تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يخول الموظفون العسكريون وعند الإقتضاء ذوو حقوقهم الحق فى الإستفادة من راتب تقاعد طبق الشروط المنصوص عليها فى مقتضيات هذا القانون .
المادة (2) : المعاش عبارة عن مبلغ يصرف للعسكرى عند إنتهاء خدمته بصورة نظامية أو إصابته بعجز ويؤول إلى المستحقين عنه وإلى أبويه بعد وفاته ، وذلك مقابل المبالغ التى تقتطع من أجرته ومساهمات الدولة . ويدفع مجموع المبالغ المقتطعة من الأجرة ومساهمات الدولة إلى الصندوق المغربى للمعاشات الذى يدبر شؤون المعاشات المحدثة بموجب هذا القانون . وتنقسم المعاشات إلى معاشات التقاعد والقنوة ومعاشات الزمانة ومعاشات المستحقين عن صاحب المعاش الأصلى ومعاشات الأبوين .
المادة (4) : - يكتسب الحق فى الحصول على معاش التقاعد قبل بلوغ السن القانونية للإحالة إلى المعاش : 1- وفق الشروط المحددة فى الفصل 5 بعده : - فيما يتعلق بالعسكريين الذين قضوا فى الخدمة الفعلية مدة لا تقل عن 21 سنة ؛ - فيما يتعلق بالعسكريات اللاتى قضين فى الخدمة الفعلية مدة لا تقل عن 15 سنة . 2- من غير تقيد بقضاء مدة معينة فى الخدمة فيما يتعلق بالموظفين الذين حذفوا من الأسلاك بسبب إصابتهم بعجز سواء أكان ناشئا عن ممارسة المهام المنوطة بهم أو غير ناشئ عنها
المادة (5) : يستفاد من الحق فى معاش التقاعد وفق الشروط المنصوص عليها فى البند 1 من الفصل 4 أعلاه : 1-بإذن من السلطة المعهود إليها بمهمة التعيين ؛ 2-ضمن حدود عدد يعين بموجبه مرسوم فيما يخص الضباط . ولا يطالب بالشروط المقررة فى الفقرتين 1 و 2 أعلاه إذا كان المعنيون بالأمر قد قضوا ثلاثين سنة من الخدمة الفعلية .
المادة (34) : يسوغ لأرملة أو أرامل العسكرى ولأيتامه أن يطالبوا عند وفاته براتب لذوى الحقوق طبق الشروط المنصوص عليها بعده .
المادة (35) : يتوقف إكتساب الحق فى راتب الأرملة على الشرطين الآتيين : أولا : أ- أن يكون الزواج قد عقد قبل إنقطاع الزوج عن العمل بسنتين على الأقل أو أن يكون قد دام خمس سنوات على الأقل . ب- أن يكون الزواج قد عقد قبل الحادث الناتجة عنه الإحالة على التقاعد أو وفاة الزوج إذا حصل هذا الزوج أو كان فى إمكانه الحصول على راتب تقاعد ممنوح حسب الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من الفصل الرابع أعلاه أو أن يكون قد دام خمس سنوات على الأقل . لا يطالب فى جميع الأحوال بأى مدة عند وجود ولد أو عدة أولاد من الزواج المذكور . ثانيا : أن لا تكون الأرملة قد طلقت طلاقا غير رجعى ولا تزوجت من جديد ولا جردت من حقوقها .
المادة (36) : تخول أرملة أو أرمل العسكرى الحق فى راتب يعادل 50% من راتب التقاعد الذى حصل عليه الزوج أو كان من الممكن أن يحصل عليه يوم وفاته . ويقسم هذا الراتب فى حالة وفاة الزوج عن عدة أرامل تمكنهن المطالبة براتب إلى أقساط متساوية بينهن . وإذا تزوجت أرملة من جديد أو توفيت أو جردت من حقوقها فإن الراتب الذى كانت تستفيد منه أو كان فى إمكانها المطالبة به يقسم إلى أقساط متساوية بين أولادها المستفيدين من الراتب عملا بالفصل 37 بعده .
المادة (39) : إن الأولاد الذين كانت أمهم عسكرية ثم توفيت وهى تنتفع براتب تقاعد أو تتوفر على حقوق فى هذا الراتب يخولون إذا توفى والدهم وكانوا يستوفون الشروط المنصوص عليها فى الفصل 37 الحق فى نيل راتب أيتام يعادل 100% من راتب تقاعد أمهم . ويخفض مبلغ راتب الأيتام إلى النصف إذا كان الوالد على قيد الحياة . ويقسم هذا الراتب عند الإقتضاء إلى أقساط متساوية بين الأيتام المذكورين . ويدخل فى حكم ولد شرعى الولد غير الشرعى الثابتة بنوته بالنسبة لهذه المرأة العسكرية والذى تتوفر فيه شروط السن أو العاهات المنصوص عليها فى الفصل السابع والثلاثين
المادة (40) : إذا توفيت عسكرية إستحق زوجها عنها ، إن توفرت فيه الشروط المنصوص عليها فى الفصل 35 أعلاه ، معاشا قدره 50% من المعاش الذى كان يصرف لها أو كان لها الحق فى الحصول عليه يوم وفاتها ، مضافا إليه نصف معاش الزمانة الذى كانت تتمتع به أو كان من حقها أن تحصل عليه . ويؤجل إستحقاق الزوج للمعاش الآيل إليه من زوجته المتوفاة إلى فاتح الشهر الذى يلى تاريخ إكتمال عمره ستين سنة ، بيد أنه إذا ثبت أن الزوج مصاب بعاهة أو بمرض عضال يجعلانه عاجزا نهائيا عن العمل ، فإن إستحقاق المعاش يبتدئ من فاتح الشهر الذى يلى تاريخ ثبوت ذلك لدى اللجنة المنصوص عليها فى الفصل 31 أعلاه . وينقطع صرف المعاش المستحق للزوج عن زوجته المتوفاة إذا تزوج بعد وفاتها أو سقط حقه فيه . وإذا توفى الزوج أو تزوج أو سقط حقه فى المعاش المستحق له عن زوجته المتوفاة ، فإن المعاش الآيل له منها الذى كان يتمتع به أو كان له الحق فى الحصول عليه قبل وفاته أو زواجه أو سقوط حقه يقسم بالتساوى بين أولاده الذين يتمتعون بمعاش بمقتضى الفصل 39 أعلاه .
المادة (51) : يستمر أداء المرتب الممنوح عن مزاولة الخدمة إلى نهاية الشهر المدنى الذى يحذف فيه العسكرى من الأسلاك أو يتوفى فيه خلال مزاولة عمله ويبتدئ أداء راتب المعنى بالأمر أو راتب ذوى حقوقه فى اليوم الأول من الشهر الموالى . وفى حالة وفاة عسكرى محال على التقاعد يؤدى راتب التقاعد أو راتب الزمانة أو كلاهما لذوى الحقوق المتوفرين على الشروط المنصوص عليها فى الجزء الثالث وذلك إلى نهاية الشهر المدنى الذى توفى خلاله العسكرى ، ويبتدئ أداء راتب ذوى الحقوق فى اليوم الأول من الشهر الموالى . إذا توفى أو تزوج رجل كان يتمتع بمعاش إستحقه عن زوجته المتوفاة أو إمرأة كان لها معاش إستحقته عن زوجها المتوفى ، إستمر أداء المعاش الذى كان مستحقا للمتوفى أو المتزوج منهما إلى متم الشهر الذى حدثت خلاله الوفاة أو الزواج . ويؤدى للأيتام المعاش الآيل إليهم بسبب ذلك من فاتح الشهر الذى يلى تاريخ الوفاة أو الزواج .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن