بشأن تحديد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها.
المادة () : إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
- وبناء على ...
المادة (1) : تطبيقا لأحكام المادة 142 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت ...
المادة (2) : يجري اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية حسب اختيار المترشح على أحد ...
المادة (3) : يتم سحب المطبوعات لدى مصالح الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ...
المادة (4) : يجب أن يصادق على التوقيعات المدونة في استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لدى ضابط عمومي
ويقصد بالضا ...
المادة (5) : يجب على الضابط العمومي، قبل القيام بإجراء التصديق، التأكد من:
- الحضور الشخصي للموقع مصحوبا بوثيقة ...
المادة (6) : يمنع تسجيل المعلومات المتعلقة بهوية الموقع على ...
المادة (7) : تطبيقا لأحكام المادة 187 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت ...
المادة (8) : تودع مطبوعات اكتتاب التوقيعات لدى المجلس الدستوري في نفس الوقت الذي تودع فيه مكونات ملف الترشح المذ ...
المادة (9) : يحدد الوزير المكلف بالداخلية، بموجب قرار، المواصفات التقنية لمطبوع ...
المادة (10) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ل ...
التوقيع : أحمد أويحيى - الوزير الأول