تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (2) : "المعاش عبارة عن مبلغ يصرف للموظف أو المستخدم عند إنتهاء خدمته بصورة نظامية أو إصابته بعجز ويؤول إلى المستحقين عنه وإلى أبويه بعد وفاته ، وذلك مقابل المبالغ التى تقتطع من أجرته ومساهمات الدولة أو الجماعة المحلية أو المؤسسة العامة التابع لها . وتدفع هذه الإقتطاعات والمساهمات إلى الصندوق المغربى للتقاعد الذى يتولى تسيير نظام المعاشات المدنية المحدث بموجب هذا القانون . وتنقسم المعاشات إلى معاشات التقاعد ومعاشات الزمانة ومعاشات المستحقين عن صاحب المعاش الأصلى ومعاشات الأبوين" . [...]
المادة (4) : يكتسب الحق فى الحصول على معاش التقاعد قبل بلوغ حد السن القانونية للإحالة إلى المعاش : 1- وفق الشروط المحددة فى الفصل 5 بعده : - فيما يتعلق بالموظفين والمستخدمين الذكور الذين قضوا فى الخدمة الفعلية مدة لا تقل عن 21 سنة ؛ - فيما يتعلق بالموظفات والمستخدمات اللواتى قضين فى الخدمة الفعلية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة . 2- من غير تقيد بقضاء مدة معينة فى الخدمة : فيما يخص الموظفين والمستخدمين الذين حذفوا من أسلاك الموظفين أو المستخدمين المنتمين إليها بسبب إصابتهم بعجز ، سواء أكان ناشئا عن ممارسة المهام المنوطة بهم أو غير ناشئ عنها .
المادة (5) : يستفاد من الحق فى راتب التقاعد عند توفر الشروط المنصوص عليها فى البند 1 من الفصل الرابع أعلاه : 1-بإذن من السلطة المعهود إليها بمهمة التعيين أو فى حالة رفض بإذن من الوزير الأول ؛ 2-ضمن حدود العدد السنوى المعين فى 15% من عدد المناصب المقيدة فى الميزانية بخصوص كل سلك . ويمكن تحديد هذا العدد فى نسبة مائوية أعلى .
المادة (31) : يسوغ لأرملة أو أرامل الموظف أو العون ولأيتامه أن يطالبوا عند وفاته براتب لذوى الحقوق طبق الشروط المنصوص عليها بعده .
المادة (32) : يتوقف إكتساب الحق فى راتب الأرملة على الشرطين الآتيين : أولا : أ- أن يكون الزواج قد عقد قبل إنقطاع الزوج عن العمل بسنتين على الأقل أو أن يكون قد دام خمس سنوات على الأقل ؛ ب - أن يكون الزواج قد عقد قبل الحادث الناتجة عنه الإحالة إلى التقاعد أو وفاة الزوج إذا حصل هذا الزوج أو كان فى إمكانه الحصول على راتب تقاعد ممنوح حسب الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من الفصل الرابع أعلاه أن يكون قد دام خمس سنوات على الأقل . لا يطالب فى جميع الأحوال بأى مدة عند وجود ولد أو عدة أولاد من الزواج المذكور . ثانيا - أن لا تكون الأرملة قد طلقت طلاقا غير رجعى ولا تزوجت من جديد ولا جردت من حقوقها .
المادة (33) : تخول أرملة أو أرامل الموظف أو العون الحق فى راتب يعادل 50% من راتب التقاعد الذى حصل عليه الزوج أو كان من الممكن أن يحصل عليه يوم وفاته ويضاف إليه عند الإقتضاء نصف راتب الزمانة الذى كان يستفيد منه الزوج أو كان من الممكن أن يستفيد منه . ويقسم هذا الراتب فى حالة الزوج من عدة أرامل تمكنهن المطالبة براتب إلى أقساط متساوية بينهن . وإذا تزوجت أرملة من جديد أو توفيت أو جردت من حقوقها ، فإن الراتب الذى كانت تستفيد منه أو كان فى إمكانها المطالبة به يقسم إلى أقساط متساوية بين أولادها المستفيدين من الراتب عملا بالفصل 34 بعده .
المادة (36) : إن الأولاد الذين كانت أمهم موظفة ثم توفيت وهى تنتفع براتب تقاعد أو راتب زمانة أو تتوفر على الحق فى هذين الراتبين يخولون إذا توفى والدهم وكانوا يستوفون الشروط المنصوص عليها فى الفصل 34 الحق فى نيل راتب الأيتام يعادل 100% من راتب التقاعد ويضاف إليه عند الإقتضاء راتب الزمانة الممنوح لوالدتهم . ويخفض مبلغ راتب الأيتام إلى النصف إذا كان الوالد على قيد الحياة . ويقسم هذا الراتب عند الإقتضاء إلى أقساط متساوية بين الأيتام المذكورين ويدخل فى حكم ولد شرعى الولد غير الشرعى الثابتة بنوته بالنسبة لهذه المرأة الموظفة والذى تتوفر فيه شروط السن أو العاهات المنصوص عليها فى الفصل الرابع والثلاثين .
المادة (37) : إذا توفيت موظفة أو مستخدمة إستحق زوجها عنها ، إن توفرت فيه الشروط المنصوص عليها فى الفصل 32 أعلاه ، معاشا قدره 50% من المعاش الذى كان يصرف لها أو كان لها الحق فى الحصول عليه يوم وفاتها ، مضافا إليه نصف معاش الزمانة الذى كانت تتمتع به ، أو كان من حقها أن تحصل عليه . ويؤجل إستحقاق الزوج للمعاش الآيل إليه من زوجته المتوفاة إلى فاتح الشهر الذى يلى تاريخ إكتمال عمره ستين سنة ، بيد أنه إذا ثبت أن الزوج مصاب بعاهة أو بمرض عضال يجعلانه عاجزا نهائيا عن العمل ، فإن إستحقاق المعاش يبتدئ من فاتح الشهر الذى يلى تاريخ ثبوت ذلك لدى اللجنة المنصوص عليها فى الفصل 29 أعلاه . وينقطع صرف المعاش المستحق للزوج عن زوجته المتوفاة إذا تزوج بعد وفاتها أو سقط حقه فيه . ولا يمكن للزوج الذى فقد أكثر من زوجة موظفة مدنية كانت أو عسكرية أن يطالب إلا بمعاش الأرمل الأوفر مبلغا . وإذا توفى الزوج أو تزوج أو سقط حقه فى المعاش المستحق له عن زوجته المتوفاة ، فإن المعاش الآيل له منها الذى كان يتمتع به أو كان له الحق فى الحصول عليه قبل وفاته أو زواجه أو سقوط حقه يقسم بالتساوى بين أولاده الذين يتمتعون بمعاش بمقتضى الفصل 36 أعلاه .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن