تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إنه في يوم الخميس الموافق 9/8/2018م بمقر إدارة التوثيق بوزارة العدل أمامنا نحن/ الموثق بالإدارة، ق ...
المادة () : وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لعام 2015، وقانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات الم ...
المادة (1) : أسم الشركة الشركة الإسلامية القطرية لل ...
المادة (2) : غرض الشركة هو مزاولة كافة أعمال التأمين وإعادة التأمين وكالة عن حساب التأمين وفقاً لأحكام الشريعة ...
المادة (3) : المركز الرئيسي للشركة في مدينة: الدوحة، بدولة قطر. ويجوز لمجلس ا ...
المادة (4) : مدة الشركة 25 (خمسة وعشرون) سنة ميلادية تبدأ اعتباراً من تاريخ شهرها، ولا تكتسب الشركة الشخصية المع ...
المادة (5) : حُدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 150,000,000 (مائة وخمسون مليون) ريال قطري، وحُدد رأس المال المص ...
المادة (6) : 1) جميع أسهم الشركة اسمية ومدفوعة بالكامل ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز ملكية أي شخص طبيعي ...
المادة (7) : تكون الأسهم إسمية، ويكون السهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا تملك السهم أشخاص متعددون، وج ...
المادة (8) : كل سهم يخوّل صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأ ...
المادة (9) : لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز الحجز على اسهم ...
المادة (10) : يجوز للشركة شراء أسهمها بقصد البيع، وذلك وفقا ...
المادة (11) : تصدر الأسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غي ...
المادة (12) : مع مراعاة حكم المواد (من 190 إلى 200) من قانون الشركات التجارية، يجوز بقرار من الجمعية العامة غير ا ...
المادة (13) : مع مراعاة أحكام المواد من (201 إلى 204) من قانون الشركات التجارية لا يجوز تخفيض رأس المال إلا بقرار ...
المادة (14) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمع ...
المادة (15) : يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي:- 1- ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً، وأن يكون متمتعاً بالأهلية ...
المادة (16) : يُنتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخاب عضو مجلس الإدارة أكثر من مرة ما لم يفق ...
المادة (17) : تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السرّي بأسلوب التصويت التراكمي، ويكون للسهم الواح ...
المادة (18) : ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السرّي رئيساً ونائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات، ويجوز لمجلس الإدارة أن ي ...
المادة (19) : إذا خلا مقعد عضو مجلس الإدارة شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية ...
المادة (20) : رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يت ...
المادة (21) : على مجلس الإدارة أن يقوم بإعداد ميثاقاً يُسمى "ميثاق مجلس الإدارة" يُحدد فيه الوظائف والمهام الرئيس ...
المادة (22) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيس المجلس أو نائبه، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك اثن ...
المادة (23) : يعقد المجلس ستة اجتماعات - على الأقل - خلال السنة، ولا يجوز أن تنقضي ثلاثة أشهر دون عقد اجتماع، ولا ...
المادة (24) : يحرر محضر لكل اجتماع مجلس إدارة وتدون محاضر الاجتماعات في سجل خاص، وتوقع هذه المحاضر من رئيس المجلس ...
المادة (25) : يُشكل المجلس فور انتخابه وفي أول اجتماع له ثلاث لجان على الأقل، هي كالتالي:- 1- لجنة الترشيحات وال ...
المادة (26) : مع مراعاة أحكام المواد (107، 108، 109، 110، 111) من قانون الشركات التجارية يتمتع مجلس الإدارة بأوسع ...
المادة (27) : يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس المنتخبين بناءً على اقتراح صادر من مج ...
المادة (28) : تُحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على ألا تزيد نسبة تلك المكافأة على (5%) من ا ...
المادة (29) : يَعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية تقريراً سنوياً يشتمل على كل من ميزانية الشركة وحسابات الإيرادات و ...
المادة (30) : يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الإعلان في صحيفتين يو ...
المادة (31) : يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين، لإطلاعهم قبل انعقاد الجمعية العامة التي تُدعى للنظر في ...
المادة (32) : المساهمون متساوون ولهم كافة الحقوق المترتبة على ملكية السهم وفقاً لأحكام القانون واللوائح والقرارات ...
المادة (33) : على إدارة الشركة الحصول شهرياً على نسخة مُحدثة من ...
المادة (34) : لكل مساهم حق الوصول إلى المعلومات التي تمكنه من ممارسة حقوقه القانونية وهي بيانات عن أعضاء مجلس الإ ...
المادة (35) : لكل مساهم الحق في الاعتراض على قيام إدارة الشركة بإبرام أي صفقة كبيرة يظن أنها قد تضر بمصالح المساه ...
المادة (36) : الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في داخل دولة قطر. ...
المادة (37) : مع مراعاة أحكام المواد (124، 125) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 تنعقد الجمعية العامة ...
المادة (38) : على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للانعقاد متى طلب إليه مراقب الحسابات ذلك، فإذا لم يقم المجلس ب ...
المادة (39) : يجب على رئيس مجلس الإدارة نشر تفاصيل التقرير السنوي للشركة والمشار إليه في المادة (29) من هذا النظا ...
المادة (40) : يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية:- 1- سماع تقرير مجلس الإد ...
المادة (41) : 1- لكل مساهم حق حضور اجتماعات الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه، وتصدر القرار ...
المادة (42) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (137) من قانون الشركات التجارية، تختص الجمعية العامة بوجه خاص بالأمور ...
المادة (43) : يتولى رئاسة الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، وفي حالة تخلف ...
المادة (44) : يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة ما يلي:- 1- توجيه الدعوة إلى إدارة مراقبة الشركات لإيفاد ممثل عنه ...
المادة (45) : يكون لكل مساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعض ...
المادة (46) : يكون التصويت على قرارات الجمعية العامة بطريقة التصويت المباشر عدا ما هو منصوص عليه في هذا النظام. و ...
المادة (47) : تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السرّي ووفقاً لأسلوب التصويت التراكمي. وعلى الشر ...
المادة (48) : للجمعية العامة أن تقرر عزل أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبين ورفع دعوى المسؤولية عليهم، ويكون قرارها ...
المادة (49) : يُحرر محضر باجتماع الجمعية العامة، مرفقاً به بيان بأسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم ...
المادة (50) : تُدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة في سجل خاص. وتسري على سجلات ومحاضر اجتماعات الجمعية العامة الأح ...
المادة (51) : لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة المنعقدة بصفة غير عادية:- 1- تعديل عقد ...
المادة (52) : لا تجتمع الجمعية العامة غير العادية إلا بناءً على دعوة من مجلس الإدارة، وعلى المجلس توجيه هذه الدعو ...
المادة (53) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (75 %) رأس مال الشركة ...
المادة (54) : يكون للشركة هيئة مستقلة تسمي "هيئة الرقابة الشرعية" للرقابة على أعمالها، عدد أعضائها ثلاثة تُعينهم ...
المادة (55) : مع مراعاة أحكام المواد (143، 150، 151) من قانون الشركات التجارية يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر ت ...
المادة (56) : يتولى مراقب الحسابات القيام بما يلي:- 1- تدقيق حسابات الشركة وفقاً لقواعد التدقيق المعتمدة ومتطلبا ...
المادة (57) : يقدم مراقب الحسابات - وإن تعدد - تقريراً واحد للجمعية العمومية ويتلوه عليها، ويُرسل نسخة منه إلى كل ...
المادة (58) : ويكون مراقب الحسابات مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساه ...
المادة (59) : السنة المالية للشركة مدتها اثني عشر شهراً، وتبدأ السنة المالية ل ...
المادة (60) : يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الإيرادات والمصروفات لكل من حملة وثائق التأم ...
المادة (61) : على الشركة نشر تقارير مالية نصف سنوية في الصحف المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية وعلى الموقع ...
المادة (62) : تحتفظ الشركة بحسابين منفصلين أحدهما لعمليات التأمين وأموال حملة الوثائق والآخر لعمليات وأموال المسا ...
المادة (63) : يجوز لمجلس الإدارة أن يخصص كل الفائض أو جزءاً منه كاحتياطي للعمليات الجارية أو العمليات التي سويت ع ...
المادة (64) : تقتطع سنويا 10% من الأرباح الصافية العائدة إلى المساهمين ويتم تخصيصها لحساب الاحتياطي القانوني، وذل ...
المادة (65) : يجوز للجمعية العامة، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر سنوياً اقتطاع جزء من الأرباح الصا ...
المادة (66) : يُقتطع سنوياً من أرباح المساهمين مبالغ يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نز ...
المادة (67) : يجب على الجمعية العامة أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح ل ...
المادة (68) : يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% للمساهمين (على الأقل) من رأس المال المدفوع، ...
المادة (69) : تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس ا ...
المادة (70) : يستحق للمساهمين نسبة من إجمالي اشتراكات التأمين التي يُسددها حملة الوثائق تُقرها هيئة الرقابة الشرع ...
المادة (71) : لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب ...
المادة (72) : تُحل الشركة لأحد الأسباب التالية:- 1- انقضاء المدة المحددة في عقد الشركة ونظامها الأساسي، ما لم تُ ...
المادة (73) : إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال، وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للن ...
المادة (74) : إذا نقص عدد المساهمين في شركة المساهمة عن الحد الأدنى المطلوب جاز تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدو ...
المادة (75) : تدخل الشركة بمجرد حلها تحت التصفية، وتحتفظ خلال مدة التصفية بالشخصية المعنوية بالقدر اللازم لأ ...
المادة (76) : وتتم تصفية الشركة وفقاً للأحكام الواردة بالمواد من (304 حتى 321) في قانون الشركات التجارية رقم (11) ...
المادة (77) : تحول الشركة وإندماجها وتقسيمها والاستحواذ عليها:- مع مراعاة أحكام المواد من (271) حتى (289) يجوز ت ...
المادة (78) : لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب ...
المادة (79) : حُرر هذا النظام من عدد 3 نسخ، تُسلم نسخة إلى كل من مصرف قطر المركزي ونسخة لإدارة مراقبة الشركات، ون ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن