تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري: بعد الاطلاع على قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم ( ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعاني الواردةِ في قانون تنظيم ال ...
المادة (2) : تسري أحكام هذا القرار على كافة العقارات المشترَكة التي تضم الوِحْدات والأجزاء المشترَكة، المملوك ...
المادة (3) : يجب على المطوِّر تسجيل مخطَّطات العقارات ا ...
المادة (4) : لتسجيل العقارات المشترَكة يجب على المطوِّر أن يزود الجهاز والمؤسسة بالآتي: أولاً: مخطط موقع العقار ...
المادة (5) : مخطط الوِحْدة بمخطط موقع العقار من الممكن أن ...
المادة (6) : يجب على المطوِّر إعداد مخطط موقع العقار لتقسيم قطعة الأرض الأساسية عند إقامة عقار مشترك. ويُعتبَر ...
المادة (7) : يكون لكل عقار مشترك نظام أساسي وِفْقاً للنموذج الذي تُعِدُّه المؤسسة على موقعها الإلكتروني، ويجوز ل ...
المادة (8) : لاتحاد المُلَّاك أنْ يحدِّد في النظام الأساسي آلية لفرْض الالتزامات المالية على المالك، في حال قيام ...
المادة (9) : يجب على المطوِّر أن يُخطِر المُلَّاك بالاجتماع الأول للجمعية العمومية، خلال ثلاثة أشهر من إنشاء اتح ...
المادة (10) : يجب على المطوِّر – في أول اجتماع للجمعية العمومية – أنْ ينقل إلى عُهْدَة اتحاد المُلَّاك جميع الوثا ...
المادة (11) : يجب أن تُخزَّن الوثائق المشار إليها في المادة السابقة تخزيناً آمناً في موقع العقار المشترك، وأنْ يك ...
المادة (12) : يكون المطوِّر مُلزَماً – على نفقته – بملاحقة أيِّ مقاول أو استشاري فيما يتعلق بأيِّ عيب أو إخلال في ...
المادة (13) : يكون المطوِّر مسئولاً – بوصْفِه مالكاً - عن سداد الاشتراكات السنوية المحدَّدة وِفْقاً للقانون وأحكا ...
المادة (14) : مع عدم الإخلال بالمادة (9) من هذا القرار، يجب أنْ يَستبعِد المطوِّر نفسَه من التصويت على أيِّ عقْد ...
المادة (15) : يلتزم المطوِّر قبل إبرام عقْد بيْع أية وحدة في مشروع التطوير العقاري، أو في مشروع البيع على الخارطة ...
المادة (16) : يحق للمطوِّر قبل تسليم الوِحْدة أنْ يُحَصِّل اشتراكات عامين، على أنْ ...
المادة (17) : تكون لاتحاد المُلَّاك شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية المُلَّاك، ويكون له حق التقاضي بهذه الصفة، ويم ...
المادة (18) : بالإضافة إلى المهام التي نص عليها القانون وهذا القرار، تتمثل مهام اتحاد المُلَّاك في القيام بالآتي: ...
المادة (19) : مع عدم الإخلال بالصلاحيات المذكورة في القانون، يتمتع اتحاد المُلَّاك بالصلاحيات الآتية: 1) إبرام ا ...
المادة (20) : يحق لاتحاد المُلَّاك تأجير أيٍة منطقة مشترَكة، على ألا يعوق ذلك المُلَّاك الآخرين من استخدام الأجزا ...
المادة (21) : على اتحاد المُلَّاك أنْ يُؤَمِّن باسمه على الآتي: 1) المباني والموجودات والتحسينات الأخرى داخل الأ ...
المادة (22) : إذا ترتب علي استعمال المالك أو الشاغل للوِحْدة ما يُؤدي إلى زيادة قسط التأمين، فيجوز لاتحاد المُلَّ ...
المادة (23) : يكون كل من المالك والشاغل مسئولاً عن التأمين على ممتلكاته الخاصة في حالة عدم تغطيتها بموجب أيِّ تأم ...
المادة (24) : يجب على اتحاد المُلَّاك أن يُمسِك السجلات الآتية: 1) سجل يحتوي على المخطط الذي يُبيِّن الوِحْدات و ...
المادة (25) : تكون سجلات اتحاد المُلَّاك الورقية أو الإلكترونية مُلْكاً له، ويجب على مدير الاتحاد ومجلس ا ...
المادة (26) : أيُّ تعديل في مخططات مواقع العقارات المشترَكة أو النظام الرئيسي للعقار المشترك أو الإضافات للنظام ...
المادة (27) : بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، يَلزم لنَقْل ملكية أية وحدة عقارية الحصول على ...
المادة (28) : يُنشئ اتحاد المُلَّاك حساباً للتشغيل وآخر احتياطياً للعقار المشترك، ويُعِد دراسة بالأعمال التي ستُن ...
المادة (29) : يجب على اتحاد المُلَّاك الالتزام بحقوق الارتفاق، والالتزامات الناشئة عن برنامج الإدارة الخاص، أو ...
المادة (30) : تطبيقاً للمادة (68 بند ب) من القانون، يُصدِر مدير اتحاد المُلَّاك، أو رئيس مجلس الإدارة عند عدم وجو ...
المادة (31) : ينتخب اتحاد المُلَّاك مجلساً للإدارة في اجتماع الجمعية العمومية السنوي، شريطة أنْ يزيد عدد الوِحْدا ...
المادة (32) : يجوز لعضو مجلس الإدارة أنْ يستقيل خلال فترة عضويته، دون أنْ يكون اتحاد المُلَّاك مُلزَماً بتعيين عض ...
المادة (33) : يُشترَط في عضو مجلس الإدارة ما يأتي: 1- أنْ يكون من مُلَّاك العقار المشترك. 2- أنْ يكون مقيما في ...
المادة (34) : مدة مجلس الإدارة عامان تبدأ من تاريخ اختيار أعضائه وتنتهي في اجتماع الجمعية العمومية التالي لانتهاء ...
المادة (35) : تقوم المؤسسة بناءً على طلب من اتحاد المُلَّاك أو بالنيابة عنه بإعداد شهادة رسمية بأسماء أعضاء مجلس ...
المادة (36) : للمؤسسة عند تقديم دليل من مجلس الإدارة على عزْل أو استقالة أيِّ عضو أو عند حدوث تغيير ...
المادة (37) : تكون لمجلس الإدارة الصلاحيات الكاملة لأداء المهام المنوطة به وِفْقاً لأحكام هذا القرار باستثناء ما ...
المادة (38) : يجب أنْ يُفصِح عضو مجلس الإدارة عن أيِّ تَعارُض في المصالح مع أعضاء المجلس الآخرين. ويمتنع ...
المادة (39) : يجب على مجلس الإدارة العمل على تحقيق مصلحة اتحاد المُلَّاك ببذل العناية اللازمة لضمان وفاء اتحاد ال ...
المادة (40) : يكون مجلس الإدارة مسئولاً عن أية خسائر يتحمَّلها اتحاد المُلَّاك في الأحوال الآتية: 1- جرَّاء احتي ...
المادة (41) : يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً أربع مرات سنوياً على الأقل أو بدعوة من الرئيس كلما دعت الحاجة إل ...
المادة (42) : تتمثل مهام أمين السر في تدوين محاضر الجلسات وإرسال إخطارات الاجتماعات، والإخطارات واجبة الامتثال با ...
المادة (43) : تُوجَّه الدعوة لاجتماع مجلس الإدارة متضمِّنة جدول أعمال مفصَّل قبل الموعد المحدد للانعقاد بأربعة عش ...
المادة (44) : للمالك في حال كونه شخصاً اعتبارياً أنْ يرشِّح شخصاً واحداً كممثل عنه، للتَّرَشُّح في انتخابات مجلس ...
المادة (45) : تتكون الجمعية العمومية من المالكِين، سواء الحاضرين بأشخاصهم أم بوكيل أم بممثل قانوني، وسواء كا ...
المادة (46) : تُعقَد الجمعية العمومية لاتحاد المُلَّاك سنوياً، بموجب إخطار كتابي يُر ...
المادة (47) : يجب أنْ يتضمن الإخطار المرسَل لأعضاء الجمعية الآتي: 1) تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وزمانه ومكانه ...
المادة (48) : يجب أن ترفَق بالإخطار المستندات الآتية: 1) صورة من محاضر الاجتماع لاعتمادها. 2) صورة من البيانات ...
المادة (49) : تُعقَد الجمعية العمومية غير العادية في الحالات الآتية: 1- إذا طلب المُلَّاك ذلك بنسبة لا تقل عن (2 ...
المادة (50) : يكون لكل مالك التصويت وِفْقاً لأحكام هذا القرار، وإذا كانت الوِحْدة مملوكة لأكثر من شخص أو مملوكة ل ...
المادة (51) : يتوافر النصاب القانوني عند التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية بحضور نسبة (50%) من مُلَّاك الوِحْد ...
المادة (52) : يجوز إجراء التصويت بورقة التصويت، وِفْقاً للضوابط الآتية: 1) أنْ يُرسَل إخطار الاجتماع والتصويت إل ...
المادة (53) : يكون التصويت في القرارات العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين بأشخاصهم أو عن طريق وكيل أو ممثل قانوني، ...
المادة (54) : مع مراعاة المادة (64 فقرة ب) من القانون، يُحدِّد اتحاد المُلَّاك بقرار عادي عملية التصويت في الاجتم ...
المادة (55) : لاتحاد المُلَّاك القيام بالآتي: 1) تعيين مدير لاتحاد المُلَّاك مرخَّص له من المؤسسة بقرار عادي. 2 ...
المادة (56) : مع عدم الإخلال بأية التزامات تعاقدية إضافية، يلتزم مدير الاتحاد بالآتي: 1) العمل مع مجلس الإدارة ب ...
المادة (57) : يجوز لمجلس الإدارة واتحاد المُلَّاك بقرار عادي تفويض مدير الاتحاد للقيام ببعض المهام، ...
المادة (58) : يجب على المُلَّاك الالتزام بالآتي: 1) الامتثال للنظام الرئيسي للعقار المشترك والنظام الأساسي وهذا ...
المادة (59) : يجب على المُلَّاك الوفاء بالتزامهم بسداد الاشتراكات السنوية، وفي حالة عدم السَّداد يترتب الآتي: 1) ...
المادة (60) : يجب على مُلَّاك الوِحْدات الالتزام بالآتي: 1) الحفاظ على وِحْداتهم في حالة جيدة وذلك على نفقتهم ال ...
المادة (61) : ما لم ينص القرار على خلاف ذلك، يُعدَّل النظام الأساسي والنظام الرئيسي للعقار المشترك على النحو الآت ...
المادة (62) : يجب على اتحاد المُلَّاك عند حدوث إضافة للنظام الأساسي أو تعديل في النظام الرئيسي للعقار المشترك، أن ...
المادة (63) : لغرض الإخطار يجب على المُلَّاك أنْ يقدموا إلى مدير الاتحاد - في حالة تعيينه - أو لمجلس الإدارة، ما ...
المادة (64) : يقوم المالك بتعويض اتحاد المُلَّاك عن أية تكاليف أو مطالبات أو التزامات مالية - بما في ذل ...
المادة (65) : يحق لجميع المُلَّاك المشاركة في أعمال اتحاد المُلَّاك، وعليهم الالتزام بقرارات اتحاد المُلَّاك وقرا ...
المادة (66) : يجوز أن يُشَغِّل الحساب البنكي نيابةً عن اتحاد المُلَّاك، مدير الاتحاد واثنين من أعضاء مجلس الإدارة ...
المادة (67) : يجوز للغير عند التعامل مع اتحاد المُلَّاك الاعتداد بأيِّ عقد أو تَعَهُّد، متى كان مِوَقَّعاً من مدي ...
المادة (68) : لا يجوز لاتحاد المُلَّاك إبرام عقد تزيد مدته على عامين إلا في الأحوال الآتية: 1) أنْ يكون العقد جز ...
المادة (69) : مع عدم الإخلال بصلاحيات المؤسسة المنصوص عليها في القانون، يحق لها الآتي: 1) أنْ تطلب من اتحاد المُ ...
المادة (70) : يجوز للمؤسسة تعيين مسئول إداري يتولى زمام اتحاد المُلَّاك لفترة زمنية محدَّدة في الأحوال الآتية: 1 ...
المادة (71) : يترتب على تعيين المسئول الإداري ما يأتي: 1) أنْ تُصبح جميع مناصب مجلس الإدارة شاغرة. 2) أنْ يُخوّ ...
المادة (72) : يجوز أن يكون المسئول الإداري المؤقت مدير اتحاد المُلَّاك أو خبيراً استشارياً آخر في مجال العقارات ا ...
المادة (73) : يجب على المسئول الإداري قبل انتهاء مدته بوقت كاف أنْ يدعو لانعقاد ا ...
المادة (74) : يجب أن يُعلَن المالك بأيِّ إخطار على البريد الإلكتروني أو العنوان الآخر الذي يقدمه المالك وِفْقاً ل ...
المادة (75) : تُعدُّ الإخطارات قد تمت عند تأكيد تسَلُّمها من قبل خادم الحاسوب إذا أُ ...
المادة (76) : إذا لم يقدِّم المالك أيَّ عنوان أو لم يُقِر بالإعلان في غضون فترة زمنية معقولة يُقدِّرها الاتحاد كا ...
المادة (77) : يجوز إنهاء العقار المشترك في أيٍّ الحالات الآتية: 1) بموجب قرار صادر عن المُلَّاك في الجمعية العمو ...
المادة (78) : يجب على اتحادات مُلَّاك العقارات القائمة وقت العمل بهذا القرار، وعلى المطوِّرين، توفيق أوضاعهم بما ...
المادة (79) : لا يجب على اتحاد المُلَّاك القائم أو الانتقالي أنْ تكون لديه ...
المادة (80) : في حال وجود مطوِّر يدير عقاراً مشتركاً في تاريخ صدور هذا القرار، فيجب عليه أنْ يدعو لانعقاد الجمعية ...
المادة (81) : يُحدِّد النظام الرئيسي للعقار المشترك طبيعة برنامج الإدارة الخاص وت ...
المادة (82) : تُصدِر مؤسسة التنظيم العقاري قراراً بشأن برامج الإدارة الخاصة التي تؤثِّر على ...
المادة (83) : يلتزم مقدِّم الطلب المودَع للنظام الرئيسي للعقار المشترك بإ ...
المادة (84) : يجوز للمؤسسة أنْ تُرجِئ الموافقة على النظام الرئيسي للعقار المشترك أو تُرجِئ تسجيله لحين إنهاء برنا ...
المادة (85) : على المعنيين تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن