بشأن تحديد الأجور والمنافع المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية والمعاد تجنيدهم.
المادة () : بناء على القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.03 بتاري ...
المادة (1) : تحدد، كما يلي، المبالغ الشهرية للأجور والتعويضات التي يستفيد منها المجندون المنصوص عليهم في الفقرة ...
المادة (2) : مع مراعاة أحكام القانون رقم 77.99 الممنوع بموجبه الجمع بين الأجرة والمعاش أو أي إيراد آخر يدخل في ح ...
المادة (3) : تصرف الأجرة والتعويضات، المنصوص عليها في المادتين الأولى و2 أعلاه، وفق نفس الكيفيات المحددة في ال ...
المادة (4) : يستفيد المجندون أيا كانت رتبهم، من التغذية مجانا على أساس نفس منحة التغذية اليومية المعمول بها بالن ...
المادة (5) : يستفيد المجندون والمعاد تجنيدهم بمناسبة تنقلاتهم من أجل المصلحة، من التعويضات عن التنق ...
المادة (6) : تتم تغطية احتياجات الصيانة للمجندين والمعاد تجنيدهم، المنصوص عليها في الفصل 4 من الظهير الشريف رقم ...
المادة (7) : تصرف النفقات المترتبة عن تغطية احتياجات المجندين والمعاد تجنيدهم وفق نفس الكيفيات المحددة في ...
المادة (8) : يتم إيواء المجندين والمعاد تجنيدهم، أيا كانت رتبهم مجانا، داخل الثكنات و ...
المادة (9) : تسجل سنويا في الميزانية القطاعية لإدارة الدفاع الوطني الاعتمادات اللازمة لتغطية جميع النفقات المترت ...
المادة (10) : ينسخ المرسوم رقم 2.99.1065 الصادر في 13 من ذي الحجة 1420 (20 مارس 2000) بتحديد ...
المادة (11) : يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية و ...
التوقيع : سعد الدين العثماني - رئيس الحكومة