وللمدير العام أن يطلب هذه المعلومات قبل إبرام أي عقد من عقود التأمين. ج- أية معلومات أخرى ذات صلة بموضوع التحقيق. 4- إذا توافرت لمدير عام إدارة التأمين معلومات، أو كان لديه سبب كاف للظن، بأن الشركة لم تقم بتسديد التزاماتها أو يحتمل أن تتخلف عن ذلك أو أنها لن تستطيع الاحتفاظ بهامش الملاءة المقرر في القانون، فلمدير عام إدارة التأمين بعد إحالة الأمر إلى المجلس وتلقي تعليماته أن يطلب إلى الشركة أن تقوم خلال مدة محدودة باتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية، كما يراه مناسبا، ويجوز أن تكون هذه الإجراءات دائمة أو مؤقتة. أ- التوقف كليا عن القيام بأعمال تأمين جديدة، أو التوقف عن ممارسة نوع أو فئة معينة من أعمال التأمين. وضع حد معين لدخل الشركة من أقساط التأمين. التوقف عن الاستثمار في أي نوع أو فئة من أنواع الاستثمار. تصفية استثماراتها من فئة معينة أو صنف معين خلال مدة معينة. هـ-الاحتفاظ بموجودات في فلسطين تعادل قيمتها جميع أو قدر معين من التزاماتها الناشئة عن أعمالها في فلسطين. اتخاذ اية إجراءات أخرى وفقا لتعليمات المجلس المحددة. 5- اتخاذ الإجراءات المبينة في الفقرة "4" من هذه المادة في الحالات الآتية: أ- إذا تخلفت الشركة عن تنفيذ أية مادة من مواد هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. ب- إذا رأى مدير عام إدارة التأمين أن إجراءات الشركة اللازمة لإعادة التأمين على المخاطر التي تتحملها الشركة غير كافية أو أن الشركة لم تقم باتخاذ هذه الإجراءات. ج- إذا ارتكبت الشركة مخالفة جسيمة لعرض أو لبرنامج العمل المقدم إلى مدير عام إدارة التأمين وكانت قد حصلت على الإجازة بناء على ذلك البرنامج. 6- أن يطلب من مدقق الشركة تزويده بالمعلومات التي يرى أنها ضرورية لمراقبة وتدقيق أعمال الشركة، على أن يقدم المدقق هذه المعلومات خلال المدة التي يحددها مدير عام إدارة التأمين، وإذا كان المقر الرئيس للشركة خارج فلسطين، فإن المعلومات الواجب تقديمها من المدقق إلى مدير عام إدارة التأمين تقتصر فقط على أعمال التأمين في فلسطين. 7- أن يطلب من الشركة تزويده خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما بمعلومات عن العمولات التي تدفعها الشركة لوكلاء ووسطاء التأمين، وإذا تبين بناء على المعلومات المرسلة من الشركة أو من غيرها أن العمولات المدفوعة للوكلاء والوسطاء تزيد عن الحد المعقول، فلمدير عام إدارة التأمين بعد عرض الأمر على المجلس والحصول على موافقته أن يطلب من الشركة كتابة تخفيض العمولات التي تدفعها بشأن جميع أنواع التأمين أو بعضها، وذلك خلال مدة معينة لا تزيد عن شهرين من تاريخ الطلب. 8- لمدير عام إدارة التأمين، بناء على قرار المجلس وضع تعليمات لمنع دفع عمولات عينية للوكلاء والوسطاء أو دفعها بشكل قروض قبل إستلام الشركة أو الوكيل الأقساط المتعلقة بها. 9- لغايات التحقيق المنصوص عليه في هذا القانون، لمدير عام إدارة التأمين أن يقوم بنفسه، وله أن يفوض من ينوب عنه، بما يلي:- أ- دخول مكاتب الشركة أو أية مكاتب أخرى يشتبه أنها تحتوي على وثائق وسجلات تتعلق بعقود التأمين وشهادات الأسهم أو أية وثيقة أخرى لها صلة بأعمال التأمين، على أن يكون الدخول في أوقات عمل الشركة. ب- أن يطلب من أي موظف في الشركة أو لدى أي طرف له علاقة ملكية مع شركة التأمين أو مرتبط بها تقديم ما لديه من دفاتر ووثائق وسجلات تحتوي على المعلومات المطلوبة.
المادة (10) : 1- على المدقق أن يقدم تقريرا خلال ثلاثة أيام علي الأكثر لمدير عام إدارة التأمين في الحالات الآتية:- أ- إذا رأى المدقق أن الحالة المالية للشركة قد تؤثر سلبا على قدرتها بالوفاء بالتزاماتها نحو المؤمن لهم أو على إمكاناتها في تلبية المتطلبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون أو التعليمات والأوامر الصادرة بموجبه. ب- إذا رأى المدقق أن هناك خللا جسيما في النظام المالي ونظام الرقابة أو في السجلات المحاسبية للشركة. ج- إذا تحفظ على أي شهادة تتعلق بالبيانات المالية للشركة ودخلها طلب إليه تقديمها بموجب قانون الشركات أو هذا القانون. د- إذا قرر المدقق الاستقالة أو عدم قبول إعادة تعيينه في الشركة. 2- على المدقق تزويد الشركة بنسخة من التقرير المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة في نفس تاريخ تقديمه لمدير عام إدارة التأمين.
المادة (11) : يكون محلا للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين.
المادة (12) : باطلا كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية:- 1- الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين إلا إذا انطوت المخالفة على جريمة عمدية. 2- الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى الجهات المطلوب إخطارها أو في تقديم المستندات، إذا تبين أن التأخير كان لعذر مقبول. 3- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقا بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط. 4- شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة، لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة. 5- كل شرط تعسفي آخر لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه.
المادة (13) : 1- يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمن من الضمان إذا أقر المستفيد بمسئوليته أو دفع ضماناً للمتضرر دون رضاء المؤمن. 2- لا يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمن من الضمان إذا كان إقرار المستفيد مقصوراً على واقعة مادية، أو إذا أثبت أن دفع الضمان كان في صالح المؤمن.
المادة (14) : يجوز للمؤمن إذا دفع تعويضا عن الضرر أن يحل محل المؤمن له في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي حدثت عنه مسئولية المؤمن بما دفعه من ضمان ، ما لم يكن من أحدث الضرر غير المتعمد من أصول المؤمن له وفروعه أو من زوجه أو شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن أفعاله.
المادة (15) : يلتزم المؤمن له بأن:- 1- يدفع المبالغ المتفق عليها في الأجل المحدد في العقد. 2- يقر وقت إبرام العقد بكل المعلومات التي يطلب المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه. 3- يخطر المؤمن بما يلزم أثناء مدة العقد من أمور تؤدي إلى زيادة هذه المخاطر.
المادة (16) : 1- إذا كتم المؤمن له بسوء نية أمرا أو قدم بيانا غير صحيح بصورة تقلل من أهمية الخطر المؤمن منه أو تؤدي إلى تغيير موضوعه أو إذا أخل غاشا بالوفاء بما تعهد به، كان للمؤمن أن يطلب فسخ العقد، ويجوز له أن يطالب بالإقساط المستحقة قبل هذا الطلب. 2- إذا انتفى الغش أو سوء النية، وجب على المؤمن عند طلب الفسخ أن يرد للمؤمن له الأقساط التي دفعت أو يرد منها القدر الذي لم يتحمل في مقابلة خطرا ما.
المادة (17) : يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له عن الضرر الناتج عن وقوع الخطر المؤمن منه، وفقا للأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع التأمين.
المادة (18) : على المؤمن أداء الضمان أو المبلغ المستحق إلى المؤمن له أو المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر أو حلول الأجل المحدد في العقد .
المادة (19) : لا ينتج التزام المؤمن أثره في التأمين من المسئولية المدنية إلا إذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه هذه المسؤلية.
المادة (20) : لا يجوز للمؤمن أن يدفع لغير المتضرر مبلغ التعويض المتفق عليه (كله أو بعضه) ما دام المتضرر لم يعوض عن الضرر الذي أصابه .
المادة (21) : 1- تسقط بالتقادم الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين بعد انقضاء خمس سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها تلك الإلتزامات، دون إتخاذ أي إجراء من إجراءات المطالبة بها. 2- ومع ذلك لا تسري المدة المذكورة في الفقرة السابقة: أ- في حالة إخفاء المؤمن له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك. ب- في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.
المادة (22) : يقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد.
المادة (23) : 1- يجوز قيام عدة أشخاص بأعمال التأمين التعاوني التبادلي وذلك باشتراكهم بحصص نقدية لتعويض من يصيبه ضرر منهم سواء في النفس أو في المال أو في المسئولية المدنية فإذا لم يكف رأس المال لتعويض الضرر يقوم المساهمون كل بقدر حصته بدفع المبالغ اللازمة لجبر الضرر . 2- يعد كل عضو في هذا النظام مؤمنا عليه بطريق التعاون. 3- يجوز الاتفاق على استثمار هذه الأموال ويوزع ناتج الاستثمار على الأعضاء وفقا لما يتم الاتفاق عليه .
المادة (24) : 1- يكون المؤمن في التأمين من الحريق مسئولا عن جميع الأضرار الناشئة مباشرة عن حريق، أو عن بداية حريق يمكن أن يصبح حريقا كاملا، أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق. 2- يتناول التزام المؤمن الأضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق ، وبصفة خاصة ما يلحق الأشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل الإنقاذ أو لمنع امتداد الحريق .
المادة (25) : 1- يكون المؤمن مسئولا عن أضرار الحريق الذي يحدث بسبب خطأ غير متعمد من قبل المؤمن له أو المستفيد . 2- لا يكون المؤمن مسئولا عن الأضرار التي يحدثها المؤمن له أو المستفيد عمداً أو غشاً ولو اتفق على غير ذلك .
المادة (26) : يكون المؤمن مسئولا عن أضرار الحريق الذي تسبب فيه تابعو المؤمن له أيا كان نوع خطئهم ومداه.
المادة (27) : يكون المؤمن مسئولا عن الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه .
المادة (28) : 1- يجب على من يؤمن على شئ أو مصلحة لدى أكثر من مؤمن أن يخطر كلا منهم بالتأمينات الأخرى وقيمة كل منها وأسماء غيره من المؤمنين . 2- يجب ألا تتجاوز قيمة التأمين، إذا تعدد المؤمنون، قيمة الشيء أو المصلحة المؤمن عليها .
المادة (29) : إذا تم التأمين على شيء أو مصلحة لدى أكثر من مؤمن بمبالغ تزيد في مجموعها على قيمة الشيء أو المصلحة المؤمن عليها، كان كل مؤمن ملزما بدفع جزء يعادل النسبة بين قيمة الشيء أو المصلحة المؤمن عليها ومبالغ التأمين مجتمعة دون أن يجاوز مجموع ما يدفع للمؤمن له قيمة ما أصابه من الحريق .
المادة (30) : التأمين من الحريق الذي يعقد على منقولات المؤمن له جملة وتكون موجودة وقت الحريق في الأماكن التي يشغلها يمتد أثره إلى الأشياء المملوكة لأعضاء أسرته والأشخاص الملحقين بخدمته المقيمين معه.
المادة (31) : 1- إذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلا برهن أو تأمين أو غير ذلك من التوثيقات العينية، انتقلت هذه الحقوق إلى الضمان المستحق للمؤمن له بمقتضى عقد التأمين. 2- إذا سجلت هذه الحقوق أو أبلغت إلى المؤمن، فلا يجوز له أن يدفع ما هو ملزم به للمؤمن له إلا برضاء أولئك الدائنين. 3- إذا حجز على الشيء المؤمن عليه أو وضع هذا الشيء تحت الحراسة، فلا يجوز للمؤمن إذا أعلن بذلك أن يدفع للمؤمن له شيئا مما هو ملزم له.
المادة (32) : يلتزم المؤمن في التأمين على الحياة بأن يدفع إلى المؤمن له أو إلى المستفيد عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه في وثيقة التأمين المبالغ المتفق عليها في العقد دون الحاجة لإثبات ما لحق المؤمن له أو المستفيد من ضرر.
المادة (33) : 1- يشترط لنفاذ عقد التأمين على حياة الغير موافقته خطيا قبل إبرام العقد فإذا لم تتوافر فيه الأهلية فلا ينفذ العقد إلا بموافقة من ينوب عنه قانونا. 2- تكون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالة الحق في الاستفادة من التأمين أو لصحة رهن هذا الحق.
المادة (34) : 1- تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك يلتزم المؤمن أن يدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغا يساوي قيمة احتياطي التأمين. 2- إذا كان سبب الانتحار مرضا أفقد المريض إرادته، بقي التزام المؤمن قائما بأكمله، وعلى المؤمن أن يثبت أن المؤمن على حياته مات منتحرا، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة.
المادة (35) : 1- إذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له، برئت ذمة المؤمن من التزاماته متى تسبب المؤمن له عمدا في وفاة ذلك الشخص، أو وقعت الوفاة بناء على اتفاق أو تحريض أو مساعدة منه. 2- إذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له، فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمدا في وفاة الشخص المؤمن على حياته، أو وقعت الوفاة بناء على اتفاق أو تحريض أو مساعدة منه، فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في إحداث الوفاة، كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصا آخر، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين.
المادة (36) : 1- يجوز في التأمين على الحياة الاتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين إما إلى شخص أو أشخاص معينين أو يعينهم المؤمن له فيما بعد . 2- يعد التأمين معقودا لمصلحة مستفيدين معينين إذا أثبت المؤمن له في الوثيقة أن التأمين معقودا لمصلحة زوجه أو أولاده أو فروعه، من ولد منهم ومن لم يولد، أو لورثته دون ذكر أسمائهم فإذا كان التأمين لصالح الورثة كان لهؤلاء الحق في مبلغ التأمين كل بنسبة نصيبه في الميراث، ويثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا عن الإرث.
المادة (37) : يجوز للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية أن يتحلل في أي وقت من العقد بإخطار كتابي يرسله إلى المؤمن برغبته في ذلك وتبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة.
المادة (38) : 1- لا يترتب على البيانات الخطأ ولا على الغلط في سن الشخص الذي عقد التأمين على حياته بطلان التأمين، إلا إذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تجاوزت الحد المعين الذي نصت عليه لوائح التأمين. 2- إذا ترتب على البيانات الخطأ أو الغلط أن القسط المتفق عليه أقل من القسط الواجب أداؤه، وجب تخفيض مبلغ التأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقية. 3- إذا كان القسط المتفق على دفعه أكبر مما كان يجب دفعه على أساس السن الحقيقية للمؤمن على حياته، وجب على المؤمن أن يرد الزيادة التي حصل عليها، وأن يخفض الأقساط التالية إلى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمن عليه.
المادة (39) : في التأمين على الحياة لا يكون للمؤمن الذي دفع مبلغ التأمين الحق في الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل من تسبب في الحادث المؤمن منه أو قبل المسئول عن هذا الحادث.
المادة (40) : لا تدخل المبالغ المتفق على دفعها عند وفاة المؤمن له في تركته وليس لدائنيه حق فيها، ولكن يجوز لهم حق استرداد ما دفعه من أقساط إذا كان لا يتناسب وحالة المؤمن له المالية.
المادة (41) : 1- في العقود المبرمة مدى الحياة دون اشتراط بقاء المؤمن له على قيد الحياة مدة معينة، وفي جميع العقود المشترط فيها دفع مبلغ التعويض بعد عدد معين من السنين، يجوز للمؤمن له متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل أن يستبدل بالوثيقة الأصلية وثيقة مدفوعة في مقابل تخفيض في قيمة مبلغ التعويض ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 2- لا يكون قابلاً للتخفيض التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً.
المادة (42) : يتحمل المؤمن الخسائر والأضرار التي يسببها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولا عنهم مدنيا مهما كانت طبيعة أخطاء هؤلاء الأشخاص وخطورتها. كما يتحمل الخسائر والأضرار الناتجة عن الأشياء والحيوانات التي تكون في حفظ المؤمن له.
المادة (43) : لا يكون المؤمن مطالبا بالتعويض إذا تسبب المؤمن له في ضرر للغير إلا إذا وجه له الغير المتضرر طلبا صلحيا أو قام بدعوى ضده.
المادة (44) : يتكفل المؤمن بمصاريف التقاضي الناتجة عن كل دعوى تقام على أساس المسؤولية ضد المؤمن له.
المادة (45) : للمتضرر الحق في مطالبة المؤمن مباشرة في حدود الضرر الحاصل له وقيمة التأمين المحددة بالعقد.
المادة (46) : 1- لا يجوز لأي شخص أن يمارس أعمال المؤمن إلا إذا كان شركة مساهمة عامة فلسطينية مسجلة في فلسطين بموجب القوانين ومرخصة وفقا لهذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، أو كانت شركة أجنبية مسجلة ومرخصة للعمل في فلسطين بموجب هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي عقد تأمين أو اتفاق أبرمه مؤمن لم يستوف الشرط المنصوص عليه في هذه المادة. 2- يشترط أن تكون جميع الأسهم اسمية ومملوكة بما لا يقل عن 51% لأشخاص فلسطينيين بصفة دائمة. 3- ينظم عقد التأمين في فلسطين باللغة العربية لجميع أنواع التأمين، ويجوز إدراج ترجمة دقيقة للعقد بلغة أخرى، وفي حالة الاختلاف حول تفسير العقد يعتمد النص العربي.
المادة (47) : بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون تسري أحكام قانون الشركات على شركات التأمين وإعادة التأمين.
المادة (48) : 1- تضع الهيئة لائحة تبين إجراءات التأسيس والشروط التي يجب توفرها في المؤسسين. 2- لا يحوز للشركة أن تبدأ في مزاولة أعمالها ما لم يتم تسجيلها في السجل المعد لذلك، كما لا يجوز لها أن تزاول أي فرع من فروع التأمين غير الفروع التي تم تسجيلها بها. 3- يعد باطلا كل عقد تأمين أبرم على خلاف ما ذكر في الفقرتين السابقتين، ولا يحتج بهذا البطلان على المؤمن لهم أو المستفيدين من العقود التي أصدرتها الشركة إلا إذا ثبت سوء نيتهم.
المادة (49) : 1- على الشركة أن تخطر الهيئة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب التأسيس أو نظامها الأساسي أو الإجازة بالمزاولة أو العقود أو المستندات المرفقة معه. 2- إذا كان التعديل أو التغيير المذكور في الفقرة السابقة يتناول أسس عمليات التأمين أو المزايا والقيود والشروط التي تخولها عقود التأمين فيجب على الشركة إذا كانت تباشر عمليات التأمين على الحياة أو تكوين الأموال (الادخار)، أن تقدم مع الإخطار شهادة من أحد الخبراء الإكتواريين المقيدين في الهيئة تفيد بأن الأسعار والمزايا والقيود والشروط سليمة وصالحة للتنفيذ. 3- لا يجوز العمل بهذه التعديلات أو التغييرات إلا بعد اعتمادها من الهيئة، ويعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ الهيئة بالإخطار دون صدور قرار بشأنها بمثابة موافقة على التعديلات أو التغييرات. 4- تنشر التعديلات المعتمدة بالوقائع الفلسطينية على نفقة الشركة.
المادة (50) : 1- لا يعد تسجيل الشركة في حد ذاته إجازة لمزاولة أعمال التأمين. 2- على الشركة التي ترغب في مزاولة أعمال التأمين في فلسطين أن تحصل على إجازة مزاولة هذه الأعمال، بعد دفع الرسوم القانونية. 3- تعد الهيئة لائحة تبين الإجراءات والمستندات اللازمة للحصول علي الإجازة.
المادة (51) : 1- بعد تقديم الأوراق المطلوبة للحصول على الإجازة يقدم المدير تقريرا إلى الهيئة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما يتضمن رأيه حول توفر شروط منح الإجازة وأنواع التأمين التي يرى أن تزاولها الشركة، وللجنة الموافقة على منح الإجازة وتحديد أنواع التأمين التي يسمح للشركة بمزاولتها، ولها أن ترفض الطلب بقرار مسبب، على أن يصدر قرارها في أي من الحالتين خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها تقرير المدير. 2- إذا وافقت الهيئة على منح الإجازة يعد المدير شهادة الإجازة وينشر مضمونها في الوقائع الفلسطينية بعد دفع الرسوم القانونية.
المادة (52) : 1- تكون مدة الإجازة سنة واحدة تبدأ من تاريخ منحها وحتى نهاية السنة الميلادية، ويعد جزء السنة سنة كاملة لغايات الرسوم، ويتم تجديد الإجازة سنويا بطلب تقدمه الشركة إلى المدير قبل ثلاثين يوما على الأقل من بدء كل سنة ميلادية، ويعد المدير شهادة تجديد الإجازة بعد دفع الرسوم. 2- إذا لم تقدم الشركة طلب تجديد الإجازة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة فلا يجوز لها إصدار وثائق تأمين جديدة بعد انقضاء تلك المدة، وتعد الشركة في هذه الحالة متوقفة عن العمل، وتعطى مهلة تسعون يوما لتقديم طلب التجديد، فإذا لم تقدم الشركة هذا الطلب، تصدر الهيئة بناء على توصية المدير قرارا بإلغاء الإجازة. 3- تجدد الإجازة إذا قدمت الشركة طلبا بذلك خلال المهلة القانونية المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (53) : على الشركة أن تظهر فيما يصدر عنها من الأوراق الرسمية أنه مجاز لها بمزاولة عمليات التأمين أو إعادة التأمين ورقم وتاريخ تسجيلها في سجل الشركات باللجنة.
المادة (54) : للهيئة بناء على توصية المدير وقف العمل بالإجازة لنوع واحد أو أكثر من أنواع التأمين لمدة لا تزيد على سنة في أي من الحالات الآتية : 1- إذا خالفت الشركة أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة بموجبه، أو خالفت أحكام أي قانون يتعلق بأعمال التأمين. 2- إذا امتنع المؤمن عن تنفيذ حكم واجب التنفيذ قانونا. 3- إذا طرأ على مركز الشركة المالي ما يستوجب زيادة الوديعة وذلك لهبوط قيمتها وامتنعت الشركة عن إكمال النقص خلال المدة التي تحددها الهيئة. 4- إذا تكبدت الشركة في أي سنة من السنوات خسائر تزيد على نصف رأسمالها ولم تتمكن من تخفيض هذه الخسارة إلى اقل من ذلك خلال السنة المالية التالية لتحقق تلك الخسارة.
المادة (55) : في حالة وقف الإجازة يبلغ المدير القرار إلى الشركة، ويجب أن يكون القرار مسببا وأن يشير إلى المدة والتاريخ الذي يبتدئ منه الوقف.
المادة (56) : 1- إذا أوقفت الإجازة فلا يجوز للشركة إصدار وثائق تأمين جديدة للأنواع الموقوفة. 2- تبقى جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بوثائق التأمين الصادرة قبل الوقف مستمرة كما لو كانت الشركة قائمة بأعمال التأمين.
المادة (57) : للشركة التي أوقفت إجازتها أن تقدم طلبا إلى الهيئة بواسطة المدير لإعادة الإجازة إليها على أن يكون الطلب مؤيدا بوثائق تثبت زوال السبب الذي كانت الإجازة قد أوقفت من أجله، وللهيئة قبول هذا الطلب أو رفضه بقرار مسبب.
المادة (58) : إذا لم تقم الشركة بإزالة السبب الذي أدى إلى وقف إجازتها لأي نوع من أنواع التأمين بمقتضى أحكام المادة (83) من هذا القانون خلال المدة التي حددتها الهيئة فتلغى إجازتها لذلك النوع بقرار من الهيئة.
المادة (59) : على شركات التأمين أن تعيد التأمين على عمليات التأمين التي تعقدها في فلسطين لدى إحدى شركات إعادة التأمين التي تعتمدها الهيئة وذلك على أساس النسب التي يصدر بتحديدها وبتحديد تاريخ بدء سريانها قرار من الهيئة.
المادة (60) : يحظر على الشركة مباشرة عملها على أساس ارتباط قيمة القسط الذي يؤديه حامل الوثيقة (كله أو بعضه) بعدد الوثائق التي تستحق الأداء في تاريخ معين . ويستثنى من ذلك الأرباح التي توزع على حملة الوثائق التي تصدرها شركات التأمين على الحياة وتكوين الأموال (الادخار) من الفائض الذي يحدده الخبير الاكتواري بعد إجراء الفحص المذكور في المادة (82).
المادة (61) : 1- على كل شركة تزاول أعمال التأمين على الحياة وتكوين الأموال (الادخار) أن تخصص في فلسطين أموالا تعادل قيمتها على الأقل مقدار الالتزام الحسابي قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها وذلك عن العمليات التي تبرمها الشركة وتنفذها في فلسطين، شريطة ألا تقل قيمة هذه الأموال عن خمسين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا. 2- يجب أن تكون هذه الأموال منفصلة تماما عن الأموال الخاصة بعمليات التأمين الأخرى. 3- لا يجوز لغير المؤمنين والمستفيدين من وثائق التأمين على الحياة وتكوين الأموال (الادخار) إيقاع الحجز على هذه الأموال.
المادة (62) : 1- على كل شركة تزاول عمليات تأمين غير المنصوص عليها في المادة (61) أن تقدم للهيئة وديعة تحددها الهيئة للوفاء بالتزاماتها قبل مباشرتها العمل، شريطة أن تكون وديعة الشركات الأجنبية ضعف وديعة الشركات الفلسطينية. 2- تحدد الهيئة قيمة الوديعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة (63) : تتكون الوديعة المنصوص عليها في المادة (62) من هذا القانون مما يلي : 1- 25% نقدا كحد أدنى تودع في البنك باسم الشركة لأمر الهيئة، وللهيئة أن تقرر زيادة هذه النسبة إذا رأت ما يبرر ذلك. 2- يكون باقي الوديعة على شكل أسهم وسندات في شركات مساهمة فلسطينية أو سندات صادرة عن حكومة فلسطين أو البلديات أو المؤسسات الرسمية العامة، وتوضع إشارة الرهن على هذه الأسهم والسندات لأمر الهيئة، وتقبل لأغراض الوديعة على أساس قيمتها الاسمية أو السوقية أيهما أقل. 3- بالرغم من أي نص في أي تشريع آخر، للهيئة تعيين البنوك المعتمدة في فلسطين التي تودع فيها الودائع.
المادة (64) : يجوز للهيئة بناء على طلب الشركة الموافقة على استبدال أي نوع من أنواع الودائع غير النقدية بنوع آخر، شريطة ألا تقل قيمة الوديعة الجديدة عن قيمة الوديعة الأصلية.
المادة (65) : لا يجوز للبنك التصرف بالوديعة الموجودة لديه أو بأي جزء منها إلا بناء على حكم قطعي صادر عن محكمة فلسطينية مختصة أو بإذن مكتوب من الهيئة شريطة أن ينشر إعلانا في صحيفتين محليتين يوميتين لمرتين على الأقل قبل تنفيذ تسليم الوديعة أو التصرف بها بمدة لا تقل عن ستين يوما.
المادة (66) : 1- يكون للمستفيدين من وثائق التأمين التي تبرمها الشركة وتنفذها في فلسطين امتيازا على الأموال المخصصة في المواد (63،64،65) من هذا القانون. 2- يلي هذا الامتياز في المرتبة الامتياز المقرر في القانون المدني.
المادة (67) : على كل من الشركة والبنك الموجودة لديه الوديعة أن يشعر الهيئة بأي انخفاض يطرأ على قيمة الوديعة وذلك خلال مدة لا تزيد عن سبعة أيام من التاريخ الذي يبدأ فيه حدوث النقص، ويجوز للمدير أن يطلب من الشركة والبنك في أي وقت المعلومات التي يراها ضرورية عن الوديعة ويترتب عليهما تقديمها إليه خلال المدة التي يحددها لهما.
المادة (68) : 1- على الهيئة أن تطلب من الشركة تكملة قيمة الوديعة إذا نقصت عن الحد المقرر لها بمقتضى أحكام هذا القانون لأي سبب من الأسباب. 2- على الشركة أن تكمل قيمة الوديعة خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ تبليغها طلب الهيئة، وإلا تقع تحت طائلة إيقاف العمل بإجازة الشركة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (69) : على الشركة: 1- أن تحتفظ بهامش الملاءة فيما يتعلق بكامل أعمالها طبقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة. 2- أن تحتفظ بالمبلغ الأدنى للضمان فيما يتعلق بكامل أعمالها. 3- أن تحتفظ في فلسطين بالأموال والاحتياطيات بالقدر الذي تحدده الهيئة. 4- أن تحتفظ في كل سنة مالية باحتياطي للادعاءات العالقة وتحت التسوية طبقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة.
المادة (70) : يجب أن يكون مستخدمو الشركة من الفلسطينيين، على أنه يجوز لها بموافقة المدير أن تستخدم من الأجانب الأخصائيين في أعمال التأمين.
المادة (71) : 1- يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة أي شركة تأمين عاملة في فلسطين ومديرها العام أو نائبه أو من يقوم مقامه أو أي مدير دائرة أو رئيس قسم أن يتقاضوا أي عمولة من أي عملية تأمين. 2- لا يجوز لعضو مجلس إدارة شركة التأمين أو رئيس المجلس أو مديرها العام أن يقوم بأي عمل منافس لأعمالها أو الاشتراك في إدارة شركة أخرى مشابهة أو منافسة لها.
المادة (72) : أ- على الشركة أن تمسك السجلات الآتية لكل فرع من فروع التأمين : 1- سجل الوثائق : يقيد به جميع الوثائق التي تبرمها الشركة مع بيان تاريخ تقديم الطلب وعناوين حملة الوثائق وتاريخ إبرام كل وثيقة ومدة التأمين ومبلغه والتعديلات والتغييرات التي تطرأ عليها. 2- سجل التعويضات : تقيد به جميع المطالبات التي تقدم للشركة مع بيان تاريخ تقديم كل مطالبة واسم حامل الوثيقة والمتضرر والمستفيد وعنوانه ورقم الوثيقة ومبلغ الاحتياطي المقرر للحادث وتاريخ أداء التعويض، وفي حالة الرفض يذكر تاريخه وأسبابه. 3- سجل الوكلاء : تثبت فيه الشركة اسم وعنوان كل وكيل يعمل لحسابها. 4- سجل الاتفاقيات: ويشمل جميع الاتفاقيات التي تبرمها الشركة مع بيان أسماء وعناوين الهيئات التي تبرمها معها وتاريخ إبرام كل اتفاقية وتاريخ انتهائها والتغييرات التي تطرأ عليها وأي بيانات أخرى ترى الشركة أنها ذات أهمية بالنسبة للاتفاقية. 5- سجل الأموال المخصصة: ويؤشر عليه من الهيئة، ويبين فيه الأموال الموظفة التي يشتمل عليها المال الواجب تخصيصه في فلسطين والتعديلات التي تطرأ على تكوين هذه الأموال، ويجب أن تقيد الأموال الخاصة بعمليات التأمين على الحياة وتكوين الأموال (الادخار) وعمليات التأمين الأخرى كل على حدى. ب- تلتزم شركات إعادة التأمين بمسك السجلين المشار إليهما بالفقرتين (4 و5) من هذه المادة فقط.
المادة (73) : تبدأ السنة المالية للشركة من بداية السنة الميلادية وتنتهي بنهايتها.
المادة (74) : 1- على الشركة أن تمسك حسابات خاصة لكل فرع من فروع التأمين على حدة. 2-يجوز للهيئة أن تكلف الشركة بمسك حساب خاص لنوع واحد أو أكثر من عمليات التأمين التي تدخل تحت فرع واحد.
المادة (75) : 1- على الشركة أن تقدم للهيئة سنويا في الميعاد الذي تحدده البيانات والحسابات الموضحة فيما يلي: أ- الميزانية. ب- حساب الأرباح والخسائر. ج- حساب توزيع الأرباح. د- حساب الإيرادات والمصروفات لكل فرع من فروع التأمين على حدة. هـ- ملخص اتفاقيات إعادة التأمين. و- بيان بأموال الشركة الواجب وجودها في فلسطين وفقا لأحكام هذا القانون مؤيدا بالمستندات التي تطلبها الهيئة على أن يرفق بهذه البيانات تقرير عن أعمال الشركة في فلسطين عن تلك السنة. 2- تعد هذه البيانات طبقا للنماذج التي تحددها الهيئة وتشمل جميع العمليات التي تقوم بها الشركة في فلسطين وفي الخارج كل على حدة. 3- يجب أن تكون هذه البيانات والأوراق موقعة من رئيس مجلس إدارة الشركة ومن مديرها المالي، أما البيانات الخاصة بالتأمين على الحياة وتكوين الأموال (الادخار) فيجب أن يوقع أيضا الخبير الاكتواري عليها.
المادة (76) : 1- يتولى مراجعة حسابات الشركة مدقق تختاره الجمعية العمومية للشركة من بين المقيدين في سجل الهيئة. 2- لا يجوز للمدقق الواحد أن يدقق الحسابات لأكثر من شركة تأمين واحدة. 3- لا يجوز للمدقق أن يكون موظفا لدى الشركة أو مديرا لها أو عضوا بمجلس إدارتها. 4- يجب على الشركة أن تضع تحت تصرف المدقق جميع الدفاتر والمستندات والبيانات التي يراها ضرورية للقيام بمهمته.
المادة (77) : 1- على الشركة أن تقدم للهيئة تقريرا سنويا من مدقق حساباتها يثبت أن الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والإيرادات والمصروفات والتعهدات القائمة والاحتياطيات والأموال الموجودة في فلسطين، قد أعدت على الوجه الصحيح، وأنها تمثل حالة الشركة المالية من واقع دفاترها والبيانات الأخرى التي وضعت تحت تصرفه. 2- على المدقق إبلاغ الهيئة بأي نقص أو خطأ أو أية مخالفة يراها أثناء فحصه، إذا لم تقم الشركة باستيفاء النقص أو تصحيح الخطأ أو إزالة أسباب المخالفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها بذلك. 3- فيما يتعلق بالتعهدات القائمة بالنسبة لعمليات التأمين على الحياة وتكوين الأموال (الادخار) فيقوم بتقديرها الخبير الاكتواري للشركة.
المادة (78) : 1- على الشركة أن تخطر الهيئة بموعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية وجدول أعمالها قبل خمسة عشر يوما من الانعقاد، كما عليها أن تقدم للجنة صورة مصدقة عن كل تقرير يقدم إلى المساهمين أو حملة الوثائق، ومحضر الاجتماع العام للمساهمين خلال ثلاثين يوماً من الانعقاد. 2- يحضر ممثل اللجنة الاجتماع العام ولا يكون له صوت معدود.
المادة (79) : للهيئة حق الإطلاع على دفاتر وسجلات الشركة للتحقق من تنفيذها لأحكام هذا القانون ويحصل هذا الاطلاع في مقر الشركة ويقوم به مفتشو الهيئة، ويجوز للهيئة أن تطلب من الشركة تصحيح واستكمال أية معلومات أو تقرير أو بيان قدم إليها من الشركة.
المادة (80) : يجوز للشركة أن تطلب من الهيئة تصحيح أية معلومات أو تقرير أو بيان قدمته إليها، وللجنة أن تأمر بإجراء ذلك أو ترفضه بقرار مسبب.
المادة (81) : لا يجوز للشركات التي تزاول عمليات التأمين على الحياة وتكوين الأموال (الادخار) أن تميز بين وثيقة وأخرى من ذات النوع وذلك فيما يتعلق بأسعار التأمين أو مقدار الأرباح التي توزع على حملة الوثائق أو بغير ذلك من الاشتراطات، ما لم يكن هذا التمييز نتيجة إختلاف احتمالات الحياة ويستثنى من ذلك ما يأتي: 1- وثائق إعادة التأمين. 2- الوثائق الخاصة بالتأمين بشروط خاصة على حياة أفراد عائلة واحدة أو مجموعة أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى. 3- الوثائق الخاصة بالتأمين بمبالغ كبيرة أو مدد طويلة تتمتع بتخفيضات معينة معتمدة من الهيئة. ويجوز للهيئة أن ترخص للشركة إصدار وثائق بتخفيضات إذا وجدت أساسا لذلك.
المادة (82) : 1- على الشركات المنصوص عليها في هذا الفصل أن تفحص المركز المالي لهذين النوعين اللذين تزاولهما، وأن تقدر قيمة التعهدات القائمة لكل منهما مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بواسطة خبير إكتواري، ويتناول هذا التقدير جميع العمليات التي أبرمتها الشركة. 2- يجب إجراء هذا التقدير كلما أرادت الشركة فحص مركزها المالي بقصد تحديد نسب الأرباح التي توزع على المساهمين أو حملة الوثائق. 3- يجوز للهيئة أن تطلب إجراء هذا التقدير في أي وقت قبل مضي الثلاث سنوات شريطة أن يكون قد انقضى عام واحد على الأقل من تاريخ آخر فحص. 4- تصدر الهيئة تعليمات لتحديد البيانات التي يجب أن يشتمل عليها تقدير الخبير الإكتواري. 5- ترسل الشركة نسخة من التقرير إلى الهيئة خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذي أجري عنه الفحص مصحوبا بإقرار من المسئولين عن إدارة الشركة يتضمن صحة البيانات والمعلومات الواردة فيه.
المادة (83) : إذا تبين للهيئة أن تقرير الخبير الاكتواري لا يدل على حقيقة المركز المالي للشركة بسبب إتباع أسس خاطئة في التقدير فلها أن تقرر إعادة الفحص المنصوص عليه في هذا الفصل على نفقة الشركة.
المادة (84) : 1- لا يجوز للشركات المنصوص عليها في هذا الفصل أن تقتطع أي جزء من أموالها المقابلة لتعهداتها الناشئة عن وثائق التأمين لتوزيعه بصفة ربح على المساهمين أو حملة الوثائق أو لأداء أي مبلغ يخرج عن التزاماتها بموجب الوثائق التي اصدرتها. 2- يقتصر توزيع الأرباح على مقدار المال الفائض الذي يحدده الخبير الاكتواري في تقريره بعد إجراء الفحص اللازم. 3- في تطبيق أحكام هذه المادة يجوز اعتبار أموال الشركة في فلسطين وفي الخارج وحده واحدة.
المادة (85) : يحظر على الشركات المنصوص عليها في هذا الفصل إقراض المسئولين عن إدارتها أو موظفيها سواء بضمان رهن عقاري أو بالضمان الشخصي، ما لم يكن لدى الشركة أموال حرة من صافي أرباحها تزيد عن الاموال الواجب وجودها طبقاً لأحكام المادتين (63،64) من هذا القانون.
المادة (86) : بالرغم مما ورد في المادة (85) يجوز للشركة منح قروض لحملة الوثائق بمن فيهم موظفيها بحيث لا تتجاوز قيمة القرض قيمة استرداد الوثيقة.
المادة (87) : في حالة إفلاس إحدى الشركات المنصوص عليها في هذا الفصل أو تصفيتها تقدر المبالغ المستحقة لكل حامل وثيقة لم تنته مدتها بما يعادل الاحتياطي الحسابي الخاص بها يوم الحكم بالإفلاس أو بالتصفية محسوبا على أساس القواعد الفنية لتعرفة الأقساط وأسس إبرام الوثيقة وأسس تكوين الاحتياطي الفني.
المادة (88) : 1- يجوز للهيئة أن تفحص أعمال الشركة إذا قام لديها من الأسباب ما يحملها على الاعتقاد بأن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع أو أن الشركة اصبحت معرضة لعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها أو أنها خالفت أي حكم من أحكام القانون. 2- كما يجوز إجراء هذا الفحص إذا طلبه عدد من المساهمين يمثل عشرة بالمائة من حملة وثائق التأمين على الحياة وتكوين الأموال (الادخار) ويكون قد مضى على إصدار وثائقهم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 3-على الشركة أن تقدم للهيئة أية معلومات أو بيانات أو مستندات تطلبها أثناء قيامها بهذا الفحص.
المادة (89) : لا يجوز لشركة التأمين الأجنبية ممارسة عمليات التأمين في فلسطين إلا بعد الحصول على إجازة وتمارس الشركة الأجنبية عملها بواسطة فرع لها على أن يكون هذا الفرع مسجلا كشركة في فلسطين طبقا للقانون، شريطة المعاملة بالمثل.
المادة (90) : 1- تطبق على فروع الشركات الأجنبية الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. 2- يجب أن يكون لدى فرع الشركة الأجنبية وكالة عن الشركة مصدقة وفقا للأصول القانونية وأن تنص على تخويل الفرع الصلاحيات والحقوق الآتية : أ) صلاحية إصدار عقود التأمين وملحقاتها، على أن تكون الشركة مسؤولة عن العقود التي يصدرها فرعها في فلسطين. ب) حق تمثيل الشركة أمام المحاكم والهيئات الرسمية وغير الرسمية في فلسطين. ج) استلام الإنذارات وسائر الإشعارات والمراسلات الموجهة للشركة. د) تزويد الهيئة بالمعلومات المتعلقة بأعمال الشركة الأجنبية. ه) صلاحية دفع التعويضات الناجمة عن الأخطار المؤمن عليها بموجب وثائق التأمين التي تصدرها نيابة عن الشركة الأجنبية. و) الاحتفاظ بسجلات ودفاتر محاسبية مستقلة بأعمال الشركة في فلسطين متضمنة حساباتها الختامية، طبقا لأحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة (91) : لا يسمح لفرع الشركة الأجنبية العامل في فلسطين أن يحتسب من ضمن نفقاته القابلة للتنزيل من دخله الخاضع للضريبة أكثر من 5% (خمسة بالمائة) من إجمالي الأقساط المتحققة سنوياً عن عمله في فلسطين للمساهمة بمصاريف المركز الرئيسي بما في ذلك الخدمات الإدارية والفنية التي يقدمها المركز.
المادة (92) : على فرع الشركة الأجنبية الاحتفاظ بهامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان فيما يتعلق بكامل أعمال التأمين التي يزاولها.
المادة (93) : على الشركة إذا قررت تحويل وثائقها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها أن تقدم للهيئة طلبا بذلك مرفقا به المستندات الآتية : 1- نسخة من عقد التحويل موقعا عليه من ممثلي أطراف العقد. 2- نسخة من التقارير التي بني على أساسها العقد، وفي حالة تحويل الالتزامات الخاصة بالتأمين على الحياة وتكوين الأموال (الادخار) فيجب إرفاق تقرير من أحد الخبراء الاكتواريين المجازين من الهيئة. 3- بيان بأصول وخصوم كل شركة مرفقا به إقرار موقع عليه من رئيس مجلس إدارة الشركة بصحة المفردات الواردة في البيانات. ويجوز للهيئة أن تطلب أية بيانات أو إيضاحات أخرى يقتضيها فحص الطلب.
المادة (94) : ينشر طلب التحويل في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل متضمنا البيانات الآتية: 1- أن الشركة قد تقدمت إلى الهيئة بطلب لتحويل وثائقها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها. 2- اسم الشركة المحول إليها الوثائق والالتزامات. 3- دعوة حملة الوثائق والمستفيدين منها وكل ذي مصلحة إلى تقديم اعتراضاتهم إلى الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر بطلب التحويل. أية بيانات أخرى ترى الهيئة ضرورة إيضاحها للجمهور.
المادة (95) : 1- تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على التحويل إذا تبين أنه لا يضر بمصلحة حملة الوثائق والمستفيدين منها ودائني الشركة، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويحتج به في مواجهة حملة الوثائق والمستفيدين منها ودائني الشركة. 2- تبقى وديعة الشركة التي قامت بتحويل بعض أو جميع وثائق التأمين لديها قائمة ومحجوزة لأمر الهيئة لمدة لا تزيد عن تسعين يوما بعد إتمام إجراءات التحويل القانونية. 3- تنتقل الحقوق والالتزامات التي كانت للشركة المحيلة إلى الشركة المحال إليها فيما يتعلق بالوثائق المحالة مع مراعاة الأحكام المتعلقة بنقل الملكية.
المادة (96) : يتعين على الشركة إذا قررت وقف عملياتها في فرع أو أكثر من فروع التأمين وترغب في تحرير أموالها المتعلقة بتلك الفروع أن تقدم إلى الهيئة طلبا مرفقا به المستندات الآتية : 1- ما يثبت أنها أبرأت ذمتها ونهائيا من التزاماتها عن جميع الوثائق القائمة عن الفرع أو الفروع التي قررت وقف عملياتها عنها، أو أنها حولت وثائقها لشركة أخرى على الوجه المبين في الفصل الأول من هذا الباب. 2- ما يثبت أنها نشرت في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل وفقا للشروط التي تحددها الهيئة إعلانا يظهر في كل منها ثلاث مرات على الأقل بين المرة والأخرى فترة خمسة عشر يوما عن اعتزامها تقديم طلب إلى الهيئة بعد ثلاثة اشهر من تاريخ آخر إعلان لتحرير أموالها أو جزء منها في فلسطين ويتضمن ذلك الاعلان دعوة حملة الوثائق وغيرهم من أصحاب الشأن إلى أن يقدموا اعتراضاتهم إلى الهيئة في ميعاد غايته يوم تقديم الطلب المشار إليه.
المادة (97) : تقرر الهيئة إجابة الشركة إلى طلبها إذا لم يتقدم أحد باعتراض عليه في المدة المبينة في الفقرة (2) من المادة (96)، أما إذا قدم اعتراض خلال هذه المدة فلا يفصل في الطلب إلا بعد حصول اتفاق أو صدور حكم نهائي في شأن هذا الاعتراض، ومع ذلك يجوز للهيئة أن تأذن في تحرير اموال الشركة شريطة استبقاء مبلغ يعادل التزاماتها نحو صاحب الاعتراض بما في ذلك المصروفات التي قد يستلزمها الاحتفاظ بأي أصل من أصول الشركة.
المادة (98) : لى الشركة إذا قررت الاندماج مع غيرها من الشركات القيام بما يأتي : 1- تقديم طلب بذلك إلى الهيئة متضمنا أسباب الاندماج ومرفقا به: أ) قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على الاندماج. ب) تقرير الخبير الإكتواري أو خبير التأمين يؤيد الاندماج وأنه لا يضر بحقوق حملة الوثائق. ج) تقرير من مدقق الحسابات بالمركز المالي للشركات قبل الاندماج مع كشف مصدق بموجوداتها والتزاماتها. 2- يرفع المدير طلب الاندماج مع التقارير والبيانات المرفقة به إلى الهيئة فإذا وافقت الهيئة على الاندماج من حيث المبدأ يشكل المدير لجنة لتقدير قيمة الموجودات المنقولة وغير المنقولة وبقيمتها الفعلية لكل شركة من الشركات الراغبة في الاندماج، كما يحدد طريقة تشكيل اللجنة وصلاحيتها بما يكفل حماية حقوق المساهمين وحملة وثائق التأمين والمستفيدين. 3- كل ذلك بالإضافة إلى الإجراءات الواجب إتباعها بموجب قانون الشركات الساري المفعول.
المادة (99) : 1- إذا وافقت الهيئة على تقرير اللجنة يعلن عن الاندماج في الوقائع الفلسطينية وفي صحيفتين محليتين يوميتين، ليومين متتاليين، ويحق لكل صاحب شأن أن يعترض إلى الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر أول إعلان. 2- على الشركات المندمجة أن تتيح للمؤمن لهم الإطلاع على الاتفاقية التي تم الاندماج طبقا لها لكي يتحققوا من أحكامها، وتبقى هذه الاتفاقية معروضة للإطلاع في المركز الرئيس لكل من الشركات المندمجة لمدة شهر من تاريخ نشر اتفاقية الاندماج. 3- إذا لم يقبل الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه فيحق للمعترض الطعن امام محكمة البداية المختصة في قرار الاندماج خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بالرفض. 4- بعد تسوية الاعتراضات وإنهاء إجراءات الدمج تبدأ الإجراءات القانونية لنقل الحقوق والالتزامات إلى الشركة التي تم الاندماج بها، وتعتبر إجازة أي شركة مندمجة ملغاة حكما كما تعفى الشركة المندمجة والشركة المندمج بها من رسوم نقل الملكية والضرائب وكافة الرسوم التي تترتب بسبب الاندماج. 5- تنتقل جميع حقوق والتزامات الشركة المندمجة إلى الشركة المندمج بها وفقا لأحكام القانون.
المادة (100) : تلغى الإجازة ويشطب قيد الشركة من السجل في إحدى الحالات الآتية : 1- إذا تبين أن الإجازة أو القيد حصل دون وجه حق. 2-إذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له. 3- إذا ثبت للهيئة نهائيا أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها، أو أنها تهمل باستمرار في تنفيذ المطالبات المستحقة عليها دون وجه حق. 4- إذا لم تقم الشركة بتكملة النقص في رأسمالها المدفوع رغم مطالبتها بذلك. 5- إذا لم تحتفظ الشركة في فلسطين بالأموال الواجب تخصيصها بموجب أحكام هذا القانون ولم تقم بتكملتها خلال سنة رغم مطالبتها بذلك. 6- إذا امتنعت الشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة أو الفحص الذي تقوم به الهيئة. 7- إذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها في فلسطين سنة كاملة. 8- إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة.
المادة (101) : بالإضافة لما ذكر في المادة (100) يجوز للهيئة أن تلغي إجازة التأمين الممنوحة لفرع شركة التأمين الأجنبية في إحدى الحالتين الآتيتين : 1- إذا لم يحقق الفرع أقساطا إجمالية سنوية تعادل أربعة أمثال قيمة الوديعة وذلك عن أعماله في كل نوع من أنواع التأمين التي يزاولها في فلسطين. 2- إذا لم يحقق الفرع أرباحا عن أعماله في فلسطين لمدة ثلاث سنوات متتالية بنسبة لا تقل عن 7.5% (سبعة ونصف) من الأقساط الإجمالية السنوية وذلك في كل نوع من أنواع التأمين التي يزاولها.
المادة (102) : إذا تبين أن الشركة أصدرت قرارا بتصفيتها اختياريا أو صدر قرار من المحكمة المختصة بتصفيتها أو أعلن إفلاسها فتعتبر إجازتها ملغاة حكما.
المادة (103) : لا يصدر قرار الشطب إلا بعد إخطار الشركة كتابيا لتقدم أوجه دفاعها كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار.
المادة (104) : يتم الشطب كليا أو جزئيا بقرار من اللجنة وينشر في الوقائع الفلسطينية، ولا ينسحب أثر الشطب الجزئي إلا على العمليات المنصوص عليها في القرار.
المادة (105) : يترتب على القرار الصادر بشطب قيد الشركة منع الشركة من مباشرة العمل في فروع التأمين المنصوص عليها في القرار.
المادة (106) : 1- للهيئة أن تجيز للشركة الاستمرار في مباشرة العمليات القائمة وقت الشطب وإلغاء الإجازة وذلك بالشروط التي تراها مناسبة، كما يجوز لها أن تقرر تصفية أعمال الشركة. 2- تجري التصفية طبقا للقواعد التي تقررها الهيئة بما يتضمن الوفاء بالتزامات الشركة وذلك تحت إشراف لجنة تعينها الهيئة.
المادة (107) : لا يجوز لأي شخص أن يقوم بأعمال وكيل تأمين إلا بعد توفر الشروط الآتية : 1- الحصول على إجازة من الهيئة لمزاولة أعمال وكلاء التأمين بعد اجتياز الامتحان الذي تضعه الهيئة. 2- الحصول على تعيين خطي من الشركة التي عينته وكيلا لها. 3- أن تحمل أوراق المكتب والنماذج المستعملة في أعمال وكيل التأمين عبارات تدل على صفته كوكيل تأمين. 4- أن يعرف نفسه كوكيل تأمين لكل من يتقدم بطلب وثيقة تأمين، وعليه أن يبلغ طالب التأمين باسم الشركة التي يعمل وكيلاً لها.
المادة (108) : إذا التزم وكيل تأمين بمقتضى اتفاقية مع الشركة ألا يعمل وكيلا إلا لهذه الشركة وألا يحيل أي عقد تأمين لغير تلك الشركة، فعليه أن يدون على أوراق الكتب والنماذج المستعملة في أعماله انه وكيل ملتزم لهذه الشركة.
المادة (109) : لا يجوز لأي شركة تعيين وكيلا لها إلا إذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في البنود (ب،ج،د) من المادة (121) من هذا القانون.
المادة (110) : على وكيل التأمين الاحتفاظ بدفاتر حسابات مستقلة لأنواع التأمين الآتية : 1- حساب مستقل لجميع الأقساط المدفوعة للشركة لوثائق التأمين على غير الحياة، وتشمل الأموال المدفوعة والمستحقة للمؤمن لهم، وتسمى هذه الحسابات في جميع السجلات المالية المحفوظة لدى الوكيل بحسابات التأمين على غير الحياة. 2- حساب مستقل لجميع الأقساط المدفوعة للشركات طبقا لوثائق التأمين على الحياة، وتشمل الأموال المدفوعة والمستحقة للمؤمن لهم، وتسمى هذه الحسابات في جميع السجلات المالية المحفوظة لدى الوكيل بحسابات التأمين على الحياة.
المادة (111) : لا يجوز للوكيل إبرام وثيقة تأمين بين أي شخص وبين المؤمن إلا إذا كان بينه وبين المؤمن اتفاق خطي يقضي في شروطه بإلزام الوكيل بما يأتي: 1- أن يودع ما يستوفيه من مبالغ من المؤمن لهم في حساب مستقل للشركة المتعاقد معها. 2- أن يحول إلى المؤمن حتى الخامس عشر من كل شهر المبالغ التي استوفاها من المؤمن لهم في الشهر السابق.
المادة (112) : 1- تسجل كافة أموال الوكيل التي تم التعامل بها في أعمال التأمين في سجل الحسابات المناسب باستثناء العمولات المدفوعة للوكيل والمبالغ التي يتقاضاها لقاء خدمات تتعلق بوثائق التأمين. 2- لا يحق لأحد المطالبة بحق أو استيفاء حق له من وكيل من أي مبلغ مرصود لأي سبب من هذه الحسابات قبل الوفاء بجميع المطالبات المستحقة على هذه المبالغ.
المادة (113) : للهيئة إصدار تعليمات بإلزام الوكلاء تقديم كفالات لضمان التزاماتهم، كما يجوز لها إلزامهم بتقديم وثائق تأمين على مسئوليتهم المهنية تحدد الهيئة شروطها ومبلغ التأمين الذي تغطيها و حدود المسؤولية التي تشملها.
المادة (114) : لا يجوز لوكيل التأمين قبول أي مبلغ من المال بشأن طلب تأمين إلا إذا كانت الشركة قد قبلت ذلك الطلب أو إذا أرفق بالمبلغ طلب تأمين مكتمل، وفي حالة تجديد وثيقة التأمين يشترط لقبول مبالغ من العميل أن تكون الشركة قد وافقت على التجديد.
المادة (115) : إذا قام وكيل التأمين بقبول اقتراح تأمين مكتمل قدمه العميل بقصد إبرام وثيقة تأمين أو إذا قبل الوكيل تجديد وثيقة تأمين بناء على رغبة العميل ولم يكن مفوضاً من الشركة بإصدار وثيقة التأمين فعليه أن يزود العميل بشهادة مؤقتة لفترة لا تزيد على شهر ويذكر فيها أنها صادرة بموجب هذه المادة وتتضمن البيانات الآتية: 1- اسم وعنوان العميل. 2- المبلغ المدفوع من قبل العميل وتاريخ استلامة من قبل الوكيل. 3- اقتراح التأمين أو تجديد الوثيقة أو الاقتراح المقبول من الشركة المتعلق بقسط الوثيقة. 4- اسم الشركة المزمع توقيع وثيقة التأمين معها، أو اسم الشركة التي قبلت اقتراح التأمين. 5- إقرار بأن قبول الوكيل لا يعد بحد ذاته إبرام وثيقة تأمين. 6- أية بيانات تطلب الهيئة إدراجها في الشهادة بناء على توصيات المدير.
المادة (116) : 1- تعد الأقساط المدفوعة لوكيل التأمين بشأن تجديد لعقد تأمين بناء على رغبة الشركة أو بشأن اقتراح تأمين تم قبوله من الشركة كأنها مدفوعة إلى الشركة. 2- تعد شركة التأمين مسؤولة مسؤولية كاملة عن أعمال الوكيل المعتمد لديها فيما يتعلق أعمال التامين وتعتبر مسؤولة أمام المؤمن لهم عن البوالص التي صدرت من قبل الوكيل.
المادة (117) : 1- يجوز للهيئة إلغاء إجازة الوكيل كليا أو بالنسبة لفرع من فروع التأمين في إحدى الحالات الآتية: أ) إذا طلب الوكيل إلغاء إجازته. ب) إذا صدر أمر بتصفية الوكيل أو بتعيين حارس قضائي له أو إذا اتخذ قرارا بتصفيته اختياريا أو صدر أمر بضبط أمواله أو صدر أمر بإشهار إفلاسه. ج) إذا أخل الوكيل بشرط جوهري من شروط الإجازة. د) إذا أخل الوكيل بأحكام القانون أو بالاتفاق المعقود بينه وبين الشركة لعدم إيداعه الأموال التي استوفاها من المؤمن لهم في حساب مستقل أو عدم تحويلها إلى المؤمن حتى الخامس عشر من الشهر التالي للشهر الذي استوفاها فيه. ه) إذا فقد الوكيل شرطا من شروط الإجازة بعد منحها إليه. 2-لا تلغى إجازة الوكيل إلا بعد إتاحة فرصة معقولة له لتقديم دفاعه أمام الهيئة. 3- يترتب على إلغاء إجازة الوكيل أن يتوقف فورا عن تعاطي أعمال التأمين بموجب قرار الإلغاء.
المادة (118) : لا يجوز لوسيط التأمين أو وسيط إعادة التأمين مزاولة عمله ما لم يكن اسمه مقيدا في السجل المعد لذلك في الهيئة.
المادة (119) : تسري أحكام المادتين (123) و(127) من هذا القانون على أعمال وسطاء التأمين من حيث شروط قيدهم في السجل الخاص بهم وتجديد هذا القيد وشطبه.
المادة (120) : لا يجوز لشركات التأمين أن تقبل عمليات محلية من وسطاء تأمين ما لم يكونوا مقيدين في السجل المعد لذلك بالهيئة، ويستثنى من ذلك العاملين بقسم الإنتاج بشركات التأمين وقت صدور هذا القانون.
المادة (121) : 1- لا يجوز للخبراء الاكتواريين مزاولة أعمالهم ما لم تكن أسماؤهم مقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة، ويشترط فيمن يقيد اسمه في هذا السجل : أ) أن يكون حاصلا على درجة علمية في العلوم الإكتوارية من إحدى الجامعات أو المعاهد العلمية أو جمعيات الخبراء الاكتواريين، أو شهادة تعتمدها الهيئة. ب) ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة الجناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة تمس الأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ج) ألا يكون قد حكم بإفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره. د) ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية. 2- يشترط لقيد الخبراء الاكتواريين غير الفلسطينيين أن يكون مجازا لهم بمزاولة المهنة في الخارج.
المادة (122) : 1- يقيد الخبير الاكتواري في سجل الخبراء الاكتواريين بعد موافقة الهيئة ودفع الرسوم المقررة. 2- يشطب اسم الخبير الاكتواري من هذا القيد بقرار من الهيئة إذا فقد أحد شروط القيد أو بناء على طلبه، أو إذا ثبت أنه قدم بيانات غير صحيحة نتيجة تعمد أو إهمال جسيم أو تكرار عدم التزامه بالأسس الفنية اللازمة لعمله.
المادة (123) : لا يجوز لخبراء التأمين الاستشاريين مزاولة أعمالهم ما لم تكن أسماؤهم مقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة، ويشترط فيمن يقيد اسمه في هذا السجل: 1- أن يكون حاصلا على إحدى الدرجات العلمية في التأمين من إحدى الجامعات المعترف بها، أو شهادة أخرى تعتمدها الهيئة أو أن يكون حاصلا على مؤهل عالي مع خبرة في مجال النشاط التأميني لا تقل مدتها عن عشرة سنوات منها خمس سنوات في الإدارة. 2- أن تتوفر الشروط المبينة في البنود (ب، ج، د) من المادة (121) من هذا القانون.
المادة (124) : إذا كان الخبير الاستشاري شخصا اعتباريا فيتعين توفر الشروط المذكورة في المادة (123) في الممثل القانوني لهذا الشخص الاعتباري.
المادة (125) : 1- يقيد الخبير في السجل بعد موافقة الهيئة ودفع الرسوم المقررة. 2- يشطب القيد بقرار من الهيئة إذا فقد الخبير أحد شروط القيد أو بناء على طلبه أو إذا ثبت أنه قدم أية بيانات غير صحيحة مطلوبة وفقا لأحكام هذا القانون نتيجة تعمد أو إهمال جسيم أو تكرر عدم التزامه بالأسس الفنية اللازمة لعمله.
المادة (126) : لا يجوز تكليف أي خبير بأعمال الخبرة الاستشارية للتأمين أمام المحاكم أو في مجالات التحكيم أو غيرها إلا إذا كان مقيدا بالسجل.
المادة (127) : 1- لا يجوز لخبير المعاينة وتقدير الأضرار مزاولة عمله ما لم يكن مقيدا في السجل المعد لذلك بالهيئة. 2- يقدم طلب القيد أو التجديد إلى الهيئة وفقا للشروط التي تقررها. 3- يسري القيد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد تسديد الرسوم القانونية. 4- يشترط فيمن يقيد اسمه في سجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار أن تتوفر فيهم شروط المؤهل والخبرة التي تضعها الهيئة بالإضافة إلى البنود ب، ج، د من المادة (121) من هذا القانون.
المادة (128) : تسري أحكام المادة (123) من هذا القانون على خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من حيث شروط قيدهم في السجل الخاص بهم وتجديد هذا القيد وشطبه.
المادة (129) : لا يجوز لشركات التأمين أن تستعين بخبراء للمعاينة وتقدير الأضرار من غير المسجلين في سجل الهيئة ويستثنى من ذلك الحالات التي تقتضي خبرة فنية خاصة.
المادة (130) : 1- لا يجوز لمحقق التأمين مزاولة عمله ما لم يكن مقيدا في السجل المعد لذلك بالهيئة. 2- يختص محقق التأمين بإجراء التحقيق في ظروف وملابسات الادعاءات ودراسة أسبابها ومدى الإصابة والضرر، ويجوز له تدوين الإفادات والحصول على كافة التقارير وتصوير الأشخاص والأماكن وأية أمور أخرى تتعلق بعمله وعلى الجهات المعنية الالتزام بتمكينه من القيام بعمله. 3- تسري أحكام المادتين (123،127) من هذا القانون على أعمال محققي التأمين وشروط قيدهم في السجل الخاص بهم وتجديد هذا القيد وشطبه.
المادة (131) : ينشأ بموجب هذا القانون اتحادا يسمى (الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين) ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة.
المادة (132) : 1- تكون جميع شركات التأمين العاملة في فلسطين أعضاء في الاتحاد حكما، ويختارون من بينهم مجلس إدارة مؤقت لمدة لا تزيد عن سنة. 2- يعتبر الاتحاد الممثل القانوني لشركات التأمين لدى الدوائر الرسمية والغير وسائر الجهات المختصة فيما يتعلق بقضايا وأمور التأمين العامة وذلك في حدود الأحكام والأعمال والصلاحيات التي يحددها نظام الاتحاد الذي يصدر بمقتضى هذا القانون. 3- يعد مجلس الإدارة المؤقت النظام الداخلي ويعمل به بعد مصادقة الهيئة عليه.
المادة (133) : يمارس الاتحاد أعماله ونشاطه لتنظيم أعمال التأمين وبخاصة السلوك المهني للأعضاء والحفاظ على تقاليد ممارسة المهنة وأخلاقياتها وتحديد الحدود الدنيا لأسعار التأمين الاختياري بما يتناسب والأسعار العالمية لهذه التأمينات.
المادة (134) : يتولى الاتحاد تنظيم العلاقات بين الأعضاء فيما يتعلق بتسوية قضايا التعويضات المشتركة والمستردة وتأمينات المشاركة ووضع آليات تسوية الحسابات فيما بينهم.
المادة (135) : يكون للاتحاد في سبيل القيام بأعماله صلاحية التوصية إلى الهيئة بتوقيع العقوبات على الأعضاء الذين يخالفون قرارات الاتحاد أو مسلكيات المهنة، كما له التوصية بوقف إجازة العضو لنوع أو أكثر من أنواع التأمين.
المادة (136) : على الاتحاد تزويد الهيئة بنسخة عن أي قرار تتخذه الجمعية العمومية للاتحاد أو مجلس إدارته مصدقة من رئيس الاتحاد وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار.
المادة (137) : لا يجوز لأي شخص أن يستعمل مركبة آلية، أو أن يسمح لأي شخص آخر باستعمالها أو أن يتسبب في ذلك إلا إذا كانت للمركبة وثيقة تأمين نافذة المفعول متفقة وأحكام هذا القانون.
المادة (138) : تكون وثيقة التأمين متفقة وأحكام هذا القانون إذا صدرت من مؤمن أجيز له العمل من قبل الهيئة، وتغطي أي ضرر جسماني ناتج عن حادث طرق لحق بالمذكورين أدناه : 1- صاحب المركبة وسائقها تجاه أي التزام يترتب عليهما لأي شخص يكون داخل المركبة أو خارجها. 2- صاحب المركبة الذي يقودها أو من يقودها بإذن منه شأنه شأن أي مصاب آخر.
المادة (139) : لا يجوز أن تزيد مدة التأمين في الوثيقة عن مدة سريان رخصة المركبة.
المادة (140) : لا يجوز للمؤمن أو للمؤمن له إلغاء وثيقة التأمين أو وقف سريانها ما دامت رخصة المركبة سارية إلا في إحدى الحالتين الآتيتين : 1- نقل ملكية المركبة وفقا لأحكام قانون المرور. 2- إحضار شهادة من سلطة الترخيص تفيد إلغاء رخصة المركبة أو وقف سريانها.
المادة (141) : لا يجوز للمؤمن أن يضع في وثيقة التأمين أي شرط يقيد استعمال المركبة من حيث : 1- عمر الأشخاص الذين يقودون المركبة. 2- حالة المركبة فيما عدا المركبة التي انتهت رخصتها مدة تزيد على تسعين يوما. 3- عدد الأشخاص الذين تقلهم المركبة الخصوصية فقط. 4- الأوقات والمناطق التي تستعمل فيها المركبة. 5- وسم المركبة بعلامات مميزة فيما عدا العلامات الواجب وسمها بموجب القانون. 6- رخصة قيادة سارية المفعول مهما كانت المدة التي مضت على إصدارها.
المادة (142) : إذا قام المؤمن له أو المالك ببيع المركبة فيجب عليه تسليم أصل الوثيقة وإبلاغ المؤمن كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ البيع.
المادة (143) : 1- إذا ثبت أن المؤمن له أو المالك الجديد قد خالف أحكام المادة (142) من هذا القانون وأصيب أي منهما بضرر جسماني ناجم عن حادث طرق وقع للمركبة خلال المدة المنصوص عليها في تلك المادة فيعفى المؤمن من المسؤولية عن تعويضه. 2- في كل الأحوال يبقى حق المصاب من الغير قائما نحو المؤمن بعد إنقضاء المدة المذكورة في المادة (142) من هذا القانون.
المادة (144) : 1- يسأل كل من يستعمل مركبة آلية أو يأذن بإستعمالها عن تعويض المصاب عن كل ضرر جسماني أو مادي أو معنوي ناتج عن حادث طرق كان للمركبة دخل فيه. 2- تكون مسؤولية من يستعمل المركبة أو من يأذن باستعمالها مسؤولية كاملة ومطلقة عن تعويض المصاب بغض النظر عما إذا كان هناك خطأ من جانبه أو من جانب المصاب أم لم يكن.
المادة (145) : يسأل المؤمن والمؤمن له أو الصندوق (حسب مقتضيات الحال) عن تعويض المصاب الذي لحقه ضرر جسماني أو مادي أو معنوي نتيجة حادث الطرق.
المادة (146) : تسري الأحكام الآتية إذا اشتركت في حادث الطرق أكثر من مركبة : 1- يكون كل سائق مركبة مسؤولا عن الإضرار الجسمانية التي أصابت ركاب مركبته. 2- يكون السائقون مسؤولون مسؤولية تضامنية عن تعويض كل مصاب أصيب خارج أية مركبة من مركباتهم المشتركة في حادث الطرق، أما فيما بينهم فيوزع عبء التعويض بالتساوي. 3- يشترط لتطبيق الفقرة (2) من هذه المادة توافر الاتصال المادي بين المركبات ذاتها أو بين أحدها والمصاب، ويكفي لتوافر الاتصال تلامس المركبات فيما بينها أو بين إحداها والمصاب.
المادة (147) : 1- إذا وقع حادث طرق اشتركت فيه مركبة ثقيلة أو أكثر مع مركبة خفيفة أو أكثر، فيدفع مؤمنو المركبة الثقيلة لمؤمني المركبة الخفيفة خمسين بالمائة من التعويض عن الأضرار الجسدية الناتجة عن الحادث. 2- يكون مؤمنوا المركبة الثقيلة مسؤولين بالتضامن تجاه مؤمني المركبة الخفيفة ويتحملون فيما بينهم عبء المسؤولية بالتساوي.
المادة (148) : يجب على سائق المركبة أو مالكها أو من يأذن باستعمالها أو المصاب أو ورثته أن يخطر المؤمن أو الصندوق (حسب مقتضيات الحال) بوقوع حادث الطرق خلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوع الحادث أو من التاريخ الذي كان بمقدوره أن يقوم بالتبليغ عن الحادث.
المادة (149) : لا يستحق المصاب تعويضا في إحدى الحالات الآتية: 1- من تسبب عمدا في وقوع حادث الطرق. 2- من قاد المركبة أو استعان بها في ارتكاب جناية أو جنحة. 3- من قاد المركبة بدون تأمين نافذ المفعول وقت الحادث أو خالف شروط وثيقة التأمين. 4- من قاد المركبة دون إذن مالكها أو المتصرف بها قانونا ومن كان يعلم أنها تقاد كذلك. 5- من قاد المركبة بدون رخصة قيادة، أو برخصة قيادة لا تجيز له قيادة مركبة من ذات النوع أو قادها برخصة انتهى سريانها مدة تزيد على سنة، أو خلال فترة حرمانه من القيادة بناء على قرار صادر من جهة مختصة قانونا. 6- مالك المركبة أو المتصرف بها الذي سمح لشخص آخر بقيادتها دون أن يكون للمركبة تأمين نافذ المفعول أو كان التأمين لا يغطي حادث الطرق الذي أصيب فيه أي منهما أثناء القيادة سواء كان المصاب داخل المركبة أو خارجها. 7- على الرغم مما ورد في الفقرة (6) من هذه المادة، إذا اصيب السائق بحادث طرق حين قيادتة المركبة بإذن مالكها أو المتصرف بها، ولم يكن للمركبة تأمين نافذ المفعول أو كان لها تأمين لا يغطي الحادث دون أن يعلم ولم يكن من المعقول أن يعلم بذلك، فإنه يحق له مطالبة الصندوق بالتعويض شأنه شأن أي مصاب آخر.
المادة (150) : إذا أدى حادث الطرق إلى وفاة السائق المصاب الذي لا يستحق تعويضا بموجب هذا القانون، فإنه يحق للمعالين من ورثته مطالبة الصندوق بالتعويض طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (151) : للمصاب حق إقامة الدعوى للمطالبة عن الأضرار الجسدية والمادية والمعنوية التي لحقت به جراء الحادث، ضد المؤمن والمؤمن له معا أو ضد المؤمن أو الصندوق فقط.
المادة (152) : يكون التعويض عن الأضرار المعنوية الناجمة عن حادث الطرق على النحو الآتي: 1- خمسون دينارا عن كل واحد بالمائة من نسبة العجز الدائم. 2- أربعون دينارا عن كل ليلة يمكثها المصاب في المستشفى أو أية مؤسسة علاجية للعلاج بسبب حادث الطرق. 3- خمسمائة دينار عن العملية أو العمليات الجراحية التي أجريت للمصاب بسبب حادث الطرق واستلزمت مكوثه في المشفى. 4- إذا لم يستحق المصاب تعويضا بموجب الفقرات (1،2،3) من هذه المادة يحق له تعويضا لا يزيد عن خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا.
المادة (153) : لا يجوز أن يزيد مجموع مبلغ التعويض عن الأضرار المعنوية عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا.
المادة (154) : إذا أدى الحادث إلى وفاة المصاب فإن المبلغ الذي يدفع لورثته هو خمسون بالمائة من الحد الأقصى المذكور في المادة (153) من هذا القانون مطروحا منه حصة الورثة المعالين وفقا لحجة حصر إرث المتوفى.
المادة (155) : عند احتساب التعويض عن فقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب لا يؤخذ في الاعتبار الدخل الذي يزيد على مثلي معدل الأجور في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي إليه المصاب وفقا لآخر نشرة يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
المادة (156) : إذا أدى حادث الطرق إلى عدم قدرة المصاب على القيام بعمله فإنه يستحق 100% (مائة بالمائة) من أجره اليومي طيلة مدة عجزه المؤقت على ألا تتجاوز مدة العجز سنتين من تاريخ الحادث.
المادة (157) : عند احتساب التعويض عن فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي يجرى خصم مقابل الدفع الفوري.
المادة (158) : 1- إذا كان المصاب قاصرا فعلى المحكمة أن تقرر إيداع المبلغ المحكوم به لدى أحد البنوك باسم المصاب لحين بلوغه سن الرشد. 2- يجوز للمحكمة بناء على طلب النائب القانوني للقاصر أن تقرر منح النائب الحق في صرف مبلغ شهري للإنفاق على المصاب لحين بلوغه سن الرشد وذلك إذا كانت حالة المصاب تستدعي ذلك.
المادة (159) : تتقادم دعوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن حادث الطرق إذا لم ترفع خلال ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث أو تاريخ الحصول على تقرير طبي نهائي إذا تجاوزت المدة الثلاث سنوات المذكورة.
المادة (160) : على المسئول عن التعويض بموجب أحكام هذا القانون أن يدفع للمصاب دفعة مستعجلة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك من المستدعي المبالغ الآتية: 1- النفقات الضرورية التي أنفقها المصاب للعلاج بسبب الحادث بما فيها نفقات مكوثه في المشفى والنفقات التي يتحتم إنفاقها على علاجه وتمريضه بسبب الحادث. 2- دفعات شهرية تكفي لسد متطلبات معيشته ومعيشة أفراد أسرته المعالين منه ومتطلبات العلاج والتمريض الضرورية التي يستوجب إنفاقها عليه بسبب الحادث. 3- يراعى عند تحديد الدفعة الشهرية، دخل المصاب خلال الثلاثة أشهر التي سبقت تاريخ الحادث، ولا يؤخذ في الاعتبار الدخل الذي يزيد على مثلي معدل الأجور المذكور في المادة (155).
المادة (161) : إذا انقضت مدة الثلاثين يوما المحددة في المادة السابقة من هذا القانون ولم يدفع المسؤول عن التعويض الدفعة المستعجلة فيجوز للمستدعي أن يقدم طلب الدفع المستعجل إلى قاضي الأمور المستعجلة أو إلى المحكمة المختصة في نظر الدعوى.
المادة (162) : يعين القاضي جلسة لنظر الطلب خلال اسبوع من تاريخ تقديمه مراعيا في ذلك إعطاء المستدعي ضدهم مدة خمسة عشر يوما لتقديم لائحة جوابية من تاريخ تبليغهم لائحة الطلب.
المادة (163) : تسري قواعد التبليغ المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية في نظر الطلب.
المادة (164) : 1- يجب على المستدعي أن يحضر أمام القاضي لمناقشته في استدعائه. 2- يجب على القاضي أن يستمع إلى بينة أولية حول المسؤولية عن التعويض. 3- إذا ثبت للقاضي أن المستدعي يستحق تعويضا بموجب أحكام هذا القانون، فيصدر قراره في ذات الجلسة إلا إذا رأى ضرورة للتأجيل لاستدعاء شخص آخر لمناقشته، أو لتقديم أية بينة إضافية بخصوص مسألة معينة. 4- إذا قرر القاضي إجابة المستدعي لطلبه فعليه أن يحدد له أجلا لتقديم لائحة دعواه الأصلية أمام المحكمة المختصة.
المادة (165) : لا يجوز أن يزيد مجموع الدفعات الشهرية عن اثنتي عشرة دفعة من تاريخ القرار.
المادة (166) : يوقف صرف الدفعات الشهرية إذا لم يودع المستدعي دعواه الأصلية خلال الأجل المحدد له بموجب الفقرة (4) من المادة (164) من هذا القانون أو إذا أودعت ثم شطبت.
المادة (167) : 1- لا يقبل طلب إضافي لدفع دفعات مستعجلة أو طلب لتعديل القرار السابق إلا إذا مضت ستة أشهر على تاريخ القرار السابق وتغيرت الظروف بما يبرر إصدار قرار جديد. 2- كل طلب لإصدار قرار بتعديل القرار السابق يقدم إلى نفس القاضي الذي فصل في الطلب السابق أو إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الأصلية.
المادة (168) : 1- يكون القرار الصادر في طلب الدفع المستعجل مشمولا بالنفاذ المعجل وقابلا للاستئناف خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره. 2- يكون القرار الصادر من المحكمة الاستئنافية نهائيا غير قابل للطعن. 3- تكون جميع المبالغ المدفوعة للمستدعي جزءا من إجمالي التعويض المستحق للمصاب حين ثبوت المسؤولية.
المادة (169) : إذا زاد مجموع الدفعات المستعجلة المدفوعة للمدعي عن المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية، أو إذا قضت المحكمة برد الدعوى بحكم نهائي فانه يحق للمدعي عليه الذي دفع الدفعات المستعجلة الرجوع على المدعي أو المسؤول عن الضرر أو الصندوق.
المادة (170) : ينشأ بموجب أحكام هذا القانون صندوق يسمى (الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق) وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة.
المادة (171) : يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يتكون من : 1- وكيل وزارة المالية رئيسا. 2- المدير العام لإدارة التأمين. 3- مدير عام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق. 4- ممثل اتحاد شركات التأمين في فلسطين يعينه مجلس إدارة الاتحاد. 5- أحد خبراء التأمين تعينه الهيئة.
المادة (172) : 1- تتكون موارد الصندوق من نسبة مئوية من رسوم التأمين الإلزامي تحددها الهيئة على كل وثيقة. 2- تلتزم شركات التأمين بتحويل النسبة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة إلى الصندوق في الموعد الذي تحدده الهيئة، وإذا تخلفت الشركة عن ذلك يكون للهيئة صلاحية فرض غرامة تأخير على الشركة وتؤول هذه الغرامة إلى موارد الصندوق.
المادة (173) : فيما عدا السائق يقوم الصندوق بتعويض المصاب الذي يستحق تعويضا بموجب أحكام هذا القانون ولا يستطيع مطالبة المؤمن بالتعويض لأحد الأسباب الآتية: 1- إذا كان السائق المتسبب في وقوع الحادث مجهولا. 2- إذا لم يكن بحوزة السائق تأمين بموجب أحكام هذا القانون. 3- إذا كان المؤمن تحت التصفية. 4- إذا كان بحوزة السائق تأمين ولكنه لا يغطي الحادث موضوع المطالبة بسبب : أ) استعمال المركبة لغرض مخالف لما هو محدد في رخصتها. ب) قيادة السائق للمركبة بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز له قيادة ذات النوع. ج) إذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين في الميعاد المحدد والمتفق عليه. د) إذا وقع من المؤمن له غش أو تدليس أو أخفى وقائع جوهرية عند حصوله على وثيقة التأمين. و)أية حالة أخرى لا تغطي فيها الوثيقة الالتزام بالتعويض بموجب احكام هذا القانون.
المادة (174) : يحق للمصاب في الحالات المذكورة في المادة (173) من هذا القانون الحصول على التعويض من الصندوق بذات الطريقة التي كان يحق له فيها الحصول عليه من المؤمن، بما في ذلك دفع نفقات علاج المصاب في المشفى والمدفوعات المستعجلة.
المادة (175) : 1- يحق للصندوق الرجوع بالمبالغ المدفوعة من قبله بسبب الحادث على أحد المذكورين أدناه : أ) من لا يستحق تعويضا بموجب أحكام المادة ( 149) من هذا القانون. ب) من لم يكن له تأمين نافذ المفعول وقت وقوع الحادث، ويستثنى من ذلك من كان لديه تأمين سنوي انتهى مفعوله خلال ثلاثين يوما قبل تاريخ الحادث. ج) من كان بحوزته تأمين لا يغطي الحادث وفقا للحالات المذكورة في الفقرة (4) من المادة (173). د) مالك المركبة أو المتصرف بها. 2- يخضع حق الرجوع سواء فيما يتعلق بالصندوق أو فيما بين المشتركين في الحادث لأحكام الالتزامات المدنية. 3- يعفى الصندوق من دفع الرسوم القضائية.
المادة (176) : يكون الصندوق دائنا ممتازا للمؤمن تحت التصفية بما دفعه من مبالغ بسبب الحادث.
المادة (177) : إذا عجز الصندوق عن الوفاء بالتزاماته نحو المصابين فتلتزم وزارة المالية بسد هذا العجز من حساب الخزينة العام.
المادة (178) : 1- تعاقب الشركة التي تمارس أعمال التأمين قبل حصولها على الإجازة، أو خلال مدة إيقاف الإجازة، أو بعد إلغائها، أو بعد صدور قرار بعدم تجديدها، بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا. كما يعاقب مديرها العام أو مدير الفرع (حسب مقتضى الحال) بهذه الغرامة أو بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين، أو بكلتا العقوبتين. وتشدد العقوبة في حالة التكرار على ألا تزيد عن ضعف حدها الأقصى. 2- تعتبر العقود التي تصدرها الشركة وفقا للفقرة (1) من هذه المادة نافذة بحق الشركة والغير حسن النية، وتلتزم الشركة بتعويض المؤمن حسن النية عن كافة الخسائر التي يتعرض لها جراء عدم قانونية العقد.
المادة (179) : 1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها من العملة المتداولة قانونا، ولا تزيد عن سبعة آلاف دينار، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، أو بكلتا العقوبتين، كل شخص قام بإصدار عقود تأمين خلافا لأحكام هذا القانون. 2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا ولا تزيد عن ألفي دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو بكلتا العقوبتين كل شخص مارس أعمال وكالة التأمين أو وساطة التأمين دون الحصول على الترخيص القانوني. 3- تعتبر العقود التي تصدر وفقا للفقرة (1و2) من هذه المادة نافذة بحق الشخص الذي أصدرها والغير حسن النية، ويلتزم الشخص الذي أصدرها بتعويض المؤمن حسن النية عن كافة الخسائر التي يتعرض لها جراء عدم قانونية العقد.
المادة (180) : 1- تعاقب الشركة التي خالفت أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والأوامر المتعلقة بالعمولات بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا ولا تزيد عن سبعة آلاف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا. 2- يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف وخمسمائة دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا إذا خالف وكيل التأمين أو الوسيط أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والأوامر المتعلقة بالعمولات.
المادة (181) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف وخمسمائة دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، أو بكلتا العقوبتين كل شخص قام بعرقلة أو بمنع مدير عام إدارة التأمين أو أي موظف في الهيئة من أداء واجباتهم لتنفيذ هذا القانون، أو قام بالتدخل لمنعهم من الحصول على المعلومات المطلوبة لأداء واجباتهم، أو امتنع عن تزويدهم بهذه المعلومات.
المادة (182) : فيما لم يرد بشأنه نص خاص يعاقب كل شخص خالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه، بغرامة لا تزيد عن خمسة عشر ألف دينار.
المادة (183) : 1- لا يجوز التأمين لدى شركة تأمين خارج فلسطين على الأموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في فلسطين أو على الأموال المنقولة الواردة إلى فلسطين. 2- يجوز للمؤمن إعادة التأمين داخل فلسطين وخارجها.
المادة (184) : للهيئة اقتراح مشروع قانون لفرض التأمين الإجباري ضد بعض الأخطار.
المادة (185) : على المدير أن يقدم إلى الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون مشاريع اللوائح المتعلقة بشروط ومتطلبات منح الإجازة للتأمين على الحياة وغير الحياة ومشاريع اللوائح الأخرى التي يتوجب إصدارها لتنفيذ هذا القانون.
المادة (186) : تبلغ جميع التعليمات والقرارات والأوامر والإشعارات الصادرة عن الهيئة أو مدير عام إدارة التأمين للشخص المعين على عنوانه المختار في فلسطين بالبريد المسجل أو المستعجل أو الخاص أو بالفاكس أو بالتسليم الشخصي مقابل إيصال، أو بجميع وسائل التبليغ المعمول فيها وفقاً للقانون. ويعتبر تاريخ الاستلام اليوم السابع من تاريخ إيداع الرسالة في البريد أو من تاريخ الفاكس أو التلكس.
المادة (187) : تنشر جميع القرارات والتعليمات والأوامر الصادرة عن الهيئة والمدير بموجب أحكام القانون في الجريدة الرسمية.
المادة (188) : 1- فيما يتعلق بالأشخاص العاملين في قطاع التأمين في فلسطين قبل نفاذ هذا القانون يظل معمولا بالتراخيص الصادرة لهم إن كانت سارية المفعول، وتجدد بذات الشروط المعمول بها وقت صدورها لمدة لا تزيد عن سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون. 2- على الأشخاص المذكورين في الفقرة (1) توفيق أوضاعهم وفق شروط ومتطلبات هذا القانون خلال المدة الأصلية أو الإضافية المحددة في تلك الفقرة.
المادة (189) : يصدر مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (190) : 1- تلغى جميع الأوامر والأحكام الصادرة عن سلطات الإحتلال بشأن التأمين. 2- يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (191) : على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن