بشأن الضوابط المنظمة لمنح حافز التفوق الرياضي للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وما يعادلها.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة رقم 77 لسنة 1975 والمعدل لبعض أ ...
المادة (1) : يلغى القرار رقم 1104 لسنة 2003 ...
المادة (2) : يمنح الطلاب المصريون في امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة والحاصلون على الشهادات الأجنبية ...
المادة (3) : تضاف الدرجات المقررة للحاصل على البطولة الرياضية إلى المجموع الكلي للدرجات الحاصل عليها في امتحان ا ...
المادة (4) : البطولات التي يمنح الطالب على أساسها حافز التفوق الرياضي (أسوياء – معاقون) هي:
1- دورة الألعاب الأ ...
المادة (5) : الاتحادات التي ينطبق عليها حافز التفوق الرياضي:
1- اتحادات الألعاب الأولمبية، وهي:
ألعاب القوى، أ ...
المادة (6) : يبدأ الموسم الرياضي من 1/ ...
المادة (7) : يشترط لمنح حافز التفوق الرياضي:
1- أن يكون اللاعب مقيداً بسجلات الاتحاد ومشاركاً فعلياً في البطولا ...
المادة (8) : يقوم رئيس الإدارة المركزية المختص بقطاع الرياضة باعتماد الكشوف الخاصة بأسماء الطلاب المتفوقين رياضي ...
المادة (9) : يقبل الطلاب المصريون الحاصلون على الثانوية العامة وما يعادلها من الحاصلين على بطولات دولية أو بطولا ...
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى ال ...
التوقيع : وزير الشباب - أنس الفقى