بشأن تعديل أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،
وعلى قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، وتعديلاته،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وتعديلاته،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : يُستبدل بنصوص المواد (2) الفقرة (ب)، و(40) صدر الفقرة (ب)، و(46)، و(185) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، النصوص الآتية:
المادة (2) الفقرة (ب):
ب) فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في المواد (2) مكرراً و(6) و(19) و(20) و(21) و(37) و(38) و(40) و(46) و(48) و(49) و(58) و(116) و(183) و(185) وفي البابين الثاني عشر والثالث عشر من هذا القانون، لا تسري أحكام هذا القانون على:
1) خدم المنازل، ومن في حكمهم وهم زرّاع وحرّاس المنازل والمربيات والسائقون والطباخون الذين يؤدون أعمالهم لشخص صاحب العمل أو لأشخاص ذويه.
2) أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً وهم الزوج والزوجة وأصوله وفروعه.
المادة (40) صدر الفقرة (ب):
ب) وتؤدى الأجور بمراعاة ما يلي:.
المادة (46):
أ- لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا قام بسداده للعامل وفقاً للآلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، على أن تتضمن هذه الآلية إجراءات وضوابط سداد أجور العمال والمعلومات اللازم تقديمها للجهات المعنية للتحقق من ذلك.
ب- تلتزم الجهات العامة والخاصة بالإفصاح للجهات المعنية عن المعلومات المتعلقة بسداد أجور العمال بالقدر اللازم للتحقق من سدادها، وذلك وفقاً للضوابط المحددة في القرار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (185):
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل صاحب عمل أو من يمثله خالف أياً من أحكام المواد (2) مكرراً و(19) و(20) من هذا القانون.
المادة (2) : يُضاف إلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، مادتان جديدتان برقمي (2) مكرراً و(192) مكرراً، نصهما الآتي:
المادة (2) مكرراً:
"يحظر التمييز بين العمال الخاضعين لأحكام هذا القانون بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة”.
المادة (192) مكرراً:
“يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار، كل عامل أثناء العمل أو بسببه تحرش جنسياً بأحد العاملين معه سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة أخرى.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار، إذا وقعت الجريمة من صاحب العمل أو من يمثله".
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين