تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : الزواج ميثاق ترابط وتماسك شرعى بين رجل وإمرأة على وجه البقاء غايته الإحصان والعفاف مع تكثير سواد الأمة بإنشاء أسرة تحت رعاية الزوج على أسس مستقرة تكفل للمتعاقدين تحمل أعبائها فى طمأنينة وسلام وود وإحترام .
المادة (2) : الخطبة وعد بالزواج وليست زواج ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وما جرت به العادة والعرف من تبادل الهدايا .
المادة (3) : لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة ؛ للخاطب أن يسترد الهدايا إلا إذا كان العدول عن الخطبة من قبله .
المادة (4) : 1- ينعقد الزواج بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من الآخر بواسطة ألفاظ تفيد معنى النكاح لغة أو عرفا . 2- يصح الإيجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب وإلا فبإشارته المعلومة .
المادة (5) : 1- لا يتم الزواج إلا برضى الزوجة وموافقتها وتوقيعها على ملخص عقد الزواج لدى العدلين ، ولا يملك الولى الإجبار فى جميع الحالات مع مراعاة باقى مقتضيات الفصلين 12 و 13 بعده . 2- يشترط فى صحة عقد الزواج حضور شاهدين عدلين سامعين فى مجلس واحد الإيجاب والقبول من الزوج أو نائبه ، ومن الولى . 3- لابد من تسمية مهر الزوجة ولا يجوز العقد على إسقاطه . 4- يجوز للقاضى - بصفة إستثنائية - سماع دعوى الزوجية وإعتماد البينة الشرعية فى إثباتها .
المادة (6) : يجب أن يكون كل من الزوجين عاقلا بالغا خلوا من الموانع الشرعية .
المادة (7) : للقاضى الإذن فى زواج المجنون أو المعتوه إذا ثبت بتقرير هيأة من أطباء الأمراض العقلية أن زواجه يفيد فى علاجه وأطلع الطرف الآخر على ذلك ورضى به .
المادة (8) : تكمل أهلية النكاح فى الفتى بتمام الثامنة عشرة فإن خيف العنت رفع الأمر إلى القاضى وفى الفتاة بتمام الخامسة عشرة من العمر .
المادة (9) : الزواج دون سن الرشد القانونى متوقف على موافقة الولى فإن إمتنع من الموافقة وتمسك كل برغبته رفع الأمر إلى القاضى .
المادة (10) : - يجوز للولى أن يوكل كل من يعقد نكاح وليته كما للزوج أن يوكل كل من يعقد عنه . 2- ليس للقاضى أن يتولى بنفسه تزويج من له الولاية عليه من نفسه ولا من أصوله ولا من فروعه .
المادة (11) : الولى فى الزواج هو الإبن ثم الأب أو وصيه ثم الأخ فإبن الأخ بالجد للأب فالأقربون بعد الترتيب ويقدم الشقيق على غيره فالكافل فالقاضى فولاية عامة المسلمين بشرط أن يكون ذكرا عاقلا بالغا .
المادة (12) : 1- الولاية للمرأة فلا يعقد عليها الولى إلا بتفويض من المرأة على ذلك . 2- تفوض المرأة لوليها أن يعقد عليها . 3- توكل المرأة الوصى ذكرا تعتمده لمباشرة العقد على من هى تحت وصايتها . 4- للرشيدة التى لا أب لها أن تعقد على نفسها أو توكل من تشاء من "الأولياء" .
المادة (13) : إذا عضل الولى المرأة أمره القاضى بتزويجها فإن إمتنع زوجها القاضى بصداق أمثالها لرجل كفء لها .
المادة (14) : أ- الكفاءة المشترطة فى لزوم الزواج حق خاص بالمرأة والولى . ب- الكفاءة تراعى حين العقد ويرجع فى تفسيرها إلى العرف .
المادة (15) : يعتبر التناسب العرفى فى السن بين الزوجين حقا للزوجة وحدها .
المادة (16) : الصداق ما يبذله الزوج من المال المشعر بالرغبة فى عقد الزواج لإنشاء أسرة وتثبيت أسس المودة والعشرة .
المادة (17) : 1- كل ما صلح إلتزامه شرعا صلح أن يكون مهرا . 2- لا حد لأقل المهر ولا لأكثره .
المادة (18) : المهر ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت ولا حق للزوج فى مطالبته لها بأثاث أو مفروش أو لباس عوضا عن الصداق إلى أصدقه إياها .
المادة (19) : يمنع أن يأخذ الولى - أب أو غيره - من الخاطب شيئا لنفسه مقابل تزويجه إبنته أو من له الولاية عليها .
المادة (20) : - يجوز تعجيل المهر أو تأجيله لأجل مسمى كلا أو بعضا حين العقد . 2- يجب المهر كله أو بعضه عند الدخول . 3- يستحق المهر كله بالموت أو بالدخول .
المادة (21) : ليس للزوج أن يجبر زوجته على البناء حتى يمكنها من حال صداقها ، فإذا سلمت نفسها له ليس لها بعد ذلك إلا المطالبة بالصداق كدين فى الذمة ولا يترتب الطلاق عند تعذر الوفاء به .
المادة (22) : يجب للزوجة نصف الصداق إن طلقها زوجها قبل البناء بها إختيارا فإن فسخ النكاح أو رده الزوج بعيب فى الزوجة لم يجب لها شئ وكذلك إذا ردته هى بعيب فيه فإن وقع بعد الدخول لزم الصداق كله .
المادة (23) : إذا رضيت الرشيدة أن تتزوج بأقل من صداق مثلها لم يكن لأوليائها إعتراض عليها
المادة (24) : إن إختلف الزوجان فى قبض حال الصداق فالقول قول الزوجة قبل الدخول والقول قوله بعد الدخول .
المادة (25) : موانع الزواج قسمان مؤبدة ومؤقتة : فالمؤبدة القرابة والمصاهرة والرضاع ووطء العاقد فى العدة ولو بعدها واللعان ، والمؤقتة تعلق حق الغير بزواج أو عدة .
المادة (26) : المحرمات بالقرابة أصول الرجل وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل وإن علا .
المادة (27) : المحرمات بالمصاهرة أصول الزوجات بمجرد العقد وفصولهن بشرط الدخول بالأم وزوجات الآباء وإن علوا وزوجات الأولاد وإن سفلوا بمجرد العقد .
المادة (28) : 1- يحرم من الرضاع ما حرم من النسب والمصاهرة . 2- يعد الطفل الرضيع خاصة - دون إخوته وأخواته - ولدا للمرضعة وزوجها . 3- لا يمنع الرضاع من الزواج إلا إذا حصل فى الحولين الأولين خمس مرات يقينا والرضعة لا تحسب إلا إذا عدت فى العرف رضعة كاملة .
المادة (29) : المحرمات حرمة مؤقتة : 1- الجمع بين إمرأتين لو فرضت إحداهما ذكرا حرم عليه التزوج بالأخرى وذلك كالجمع بين الأختين والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم أو من الرضاع ويستثنى من ذلك الجمع بين المرأة وأم زوجها أو بنت زوجها . 2- الزيادة فى الزوجات على القدر المسموح به شرعا . 3- أن يتزوج الرجل إمرأة طلقها ثلاث مرات متتابعة إلا بعد إنقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولا يعتد به شرعا . 4- زواج المطلقة من آخر يهدم الثلاث السابقة فإذا عادت إلى مطلقها يملك عليها ثلاثا جديدة . 5- زواج المسلمة بغير المسلم . 6- التزوج بإمرأة هى فى عصمة آخر أو فى عدة أو فى عدة إستبراء .
المادة (30) : يجب إشعار الزوجة الأولى برغبة الزوج فى التزوج عليها والثانية بأنه متزوج بغيرها . للزوجة أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها وإذا تزوج فأمرها بيدها . للمتزوج عليها إذا لم تكن إشترطت الخيار أن ترفع أمرها للقاضى لينظر فى الضرر الحاصل لها . فى جميع الحالات إذا خيف عدم العدل بين الزوجات لا يأذن القاضى بالتعدد .
المادة (31) : للمرأة الحق فى أن تشترط فى عقد النكاح أن لا يتزوج عليها زوجها وأنه إذا لم يف الزوج بما إلتزم به يبقى للزوجة حق طلب فسخ النكاح .
المادة (32) : 1- إذا توافرت فى عقد الزواج أركانه وسائر شروط إنعقاده كان صحيحا . كل زواج تم ركنه بالإيجاب والقبول وإختلت بعض شروطه فهو فاسد .
المادة (33) : الزواج الصحيح النافذ تترتب عليه جميع آثاره من حقوق الزوجية وواجباتها .
المادة (34) : الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين : 1- المساكنة الشرعية . 2- حسن المعاشرة وتبادل الإحترام والعطف والمحافظة على خير الأسرة . 3- حق التوارث بين الزوجين . 4- حقوق الأسرة كنسب الأولاد وحرمة المصاهرة .
المادة (35) : حقوق المرأة على الزوج : 1- النفقة الشرعية من طعام وكسوة وتمريض وإسكان . 2- العدل والتسوية إذا كان الرجل متزوجا بأكثر من واحدة . 3- السماح للزوجة بزيارة أهلها وإستزارتهم بالمعروف . 4- للمرأة حريتها الكاملة فى التصرف فى مالها دون رقابة الزوج إذ لا ولاية للزوج على مال زوجته .
المادة (36) : حقوق الرجل على المرأة : 1- صيانة الزوجة نفسها وإحصانها . 2- طاعة الزوجة لزوجها بالمعروف . 3- إرضاع أولادها عند الإستطاعة . 4- الإشراف على البيت وتنظيم شؤونه . 5- إكرام والدى الزوج وأقاربه بالمعروف .
المادة (37) : 1- النكاح الفاسد لعقده يفسخ قبل الدخول وبعده وفيه المسمى بعد الدخول والفاسد لصداقه يفسخ قبل الدخول ولا صداق فيه ويثبت بعد الدخول بصداق المثل . 2- كل زواج مجمع على فساده كالمحرمة بالصهر منفسخ بدون طلاق قبل الدخول وبعده ويترتب عليه تعين الإستبراء وثبوت النسب إن كان حسن القصد أما إذا كان مختلفا فى فساده فيفسخ قبل الدخول وبعده بطلاق ويترتب عليه وجوب العدة ، وثبوت النسب ويتوارثان قبل وقوع الفسخ .
المادة (38) : إذا إقترن العقد بشرط ينافى نظامه الشرعى أو ينافى مقاصده كان الشرط باطلا والعقد صحيحا ، وليس مما ينافى مقاصد العقد أن تشترط الزوجة مثلا الإشتغال فى المصالح العامة للبلاد .
المادة (39) : إذا إختلف الزوجان فى متاع البيت ولا بينة لهما فالقول للزوج بيمينه فى المعتاد للرجال وللزوجة بيمينها فى المعتاد للنساء ، وإن كان من البضائع التجارية فهو لمن يتعاطى التجارة منهما ببينة - أما فى المعتاد للرجال والنساء معا فيحلف كل منهما ويقتسمانه .
المادة (40) : إذا مات أحد الزوجين ووقع النزاع فى متاع البيت بين الحى وورثة الميت كان حكم الوارث حكم الموروث فى الفصل السابق .
المادة (41) : (غير وأتمم هذا الفصل بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 347-93-1 الصادر فى 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) لا يتولى العدلان العقد إلا بعد التوفر على المستندات التالية : 1- نسخة من عقد الولادة لكل من الخاطب والمخطوبة إن كانا مسجلين بالحالة المدنية ؛ 2- شهادة إدارية لكل واحد منهما تتضمن الإسم الكامل والحالة العائلية وتاريخ ومكان الولادة والموطن أو محل الإقامة وكذا الإسم الشخصى والعائلى للأبوين ؛ 3- نسخة من إذن القاضى بزواج من لم يبلغ سن الزواج ؛ 4- نسخة من إذن القاضى بزواج المجنون أو المعتوه ؛ 5- نسخة من إذن القاضى بالتعدد لمن يريده ؛ 6- وثيقة الطلاق أو الخلع أو التطليق أو الوفاة التى يثبت بها إنفصام الزوجية مع التحقق من إنقضاء العدة ؛ 7- شهادة طبية لكل من الخاطب والمخطوبة تثبت الخلو من الأمراض المعدية .
المادة (42) : يتضمن رسم الزواج ما يلى : 1- إسم الزوجين ونسبهما وموطن كل منهما وسنهما وتعريفهما وأتميتهما مثلا وإسم الولى ؛ 2- وقوع العقد وتاريخه ومكانه ومعرفة قدره من طرف الزوجين والولى ؛ 3- بيان شامل عن حالة الزوجة من حيث كونها بكرا أم ثيبا أم ذات أب واليتيمة مهملة أم عليها وصى أو مقدم من قاض والثيب مطلقة أو متوفى عنها وإنقضت عدتها ؛ 4- الإشارة إلى شهادة ممثل السلطة الإدارية مع النص على الرقم الذى تحمله ؛ 5- مقدار المهر مع التنصيص فيه على المعجل منه والمؤجل وهل قبل عيانا أو إعترافا ؛ 6- توقيع العدلين بشكلهما وإمضاء القاضى مع طابعه .
المادة (43) : يسجل نص العقد بسجل الأنكحة لدى المحكمة وترسل نسخة منه إلى إدارة الحالة المدنية وتحوز الزوجة أو من ينوب عنها الرسم الأصلى فى أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ العقد . كما للزوج الحق فى أخذ نسخة منه .
المادة (44) : الطلاق هو حل عقدة النكاح بإيقاع الزوج أو وكيله أو من فوض له فى ذلك أو الزوجة إن ملكت هذا الحق أو القاضى .
المادة (45) : محل الطلاق المرأة التى فى نكاح صحيح أو المعتدة من طلاق رجعى ولا يصح على غيرها الطلاق ولو معلقا .
المادة (46) : يقع الطلاق باللفظ المفهم له وبالكتابة ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة
المادة (47) : إذا وقع الطلاق والمرأة حائض أجبر القاضى الزوج على الرجعة .
المادة (48) : 1- يجب الإشهاد بالطلاق لدى شاهدين عدلين منتصبين للإشهاد فى دائرة إختصاص القاضى التى يوجد بها بيت الزوجية . 2- لا يسجل الطلاق إلا بحضور الطرفين وبعد إذن القاضى . 3- إذا توصلت الزوجة بالإستدعاء ولم تحضر وأصر الزوج على إيقاع الطلاق إستغنى عن حضورها .
المادة (49) : لا يقع طلاق السكران الطافح والمكره وكذا الغضبان إذا كان مطبقا أو إشتد غضبه .
المادة (50) : الحلف باليمين أو الحرام لا يقع به طلاق .
المادة (51) : الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة أو كتابة لا يقع إلا واحدا .
المادة (52) : الطلاق المعلق على فعل شئ أو تركه لا يقع .
المادة (52) : (أضيف هذا الفصل بموجب الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 347-93-1 الصادر فى 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) يلزم كل مطلق بتمتيع مطلقته إذا كان الطلاق من جانبه بقدر يسره وحالها ، إلا التى سمى لها الصداق وطلقت قبل الدخول . إذا ثبت للقاضى أن الزوج طلق بدون مبرر مقبول تعين عليه أن يراعى عند تقدير المتعة ما يمكن أن يلحق الزوجة من أضرار .
المادة (53) : 1- يجوز للزوجة أن تطلب من القاضى تطليقها من زوجها الحاضر إذا إمتنع من الإنفاق عليها فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه موسر أو معسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضى فى الحال وإن إدعى العجز وأثبته أمهله القاضى مدة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فإن لم ينفق طلقها عليه فإن لم يثبته أمره بالإنفاق أو الطلاق فإن لم يفعل طلق عليه . 2- التطليق من أجل الإنفاق يقع رجعيا وللزوج أن يراجع زوجته فى العدة بشرط أن يثبت يساره ويظهر إستعداده للإنفاق .
المادة (54) : 1- إذا وجدت الزوجة بزوجها عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن يزيد على سنة ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص والسل ، فلها أن تطلب من القاضى تطليقها منه سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به ويؤجله القاضى سنة فإن برئ وإلا طلقها عليه . 2- يستجاب لطلب المرأة التطليق بدون تأجيل فى عيوب الفرج التى لا يرجى برؤها . 3- إذا تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها فليس لها طلب التطليق لأجله . 4- إذا كان بالزوجة عيب كالجنون والجذام والبرص والسل وداء الفرج المانع من الوطء أو لذته وعلم الزوج به قبل الدخول فله الخيار إن شاء طلق ولا شئ عليه وإن شاء دخل ولزمه الصداق كاملا فإن لم يعلم إلا بعد الدخول أبقى عليها إن شاء وإن شاء ردها وإسترد ما زاد على أقل المهر عرفا منها إن كانت هى التى غرته وإن كان الغار وليها رجع عليه بما دفعه . 5- يستعان بأهل الخبرة من الأطباء فى معرفة العيب .
المادة (55) : الطلاق الذى يوقعه القاضى لعلة من العلل المذكورة فى الفصل السابق طلاق بائن .
المادة (56) : - إذا إدعت الزوجة على زوجها إضراره بها بأى نوع من أنواع الضرر الذى لا يستطع معه دوام العشرة بين أمثالها وثبت ما إدعته وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه . 2- إذا رفض طلب التطليق وتكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين للسداد بينهما . 3- على الحكمين أن يتفهما أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما فى الإصلاح فإن أمكن على طريقة معينة قرراها وإذا عجزا عن الإصلاح رفع الأمر إلى القاضى لينظر فى القضية على ضوء تقريرهما .
المادة (57) : - إذا غاب الزوج فى مكان معروف مدة تزيد على سنة بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضى تطليقها بائنا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال يستطيع الإنفاق منه . 2- إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب له القاضى أجلا وأعذر إليه بأنه يطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أويطلقها . فإذا إنقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا تأكد القاضى من إستمرارها على طلب الفراق ثم قضى بينهما بتطلقة بائنة . وإن لم يكن وصول الرسائل إلى الغائب عين القاضى عنه وكيلا وتلوم له باجتهاده فإن حضر وإلا طلقها القاضى بلا إعذار وضرب أجل .
المادة (58) : إذا آلى الزوج أو حلف على هجر زوجته وترك المسيس جاز للزوجة أن ترفع أمرها إلى القاضى الذى يؤجله أربعة أشهر فإن لم يفئ بعد الأجل طلقها عليه وهذا الطلاق رجعى .
المادة (59) : فى حالة الترافع لدى القاضى وعدم تأتى مساكنة الزوجين وقت جريان الدعوى يمكن للزوج أن يرشح بعض أقاربه للزوجة لتختار عند من تقيم ريثما يصدر الحكم فى شأنهما فإن لم تختر من بينهم واحد فللزوج أن يختار من بين أقاربها من تنزل عنده فإذا إمتنعت أنزلها القاضى فى دار الثقة ويجرى الزوج النفقة عليها فى مختلف الأحوال .
المادة (61) : للزوجين أن يتراضيا على الطلاق بالخلع .
المادة (62) : تخالع الرشيدة عن نفسها والتى دون سن الرشد القانونى إذا خولعت وقع الطلاق ولا تلزم ببذل الخلع إلا بموافقة والى المال .
المادة (63) : يشترط لإستحقاق الزوج ما خولع به أن يكون خلع المرأة إختيارا منها لفراق الزوج من غير إكراه ولا ضرر .
المادة (64) : كل ما صح إلتزامه شرعا صلح أن يكون بدلا فى الخلع
المادة (65) : لا يجوز الخلع بشئ تعلق به حق الأولاد إذا كانت المرأة معسرة .
المادة (66) : كل طلاق أوقعه القاضى فهو بائن إلا طلاق المولى والمعسر بالنفقة .
المادة (67) : كل طلاق أوقعه الزوج فهو رجعى إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والخلع والمملك .
المادة (68) : للزوج فى الطلاق الرجعى أن يراجع مطلقته بدون صداق ولا ولى أثناء العدة ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط .
المادة (69) : تبين المرأة بإنقضاء عدة الطلاق الرجعى .
المادة (70) : الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالا ولا يمنع من تجديد عقد الزواج .
المادة (71) : الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية حالا ولا يمنع من تجديد العقد على الزوجة إلا بعد إنقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلا دخولا شرعيا .
المادة (72) : أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن .
المادة (73) : المطلقة بعد المسيس غير الحامل إن كانت تحيض عدتها ثلاثة أطهار واليائسة والتى لا تحيض تعتدان ثلاثة أشهر ومتأخرة الحيض أو التى لم تميزه من غيره تتربص تسعة أشهر ثم تعتد بثلاثة أشهر .
المادة (74) : عدة المتوفى عنها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام كاملة .
المادة (75) : إذا إدعت المعتدة الريبة فى الحمل ونوزعت فى ذلك عرضت على أهل المعرفة
المادة (76) : أقصى أمد الحمل سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة فإذا إنقضت السنة وبقيت الريبة فى الحمل رفع من يهمه الأمر أمره إلى القاضى ليستعين ببعض الخبراء من الأطباء على التوصل إلى الحل الذى يقضى إلى الحكم بإنتهاء العدة أو إلى إمتدادها إلى أجل يراه الأطباء ضروريا لمعرفة ما فى البطن هل علة أم حمل .
المادة (77) : كل من طلقت طلاقا رجعيا ثم مات زوجها فى العدة إنتقلت إلى عدة الوفاة .
المادة (78) : تبتدئ العدة من تاريخ الطلاق أو التطليق أو الوفاة أو الفسخ أو المفارقة فى النكاح الفاسد .
المادة (79) : تبتدئ العدة من تاريخ الطلاق أو التطليق أو الوفاة أو الفسخ أو المفارقة فى النكاح الفاسد .
المادة (80) : إذا سمع الشاهدان الطلاق سجلاه ولا يحرر مجردا عن مستند الزوجية فإذا لم يحضر مستند الزوجية رفع الشاهدان الأمر إلى القاضى .
المادة (81) : - يجب النص فى رسم الطلاق على إسم كل من المتفارقين ونسبهما ومحل سكناهما وتعريفهما بواسطة الورقة الشخصية أو التعريف الإدارى . 2- وأن تقع الإشارة إلى عقد الزواج بعدده وصحيفته وتاريخه وهل هو فى مسامته الطلاق أو أعلاه . 3- وأن ينص على نوع الطلقة والعدة التى بلغت إليه . 4- رسم الطلاق حق للزوجة يجب أن تحوزه فى أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما وللزوج الحق فى أن يتمسك بنسخة منه . 5- أداءات الطلاق على الزوج . 6- إذا وقع الطلاق تعين على القاضى أن يرسل إلى المطلقة يعلمها به فور وقوعه .
المادة (82) : كل ما لم يشمله هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح أو المشهور أو ما جرى به العمل من مذهب الإمام مالك .
المادة (83) : 1- البنوة الشرعية هى التى يتبع الولد فيها أباه فى الدين والنسب ويبنى عليها الميراث وينتج عنها موانع الزواج ويترتب عليها حقوق وواجبات أبوية وبنوية . 2- البنوة غير الشرعية ملغاة بالنسبة للأب فلا يترتب عليها شئ من ذلك إطلاقا وهى بالنسبة للأم كالشرعية لأنه ولدها . 3- والتبنى العادى ملغى لا ينتج عنه أثر من آثار البنوة أما تبنى الجزاء أو الوصية ويعرف بالتنزيل منزلة الولد فلا يثبت به نسب ويجرى على أحكام الوصية .
المادة (84) : أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثرها سنة مع مراعاة ما ورد فى الفصل 76 فيما يخص الريبة .
المادة (85) : الولد للفراش إن مضى على عقد الزواج أقل مدة الحمل وأمكن الإتصال وإلا فالولد المستند لهذا العقد غير لاحق .
المادة (86) : 1- ولد الزوجة من زواج فاسد بعد الدخول إذا ولد لستة أشهر فأكثر من تاريخ الدخول يثبت نسبه إلى الزوج حسب الفصل 37 . 2- إذا ولد بعد فراق لا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به خلال سنة من تاريخ الفراق مع مراعاة ما ورد فى الفصل 76 .
المادة (87) : الخالية من الزوج إذا وطئت بشبهة وجاءت بولد ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها يثبت نسبه من الواطئ .
المادة (88) : متى ثبت النسب ولو بنكاح فاسد أو بشبهة ترتب عليه جميع نتائج القرابة فيمنع النكاح فى الدرجات الممنوعة وتستحق به نفقة القرابة والإرث .
المادة (89) : يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب أو بشهادة عدلين أو بنية السماع بأنه إبنه ولد على فراشه من زوجته .
المادة (90) : لا ينتفى الولد عن الرجل أو حمل الزوجة منه إلا بحكم القاضى
المادة (91) : يعتمد القاضى فى حكمه على أن جميع الوسائل المقررة شرعا فى نفى النسب
المادة (92) : الإقرار بالبنوة ولو فى مرض الموت المجهول النسب يثبت به النسب من المقر بالشروط الآتية : 1- أن يكون المقر ذكرا . 2- أن يكون عاقلا . 3- أن يكون الولد المقر به مجهول النسب . 4- أن لا يكذب المستلحق - بكسر الحاء - عقل أو عادة .
المادة (93) : الإقرار بما فيه تحميل النسب على الغير كإبن الإبن والجد والأخوة والعمومة وبنوة العم لا يثبت به النسب وإنما يأخذ به المال بعد التأنى مع اليمين وبيان الوجه من أشقية وغيرها .
المادة (94) : تحتفظ المرأة المتزوجة بإسمها العائلى وتوقع به وليس للزوج أن يلزمها بحمل إسمه أو نسبه .
المادة (95) : يثبت الإستلحاق بإشهاد رسمى أو بخط يد المستلحق الذى لا يشك فيه
المادة (96) : متى ثبتت بنوة ولد مجهول النسب بالإستلحاق أو بحكم القاضى أصبح الولد شرعيا يتبع أباه فى نسبه ودينه ويتوارثان وينتج عنه موانع الزواج ويترتب عليه حقوق وواجبات الأبوة والبنوة .
المادة (97) : الحضانة حفظ الولد مما قد يضره قدر المستطاع والقيام بتربيته مصالحه
المادة (98) : يشترط لأهلية الحضانة : 1- العقل ؛ 2- البلوغ ؛ 3- الإستقامة ؛ 4- القدرة على تربية المحضون وصيانته صحة وخلقا ؛ 5- السلامة من كل مرض معد أو مانع من قيام الحاضن بالواجب .
المادة (99) : 1- الحضانة من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة بينهما فإذا إنفكت فالأم أولى بحضانة ولدها من غيرها ، ثم أبوه ثم أمها ثم أم أمها ثم أخت الأم الشقيقة ثم التى للأم ثم للأب ثم أم الأب ثم جدة الأب من أمه وأبيه وإن علت ثم أخت المحضون ثم عمته ثم عمة الأب ثم خالة الأب ثم إبنة الأخ ثم إبنة الأخت ثم أخ المحضون ثم الجد من قبل الأب ثم إبن الأخ ثم العم ثم إبنه ويقدم فى الجميع الشقيق ثم الذى للأم ثم الذى للأب . 2- الوصى مقدم على سار العصبات فى المحضون الذكر وفى الأنثى حال صغرها مطلقا وفى حال كبرها إن كان محرما أو كان أمينا متزوجا .
المادة (100) : يراعى هذا الترتيب إن كان الأول مستحقا للحضانة وإلا إنتقلت إلى الذى يليه وكذلك إن سقطت حضانته أو كان معدوما .
المادة (101) : إذا تساوى مستحقوا الحضانة فى الرتبة فللقاضى حق إختيار الأصلح
المادة (102) : تمتد الحضانة حتى يبلغ الذكر 12 سنة ، والأنثى 15 سنة ، ويخير المحضون بعد ذلك فى الإقامة مع من يشاء من أبيه وأمه أو غيرها من أقاربه المنصوص عليهم فى الفصل 99 .
المادة (103) : أجرة الحضانة ومصاريفها على المكلف بنفقة المحضون وهى غير أجرة الرضاعة والنفقة .
المادة (104) : لا تستحق الأم أجرة للحضانة فى حال قيام الزوجية أو فى عدة الطلاق الرجعى
المادة (105) : زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون أو وصى عليه يسقط حضانتها ما لم تكن وصيا أو مرضعا لم يقبل غيرها .
المادة (106) : سكوت من له الحق فى الحضانة مدة سنة بعد علمه بالدخول يسقط حضانته
المادة (107) : إذا إستوطنت الحاضنة ببلدة أخرى يعسر فيها على أبى المحضون أو وليه مراقبة أحوال المحضون والقيام بواجباته سقطت حضانتها .
المادة (108) : إذا كانت الحاضنة على غير دين أبى المحضون ولم تكن أما لم يكن لها حق الحضانة إلا فى السنين الخمس الأولى من عمر المحضون فإذا كانت الحاضنة أما صحت حضانتها بشرط أن لا يتبين إستغلالها للحضانة لتنشئة المحضون على غير دين أبيه
المادة (109) : للأب وغيره من أولياء المحضون حق العناية بشؤونه فى التأديب والتوجيه لأماكن الدراسة ولكنه لا يبت إلا عند حضانته إلا إذا رأى القاضى مصلحة المحضون فى
المادة (110) : تعود الحضانة لمستحقها إذا إرتفع عنه العذر غير الإختيارى الذى منعه منها .
المادة (111) : إذا كان الولد محضونا لأحد الوالدين فلا يمنع الآخر من زيارته وتعهد أحواله وإذا طلب نقله إليه للزيارة فله ذلك على الأقل مرة فى كل أسبوع ما لم ير القاضى مصلحة المحضون فى غير ذلك .
المادة (112) : أجرة رضاع الولد على المكلف بنفقته .
المادة (113) : لا تستحق الأم أجرة الرضاع حال قيام الزوجية أو فى عدة الطلاق الرجعى
المادة (114) : المتبرعة أحق بالإرضاع من الأم الطالبة للأجرة إذا كان الأب ضعيفا ويكون الإرضاع فى بيت الأم .
المادة (115) : نفقة كل إنسان فى ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها .
المادة (116) : أسباب النفقة الزوجية والقرابة والإلتزام .
المادة (117) : تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد الدخول بها وكذلك إذا دعته للدخول بعد أن يكون قد عقد عليها عقدا صحيحا .
المادة (118) : تشمل نفقة الزوجة السكنى والطعام والكسوة والتمريض بالقدر المعروف وما يعتبر من الضروريات فى العرف والعادة .
المادة (119) : 1- يراعى فى تقدير النفقة وتوابعها دخل الزوج وحال الزوجة ومستوى الأسعار مع إعتبار التوسط ، ويسند تقديرها لمن يعينه القاضى ، ويفصل فيها بشكل إستعجالى ، ويبقى مفعول الحكم الأول نافذا إلى أن تسقط النفقة ، أو يغير الحكم بآخر . 2- ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها فى دار واحدة بغير رضاها .
المادة (120) : لا يقبل طلب الزيادة أو النقص فى النفقة المفروضة قبل مضى سنة على فرضها إلا فى الظروف الإستثنائية .
المادة (121) : يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق الواجب عليه ولا تسقط بمضى المدة .
المادة (122) : تسقط نفقة الزوجة : 1- بوفاة الزوج ؛ 2- بالإبراء منها ؛ 3- بخروج المطلقة رجعيا من بيت عدتها بدون عذر ولا رضى زوجها .
المادة (123) : 1- نشوز الحامل لا يسقط نفقتها . 2- نشوز غير الحامل لا يسقط نفقتها غير أنه للقاضى إيقاف نفقتها إذا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية أو للفراش وإمتنعت ولا يؤثر الإستئناف فى إيقاف النفقة ما لم يقض بإلغاء الحكم .
المادة (124) : النفقة فى الأقارب تجب على الأولاد للوالدين وعلى الوالد لأولاده .
المادة (125) : توزع نفقة الآباء على الأبناء عند تعدد الأولاد بحسب يسر الأولاد لا بحسب إرثهم
المادة (126) : - يجب على الأب الإنفاق على أولاده الصغار والعاجزين عن الكسب . 2- تستمر النفقة على الأنثى إلا أن تجب نفقتها على الزوج وتستمر على الذكر حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب . 3- ما لم يكن طالبا يتابع دراسته فتستمر نفقته حتى ينهيها أو يبلغ الواحدة والعشرين من عمره .
المادة (127) : يجب للأولاد والأبوين النفقة وما يتبعها من المؤونة والكسوة والسكنى والتعليم للأولاد على قدر حال المنفق وعوائد المجتمع الذى يعيشون فيه .
المادة (128) : إنما تجب على الإنسان نفقة أبويه وأولاده بعد أن يكون له مقدار نفقة نفسه
المادة (129) : إذا عجز الأب عن الإنفاق على ولده وكانت الأم غنية وجبت عليها النفقة
المادة (130) : يقضى بنفقة الأبوين من تاريخ الإدعاء وبنفقة الأولاد من تاريخ الإمتناع
المادة (131) : من إلتزم بنفقة الغير صغيرا كان أو كبيرا لمدة محدودة لزمه ما إلتزمه وإذا كانت المدة غير محدودة إعتمد القاضى على العرف فى تحديدها .
المادة (132) : يجب سد رمق المضطر على من عنده فضل.
المادة (145) : المجنون والسفيه يحجز عليهما القاضى من وقت ثبوت حالتهما بذلك ويرفع عنهما الحجر إعتبارا من وقت زوال الجنون والسفه حسب القواعد الواردة فى هذه المدونة ويعتمد القاضى فى ذلك أهل المعرفة وسائر وسائل الإثبات الشرعية .
المادة (146) : تصرفات المجنون والسفيه غير نافذة إذا صدرت فى حالة الجنون أو السفه .
المادة (147) : النيابة الشرعية عن القاصر إما ولاية أو وصاية أو تقديم .
المادة (148) : صاحب النيابة الشرعية : أولا : الأب . ثانيا : الأم الرشيدة عند وفاة الأب أو فقد أهليته ، ولا تفوت الأم أملاك القاصر إلا بإذن القاضى . ثالثا : وصى الأب أو وصيه . رابعا : القاضى . خامسا : مقدم القاضى . يسمى وليا كل من الأب والأم والقاضى . يسمى وصيا من عينه الأب أو وصيه . يسمى مقدما من عينه القاضى .
المادة (149) : للأب الولاية على شخص القاصر وعلى أمواله معا حتى تكمل أهليته وهو ملزم بالقيام بها .
المادة (150) : إذا كان الأب فقير فللقاضى منعه من أخذ مال ولده وإن خشى تفويته له وضع عليه مشرفا .
المادة (151) : 1- يجوز للأب أن يقيم وصيا لولده القاصر أو الحمل وله أن يرجع عن إيصائه . 2- تعرض الوصاية بمجرد وفاة الأب على القاضى لتثبيتها .
المادة (152) : يعين القاضى مقدما إذا لم يكن للقاصر أو الحمل وصى .
المادة (153) : يجب فى المقدم أن يكون ذا أهلية كاملة حازما ضابطا أمينا . يوكل للقاضى إعتبار شرط الملاء .
المادة (154) : لا يجوز أن يكون مقدما : 1- المحكوم عليه فى جريمة سرقة أو إساءة الإئتمان أو تزوير أو فى جريمة من الجرائم المخلة بالأخلاق . 2- المحكوم بإفلاسه إلى أن يرد إليه إعتباره . 3- من كان بينه وبين القاصر نزاع قضائى أو خلاف عائلى يخشى منه على مصلحة القاصر .
المادة (155) : - للقاضى أن يجعل على المقدم مشرفا مهمته مراقبة تصرفات المقدم وإرشاده لما فيه مصلحة مال القاصر وتبليغ ما قد يراه من تقصير أو يخشاه من إتلاف فى مال القاصر . 2- وللقاضى أن يشرك فى التقديم شخصين أو أكثر إذا رأى مصلحة القاصر أو السداد فى ذلك . 3- وله عند تساوى موجبات المرشحين للتقديم إختيار الأصلح للقاصر .
المادة (156) : يعهد لوزير العدل بتأسيس هيئة يناط بها مساعدة القاضى فى إختصاصاته المتعلقة بشؤون المحاجير .
المادة (156) : - يحدث مجلس للعائلة تناط به مساعدة القاضى فى : إختصاصاته المتعلقة بشؤون الأسرة ، ويحدد تكوينه ومهامه بمقتضى مرسوم .
المادة (157) : بمجرد تحمل الوصى أو المقدم أعباء الوصاية أو التقديم يقوم بالإجراءات الآتية : 1- إحصاء مال القاصر بإشهاد عدلين يعينهما القاضى لذلك . 2- الإحتفاظ بالمنقول بعد تقويمه أو بيعه بما فيه مصلحة . 3- تحديد النفقة السنوية للقاصر بصفة شرعية ولمن تجب نفقته عليه وكذلك تحديد أجرة الوصى أو المقدم بالمعروف إن طالب بها . 4- الإيداع بإسم القاصر فى خزانة الدولة كل ما يحصله من نقوده وما يرى القاضى لزوما لإيداعه من المستندات والوثائق والحلى وغيرها ولا يسحب منها شئ إلا بإذن القاضى . 5- تحديد مدخولاته الناتجة عن إدارة أمواله . 6- إجراء القسمة أو المخارجة عند الإقتضاء . 7- تقديم حساب سنوى مؤيد بالحجج والمستندات على عدلين ومحاسبين يعينهم القاضى ويحرر العدلان بذلك رسما يسجلانه بالكناش المعد لذلك الذى يحال بعد ذلك إلى القاضى لمراجعته وتسجيله بكناش المحكمة الخاص بالمحاجير ثم يعاد الكناش إلى الوصى أو المقدم .
المادة (225) : أسباب الإرث كالزوجية والقرابة أسباب شرعية لا تكتسب بتعاهد ولا بوصية فليس لكل من الوارث أو الموروث إسقاط صفة الوارث أو الموروث ولا التنازل عنه للغير
المادة (226) : يشترط فى إستحقاق الإرث ما يلى : 1- تحقق موت الموروث حقيقة أو حكما ؛ 2- وجود وارثه عند موته حقيقة أو حكما ؛ 3- العلم بجهة الإرث .
المادة (227) : إذا تحققت حياة المولود بصراخ أو رضاع ونحوهما ورث وإلا فلا .
المادة (228) : لا توارث بين مسلم وغير المسلم ولا بين من نفى الشرع نسبه ومن نفاه عنه ولا بين ولد الزنى والزانى .
المادة (229) : من قتل موروثه عمدا وعدوانا وإن أتى بشبهه لم يرث من ماله ولا يحجب وارثا ومن قتله خطأ ورث من المال دون الدية وحجب .
المادة (230) : الورثة ثلاثة أصناف وارث بالفرض فقط ووارث بالتعصيب فقط ووراث بهما جمعا أو إنفرادا .
المادة (231) : الفرض سهم مقدر للوارث فى التركة ويبدأ فى التوريث بأصحاب الفروض .
المادة (232) : إذا لم يوجد أحد من ذوى الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة كانت التركة أو ما بقى منها للعصبة بعد أخذ ذوى الفروض فروضهم .
المادة (233) : الوارث بالفرض فقط أربعة : الأم والجدة والزوجة والأخت للأم .
المادة (234) : الوارث بالتعصيب فقط ستة : الإبن - وإبن الإبن - والأخ الشقيق - والأخ للأب - والعم - وإبن الأخ .
المادة (235) : الوارث بالفرض والتعصيب جمعا خمسة : الأب - والجد - والزوج - وإبن العم - والأخ للأم .
المادة (236) : الوارث بالفرض أو التعصيب ولا يجمع بينهما أربعة : البنت - وبنت الإبن - والأخت الشقيقة - والأخت للأب .
المادة (237) : الفروض المقدرة ستة : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس
المادة (238) : لفظ الولد الوارد فيما يلى يطلق على الذكر والأنثى .
المادة (239) : أصحاب النصف خمسة : 1- الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة ذكرا كان أو أنثى . 2- والبنت بشرط إنفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى . 3- وبنت الإبن بشرط إنفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الإبن فى درجتها . 4- والأخت الشقيقة بشرط إنتفاء الشقيق والأب وولد الصلب وولد الإبن وولد الصلب ذكرا أو أنثى . 5- والأخت للأب بشرط إنفرادها عن الأخ والأخت للأب وعمن ذكر فى الشقيقة
المادة (240) : أصحاب الربع إثنان . 1- الزوج إذا وجد فرع وارث للزوجة . 2- والزوجة إذا لم يكن للزوج فرع وارث .
المادة (241) : وارث الثمن واحد : الزوجة إذا كان للزوج فرع وارث
المادة (242) : أصحاب الثلثين أربعة : 1- إبنتان فأكثر بشرط إنفرادهما عن الإبن . 2- وبنتا الإبن فأكثر بشرط إنفرادهما عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وابن الإبن فى درجتهما . 3- والشقيقتان فأكثر بشرط إنفرادهما عن الشقيق الذكر وعن الأب وولد الصلب ذكرا كان أو أنثى . 4- والأختان للأب فأكثر بشرط إنفرادهما عن الأخ للأب وعمن ذكر فى الشقيقتين
المادة (243) : أصحاب الثلث ثلاثة : 1- الأم بشرط عدم الفرع الوارث وعدم إثنين فأكثر من الأخوة ولو حجبوا . 2- والمتعدد من الأخوة للأم بشرط إنفرادهم عن الأب وعن الجد للأب وعن ولد الصلب وولد الإبن ذكرا كان أو أنثى . 3- والجد إن كان مع أخوة وكان الثلث أحظى له .
المادة (244) : أصحاب السدس : 1- الأب بشرط وجود الولد أو ولد الإبن ذكرا كان أو أنثى . 2- والأم بشرط وجود الولد أو ولد الإبن أو إثنين فأكثر من الإخوة وارثين أو محجوبين . 3- وبنت الإبن ولو تعددت بشرط كونها مع بنت واحدة وأن لا يكون معها إبن إبن فى درجتها . 4- والأخت للأب ولو متعددة بشرط كونها مع شقيقة واحدة وإنفرادها عن الأخ للأب والأب والولد ذكرا كان أو أنثى . 5- والأخ للأم بشرط أن يكون واحدا ذكرا كان أم أنثى وبشرط إنفراده عن الأب والجد والولد وولد الإبن ذكرا أو أنثى . 6- والجدة إذا كانت منفردة سواء كانت لأم أو لأب فإن إجتمعت جدتان قسم السدس بينهما إن كانتا فى رتبة واحدة أو التى للأم أبعد فإن كانت التى للأم أقرب إختصت بالسدس . 7- والجد للأب عند وجود الولد أو ولد الإبن وعند عدم الأب .
المادة (245) : العصبة ثلاثة أنواع : عصبة بالنفس - عصبة بالغير - عصبة مع الغير .
المادة (246) : للعصوبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها فى الإرث على الترتيب الآتى : 1- البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الإبن وإن سفل ؛ 2- الأبوة وتشمل الأب والجد العصبى وإن علا والأخوة وتشمل الأشقاء والإخوة للأب ؛ 3- أبناء الإخوة وإن سفلوا ؛ 4- العمومة وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام أبيه كذلك وأعمام جده العصبى وإن علا وأبناء من ذكرو وإن سفلوا .
المادة (247) : - إذا إتحدت العصبة بالنفس فى الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت . 2- إذا إتحدوا فى الجهة والدرجة كان التقديم بقوة القرابة فمن كانت قرابته من الأبوين قدم على ما كانت قرابته من الأب فقط . 3- إذا إتحدوا فى الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم على السواء .
المادة (248) : العصبة بالغير هن : 1- البنات مع الأبناء ؛ 2- بنات الإبن وإن نزل مع أبناء الإبن وإن نزل إذا كانوا فى درجتهن مطلقا أو كانوا أنزل منهن إذا لم يرثن بغير ذلك ؛ 3- الأخوان لأبوين مع الإخوة لأبوين والأخوات لأب مع الأخوة لأب ويكون الإرث بينهم فى هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين .
المادة (249) : العصبة مع الغير هن : الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الإبن وإن نزل ويكون لهن الباقى من التركة بعد الفروض . وتعتبر فى هذه الحالة الأخوات لأبوين كالإخوة لأبوين وتعتبر الأخوات لأب كالأخوة لأب ويأخذن أحكامهم بالنسبة لباقى العصبان فى التقديم بالجهة والدرجة والقوة .
المادة (250) : إذا إجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الإبن وإن نزل إستحق السدس فرضا والباقى بطريق التعصيب .
المادة (251) : -1-إذا إجتمع الجد العصبى مع الإخوة الأشقاء خاصة أو مع الإخوة للأب كذلك ذكورا أو إناثا أو مختلطين فله الأفضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة . 2- وإذا إجتمع مع مجموع الصنفين الإخوة الأشقاء والإخوة للأب فله الأفضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة . 3- وإذا إجتمع مع الإخوة وذوى الفروض فله الأفضل من ثلاثة سدس جميع المال أو ثلث ما بقى بعد ذوى الفروض أو مقاسمة الإخوة كذكر منهم وتجرى المعادة فى كل ما ذكر .
المادة (252) : الحجب منع وارث معين من كل الميراث أو بعضه بقريب آخر .
المادة (253) : الحجب نوعان : 1- حجب نقل من حصة الإرث إلى أقل منها ؛ 2- حجب الإسقاط من الميراث .
المادة (254) : حجب الإسقاط لا ينال ستة من الوارثين وهم الإبن - والبنت - والأب - والأم - والزوج - والزوجة .
المادة (255) : يحجب حجب إسقاط : 1- إبن الإبن وبنت الإبن يحجبهما الإبن خاصة والقريب من ذكور الحفدة يحجب البعيد من ذكورهم وإناثهم . 2- الجد يحجبه الأب خاصة والجد يحجب الجد البعيد . 3- والأخ الشقيق والشقيقة يحجبهما الأب والإبن وإبن الإبن . 4- والأخ للأب والأخت للأب يحجبهما الشقيق ومن حجبه ولا تحجبهما الشقيقة . 5- وإبن الأخ الشقيق يحجبه الجد والأخ للأب ومن حجبه . 6- وإبن الأخ للأب يحجبه إبن الأخ الشقيق ومن حجبه . 7- والعم الشقيق يحجبه إبن الأخ للأب ومن حجبه . 8- والعم للأب يحجبه العم الشقيق ومن حجبه . 9- وإبن العم الشقيق يحجبه العم للأب ومن حجبه . 10- وإبن العم للأب يحجبه إبن العم الشقيق ومن حجبه . 11- والأخ للأم والأخت للأم يحجبهما الإبن والبنت وإبن الإبن وبنت الإبن وإن سفل والأب والجد وإن علا . 12- والجدة للأم تحجبها الأم خاصة . 13- والجدة للأب يحجبهما الأب والأم . 14- القربى من جهة الأم تحجب البعدى من جهة الأب .
المادة (256) : يحجب حجب نقل : 1- الأم - حيث ينقلها من الثلث إلى السدس الإبن وإبن الإبن والبنت وبنت الإبن فأكثر من الإخوة والأخوات سواء كانوا أشقاء أو للأب أو للأم . 2- الزوج - حيث ينقله الإبن وإبن الإبن والبنت وبنت الإبن من النصف إلى الربع . 3- الزوجة - حيث ينقلها الإبن وإبن الإبن والبنت وبنت الإبن من الربع إلى الثمن . 4- بنت الإبن - تنقلها البنت الواحدة من النصف إلى السدس كما تنقل إثنين فأكثر من بنات الإبن من الثلثين إلى السدس . 5- الأخت للأب - تنقلها الشقيقة من النصف إلى السدس وتنقل إثنين فأكثر من الثلثين إلى السدس . 6- الأب - ينقله الإبن وإبن الإبن من التعصيب إلى السدس . 7- الجد - عند عدم الأب ينقله الإبن وإبن الإبن من التعصيب إلى السدس . 8- البنت - 9. وبنت الإبن - 10. والأخت الشقيقة - 11. والأخت للأب ينقل كل واحدة منهن فأكثر أخوها عن فرضها ويعصبها - 12 . الأخوات الشقائق - 13. والأخوات للأب تعصبهن البنات فتنقلهن البنت الواحدة فأكثر من الفرض إلى التعصيب .
المادة (257) : إذا كان مع الإخوة الأشقاء إخوة للأب عاد الإخوة الأشقاء الجد بالإخوة للأب فمنعوه بهم كثرة الميراث ثم يأخذ الأشقاء إن كانوا أكثر من أخت حسب الإخوة للأب وإن كانت شقيقة واحدة إستكملت فرضها وكان الباقى بين الإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين .
المادة (258) : لا يفرض للأخت مع الجد فى مسألة إلا فى الأكدرية وهى زوج وأخت شقيقة أو لأب وجد وأم فيضم الجد ما حسب له إلى ما حسب لها ويقسمان للذكر مثل حظ الأنثيين أصلها من ستة وتعول إلى تسعة وتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستة وللأخت أربعة وللجد ثمانية .
المادة (259) : إذا إجتمع مع الجد زوج وأم وأخ للأب وإخوة لأم فرض للزوج النصف وللأم السدس وللجد ما بقى ولا يأخذ الإخوة للأم شيئا لأن الجد يحجبهم ولا يأخذ الأخ للأب شيئا .
المادة (260) : إذا كان مع الجد زوج وأم وأخ شقيق وإخوة لأم فالجد يأخذ ما بقى بعد ذوى السهام دون الأخ لأن الجد يحجبه .
المادة (261) : إذا إجتمعت أم وجد وأخت شقيقة أو لأب فرض للأم الثلث وما بقى يقسمه الجد والأخت ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
المادة (262) : يأخذ الذكر من الإخوة كالأنثى فى المشتركة وهى زوج وأم أو جدة وإخوة لأم وإخوة أشقاء فيشتركان فى الثلث الإخوة للأم والإخوة الأشقاء الذكور والإناث فى ذلك سواء على عدد رؤوسهم لأن جميعهم من أم واحدة .
المادة (263) : إذا إجتمعت زوجة وأبوان فللزوجة الربع وللأم ثلث ما بقى وهو الربع وللأب ما بقى فإذا إجتمع زوج وأبوان فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقى وهو السدس وما بقى للأب
المادة (264) : إذا إجتمع زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب كان للزوج النصف وللأخت النصف وللأم الثلث أصلها من ستة وتعول إلى ثمانية للزوج ثلاثة وللأخت ثلاثة وللأم إثنان .
المادة (265) : إذا إجتمعت زوجة وبنتان وأبوان صحت فريضتهم من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين للبنتين الثلثان - ستة عشر - وللأبوين الثلث - ثمانية ، وللزوجة الثمن ثلاثة ، ويصير ثمنها تسعا .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن