بشأن إنشاء لجنة التظلمات المركزية العسكرية بدبي واعتماد نظام عملها.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية،
وعلى القانون رقم (6) لسنة 2012 بش ...
المادة (1) : تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا المرسوم، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل ...
المادة (2) : أ- تسري أحكام هذا المرسوم على جميع المنتسبين المحليين العاملين في الدائرة.
ب- يتم نظر التظلمات الم ...
المادة (3) : أ- تنشأ لجنة دائمة مستقلة تسمى "لجنة التظلمات المركزية العسكرية بدبي"، وتلحق بنائب الرئيس وتخضع لإش ...
المادة (4) : تهدف اللجنة إلى تحقيق ما يلي:
1. إتاحة الفرصة للمنتسب التظلم من القرارات الإدارية النهائية الصادرة ...
المادة (5) : أ- تختص اللجنة بما يلي:
1- النظر والبت في التظلمات التي يتم تقديمها إليها من المنتسبين وفقا للقوا ...
المادة (6) : أ- يتولى رئيس اللجنة مهمة الإشراف على أعمالها، ويكون له في سبيل ذلك القيام بما يلي:
1. ترؤس الاجتم ...
المادة (7) : على عضو اللجنة الالتزام بما يلي:
1. المواظبة على حضور اجتماعات اللجنة وعدم التغيب عنها إلا بعذر مق ...
المادة (8) : تتولى الأمانة العامة تقديم الدعم الإداري والفني للج ...
المادة (9) : أ- يكون ميعاد التظلم خلال (10) عشرة أيام عمل تبدأ من تاريخ تبليغ المتظلم خطيا بقرار لجنة التظلمات و ...
المادة (10) : يشترط في التظلم الذي يقدم إلى اللجنة أن يستند إلى سبب أو أكثر من الأسباب التالية:
1. عدم الاختصاص. ...
المادة (11) : أ- يقدم التظلم إلى اللجنة وفق الإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن، على أن يشتمل التظلم على البيان ...
المادة (12) : أ- تقوم الأمانة العامة بإخطار الدائرة المتظلم ضدها بنسخة من التظلم والمستندات والأوراق المقدمة من ا ...
المادة (13) : تقرر اللجنة عدم قبول التظلم شكلا قبل النظر في موضوعه، إذا تبين لها أنه يخرج عن نطاق اختصاصها المقرر ...
المادة (14) : أ- يلتزم المتظلم بالحضور أمام اللجنة متى طلب منه ذلك، وله أن ينيب عنه من يراه مناسبا بتوكيل خطي رسم ...
المادة (15) : أ- يجوز للجنة في حال تخلف أي من طرفي التظلم عن حضور الجلسة بعد تبليغه بموعد انعقادها على النحو المب ...
المادة (16) : أ- لا يجوز للجنة بعد قبولها للتظلم إسقاطه مؤقتا أو تأجيله لوقت غير محدد.
ب- إذا تبين للجنة أثناء ن ...
المادة (17) : أ- يكون للجنة في سبيل النظر والبت في التظلم وفقا لأحكام هذا المرسوم، الصلاحيات التالية:
1. سماع إ ...
المادة (18) : أ- تعقد اللجنة جلساتها بدعوة من رئيسها، أو نائبه في حال غيابه، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون جلسات ...
المادة (19) : أ- تصدر اللجنة قراراتها بالإجماع، أو بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وعند تساوي الأصوات، يرجح الجان ...
المادة (20) : على الأمانة العامة تبليغ أطراف التظلم بالقرار النهائي الصا ...
المادة (21) : تكون كافة القرارات الصادرة عن اللجنة في أي تظلم يرفع إليها سواء في الشكل أو في الموضوع قطعية لا تقب ...
المادة (22) : أ- إذا تضمن قرار اللجنة إلزام الدائرة المتظلم ضدها بسحب القرار المتظلم منه، فتعتبر جميع الإجراءات و ...
المادة (23) : أ- يجوز للمتظلم أن يطلب من رئيس اللجنة وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتا إلى حين البت في التظلم، و ...
المادة (24) : أ- لا يجوز للدائرة اتخاذ أي إجراء أو تصرف من شأنه أن يحول دون قيام اللجنة بمهامها، وعلى وجه الخصوص ...
المادة (25) : يرفع رئيس اللجنة تقريرا سنويا إلى نائب الرئيس، يتضمن ما يلي:
1. عدد ونوع التظلمات المقدمة إلى اللج ...
المادة (26) : أ- يلتزم رئيس اللجنة ونائبه وجميع أعضائها، وجميع العاملين في الأمانة العامة، ومن تستعين بهم اللجنة ...
المادة (27) : تتولى دائرة المالية توفير الموارد المالية اللازمة لتمكين اللجنة من القيام ...
المادة (28) : يصدر الرئيس أو من يفوضه القرارات ...
المادة (29) : يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المد ...
المادة (30) : يعمل بهذا المرسوم من تاريخ ص ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي