تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: الوزير المختص: وزير شئون التعليم العالي. الوزارة المختصة: وزارة شئون التعليم العالي. الجامعة الأم: الجامعة الأجنبية التي تنشئ فرعا لها داخل جمهورية مصر العربية. الفرع: فرع لإحدى الجامعات الأجنبية أنشأته داخل جمهورية مصر العربية. المؤسسة الجامعية: شخص اعتباري يتم إنشاؤه، بهدف استضافة مقر لفرع أو لفروع الجامعات الأجنبية. اللجنة: لجنة فحص طلبات إنشاء الفروع أو المؤسسات الجامعية. المجلس: مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية.
المادة (2) : يعمل بأحكام هذا القانون في شأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية.
المادة (3) : يجوز إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المتميزة علميا، بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مصر العربية، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها في الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بها.
المادة (4) : يكون للجامعة الأم إنشاء وتجهيز الفرع داخل جمهورية مصر العربية وتحمل تكاليف تشغيله، ويجوز أن تعهد إلى الوزارة المختصة أو إلى أي من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المصريين، بموجب عقد يبرم بينهما، بإنشاء مباني الفرع أو تجهيز أو تحمل تكاليف تشغيله، على أن يرفق بطلب إنشاء الفرع المقدم للجنة نسخة من هذا العقد وترجمة معتمدة له باللغة العربية. كما يجوز للجامعة الأم أن تعهد إلى المؤسسة الجامعية باستضافة فرع أو أكثر. ويقتصر دور المؤسسة الجامعية على تولي النواحي الإدارية المشتركة للفروع التي تستضيفها وتقديم الخدمات لها، وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (5) : يجوز للجامعات المصرية إنشاء فروع لها وفقا للإجراءات المقررة، وذلك بالشراكة مع إحدى الجامعات الأجنبية المتميزة علميا لمنح الدرجة العلمية من الجامعة المصرية والجامعة الأجنبية. ويسري على تلك الفروع المزايا والتسهيلات والالتزامات الواردة بالفصل الثاني من هذا القانون.
المادة (6) : يصدر الوزير المختص قرارا بإنشاء لجنة تكون برئاسته وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية بالدولة، تختص بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية والمؤسسات الجامعية وإبداء الرأي في شأنها. ويحدد القرار الصادر بإنشاء اللجنة تنظيم عملها والمستندات والبيانات الواجب تقديمها، والشروط والطلبات اللازمة لإنشاء الفرع أو المؤسسة الجامعية، والمستوى العلمي المتطلب في الجامعة الأم. ويكون للجنة أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وبنظام عملها قرار من الوزير المختص.
المادة (7) : يصدر بإنشاء الفرع قرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأي اللجنة، والجهات المعنية بالدولة، وموافقة مجلس الوزراء. ويتمتع الفرع بالشخصية الاعتبارية الخاصة، ويعين رئيسه بعد موافقة الوزير المختص، بناء على ترشيح الجامعة الأم، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية للفرع. ويمثل الفرع رئيسه أمام القضاء وفي صلاته بالغير.
المادة (8) : يصدر بإنشاء المؤسسة الجامعية قرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض الوزير المختص، وبعد أخذ رأي اللجنة، وموافقة مجلس الوزراء. ويكون للمؤسسة الجامعية مجلس أمناء يشكل على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية لها، وتتمتع المؤسسة الجامعية بالشخصية الاعتبارية الخاصة، ويعين رئيسها بقرار من مجلس أمناء المؤسسة بعد التوافق بينها وبين الفرع أو الفروع التي تستضيفها بحسب الأحوال وبين الوزير المختص. ويمثل المؤسسة الجامعية رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير. ولا يجوز للمؤسسة الجامعية أن تمنح أي شهادات أو درجات علمية.
المادة (9) : يحدد القرار الصادر بإنشاء الفرع الأحكام والقواعد المنظمة له، وعلى الأخص الآتي: 1- الكليات والمعاهد والوحدات البحثية، والبرامج الدراسية، ومراكز الابتكار، ومدن العلوم التي يشتمل عليها الفرع. 2- ما يتعلق بتشكيل المجالس التي تدير الفرع، وعلى الأخص مجلس الأمناء أو المجالس الجامعية أو اللجان المنبثقة عنها واختصاصاتها، على أن يضم تشكيل مجلس الأمناء اثنين من ممثلي الوزارة المختصة. ويجوز لمجلس الأمناء دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس. 3- القواعد العامة للمنح التي تعفى من المصروفات الدراسية أو التي تخفضها. 4- بيان الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التي يمنحها الفرع.
المادة (10) : يحدد القرار الصادر بإنشاء المؤسسة الجامعية الأحكام المنظمة لها والفروع التي تستضيفها وتنظيم العلاقة بينها وبين تلك الفروع، على أن يضم مجلس أمنائها اثنين من ممثلي الوزارة المختصة. ويجوز لمجلس الأمناء دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس.
المادة (11) : يصدر الترخيص بإنشاء الفرع مقابل رسم يعادل حده الأقصى (5%) من الموازنة التقديرية المعتمدة لإنشاء الفرع، ويحصل هذا الرسم نقدا أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الدفع في موعد أقصاه شهر من تاريخ إصدار قرار بدء الدراسة. كما يفرض على الفرع رسم سنوي مقداره (2%) من كامل قيمة المصروفات الدراسية، يلتزم بتوريده في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل عام، مقابل الترخيص باستمرار عمله داخل جمهورية مصر العربية.
المادة (12) : ينشأ بالوزارة المختصة صندوق يسمى ((صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي))، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويصرف منه على أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات. ويؤول ما يعادل الرسوم المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون لرعاية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية اجتماعيا وصحيا. ويصدر الوزير المختص، بعد الاتفاق مع وزير المالية، قرارا باللائحة الداخلية المنظمة لعمل الصندوق، والتي تبين موارده الأخرى، وكيفية إدارته، والشئون الإدارية والمالية والفنية المنظمة له.
المادة (13) : يصدر الوزير المختص قرارا ببدء الدراسة بالفرع، بعد أخذ رأي اللجنة، والتأكد من توافر شروط بدئها، وعلى نحو مماثل لما يجرى عليه العمل بالجامعة الأم.
المادة (14) : على الفرع أو المؤسسة الجامعية إخطار الوزير المختص قبل إجراء أي تعديل على البيانات التي صدر بناء عليها قرار إنشاء الفرع أو المؤسسة الجامعية، ويحال الإخطار إلى اللجنة لإبداء الرأي في شأنه خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديمه، على أن يرفع الوزير المختص الرأي في هذا الشأن، وبعد العرض على مجلس الوزراء، إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه.
المادة (15) : يعين الوزير المختص مستشارا بالفرع يكون ممثلا له لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويعمل بصفة أساسية كحلقة اتصال بين الجهات الحكومية المختصة وإدارة الفرع، بالإضافة إلى المساهمة في الإشراف على أوجه نشاطه المختلفة، ويكون عضوا بالمجلس المختص بإدارة الفرع.
المادة (16) : تكفل أجهزة الدولة الآتي: 1- أن يعمل الفرع في إطار من الاستقلال والحرية الأكاديمية والمؤسسية. 2- منح الفرع التسهيلات والمزايا والتصاريح والتراخيص اللازمة لبدء نشاطه، بما في ذلك التصاريح أو التراخيص التي تمكن أعضاء هيئة التدريس وموظفي الفرع من أداء أعمالهم. 3- تشجيع الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة على التعاقد مع الفرع لتسهيل مهامه. 4- توفير التسهيلات الإدارية المتطلبة للفرع والتي تمكنه من إنجاز معاملاته الرسمية، والحصول على الخدمات اللازمة لأداء مهامه العلمية والبحثية. 5- أن توفر للفرع، على نفقته الخاصة، الأرض المناسبة من حيث الموقع والمساحة لإقامة مبانيه، وبما يكفي لتلبية احتياجاته للتوسعات المستقبلية. 6- تسهيل الإجراءات اللازمة لمعادلة الدرجات العلمية التي يمنحها الفرع بتلك التي تمنحها الجامعات المصرية، وفقا لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972
المادة (17) : يجوز للفرع تقديم برامج تعليمية وخدمات ثقافية وبرامج تعليم مستمر لا يمنح عنها درجات علمية، مثل تعليم اللغات الأجنبية أو تنظيم دراسات خاصة في العلوم الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والأدبية والفنية، بعد موافقة الوزير المختص على المحتوى العلمي لتلك البرامج.
المادة (18) : يدير الفرع أمواله بنفسه ويحدد المصروفات الدراسية على أن تحصل تلك المصروفات بالجنيه المصري، ويجوز تحصيلها من الطلاب الأجانب بإحدى العملان الأجنبية، وذلك كله وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. ولا يجوز للفرع زيادة المصروفات الدراسية بعد التحاق الطلاب به إلا بالنسب التي يخطرهم بها قبل التحاقهم. ويجوز للفرع استغلال نتائج المشروعات البحثية وفقا لما تقرره القوانين للجامعات المصرية.
المادة (19) : يتمتع الفرع والمؤسسة الجامعية بجميع ضمانات وحوافز الاستثمار الخاصة الواردة بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون.
المادة (20) : يلتزم الفرع في مباشرة نشاطه بما يأتي: 1- الالتزام بأحكام القوانين المصرية. 2- إخطار الوزارة المختصة بالمناهج التي تدرس به على أن تتطابق مع المناهج التي تدرس في الجامعة الأم أو تعتمد منها، وفي حالة الاختلاف يشترط موافقة الوزير المختص. 3- خضوع قواعد قبول الطلاب بالفرع لذات قواعد قبول الطلاب بالجامعة الأم. 4- أن يقدم للسلطات المختصة بالدولة التسهيلات التي تمكنها من التحقق من مراعاة مقتضيات الأمن والنظام العام. 5- عرض أسماء المرشحين من غير المصريين لشغل وظائف هيئة التدريس أو الوظائف القيادية الإدارية على الوزير المختص لأخذ موافقته المسبقة عليها قبل استكمال إجراءات التعيين. 6- ألا تقل نسبة الطلاب المصريين المقيدين بالبرامج التي تمنح فيها درجات علمية عن نصف مجموع أعداد الطلاب المقيدين بها. 7- الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس والخبرات من الجامعة الأم أو بغيرها ممن يتوافر فيهم ذات المعايير المتطلبة للتدريس في الجامعة الأم، مع الحرص على الاستعانة بالكفاءات والخبرات المصرية في هيئة التدريس والوظائف الإدارية بالفرع. 8- أن تكون برامج الدراسة بالفرع بذات التأهيل العلمي للبرامج التي تدرس بالجامعة الأم. 9- أن تكون الشهادات التي يمنحها صادرة من الجامعة الأم وبذات التأهيل العلمي الذي تمنحه الكليات المناظرة بالجامعة الأم. 10- أن يخضع لذات إجراءات ومعايير الجودة والاعتماد بدولة مقر الجامعة الأم، ويتم التأكد من استيفاء ذلك بمعرفة الوزارة المختصة بعد التنسيق مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. 11- أن يخصص الفرع سنويا عددا مناسبا من المنح للطلاب، وأعضاء هيئة التدريس به، ومعاونيهم للدراسة أو التدريب بالجامعة الأم. 12- أن يقدم للوزير المختص خطة خمسية مستقبلية مبنية على أسس موضوعية لتنظيم العمل به، تتضمن على الأخص رؤيته لعدد الطلاب المتوقع قبولهم والمصروفات الدراسية والتوسعات المستقبلية وأنشطة الفرع المجتمعية. 13- الحصول على موافقة الوزير المختص على أي اتفاقيات يجريها الفرع مع الجهات غير المصرية تتعلق بسير العملية التعليمية أو البحثية.
المادة (21) : ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى ((مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية))، يكون برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه، وعضوية كل من رؤساء الفروع ومستشاري الوزير بهذه الفروع. وفى حالة استضافة المؤسسة الجامعية لعدة فروع، يحل أحد رؤساء الفروع يتم اختياره بالتوافق فيما بينهم محل رؤساء هذه الفروع في عضوية المجلس بالتناوب فيما بينهم دوريا كل سنة وفي هذه الحالة يحدد الوزير المختص أحد مستشاريه بتلك الفروع لعضوية المجلس. كما يضم لعضوية المجلس رؤساء المؤسسات الجامعية، وثلاثة من رؤساء مجالس أمناء المؤسسات الجامعية يتم اختيارهم بالتناوب فيما بينهم دوريا كل سنة. كما يجوز انضمام رؤساء فروع الجامعات الأجنبية المنشأة قبل العمل بأحكام هذا القانون بموجب اتفاقيات دولية إلى عضوية المجلس بعد موافقته، وفي هذه الحالة يضم مستشار الوزير المختص بذلك الفرع إلى عضويته. ويكون للمجلس أمين عام، يصدر الوزير المختص قرارا بتعيينه لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويكون عضوا بالمجلس. وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (22) : يختص المجلس بمتابعة وتطوير ضمان جودة العملية التعليمية والبحثية المقدمة في الفروع، وله في سبيل ذلك على الأخص: 1- التنسيق بين الفروع. 2- إبداء الرأي فيما يعرض عليه من حالات مخالفة الفرع لأحكام القوانين المصرية أو قرار إنشاء الفرع أو نظمه أو قرارات المجلس، ويقترح التدابير والإجراءات التي من شأنها إزالة أسباب المخالفة، ومتابعة تنفيذ ذلك. 3- إصدار قرارات ملزمة في الخلافات التي تنشأ بين المؤسسة الجامعية وأحد الفروع التي تستضيفها، بما يضمن استمرار وجودة العملية التعليمية بهذه الفروع. 4- إبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المختص.
المادة (23) : يعاون الأمين العام للمجلس في أداء مهامه عدد كاف من الخبراء والفنيين والإداريين، يتم التعاقد معهم لمدد مؤقتة يجوز تجديدها، وتحدد ضوابط التعاقد بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. كما يجوز بقرار من الوزير المختص ندب عدد من العاملين بالوزارات والهيئات العامة للعمل بأمانة المجلس.
المادة (24) : في حالة مخالفة الفرع لأحكام القوانين المصرية أو قرار إنشائه أو نظمه أو قرارات المجلس، يجوز للوزير المختص في حالة الضرورة القصوى وبعد أخذ رأي المجلس وإنذار الفرع لتلافي أسباب المخالفة، إيقاف قبول طلاب جدد بجميع كليات الفرع أو بإحداها لمدة عام دراسي كامل أو إلى حين إزالة أسباب المخالفة. وفي حالة استحالة استمرار الفرع في أداء مهامه التعليمية، يصدر الوزير المختص قرارا بوقف قبول طلاب جدد بالفرع، بعد التشاور مع الجامعة الأم وموافقة ثلثي أعضاء المجلس، على أن تتضمن تلك الموافقة بيانا بكيفية إدارة الفرع منذ صدور قرار الوقف حتى تخرج جميع الطلاب المقيدين به. ويلتزم الفرع والجامعة الأم، في الحالة الأخيرة، بما يقرره المجلس في هذا الصدد، وكذا اتخاذ ما يلزم نحو تخريج جميع الطلاب المقيدين بالفرع، أو توفير منح لهم معفاة من المصروفات للدراسة بالجامعة الأم، أو في برامج مناظرة في جامعات أخرى على نفقة الفرع، ويشترط في ذلك موافقة الطلاب على استكمال الدراسة سواء في الجامعة الأم أو في أي جامعة أخرى. وعقب الانتهاء من تخريج جميع الطلاب المقيدين بالفرع، يرفع الوزير المختص الأمر إلى رئيس الجمهورية، بعد العرض على مجلس الوزراء، لإصدار قرار بإلغاء قرار إنشاء الفرع.
المادة (25) : يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (26) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن