تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : تأسست شركة الخليج للتأمين التكافلي - شركة مساهمة عامة قطرية - طبقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1961م ...
المادة () : أنه في يوم الثلاثاء الموافق 3/7/2018م، بمقر إدارة التوثيق بوزارة العدل، أمامنا نحن/ الموثق بالإدار ...
المادة (1) : * ما لم يقتضي السياق معنى آخر يكون للتعريفات الواردة أدناه المعاني الموضحة قرين كل منها: الشركة: ...
المادة (2) : * اسم الشركة: الخليج للتأمين التكافلي (ش. م. ق. ع). * تم ال ...
المادة (3) : غرض الشركة: غرض هذه الشركة هو القيام بأعمال التأمين وإعادة التأمين التكافلي بكافة أنواعه المصرّح ب ...
المادة (4) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر. ويجوز لمج ...
المادة (5) : مدة الشركة بعد تمديدها بموافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 24/02/2003م هي (25) خمسة ...
المادة (6) : * رأسمال الشركة المدفوع مبلغاً وقدره =/ 255,279,024 (مائتان وخمسة وخمسون مليون ومائتان وتسعة وسبعو ...
المادة (7) : تلتزم الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية وتعمل على مراجعة نظمها ولوائحها ووثائقها وعقودها لتتفق مع أحك ...
المادة (8) : أعمال التكافل: تعمل الشركة على تحقيق أغراضها بكل الوسائل المشروعة وبخاصة ما يأتي: 1- استثمار القد ...
المادة (9) : * جميع أسهم الشركة اسمية ومدفوعة بالكامل، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يتملك في أي وقت أكث ...
المادة (10) : قبل التعديل السهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا تملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يخ ...
المادة (11) : كل سهم يخوّل صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأ ...
المادة (12) : تطبق أحكام المواد (178، 179، 180) من قانون الشركات ال ...
المادة (13) : قبل التعديل تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه "سجل المساهمين" يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم وموا ...
المادة (14) : تُتبع في شأن أسهم الشركة كافة الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات المن ...
المادة (15) : تنتقل ملكية أسهم الشركة وفقاً للضوابط المعمول بها لدى هيئة قطر للأسواق المالية والسوق المالي المدرج ...
المادة (16) : يجوز رهن الأسهم، ويكون ذلك بتسليمها إلى الدائن المرتهن، ويجب التأشير بالرهن على الأسهم المرهونة لدى ...
المادة (17) : لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاءاً لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أس ...
المادة (18) : تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على ...
المادة (19) : * يجوز بيع الأسهم. ولا يعتبر البيع سارياً في حق الشركة إلا إذا قيد في السجل الخاص المشار إليه في ا ...
المادة (20) : مع مراعاة أحكام المواد من (190 إلى 200) من قانون الشركات التجارية، يجوز بقرار من الجمعية العامة غير ...
المادة (21) : مع مراعاة أحكام المواد (من 201 إلى 204) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة غير العادية ...
المادة (22) : مع مراعاة أحكام المواد من (169) حتى (181) من قانون الشركات التجارية ومتطلبات مصرف قطر المركزي وكافة ...
المادة (23) : قبل التعديل يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بطريق الاقتراع ...
المادة (24) : قبل التعديل يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي: 1- ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً، وأن يكون متمت ...
المادة (25) : * يُنتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخاب عضو مجلس الإدارة أكثر من مرة. وإذ ...
المادة (26) : قبل التعديل تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري، وعند التصويت على انتخاب أعضاء ...
المادة (27) : قبل التعديل ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري من بين أعضاءه رئيساً ونائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات ...
المادة (28) : * إذا خلا مقعد عضو مجلس الإدارة شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضو ...
المادة (29) : رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يت ...
المادة (30) : قبل التعديل يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع متى طلب ذلك اثن ...
المادة (31) : وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئي ...
المادة (32) : قبل التعديل إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس أو أربعة اجتماعات غير ...
المادة (33) : قبل التعديل تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص، ويوقع هذه المحاضر كل من رئيس المجلس والعض ...
المادة (34) : مع مراعاة أحكام المواد (107، 108، 109، 110، 111) من قانون الشركات التجارية، يتمتع مجلس الإدارة بأوس ...
المادة (35) : يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس المنتخبين، بناءً على اقتراح صادر من م ...
المادة (36) : قبل التعديل تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على ألا تزيد نسبة تلك المكافأة ع ...
المادة (37) : يُعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالي ...
المادة (38) : * يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الإعلان في صحيفتين ...
المادة (39) : يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في مي ...
المادة (40) : قبل التعديل الجمعية العامة تمثل المساهمين ويتم انعقادها في المكان والزمان اللذين يحددهما المجلس بع ...
المادة (41) : يُعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية، وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد ال ...
المادة (42) : مع مراعاة ما ورد بالمادتين السابقتين من هذا النظام، على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للانعقاد م ...
المادة (43) : مع مراعاة أحكام المواد (124، 125) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015م تنعقد الجمعية العام ...
المادة (44) : يجب على رئيس مجلس الإدارة نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وملخصاً وافياً عن تقرير مجلس الإدارة ...
المادة (45) : * مع مراعاة ما ورد بالمادتين (137، 129) من قانون الشركات التجارية، يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية ...
المادة (46) : 1. لكل مساهم حق حضور اجتماعات الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه وتصدر القرارا ...
المادة (47) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (137) من قانون الشركات التجارية، تختص الجمعية العامة بوجه خاص بالأمور ...
المادة (48) : يتولى رئاسة الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، وفي حالة تخلف ...
المادة (49) : يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة ما يلي: 1. توجيه الدعوة إلى الإدارة لإيفاد ممثل عنها لحضور الاجتم ...
المادة (50) : يكون لكل مساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعض ...
المادة (51) : يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي أو بأية طريقة أخرى تقررها الجمعية العامة. ويجب أن يكون ...
المادة (52) : يحرر محضر باجتماع الجمعية العامة مرفقاً به بيان بأسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين، وعدد الأسهم ...
المادة (53) : قبل التعديل تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة في سجل خاص. وتسري على سجلات ومحاضر اجتماعات الجمعي ...
المادة (54) : للجمعية العامة أن تقرر عزل أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبين ورفع دعوى المسؤولية عليهم، ويكون قرارها ...
المادة (55) : لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية: 1. تعديل عقد الش ...
المادة (56) : لا تجتمع الجمعية العامة غير العادية إلا بناءً على دعوة من مجلس الإدارة، وعلى المجلس توجيه هذه الدعو ...
المادة (57) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (75%) من رأسمال الشركة ...
المادة (58) : فيما لم يرد به نص تسري على الجمعية العامة غي ...
المادة (59) : * يكون للشركة هيئة مستقلة تسمى "هيئة الرقابة الشرعية" للرقابة على أعمالها، لا يقل عدد أعضائها عن ث ...
المادة (60) : - تتولى الهيئة المراجعات الشرعية لأعمال الشركة وفقاً لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المال ...
المادة (61) : قبل التعديل مع مراعاة أحكام المواد (143، 150، 151) من قانون الشركات التجارية يكون للشركة مراقب حسا ...
المادة (62) : يجب أن يتضمن تقرير مراقب الحسابات المشار إليه في المادة السابقة ما يلي: - أنه قد حصل على المعلومات ...
المادة (63) : السنة المالية للشركة مدتها اثني عشر شهراً، وتبدأ السنة المالية ل ...
المادة (64) : 1. حساب المساهمين: تحتفظ الشركة بحساب منفصل لرأس المال واستثماراته وحقوقه والتزاماته يٌسمى (حساب ا ...
المادة (65) : الفائض تحدد الشركة الفائض أو العجز: أ- لكل سنة مالية في حال التأمين على الأشياء. ب- لكل 3 سنوات ...
المادة (66) : أجر الوكالة: للشركة الحق أن تأخذ أجر الوكالة في مقابل إدارتها عمليات التأمين، وي ...
المادة (67) : يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلا ...
المادة (68) : على الشركة نشر تقارير مالية نصف سنوية في الصحف المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية وعلى الموقع ...
المادة (69) : يُقتطع سنوياً نسبة (10%) من صافي أرباح الشركة تُخصص لتكوين الاحتياطي القانوني، ويجوز للجمعية العامة ...
المادة (70) : يجوز للجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر سنوياً اقتطاع جزء من الأرباح ال ...
المادة (71) : 1. يُقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها وتست ...
المادة (72) : يُقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاخت ...
المادة (73) : تحل الشركة لأحد الأسباب الآتية: 1- انتهاء المدة المحددة لها ما لم تُمدد على النحو الوارد في هذا ال ...
المادة (74) : إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال، وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للن ...
المادة (75) : إذا نقص عدد مساهمي الشركة عن الحد الأدنى المطلوب قانونا للشركة المساهمة العامة، جاز تحويلها إلى شرك ...
المادة (76) : تدخل الشركة بمجرد حلها تحت التصفية، وتحتفظ خلال مدة التصفية بالشخصية المعنوية بالقدر اللازم لأ ...
المادة (77) : مع مراعاة الأحكام الواردة بالمواد من (304 حتى 321) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 يتم ...
المادة (78) : قبل التعديل تحول الشركة وإندماجها وتقسيمها والاستحواذ عليها: مع مراعاة أحكام المواد من (271) حتى ...
المادة (79) : لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب ...
المادة (80) : قبل التعديل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام. تسري أحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسن ...
المادة (81) : حرر هذا النظام من عدد (ستة) نسخ، تُسل ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن