بشأن شروط وضوابط منح ساعتي الراحة للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى شخصا ذا إعاقة.
المادة () : وزير العمل والتنمية الاجتماعية:
بعد الاطلاع على القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغي ...
المادة (1) : يمنح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى شخصا ذا إعاقة من أقربائه من الدرجة الأولى ساعتي ر ...
المادة (2) : يقدم الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى شخصا ذا إعاقة من أقربائه من الدرجة الأولى طلب الح ...
المادة (3) : تتولى جهة العمل خلال ثلاثة أيام عمل من تسلمها للطلب مستوف للبيانات والمستندات المطلوبة إرسال خطاب م ...
المادة (4) : تقوم اللجنة الطبية العامة خلال خمسة أيام عمل بإصدار الشهادة الطبية المشار إليه ...
المادة (5) : تتولى جهة العمل فور إفادتها بقرار اللجنة الطبية العامة إبلاغ مقدم الطلب كتابة بقرار اللجان الطبية، ...
المادة (6) : يجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم من قرار اللجنة الطبية العامة، ويقدم التظلم كتابيا إلى جهة العمل؛ لتتولى ...
المادة (7) : يشترط أن يكون الموظف أو العامل مقدم الطلب ...
المادة (8) : يجب أن يكون الشخص ذو الإعاقة الم ...
المادة (9) : يكون منح ساعتي الراحة لواحد فقط من أقرباء الشخص ذي ...
المادة (10) : لا يجوز الجمع بين ساعتي الراحة المقررة بموجب هذا القرار وساعات الرعاية أو الرضاعة أو الراحة ا ...
المادة (11) : لا يستحق ساعتي الراحة من كان له شخص ذو إعاقة م ...
المادة (12) : تستحق ساعتا الراحة يوميا لمدة سنتين من تاريخ ا ...
المادة (13) : يتم تحديد وقت ساعتي الراحة وفقا لحاجة الشخص ذي الإعاقة. ويقوم الموظف أو ...
المادة (14) : يجب على الموظف أو العامل ذي الإعاقة أو الذي يرعى شخصا ذا إعاقة إفادة جهة العمل بأي تغيير يطرأ على ا ...
المادة (15) : يلغى منح ساعتي الراحة إذا أصبح الموظف أو العامل ذو الإعاقة أو الذي يرعى شخصا ذا إعاقة غير مستحق لها ...
المادة (16) : على وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنفيذ هذا القرا ...
التوقيع : جميل بن محمد علي حميدان - وزير العمل والتنمية الاجتماعية