تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى قانون ا ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة المرافقة في شأن ال ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها: الهيئة: هيئ ...
المادة (2) : لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض في بعض اختصاصاته الو ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
المادة (3) : ينشأ للعامل ملف إلكتروني، أو ورقي، أو كليهما بحسب الأحوال تودع به الوثائق، والبيانات، والمعلومات ال ...
المادة (4) : تشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة لجنة للموارد البشرية برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من ...
المادة (5) : تجتمع لجنة الموارد البشرية مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من رئيسها أو من رئيس مجلس الإدارة، ول ...
المادة (6) : تختص لجنة الموارد البشرية بالنظر في كافة شئون العاملين بالهيئة وعلى الأخص ما يأتي: 1- التعاقد والت ...
المادة (7) : ينشأ سجل إلكتروني وآخر ورقي بإدارة الموارد البشرية والشئون الإدارية بأرقام مسلسلة تدون وتحفظ به محا ...
المادة (8) : لا يجوز استخراج صور من محاضر اجتماعات لجنة الموارد البشرية إلا بناء على موافقة ر ...
المادة (9) : ترفع لجنة الموارد البشرية محضرها إلى رئيس مجلس الإدارة لاعتماده خلال أسبوع من انعقادها، فإذا لم يعت ...
المادة (10) : ينشأ مركز لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية يتولى تنفيذ الخطة السنوية المعتمدة وتقويم الد ...
المادة (11) : تشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة لجنة التدريب برئاسة أحد نواب رئيس الهيئة وعضوية كل من: 1- رؤساء ال ...
المادة (12) : تتولى لجنة التدريب وضع وتقويم الخطط التدريبية للهيئة ولها في سبيل تحقيق ذلك على الأخص ما يأتي: 1- ...
المادة (13) : تجتمع لجنة التدريب بناء على دعوة من رئيسها أو رئيس مجلس الإدارة، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور ...
المادة (14) : على كل قطاع أو إدارة بالهيئة تقديم خطة تدريبية سنوية لمركز تدريب وتأهيل الكوادر البشرية خلال النصف ...
المادة (15) : يقوم مركز تدريب وتأهيل الكوادر البشرية بإعداد نماذج تقارير تقويم الدورات التدريبية وعرضها على لجنة ...
المادة (16) : يقوم مركز تدريب وتأهيل الكوادر البشرية بإعداد تقرير نصف سنوي عن تنفيذ الخطة التدريبية السنوية المعت ...
المادة (17) : تعتبر الفترة التي يقضيها العامل في التدريب فترة عمل، ويعتبر انقطاعه عن التدريب بغير عذر يقبله رئيس ...
المادة (18) : تتحمل الهيئة كافة مصروفات تدريب العامل ما لم تتحمل الجهة المستضيفة تكاليف التدريب، ويستحق العامل كا ...
المادة (19) : يعتمد مجلس الإدارة هيكلا تنظيميا للهيئة بما يتفق والطبيعة الخاصة لنشاط الهيئة وم ...
المادة (20) : يكون للهيئة جدول للوظائف، مرفقا به بطاقات وصف كل وظيفة تتضمن تحديد مستواها ومسماها الوظيفي وطريقة ش ...
المادة (21) : تقسم الوظائف بالهيئة إلى المجموعات الوظيفية الرئيسية الآتية: 1- مجموعة الوظائف الرقابية. 2- م ...
المادة (22) : تقسم المستويات الوظيفية بمجموعة الوظائف الرقابية ومجموعة الوظائف الإدارية على النحو المبين بالجدول ...
المادة (23) : تقسم المستويات الوظيفية بمجموعة الوظائف الكتابية ومجموعة الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة على النح ...
المادة (24) : يكون شغل الوظائف بالهيئة عن طريق التعاقد أو الإعارة، ويكون ذ ...
المادة (25) : يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية: 1- اسم العامل وسنه ومؤهلاته ورقمه التأميني ومحل ...
المادة (26) : يكون العقد محدد المدة بحد أقصى خمس سنوات وينتهي تلقائيا بانتهاء مدته، ويجوز تجديده بموافقة الطرفين ...
المادة (27) : لا يجوز إبرام عقد غير محدد المدة إلا بطلب يقدمه العامل، على أن تتوافر فيه الشروط الآتية: 1- ألا تق ...
المادة (28) : يكون التعاقد بعد العرض على لجنة الموارد البشرية بالهيئة، على أساس الكفاءة والجدارة، وذلك من خلال اخ ...
المادة (29) : على إدارة الموارد البشرية والشئون الإدارية بالهيئة أن تعد بصفة دورية كل ستة أشهر أو بناء على طلب رئ ...
المادة (30) : تشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة لجنة لاختيار شاغلي الوظائف دون القيادية برئاسة أقدم نائب لرئيس مجلس ...
المادة (31) : تتولى لجنتا الاختيار المشار إليهما بالمادة السابقة القيام بكافة الخطوات اللازمة لشغل الوظائف الشاغر ...
المادة (32) : في حالة عدم استيفاء المرشح للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة أو في حالة عدم الموافقة الأمني ...
المادة (33) : يشترط فيمن يشغل إحدى الوظائف بالهيئة ما يأتي: 1- أن يكون مصري الجنسية. 2- أن يكون محمود السيرة، ح ...
المادة (34) : يلتزم المرشح لشغل إحدى الوظائف بالهيئة بتقديم المستندات الآتية: 1- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القوم ...
المادة (35) : للهيئة استطلاع رأي الجهات الأمنية المختصة قبل التعاقد مع المرشحين لشغل الوظائف الم ...
المادة (36) : يوضع المتعاقد لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر تحسب من تاريخ استلامه العمل، ويجوز مدها لمدة مماث ...
المادة (37) : يستحق المتعاقد تحت الاختبار الأجر الكامل وكافة البدلات والمزايا الأخرى المقررة للوظيفة التي يشغلها، ...
المادة (38) : تنتهي خدمة المتعاقد تحت الاختبار لعدم الصلاحية بقرار من رئيس مجلس الإدارة في الحالات الآتية: 1- إذ ...
المادة (39) : استثناء من إجراءات شغل الوظائف بالهيئة، لرئيس مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الإدارة التعاقد مع خبراء ...
المادة (40) : تسري أحكام المواد من (29) إلى (35) ...
المادة (41) : يشترط فيمن يتقدم لشغل إحدى الوظائف القيادية أن يقدم مقترحا وافيا لتطوير الهيئ ...
المادة (42) : تتولى لجنة الاختيار تقويم المتقدمين المستوفين لشروط شغل الوظيفة على أساس خمسة معايير رئيسية وهي: 1 ...
المادة (43) : تضع لجنة الموارد البشرية نظاما لتقويم أداء العاملين يشتمل على تقويم العامل لنفسه، وتقويم العامل من ...
المادة (44) : تعد إدارة الموارد البشرية والشئون الإدارية نموذج تقويم ...
المادة (45) : يعد التقرير السنوي لتقويم أداء العامل من غير شاغلي الوظائف القيادية وفقا للإجراءات الآتية: يعد الر ...
المادة (46) : يعد أحد نواب رئيس مجلس الإدارة تقرير تقويم أداء شاغلي الوظائف القيادية وذلك على النموذج المعد لهذا ...
المادة (47) : ينشأ بإدارة الموارد البشرية والشئون الإدارية بالهيئة سجل إلكتروني أو آخر ورقي للأداء الوظيفي للعامل ...
المادة (48) : يخطر الرئيس المباشر العامل كتابة، إلكترونيا أو ورقيا، أولا بأول بما يؤخذ عليه من إهمال، ...
المادة (49) : يراعى في تقدير تقويم الأداء الضوابط الآتية: واقعية وموضوعية التقويم بحيث يكون مبنيا على أساس من ال ...
المادة (50) : تقدر كفاية العامل بإحدى المراتب الآتية وتكون درجات كل مرتبة على النحو الآتي: ممتاز: من 90 درجة إلى ...
المادة (51) : لا يجوز تقدير تقويم أداء العامل بمرتبة ممتاز إذا وقع عليه أي جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في هذه ...
المادة (52) : تعلن إدارة الموارد البشرية والشئون الإدارية العامل، إلكترونيا أو ورقيا، بصورة من تقرير تقويم الأداء ...
المادة (53) : للعامل أن يتظلم من تقرير تقويم أدائه، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه به، وذلك على النموذج المعد ...
المادة (54) : على إدارة الموارد البشرية والشئون الإدارية أن تعد سجلا إلكترونيا أو ورقيا تدون فيه التظلمات المقدمة ...
المادة (55) : تودع تقارير تقويم أد ...
المادة (56) : يعرض أمر العامل الذي يحصل على تقريرين سنويين متتاليين بمرتبة متوسط على لجنة الموارد البشرية، لاتخاذ ...
المادة (57) : يعرض أمر العامل من شاغلي الوظائف القيادية الذي يحصل على تقريرين سنويين متتاليين بمرتبة فوق ...
المادة (58) : يقدم شاغل الوظيفة القيادية تقريرا سنويا يتناول إنجازاته مرفقا به صورة من المقترحات التي تقدم بها عن ...
المادة (59) : تجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة، بعد العرض على لجنة الموارد البش ...
المادة (60) : تجوز ترقية العامل بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناء على توصية من لجنة الموارد البشرية على أن تتوافر ا ...
المادة (61) : تعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الإدارة. ويستحق العامل اعتبارا من هذ ...
المادة (62) : لا يجوز النظر في ترقية العامل إذا تحققت في شأنه إحدى الحالات الآتية: 1- إذا كان معارا إلا بعد عودت ...
المادة (63) : يعتمد مجلس الإدارة جدولا للأجور، على ألا يقل الأجر الكامل للعامل عن (5000) جنيه مصري (خمسة آلاف جني ...
المادة (64) : يستحق العامل أجره من تاريخ تسلمه العمل، ما لم يكن مستدعى لل ...
المادة (65) : يحدد مجلس الإدارة نسبة الزيادة السنوية لأجور العاملين، بما لا يجاوز (7%) سنويا من الأجر ال ...
المادة (66) : لا يجوز صرف مكافآت للعاملين إلا بعد العرض على مجلس الإدارة وفقا ...
المادة (67) : يمنح شاغلو الوظائف القيادية والإشرافية بالهيئة بدل تمثيل شهري وذلك على النحو الآتي: المستوى الوظيف ...
المادة (68) : بدل السفر هو المبلغ الذي يصرف للعامل مقابل المصروفات والوجبات الغذائية التي يتحملها بسبب تغيبه عن م ...
المادة (69) : يصرف بدل السفر لمن يوفد في مهمة داخل البلاد وذلك على النحو الآتي: أولا- فئات البدل: المستوى الوظي ...
المادة (70) : يصرف بدل السفر لمن يوفد في مهمة خارج البلاد وذلك على النحو الآتي: المستوى الوظيفي ...
المادة (71) : يسري بدل السفر المقرر بالمادة السابقة على المهمة خارج البلاد التي لا تجاوز مدتها أربع عشرة ليلة متص ...
المادة (72) : استثناء من الأحكام المتعلقة بقواعد بدل السفر في الخارج، يجوز لرئيس مجلس الإدارة الموافقة على أن يصر ...
المادة (73) : يضع مجلس الإدارة ضوابط وقواعد صرف بدل ا ...
المادة (74) : تتولى الهيئة توفير وسيلة انتقال مناسبة كامل الوقت لكل من رئيس مجلس الإدارة ونوابه ومستشاريه. وفي ح ...
المادة (75) : يستحق العامل المكلف بمهمة داخل القاهرة الكبرى وتستدعى انتقاله خارج محل عمله ولم توفر له الهيئة وسيل ...
المادة (76) : يستحق العامل استرداد مصاريف الانتقال الفعلية من محل إقامته إلى مقر العمل والعودة في حالة تكليفه بال ...
المادة (77) : يكون السفر داخل البلاد بقطارات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل ...
المادة (78) : لرئيس مجلس الإدارة ونوابه وشاغلي المستويات السابع والسادس والخامس استقلال خطوط السكك الحديدية بالدر ...
المادة (79) : تتحمل الهيئة تكاليف تذاكر السفر خارج البلاد للعاملين وفقا لهذه اللائحة، ولرئيس مجلس الإدارة ونوابه ...
المادة (80) : إذا توفى العامل أثناء تكليفه بمهمة أو بعثة تدريبية خارج البلاد تتحمل الهيئة كافة تكاليف نقل الجثمان ...
المادة (81) : على الهيئة توفير الخدمات الطبية الشاملة للعاملين الراغبين في ذلك، كما يجوز تغطية الخدمات الطبية لمن ...
المادة (82) : يجوز علاج العامل بالخارج على نفقة الهيئة ويشمل ذلك مصاريف السفر والإقامة بالمستشفى، والمرافق حال تق ...
المادة (83) : تضع الهيئة نظاما للخدمات الاجتماعية للعاملين وأسرهم بما يكفل زيادة الترابط بينهم وبين الهيئة، كما ي ...
المادة (84) : لرئيس مجلس الإدارة صرف منحة لا ترد للعامل في حالات الكوارث أو الحوادث المرتبطة بالعمل بما لا يجاوز ...
المادة (85) : للهيئة تقرير نظامين لمكافأة نهاية الخدمة والمعاش التكميلي بالإضافة إلى المزايا التأمينية التي توفره ...
المادة (86) : للهيئة أن تتعاقد مع أحد البنوك لتوفير نظام لمكافأة نهاية الخدمة على أن: 1- يكون الاشتراك بهذا النظ ...
المادة (87) : تمنح الهيئة جميع العاملين بها ...
المادة (88) : ينشأ للعاملين عنوان بريد إلكتروني يستخدم لأغراض العمل، ويحظر اس ...
المادة (89) : لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يعمل العامل تحت الرئاسة المباشرة للزوج أو لأحد الأقارب حتى الدرجة الث ...
المادة (90) : عدد ساعات العمل اليومية ثماني ساعات، من الساعة الثامنة والنصف (8:30) صباحا إلى الساعة الخامسة والنص ...
المادة (91) : تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من: 1- العامل ذي الإعاقة. 2- العامل الذي لديه ولد من ذوي ...
المادة (92) : للهيئة تكليف العامل بالعمل خلال أيام العطلات الأسبوعية أو الإجازات الرسمية وفقا لما تقتضيه مصلحة ال ...
المادة (93) : يمنح العامل الذي تستلزم طبيعة عمله المبيت بمقر العمل ساعات راحة عوضا عن ساعات ال ...
المادة (94) : يستحق العامل أجرا كاملا عن أيام ا ...
المادة (95) : لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يرخص له بها في حدود الإجازات المقررة ووفقا للضوابط وا ...
المادة (96) : يلتزم الرئيس المباشر بإخطار إدارة الموارد البشرية والشئون الإدارية بانقطاع العامل عن ا ...
المادة (97) : يستحق العامل إجازة عارضة لظروف طارئة بأجر كامل لمدة لا تجاوز سبعة أيام ...
المادة (98) : يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، وذلك على الوجه الآتي: 1- خمسة عشر يوما للوظائف القياد ...
المادة (99) : يستحق العامل، عند انتهاء العلاقة الوظيفية، مقابلا نقديا لر ...
المادة (100) : يرخص للعامل بالإجازة الاعتيادية بناء على طلب كتابي مسبق مبينا به بداية ونهاية الإجازة قبل القيام به ...
المادة (101) : على إدارة الموارد البشرية والشئون الإدارية أن تمسك سجلا إلكترونيا وورقيا خاصا بالإجازات الاعتيادية ...
المادة (102) : يستحق العامل إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة، وتمنح بقرار من الجهة الطبية المختصة في ال ...
المادة (103) : يخطر العامل المريض وهو داخل البلاد رئيسه المباشر عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل ...
المادة (104) : إذا انقطع العامل عن عمله بسبب المرض وهو خارج البلاد، فعليه أن يبلغ رئيسه المباشر خلال اثنتين وسبعين ...
المادة (105) : في الحالات التي لا تقرر فيها الجهة الطبية المختصة مرض ...
المادة (106) : يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة إجازة استثنائية بأجر ...
المادة (107) : يجوز تحويل الإجازة المرضية إلى إجا ...
المادة (108) : إذا رغب العامل المرخص له بإجازة مرضية في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، و ...
المادة (109) : تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتي: 1- يستحق العامل إجازة لمدة ثلاثين يوما ل ...
المادة (110) : مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق العاملة إجازة بدون أجر لر ...
المادة (111) : يجب على العامل الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها، ويتعين عليه بصفة خاص ...
المادة (112) : يحظر على العامل مخالفة القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها، ويحظر عليه بصفة خاصة ما يأتي ...
المادة (113) : كل عامل يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذه اللائحة وغيرها من القوانين والقرارات والتعليمات المنفذة ...
المادة (114) : يختص رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بإحالة ...
المادة (115) : لا يجوز توقيع أي جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار ...
المادة (116) : الجزاءات التي يجوز توقيعها على العامل هي: 1- الإنذار. 2- الخصم من الأجر لمدة لا تزيد عن ستين يوما ...
المادة (117) : مع مراعاة الأحكام الواردة في هذه اللائحة، يضع مجلس الإدارة لائحة مخالفات وجزاءات تتضمن جميع أنواع ا ...
المادة (118) : يكون الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية على العاملين على الوجه الآتي: 1- لرئيس مجلس الإدارة توقيع ...
المادة (119) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة من هذه اللائحة، يتولى توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين مج ...
المادة (120) : لرئيس مجلس الإدارة أن يوقف العامل عن عمله احتياطيا مع وقف نصف أجره إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، لمد ...
المادة (121) : تحفظ حصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين في حساب خاص، ويكون من هذه الحصيلة في الأغرا ...
المادة (122) : لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيا إذا كان قد بدئ في التحق ...
المادة (123) : يوقف العامل الذي يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف أجره في حالة حبس ...
المادة (124) : تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على العامل بانقضاء الفترات الآتية ما لم يوقع عليه جزاء آخر خلالها ...
المادة (125) : العامل الذي يستدعى لسماع شهادته في التحقيق ويمتنع عن الحضو ...
المادة (126) : إذا تبين من خلال التحقيق وجود شبهة ارتكاب جريمة جنائية، تعين عرض الأمر على رئيس مجلس الإدارة لإبلاغ ...
المادة (127) : يعتبر العامل محالا للمحاكمة الجنائية من تاريخ صدور أمر الإحالة من قاضي التحقيق أو ت ...
المادة (128) : تسقط الدعوى التأديبية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة. وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجرا ...
المادة (129) : تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية: 1- انتهاء العقد محدد المدة وفقا لهذه اللائحة. 2- إنهاء الع ...
المادة (130) : إذا توفى العامل أثناء الخدمة يصرف له ما يعادل أجر ثلاثة أشهر من أجره الكامل لموا ...
المادة (131) : لرئيس مجلس الإدارة شغل الوظائف القيادية وفقا للقواعد الصادرة من مجلس الإدارة ودون التقيد بالقواعد و ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن